<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>محامي و قوانين اشرف مشرف المحامي</title>
	<atom:link href="http://www.ashrfmshrf.com/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ashrfmshrf.com/wp</link>
	<description>المكتب الاستشاري العربي للقانون وأعمال المحاماة اشرف مشرف المحامي محامون ومستشارون</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Feb 2012 18:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>منازعات مسكن الحضانة</title>
		<link>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=220</link>
		<comments>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 00:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[احوال شخصية]]></category>
		<category><![CDATA[حضانة الصغير]]></category>
		<category><![CDATA[قانون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون الطفل]]></category>
		<category><![CDATA[لقاءات تلفزيونية]]></category>
		<category><![CDATA[محكمة الأسرة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[اشرف مشرف ومنازعات مسكن الحضانة ج1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ozaeUfVlISw">اشرف مشرف ومنازعات مسكن الحضانة ج1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?feed=rss2&#038;p=220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قانون المحاماة اليمني الجزء الأول</title>
		<link>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=218</link>
		<comments>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=218#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 14:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[قانون]]></category>
		<category><![CDATA[قوانين]]></category>
		<category><![CDATA[قوانين اليمن]]></category>
		<category><![CDATA[محاماة]]></category>
		<category><![CDATA[محامون]]></category>
		<category><![CDATA[محامي]]></category>
		<category><![CDATA[نقابة المحامين]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[قانون رقم (31) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحامــــاة باسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وبعد موافقة مجلس النواب . )أصدرنا القانون الآتي نصه ( الباب الأول التسمية والتعاريف مادة (1) : يسمى &#8230; <a href="http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=218">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>قانون رقم (31) لسنة 1999م<br />
بشأن تنظيم مهنة المحامــــاة<br />
باسم الشعب :<br />
رئيس الجمهورية :<br />
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .<br />
وبعد موافقة مجلس النواب .</p>
<p>)أصدرنا القانون الآتي نصه (<br />
الباب الأول<br />
التسمية والتعاريف<br />
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تنظيم مهنة المحاماة) .<br />
مادة (2) : لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:</p>
<p>الجمهوريـــــــــــــة :<br />
الجمهورية اليمنية.<br />
الــــــــــــــــــــوزارة :<br />
وزارة العدل<br />
الوزيـــــــــــــــــــــــر:<br />
وزير العدل<br />
المحامــــــــــــــــــــي :<br />
الشخص المقيد اسمه في جداول قيد المحامين والمرخص له بمزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون.<br />
الجدول العـــــــــــام:<br />
السجل المعد لدى نقابة المحامين لقيد المحامين والجداول الملحقة به.<br />
الجمعية العمومية:<br />
مجموع المحامين المقيدين في جداول نقابة المحامين.<br />
النقابــــــــــــــــــــة :<br />
نقابة المحامين اليمنيين.<br />
النقيــــــــــــــــــــب :<br />
رئيس نقابة المحامين اليمنيين.<br />
لجنة قيد المحامــين:<br />
اللجنة المختصة بقيد المحامين طبقا لأحكام هذا القانون.<br />
الترخيـــــــــــــــــــص:<br />
الوثيقة التي بموجبها يحق للمحامي ممارسة مهنة المحاماة والصادرة طبقا لأحكام هذا القانون<br />
النظام الأساســــــي:<br />
النظام الداخلي لنقابة المحامين المنظم لأعمالها طبقا لأحكام هذا القانون.<br />
المجلــــــــــــــــــــــس:<br />
مجلس النقابة.</p>
<p>مادة (3): المحاماة مهنة حــرة مستقلة تمارس نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون.<br />
مادة (4): تضطلع مهنة المحاماة بالأهداف الرئيسة التالية:<br />
1- العمل على تطبيق القوانين من خلال المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة في إرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.<br />
2- المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة من أجل تيسير سبل العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي وإزالة العراقيل والتعقيدات أمام المتقاضين.<br />
3- نشر الوعي القانوني وتطوير الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع.<br />
4- العمل على تحقيق ضمان حرية ممارسة المهنة لتحقيق العدالة.<br />
5- تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين.<br />
6- تثبيت وتطوير تقاليد ممارسة المهنة.<br />
7- الدفاع عن مصالح النقابة وإعداد وتدريب أعضائها وتقديم الخدمات اللازمة لهم وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بما يتفق والقوانين النافذة.<br />
8- التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الداخل والخارج في سبيل تبادل الخبرات ونصرة قضايا الحرية والعدالة والسلام.<br />
مادة (5): تحقق المحاماة أهدافها وتؤدي رسالتها عن طريق:<br />
1- الإنابة بالوكالة عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للإدعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى كافة المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان القضائية والإدارية وكافة الجهات القانونية والجهات الأخرى التي تباشر تحقيقا في أي شيء محل نزاع.<br />
2- تقديم الاستشارات القانونية وإعداد العقود بأنواعها والقيام بالإجراءات التمهيدية التي تستلزمها طبيعة المهنة.</p>
<p>الباب الثاني<br />
الفصل الأول<br />
نقابة المحاميـــــن<br />
مادة (6): نقابة المحامين منظمة مهنية مستقلة تضم المحامين المقيدين في جداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويديرها مجلس تنتخبه الجمعية العمومية.<br />
مادة (7): تمارس النقابة نشاطها وتؤدي مهامها طبقا لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي.<br />
مادة (8): يكون مقر النقابة الرئيسي في العاصمة صنعاء، ويحق لها أن تنشئ لها فروعا في عواصم المحافظات طبقا لنظامها الأساسي.<br />
مادة (9): يحدد النظام الأساسي اختصاصات الجمعية العمومية ومجلس النقابة وطرق الترشيح والانتخاب وكافة المسائل المتعلقة بالجوانب التنظيميـة والإدارية والمالية للنقابة وفروعها وفقا لأحكام هذا القانون.<br />
مادة (10): تتكون نقابة المحامين من التقسيمات التالية:-<br />
1- الجمعية العمومية.<br />
2- مجلس النقابة.<br />
3- مجالس الفروع في المحافظات.<br />
4- المجالس التأديبية.</p>
<p>الفصل الثاني<br />
الجمعية العمومية<br />
مادة (11): تتكون الجمعية العمومية من مجموع المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين المسددين للاشتراكات.<br />
مادة (12): تعقد الجمعية العمومية دورة انتخابية رأس كل أربع سنوات شمسية لانتخاب مجلس النقابة، كما تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنه بصفة دورية وذلك بناءً على دعوة من نقيب المحامين ولها أن تجتمـــع استثنائياً كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب موقـــع مـن (25%)خمسة وعشرين بالمائة من مجموع أعضاء الجمعية المسددين للاشتراكات أو بدعوة من نقيب المحامين وفي جميع الأحوال تنشر الدعوة عبر وسائل الإعلام الرسمية.<br />
مادة (13): أ- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء (النصف زائد واحد)، فإذا لم يتوفر النصاب في اليوم الأول أجل الاجتماع إلى اليوم الثاني فإذا لم يتوفر النصاب في اليوم الثاني أجل الاجتماع إلى اليوم الثالث وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا بمن حضر بحيث لا يقل عدد الحاضرين عن الربع زائد واحد ويحدد النظام الأساسي طريقة إعلان دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والجزاءات التي تتخذ بحق من يتخلف عن الحضور دون عذر مقبول.<br />
ب- تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بموافقة أغلبية الحاضرين إلا ما استثني بنص خاص في هذا القانون.<br />
مادة (14): يجوز للجمعية العمومية بناءً على عرض من مجلس النقابة الموافقة على استحداث تكوينات جديدة لمواجهة أي نشاط يتطلبه العمل في النقابة أو فروعها وبما لا يخرج عن هذا القانون.<br />
مادة (15): يكون للنقابة نقيب يسمى نقيب المحامين- تنتخبه الجمعية العمومية من بين أعضائها بصورة فردية وبأغلبية أصوات الحاضرين.</p>
<p>الفصل الثالث<br />
مجلـــس النقابـــة<br />
مادة (16): مجلس النقابة هو الجهاز التنفيذي للنقابة وهو مسؤول أمام الجمعية العمومية عن جميع أعماله المحددة بمقتضى هذا القانون والنظام الأساسي للنقابة.<br />
مادة (17): أ- يتألف مجلس النقابة من ثلاثة عشر عضواً.. بما فيهم النقيب.. تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها مرة كل أربع سنوات بالاقتراع السري الحر والمباشر ويحدد النظام الأساسي اختصاصات المجلس وتكويناته .<br />
ب- مدة المجلس أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ انتخابه.<br />
ج- يعقد المجلس اجتماعاته بأغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين.<br />
مادة (18): يعتبر فائزاً بعضوية المجلس العضو الحاصل على أغلبيـة أصوات الحاضـرين. فإذا نال اثنان فاكثر من الأعضاء أصواتا متساوية تكون الأولوية لمن يفوز بالقرعة ويكون الثلاثة المرشحون الذين يلون الأعضاء الفائزين أعضاء احتياطيين في عضوية المجلس بحسب التسلسل.<br />
مادة (19): يمارس المجلس مهامه في مقر النقابة ويجوز له أن يعقد أي اجتماع له في أي محافظة بناءً على طلب مقدم من (5%) من مجموع الأعضاء وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.<br />
مادة (20): اجتماعات المجلس دورية كل شهر.. ويجوز أن يعقد اجتماعاً استثنائياً كلما دعت الحاجة إلى ذلك.<br />
مادة (21): عند خلو مركز أحد أعضاء المجلس لسبب ما قبل انتهاء مدة المجلس بعام يصعد العضو الإحتياطي بحسب التسلسل.<br />
مادة (22): يدعو مجلس النقابة أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل.</p>
<p>الفصل الرابع<br />
تشكيل مجلس النقاب<br />
مادة (23): يشكل مجلس النقابة على النحو التالي :<br />
‌أ- نقيب المحامين.<br />
‌ب- نائب النقيب.<br />
‌ج- سكرتير النقابة.<br />
‌د- مسؤول شؤون المهنة.<br />
هـ – مسؤول الشؤون الثقافية والإعلامية.<br />
و &#8211; مسؤول الحريات العامة وحقوق الإنسان.<br />
ز &#8211; المسؤول المالي.<br />
ح &#8211; أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.<br />
ط &#8211; مسؤول الفروع.<br />
ي &#8211; سكرتير مجلس التأديب.</p>
<p>الباب الثالث<br />
شروط القيد في الجدول<br />
والترخيص ومزاولة المهنة<br />
الفصل الأول<br />
القيد والقبول والجدول<br />
الفرع الأول<br />
الجدول العام ولجنة القيد<br />
مادة (24): ينشأ في نقابة المحامين سجل يسمي الجدول العام لقيد المحامين، يتم فيه قيد أسماء جميع المحامين في الجمهورية طبقا لأحكام هذا القانون.<br />
مادة (25): أ- تنشأ في نقابة المحامين لجنة تسمى لجنة قيد المحامين وتشكل على النحو التالي:</p>
<p>1- نقيب المحامين أو نائبة.</p>
<p>رئيساً .<br />
2- عضو مجلس النقابة المختص بشؤون المهنة.</p>
<p>عضوا ومقرراً.<br />
3- ثلاثة محامين يختارهم المجلس على أن لا تقل درجة كل منهم عن محام مقبول أمام محاكم الاستئناف .</p>
<p>أعضاء.<br />
‌ب- تختص لجنة قيد المحامين دون غيرها بقيد أسماء المحامين، المتوفرة فيهم الشروط القانونية في الجدول العام لقيد المحامين والجداول الملحقة طبقاً لأحكام هذا القانون.<br />
‌ج- تعقد لجنة قيد المحامين إجتماعاتها في مقر النقابة مرة كل شهر على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.</p>
<p>الفرع الثاني<br />
شروط القيد وإجراءاته<br />
مادة (26): مع مراعاة المادة (36) من هذا القانون يشترط لقبول القيد في الجدول العام للمحامين أن تتوفر في طالب القيد الشروط التالية:<br />
‌أ- أن يكون متمتعا بالجنسية اليمنية.<br />
‌ب- أن يكون حائزأ على شهادة جامعية من كلية الشريعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات اليمنية أو من أية جامعة أخرى معترف بها.<br />
‌ج- أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو في جريمة مخلة بالمهنة وآدابها مالم يكن قد رد إليه إعتباره.<br />
‌د- &#8211; أن يكون متفرغا لمزاولة مهنة المحاماة.<br />
مادة (27): أ &#8211; يقدم طلب القيد بالجدول مع الوثائق المثبتة لتوفر الشروط القانونية المبينة في المادة (26) من هذا القانون وإيصالات سداد رسوم القيد إلى لجنة قيد المحامين وعليها الفصل في الطلب خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ استلام ذلك الطلب وإلا أعتبر الطلب مقبولاً بقوة القانون إذا كان مستوف لشروط ا لقبول.<br />
ب- على اللجنة إبلاغ مجلس النقابة وصاحب الشأن والوزارة والمحاكم والنيابة بالقرارات التي تصدرها في الطلبات المقدمة إليها وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إصدار القرار.<br />
مادة (28): أ &#8211; لكل من رفض قيد اسمه في الجدول العام أن يتظلم أمام مجلس النقابة من قرار اللجنة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.<br />
ب- لصاحب الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه، الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات المجلس وتفصل فيه المحكمة بقرار نهائي غير قابل للطعن.<br />
مادة (29): في جميع الأحوال لا يجوز رفض التظلم أو الطعن لأسباب لا ترجع إلى أحكام القانون كما لا يجوز رفض الطلب قبل سماع أقوال مقدمه أو بعد استدعائه بخطاب مسجل (بعلم الوصول).<br />
مادة (30): مع عدم الإخلال بالمادة (26) لأغراض القيد في الجدول العام، للجنة القيد أن تعفي طالب القيد من فترة التمرين إذا كان قد أشتغل في مجال القانون أو في القضاء أو النيابة العامة أو مجلس النواب أو التدريس بالجامعة لمدة أربع سنوات.</p>
<p>الفرع الثالث<br />
الجداول الملحقة وشروط القيد<br />
في جداول قبول الترافع أمام المحاكم<br />
مادة (31): يلحق بالجدول العام الجداول النوعية التالية:<br />
‌أ- جداول المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة:<br />
1- جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الابتدائية.<br />
2- جدول المحامين المقبولين للترافع أمام محاكم الاستئناف.<br />
3- جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا.<br />
‌ب- جدول المحامين المقيدين غير المشتغلين بالمهنة.<br />
‌ج- جدول المحامين تحت التمرين.<br />
مادة (32): مع مراعاة أحكام المادتين (26 ، 30) من هذا القانون:<br />
‌أ- يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الابتدائية أن يكون طالب القيد قد أمضى فترة التدريب.<br />
‌ب- يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الاستئنافية أن يكون طالب القيد قد أشتغل بمهنة المحاماة مدة لا تقل عن أربع سنوات متصلة من تاريخ الحصول على الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية ويقيد في ذات الدرجة من عمل نفس المدة قاضيا أو محاميا في قضايا الدولة أو مدرساً للشريعة والقانون في الجامعات.<br />
‌ج- يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا أن يكون طالب القيد قد أشتغل بمهنة المحاماة مدة أربع سنوات متصلة من تاريخ الحصول على الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحكمة الاستئنافية.<br />
مادة (33): أ – تقــدم طلبات القيد في الجداول المشار إليها في المادة (31) من هذا القانون إلى لجنة قيد المحامين عبر مجالس الفروع في المحافظات مشفوعة بالوثائق المثبتة لتوفر الشروط القانونية في طالب القيد.<br />
ب- تتولى لجنة القيد الفصل في الطلب بقرار مسبب بالقبول أو الرفض خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ استلام الطلب فإن لم تفصل فيه خلال هذه المدة أعتبر الطلب مرفوضاً ولصاحب الشأن التظلم أمام المحكمة المختصة على أن ينظر في القضية بصفة الاستعجال.<br />
ج &#8211; يحق لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام المحكمة العليا بالإجـــراءات المعتادة لرفع الطعون في القرارات والأحكام.<br />
د &#8211; يجب على لجنة القيد إبلاغ ذوي الشأن ومجلس النقابة والوزير بقراراتها وبما قامت به بالقيد في الجداول المشار إليها في المادة (31) من هذا القانون.. خلال أسبوعين من تاريخ القرار أو إجراء القيد ويحق لصاحب الشأن وكل ذي مصلحة الطعن في قرارات اللجنة وفي أي قيد يتم على خلاف أحكام هذا القانون خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإعلان وذلك أمام المحكمة العليا.<br />
مادة (34): لأغراض الحصول على الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة لكل من تم قيده في الجدول العام والجــداول الملحقة به المشار إليها في المادة (31) من هذا القانون أن يحصل على شهادة إثبات القيد من لجنة قيد المحامين وفق النموذج الذي يصدر به قرار من مجلس النقابة.<br />
مادة (35): يشطب المحامي من الجداول في الحالات التالية:-<br />
‌أ- إذا فقد الأهلية أو صدر ضده حكم بات مخل بالشرف والأمانة أو بجريمة مخلة بكرامة المهنة وآدابها ما لم يرد إليه اعتباره، أو صدر ضده قرار تأديبي وفقا لأحكام هذا القانون وتبلغ الوزارة والمحاكم والنيابات بقرارات مجلس التأديب.<br />
‌ب- الوفــــــــاة.</p>
<p>الفصل الثاني<br />
التراخيص وشروط مزاولة مهنة المحاماة</p>
<p>مادة (36): يمنح الترخيص للمحامين لمزاولة مهنة المحاماة من قبل النقابة ويجب أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية:<br />
‌أ- أن يكون مقيداً بالجدول العام وفق أحكام هذا القانون ومقبولاً للترافع أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية أو المحكمة العليا.<br />
‌ب- أن يكون لديه مكتب خاص به أو يمارس العمل في مكتب مشترك أو مع زميل محام وعلى المحامين الذين ليس لهم مكاتب أن يلتزموا بهذا الحكم خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون.<br />
‌ج- أن يكون مسددا لالتزاماته المالية من الاشتراكات وغيرها من الرسوم المستحقة للنقابة.<br />
‌د- أن لا يكون مشتغلاً بأحد الأعمال الآتية:-<br />
1- رئاسة السلطة التشريعية.<br />
2- رئاسة مجلس الوزراء أو عضويته.<br />
3- أن لا يكون شاغلاً إحدى الوظائف العامة أو موظفا في إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة أو المختلطة ويستثنى من سبق منحهم ترخيصا قبل صدور هذا القانون على أن يقوموا بترتيب أوضاعهم للتفرغ أو إيقاف القيد وذلك خلال سنتين من صدور هذا القانون.<br />
4- أن لا يكون مشتغلاً بالتجارة أو أي عمل يتنافى مع استقلال المحامي أو لا يتفق مع مهنة المحاماة أو كرامة المهنة.<br />
مادة (37): تقدم طلبات الترخيص بمزاولة المهنة إلى نقابة المحامين لاستيفاء إجراءات الإصدار واستيفاء الرسوم المقررة ويصدر الترخيص موقعا عليه من نقيب المحامين أو من يقوم مقامه.</p>
<p>مادة (38) : يشترط لمزاولة مهنة المحاماة ما يلي:<br />
‌أ- أن يكون المحامي حاصلاً على الترخيص لمزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون.<br />
‌ب- أن يؤدي بعد حصوله على الترخيص أمام الوزير وبحضور نقيب المحامين ولجنة قيد المحامين اليمين القانونية التالية:-<br />
( أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وأن أؤدي واجباتي المهنية بشرف وأمانة وأن أدافع عن حقوق موكلي بإخلاص ونزاهة وأن أحافظ على أسرار المهنة، وأن ألتزم بآدابها وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون، والله على ما أقول شهيد).<br />
مادة (39) : أ- لا يجوز للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة والجهات الرسمية والإدارية المختلفة قبول وكالة أي شخص غير حائز على ترخيص مزاولة المهنة صادر طبقا لأحكام هذا القانون ويجوز للمتقاضين أنفسهم في غير القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا أن ينيبوا عنهم في المرافعة أزواجهم وأصهارهم وذوي قرابتهم حتى الدرجة الرابعة.<br />
ب- يجوز للمحامين المرخص لهم وفقا لأحكام هذا القانون أن يترافعوا في قضايا الدولة وفقا لأحكام قانون قضايا الدولة.<br />
مادة (40): تقوم نقابة المحامين بإعداد جدول سنوي بأسماء جميع المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة في عموم الجمهورية ، وتودع نسخ منه لدى النقابة والوزارة والمحاكم والنيابات والفروع وتبلغ بما يطرأ عليه من تعديلات خلال العام.. وعلى المجلس وفروعه إيداع نسخة من جدول المحامين المرخص لهم العاملين بدوائرها لدى أمانات سر المحاكم المعنية، وبما يطرأ عليه من تعديلات.<br />
مادة (41): يحدد بموافقة المجلس النموذج الخاص بالتراخيص كما يحدد النظام الأساسي مدة سريانه ورسوم إصداره وتجديده.</p>
<p>الفصل الثالث<br />
المحامون تحت التمرين<br />
مادة (42): أ &#8211; مع عدم الإخلال بأحكام هذأ القانون، يقيد طلب كل من يرغب بالاشتغال كمحام تحت التمرين لدى مجلس الفرع بعد تقديم المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون، على أن يسدد طالب القيد الرسوم التي يحددها النظام الأساسي.<br />
‌ب- على مجلس الفرع إحالة الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مشفوعا بالمستندات المطلوبة إلى لجنة القيد بالنقابة للفصل فيه.<br />
‌ج- إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون تتولى لجنة القيد قيد مقدم الطلب في جدول المحامين تحت التمرين.<br />
مادة (43): يحدد النظام الأساسي إجراءات وشروط وواجبات تدريب المحامي تحت التمرين .<br />
مادة (44): أ &#8211; لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه الخاص مدة فترة التمرين.<br />
ب- يترافع المحامي تحت التمرين أمام المحاكم الابتدائية ويوقع المذكرات القانونية بالإنابة عن المحامي الذي يتمرن لديه بعد مضي فترة ستة أشهر من مدة التدريب على الأقل وعلى مسئولية المحامي المعني.<br />
مادة (45): للمحامي تحت التمرين حضور جلسات التحقيق أمام الجهات المختصة نيابة عن المحامي الذي يتدرب بمكتبه فيما عدا التحقيقات المتعلقة بالجرائم الجسيمة.<br />
مادة (46): مدة التدريب ثلاثة أعوام.<br />
مادة (47): لأغراض القيد بجداول المحامين المترافعين أمام المحاكم الابتدائية عند نهاية فترة التمرين على المحامي المتمرن أن يقدم إلى لجنة القيد الآتي:<br />
‌أ- طلباً كتابياً.<br />
‌ب- تقريراً كتابيا من المحامي الذي تمرن بمكتبه يتضمن مواظبته وسلوكه ومستوى أدائه للمهنة والقضايا التي ترافع فيها والأعمال القانونية التي تولاها خلال فترة التمرين.<br />
مادة (48): تشطب لجنة القيد اسم المحامي الذي أنهى فترة التمرين من الجدول للأسباب التالية :<br />
أ‌- عدم استيفاء الشروط القانونية الخاصة بالتمرين أو عدم التزامه خلال فترة التمرين بشروط وقواعد التمرين المنصوص عليها في نظام التدريب والتأهيل في ضوء أحكام هذا القانون والنظام الأساسي.<br />
ب‌- عدم تقديم طلب القيد في جدول المحامين المترافعين أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من نهاية فترة التمرين دون عذر شرعي مقبول.<br />
مادة (49): للمحامي تحت التمرين الذي شطب اسمه للأسباب الواردة في المادة (48) أن يطلب قيد اسمه مجدداً محاميا تحت التمرين لفتــرة جديدة لا تزيد عن سنة تبدأ من تاريخ القيد الجديد.</p>
<p>اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href="mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com">ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر / <a href="http://www.ashrfmshrf.com/">www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?feed=rss2&#038;p=218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قانون الرى والصرف المصري الجزء  الثاني</title>
		<link>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=217</link>
		<comments>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=217#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 22:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[قانون]]></category>
		<category><![CDATA[قوانين]]></category>
		<category><![CDATA[قوانين مصر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[041 اذا تبين للادارة العامة للرى بعد اجراء تحقيق ان احد مآخذ المياه الخاصة الواقعة فى جسر النيل او جسر احدى الترع العامة يسبب خطرا للجسر او المجرى او يلحق ضررا بالغير بسبب عيب فى انشائة او اهمال صيانته او &#8230; <a href="http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=217">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 041</p>
<p>اذا تبين للادارة العامة للرى بعد اجراء تحقيق ان احد مآخذ<br />
المياه الخاصة الواقعة فى جسر النيل او جسر احدى الترع العامة<br />
يسبب خطرا للجسر او المجرى او يلحق ضررا بالغير بسبب عيب فى<br />
انشائة او اهمال صيانته او لغير ذلك من الاسباب فتقوم الادارة<br />
بترميم المآخذ او اعادة انشائه او اجراء ما يلزم فية من<br />
التغييرات على نفقة المالك<br />
042</p>
<p>اذا تبين للادارة العامة للرى ان احد ماخذ المياه الخاصة الواقعة<br />
فى جسر النيل او فى جسر احدى الترع يسبب خطرا للجسر جاز لها ان<br />
تكلف المالك او صاحب الشان ازالته او سده فى موعد مناسب يعلن به<br />
والا قامت الادارة العامة للرى بتنفيذ ذلك على نفقة الدولة قبل<br />
قطع طريق الرى<br />
043</p>
<p>يجوز للادارة العامة للرى اذا تبين لها وجود اكثر من طريق لرى<br />
مساحة الاراضى ان تامر بابطال ما تراه زائدا على حاجة المساحة<br />
المذكورة او على نصيبها من المياه ويكون الالغاء على نفقة الدولة<br />
بعد اعلان ذووى الشان به<br />
044</p>
<p>ذا قامت الدولة على نفقتها باتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه<br />
من النيل او من احدى الترع العامة لارض تروى من احد ماخذ المياه<br />
الخاصة والواقعة فى جسور النيل او فى جسور احدى الترع العامة جاز<br />
للادارة العامة للرى ان تامر بالغاء المآخذ الخاصة او ازالتها<br />
على نفقة الدولة<br />
045</p>
<p>تسرى احكام هذا الفصل على الفتحات التى تنشأ فى جسور النيل او فى<br />
جسور المصارف العامة لتصريف مياه الصرف فى النيل او فى احد<br />
المصارف العامة<br />
046<br />
الفصل الثالث &#8211; فى المياه الجوفية ومياه الصرف &#8230;<br />
يحظر حفر اية آبار للمياه الجوفية سطحية او عميقة داخل اراضى<br />
الجمهورية الا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها<br />
وفى حالة حفر الآبار فى الاراضى الخاضعة لاحكام القانون رقم 143<br />
لسنة 1981 فى شان الاراضى الصحراوية يصدر الترخيص من وزارة الرى<br />
بعد اخذ موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية<br />
الزراعية<br />
047</p>
<p>لا يجوز للمرخص له فى بئر انتاجى مخالفة الترخيص باستغلال البئر<br />
او تجاوز معدلات وكميات المياه المصرح بضخها<br />
048</p>
<p>لا يجوز استخدام مياه المصارف لاغراض الرى الا بترخيص من وزارة<br />
الرى وطبقا للشروط التى تحددها<br />
049<br />
الفصل الرابع &#8211; فى آلات رفع المياه<br />
لا يجوز بغير ترخيص من الادارة العامة للرى اقامة او ادارة طلمبة<br />
او اى جهاز من الاجهزة التى تحركها آله ثابتة او متنقلة تدار<br />
باحدى الطرق الالية (الميكانيكية) لرفع المياه لرى اراض او<br />
لصرفها &#8211; ولا تزيد مدة الترخيص على عشر سنوات قابلة للتجديد -<br />
ويجوز لمدير عام الرى ان يرخص بصفة مؤقتة فى اقامة مجموعات<br />
الطلمبات المتنقلة خلف الفتحات او اخذ من مجارى المياه بالاحباس<br />
النهائية عند الضرورة &#8211; ويصدر وزير الرى قرارا بالاجراءات<br />
والبيانات والشروط اللازمة للترخيص &#8211; ويستحق على الترخيص كما<br />
يستحق على تجديده رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الرى الا يجاوز<br />
مقدارة عشرين جنيها<br />
050</p>
<p>اذا كانت الطلمبة او الجهاز او الاله المحركة او ملحقات اى منها<br />
ستقام فى ارض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب علية الحصول على اذن<br />
كتابى من مالك الارض اما اذا كانت اقامتها على المساقى الخاصة او<br />
المصارف الخاصة ذات الانتفاع المشترك فيصدر الترخيص بشرط الا يخل<br />
المرخص له بحقوق باقى المنتفعين ويكون للادارة العامة للرى خلال<br />
مدة الترخيص الحق فى وقف الطلمبة او الجهاز مدة معينة لمصلحة<br />
باقى المنتفعين بغير ان يكون للمرخص له الحق فى المطالبة بتعويض<br />
051</p>
<p>يجب الحصول على ترخيص جديد عند استبدال الاله المحركة او الطلمبة<br />
او الجهاز اذا ادى ذلك الى تغيير فى التصرف وكذلك عند تغيير<br />
الموقع اما فى حالة انتقال الملكية او استبدال الاله المحركة او<br />
الجهاز او الطلمبة دون تغيير فى التصرف فيكتفى بالتاشير بذلك على<br />
الرخصة ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ<br />
احكام هذا القانون الى ان يتم التأشير على الرخصة<br />
052</p>
<p>يجب على من يتجرون فى الاجهزة المخصصة لرفع مياه الرى او الصرف<br />
المذكورة فى المادة 49 ان يخطروا كلا من مصلحة الميكانيكا<br />
والكهرباء ومصلحة الرى عن كل بيع او تصرف فى الاجهزة فى الاجهزة<br />
وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف فى الجهاز ويجب ان<br />
يتضمن الاخطار البيانات التى صدر بها قرار من وزير الرى<br />
053</p>
<p>لا يجوز بغير ترخيص من الادارة العامة للرى اقامة السواقى او<br />
التوابيت او غيرها من الالات التى تدار بالماشية لرفع المياه من<br />
النيل او من احد المجارى العامة او الخاصة ذات الانتفاع المشترك<br />
او لتصريف مياه الصرف فى النيل او فى احد المصارف العامة او فى<br />
البحيرات ولا يقيد الترخيص فى هذه الالات بمدة معينة &#8211; ويؤدى<br />
طالب الترخيص الرسم الذى يححده وزير الرى بقرار منه بحيث لا<br />
يجاوز جنيهين وتعين الادارة العامة فى الترخيص موقع الالة<br />
الرافعة والشروط اللازمة لاقامتها وادارتها ويجوز الترخيص فى<br />
اقامة الالات المذكورة فى المنافع العامة او فى جسور الترع<br />
العامة والمصارف العامة ويكون لوزارة الرى فى اى وقت ان تصدر<br />
امرا بنقل اية الة من هذا النوع تكون موجودة فى المنافع والجسور<br />
المذكورة ولها كذلك ان تامر بازالتها وذلك كله اذا وجد للارض<br />
المنتفعة بالالات المذكورة طريق آخر للرى او للصرف وتكون نفقات<br />
النقل واعادة التركيب والازالة على مالك الالة او المنتفع بها<br />
اما مصروفات انشاء الفتحة المغذية للالة فتتحملها الدولة<br />
054</p>
<p>يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى تركيب وادارة الشواديف والنطالات<br />
والطنابير وسائر الالات الرافعة للمياه التى تدار باليد بشرط الا<br />
تقام هذه الالات داخل المنافع العامة والمصارف العامة وجسور<br />
النيل<br />
055</p>
<p>لا يعفى الترخيص فى اقامة آلة طبقا لاحكام هذا القانون من وجوب<br />
الحصول على اى ترخيص تقضى به القوانين الاخرى<br />
056</p>
<p>اذا اقتضى الترخيص القيام باعمال اضافية ضرورية لاخذ المياه او<br />
صرفها اجريت على نفقة طالب الترخيص<br />
057</p>
<p>يلتزم المرخص له فى اقامة آلة للرى او الصرف بتمكين مستغلى جميع<br />
الاراضى الداخلة فى المساحة المبينة فى الترخيص من ريها او صرفها<br />
من الالة محل الترخيص<br />
058</p>
<p>لا يترتب على اعطاء الترخيص اى حق فى مرور المياه فى ارض الغير<br />
ويكون المرخص له وحده مسئولا عن اى تصرف او عمل يسبب ضررا للغير<br />
واذا تحول النيل عن مجراه وتخلف عن ذلك جزيرة او طرح نهر تجاه<br />
ارض مقام عليها آلة رافعة مرخص فى اقامتها فيكون للمرخص له الحق<br />
فى حفر مسقاة فى الارض الجديدة لايصال المياه الى تلك الاله دون<br />
اداء اى تعويض<br />
059</p>
<p>لوزارة الرى ان تقرر نقل اية الة او طلمبة او جهاز مرخص فيه او<br />
تغيير موقع بئر ارتوازى مرخص فيه او نقل الاعمال التى انشئت من<br />
اجل اى من ذلك الى موقع اخر لمنع الخطر عن الجسور او عن منشات<br />
الرى الاخرى او لانشاء اعمال جديدة او تعديل اعمال قائمة ذات<br />
منغعة عامة وذلك كله على نفقة الدولة<br />
060</p>
<p>لمدير عام الرى ان يوقف عند الضرورة اية الة تدار بالمخالفة<br />
لاحكام هذا القانون او يمنع وصول المياه اليها وذلك دون انتظار<br />
نتيجة الفصل فى المخالفة<br />
061</p>
<p>لوزير الرى او من يفوضه ان يصدر قرار مسببا بالغاء الترخيص اذا<br />
وقعت اية مخالفة لشروطه<br />
062<br />
الفصل الخامس &#8211; فى رى الاراضى الجديدة &#8230;<br />
تعتبر أراض جديدة فى تطبيق احكام هذا الفصل كل ارض لم يسبق لها<br />
الترخيص فى الرى وفقا لاحكام هذا القانون سواء كانت هذه الاراضى<br />
داخل حوض نهر النيل او فى اى ارض اخرى داخل جمهورية مصر العربية<br />
وتتوافر لها موارد مائيه فى خطة الدولة<br />
063</p>
<p>لايجوز تخصيص اية اراض للتوسع الزراعى الافقى الجديد قبل اخذ راى<br />
وزارة الرى للتاكد من توفر مصدر مائى تحدده الوزارة لريها<br />
064</p>
<p>يصدر الترخيص برى الاراضى الجديدة من الادارة العامة للرى<br />
المختصة ويلتزم المرخص له باتباع احدى طرق الرى التى تحدد له فى<br />
الترخيص &#8211; وفى حالة مخالفة طريقة الرى المرخص بها يكون للوزارة<br />
الحق فى تنفيذ شبكة الرى المتطور على نفقة المالك او الحائز بحسب<br />
الاحوال وتحصل قيمتها بالطريقة المنصوص عليها فى المادة 32 من<br />
هذا القانون<br />
065</p>
<p>على طالب الترخيص ان يقدم طلبا للادارة العامة للرى المختصة<br />
متضمنا مساحة الارض المطلوب ريها وتصنيف كامل للتربة ومصدر مياه<br />
الرى المقترح استخدامها وطريقة الرى والدورة الزراعية المقترحة<br />
066</p>
<p>تتولى الادارة العامة للرى المختصة مراجعة البيانات المقدمة من<br />
طالب الترخيص فاذا ثبت لها صحتها تقوم بتحديد طريقة الرى الواجب<br />
استخدامها والمقنن المائى المقرر للارض محل طلب الترخيص وتخطر<br />
بذلك مقدم الطلب خلال شهرين على الاكثر من تاريخ تقديم المستندات<br />
كاملة<br />
067</p>
<p>يجب على طالب الترخيص عقب تسلمة للاخطار المشار اليه فى المادة<br />
السابقة ان يتقدم بتعهد كتابى الى الادارة العامة للرى المختصة<br />
بالتزامه بطريقة الرى والمقنن المائى والدورة الزراعية<br />
068</p>
<p>تقوم الادارة العامة للرى المختصة خلال اسبوع من تقديم التعهد<br />
المشار اليه بالمادة السابقة باصدار الترخيص المطلوب متضمنا<br />
طريقة الرى والدورة الزراعية ومصدر المياه والحصة المائية المصرح<br />
باستخدامها سنويا<br />
069</p>
<p>يلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه<br />
طبقا للبرامج التى تحددها الادارة العامة للرى المختصة<br />
070</p>
<p>فيما عدا ما نص عليه من احكام خاصة بهذا القانون فى شان رى<br />
الاراضى الجديدة تسرى فى شان رى هذه الاراضى كافة الاحكام الاخرى<br />
المنصوص عليها فى هذا القانون<br />
071</p>
<p>يصدر بتنفيذ احكام هذا الفصل قرار من وزير الرى يحدد شروط واوضاع<br />
الترخيص برى الاراضى الجديدة وتكاليف واجور توصيل وتوزيع المياه<br />
072<br />
الباب الخامس &#8211; فى اجور الرى والصرف &#8230;<br />
- تحدد بقرار من وزير الرى اجور رى الاراضى وصرف المياه منها<br />
بواسطة طلمبات الدولة والاتها وذلك ما لم يكن قد روعى فى تقدير<br />
ضريبة الاطيان انتفاع الاراضى بالرى او الصرف بغير مقابل<br />
073</p>
<p>تحدد بقرار من وزير الرى اجور الرى بالالات المقامة على الابار<br />
الارتوازية او على النيل او الترع العامة او المساقى الخاصة ،<br />
وكذلك اجور الصرف بالالات الرافعة ولايجوز اقتضاء اجر يزيد على<br />
الجور المحددة ، ويرد ما حصل زائدا على هذه الاجور ويكون اثبات<br />
هذه الزيادة بجميع طرق الاثبات ايا كانت قيمة النزاع<br />
074</p>
<p>يلتزم من يرخص له فى استخدام المياه او صرفها لغير الاغراض<br />
الزراعية والتى ترفع مياهها بالطلمبات الحكومية باداء مقابل رفع<br />
المياه طبقا للقواعد والفئات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير<br />
الرى<br />
075</p>
<p>لا يجوز لمستغلى الابار الارتوازية والالات الرافعة ان يمتنعوا<br />
عن رى الاراضى المنتفعة بعا او الواردة فى الترخيص او عن صرف<br />
المياه كما لا يجوز لهم ان يوقفوا استغلال تلك الابار او الالات<br />
للغرض المذكور الا لاسباب جدية<br />
076<br />
الباب السادس &#8211; فى حماية الرى والملاحة والشواطىء &#8230; الفصل<br />
الاول &#8211; فى دفع اخطار ارتفاع مناسيب المياه &#8230;<br />
لمدير عام الرى فى حالة وقوع مخالفة لاحكام المادتين السابقتين<br />
ان يعهد بادارة البئر او الاله الرافعة بصفة مؤقتة الى شخص يعين<br />
لهذا الغرض وذلك على نفقة المرخص له ولصاحب الشان ان يتظلم من<br />
هذا القرار الى وزير الرى ويفصل فى التظلم خلال ثلاثين يوما والا<br />
اعتبر التظلم مرفوضا<br />
077</p>
<p>لوزير الرى بقرار منه ان يعلن قيام حالة الخطر اذا ارتفعت مناسيب<br />
المياه ارتفاعا غير عادى يقتضى اجراء اعمال وقاية عاجلة<br />
078</p>
<p>لمدير عام الرى فى حالة الخطر المشار اليها فى المادة السابقة<br />
استدعاء القادرين من الرجال الذين تتراوح اعمارهم بين الثامنة<br />
عشر والخمسين وذلك للاشتراك فى خفارة وملاحظة جسور النيل والترع<br />
العامة والمصارف العامة وفى سد ما يحدث من قطع فى الجسور<br />
المذكورة وكذلك فى اجراء الاعمال اللازمة لوقاية الجسور ومنشآت<br />
الرى الاخرى من الخطر ، ويتخذ مديرو الامن بالمحافظات الاجراءات<br />
اللازمة لتيسير جمع هؤلاء الاشخاص ونقلهم للمواقع التى يخشى<br />
عليها من طغيان المياه ، ويحدد وزير الرى بقرار منه الاجور<br />
المناسبة للمكلفين بالمعاونة<br />
079</p>
<p>فى حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز لكل مهندس منوط به<br />
الاشراف على اعمال خفارة الجسور وملاحظتها ان يطلب فورا من مدير<br />
الامن بالمحافظة استدعاء الاشخاص طبقا لما نصت عليه المادة<br />
السابقة بغير حاجة الى صدور قرار من وزير الرى بقيام حالة الخطر<br />
ويبلغ الوزارة بذلك &#8211; ويجوز للعمدة او من يقوم مقامه عند وقوع<br />
الخطر وعدم وجود موظف اعلى منه ان يامر باستدعاء الاشخاص<br />
المذكورين الموجودين فى بلده للقيام بالمعاونه المطلوبة لدرء<br />
الخطر عن بلد مجاور على ان يبلغ الامر فورا الى مدير الامن<br />
بالمحافظة ومامور المركز او القسم والادارة العامة للرى والتى<br />
عليها ان تبلغ الوزارة بذلك<br />
080</p>
<p>يجوز لكل مهندس مختص بالعمل وفقا لنص المادة السابقة ان يستولى<br />
على اية ارض او ادوات او يجرى اى حفر او يهدم المبانى او يقطع<br />
الاشجار او يقلع المزروعات وذلك بقدر الضرورة اللازمة لمنع الخطر<br />
او وقفه ، وذلك كله مقابل تعويض تؤديه وزارة الرى</p>
<p>اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href="mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com">ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر / <a href="http://www.ashrfmshrf.com/">www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?feed=rss2&#038;p=217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قانون المحاكم الإدارية بالمغرب</title>
		<link>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=216</link>
		<comments>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=216#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 22:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[قانون]]></category>
		<category><![CDATA[قوانين]]></category>
		<category><![CDATA[قوانين المغرب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[قانون المحاكم الإدارية ظهير رقم 225-91-1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 الموافق ل 10 شتنبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية ( الجريدة الرسمية عدد 4227 وتاريخ 3 تونبر 1993 ص.2168 ) الباب الأول أحكام &#8230; <a href="http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=216">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>قانون المحاكم الإدارية ظهير رقم 225-91-1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 الموافق ل 10 شتنبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية ( الجريدة الرسمية عدد 4227 وتاريخ 3 تونبر 1993 ص.2168 )</p>
<p>الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول إحداث المحاكم الإدارية وتركيبها المادة 1 تحدث محاكم إدارية تحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمقتضى مرسوم. وتسري على قضاة المحاكم الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بتحديد النظام الأساسي للقضاة، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة فيه باعتبار خصوصية المهام المنوطة بقضاة المحاكم الإدارية. المادة 2 تتكون المحكمة الإدارية من: &#8211; رئيس وعدة قضاة؛ &#8211; كتابة ضبط. ويجوز تقسيم المحكمة الإدارية إلى عدة أقسام بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها. ويعين رئيس المحكمة الإدارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا أو مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.</p>
<p>الفصل الثاني في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية المادة 3 ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ويتضمن، ما لم ينص على خلاف ذلك، البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية. و يسلم كاتب ضبط المحكمة الإدارية وصلا بإيداع المقال يتكون من نسخة منه يوضع عليها خاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة. يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال. المادة 4 بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الإدارية الملف حالا إلى قاض مقرر يقوم بتعيينه والى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق المشار إليه في المادة 2 أعلاه. ويطبق الفصل 329 والفصل 333 وما يليه إلى الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية على الإجراءات التي يقوم بها القاضي المقرر، وتمارس المحكمة الإدارية ورئيسها والقاضي المقرر الاختصاصات المسندة بالفصول الآنفة الذكر على الترتيب إلى محكمة الاستئناف ورئيسها الأول والمستشار المقرر بها. المادة 5 تعقد المحاكم الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها علانية وهي متركبة من ثلاثة قضاة يساعدهم كاتب ضبط، ويتولى رئاسة الجلسة رئيس المحكمة الإدارية أو قاض تعينه للقيام بذلك الجمعية العمومية السنوية لقضاة المحكمة الإدارية. ويجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق.</p>
<p>و يعرض المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق آراءه المكتوبة والشفهية على هيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بظروف الوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها. ويعبر عن ذلك في كل قضية قضية بالجلسة العامة، ويحق للأطراف أخذ نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بقصد الاطلاع.</p>
<p>ولا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في إصدار الحكم. المادة 6 فيما يخص تجريح القضاة، فان الاختصاصات التي يسندها الباب الخامس من الجزء الخامس من قانون المسطرة المدنية إلى محكمة الاستئناف ورئيسها الأول ورؤساء المحاكم الابتدائية تمارسها على الترتيب، عندما يتعلق الأمر بقضاة المحاكم الإدارية، الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى ورئيسها ورئيس المحكمة الإدارية. المادة 7 تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.</p>
<p>الباب ا لثاني في اختصاص المحاكم الإدارية الفصل الأول في الاختصاص النوعي المادة 8 (تممت بموجب القانون رقم 68.00 الصادر في 24 نوفمبر 2000 والقانون رقم 54.99 الصادر في 25 أغسطس 19 99) تختص المحاكم الإدارية، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية و دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام. وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات و الضرائب و نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، و بالبت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة و النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة موظفي إدارة مجلس النواب و موظفي مجلس المستشارين، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. و تختص المحاكم الإدارية أيضا بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون. المادة 9 استثناء من أحكام المادة السابقة يظل المجلس الأعلى مختصا بالبت ابتدائيا و انتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب: &#8211; المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول؛ &#8211; قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية. الفصل الثاني في الاختصاص المحلي المادة 10 تطبق أمام المحاكم الإدارية قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 وما يليه إلى الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون أو في نصوص أخرى خاصة. و استثناء من ذلك، ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية التي يوجد موطن طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها. المادة 11 تختص محكمة الرباط الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم وبالنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم. الفصل الثالث أحكام مشتركة المادة 12 تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا. المادة 13 إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبث فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع. وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام المجلس الأعلى الذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة الضبط به الملف الاستئناف. المادة 14 تطبق أحكام الفقرات الأربع الأولى من الفصل 16 وأحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية على الدفوع بعدم الاختصاص المحلي المثارة أمام المحاكم الإدارية. المادة 15 تكون المحكمة الإدارية المرفوعة إليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصها المحلي مختصة أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل قانونا في الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية أخرى. المادة 16 إذا رفعت إلى محكمة إدارية دعوى يكون لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص المجلس الأعلى ابتدائيا و انتهائيا أو في اختصاص محكمة الرباط الإدارية عملا بأحكام المادتين 9 و 11 أعلاه، يجب عليها أن تحكم تلقائيا أو بطلب أحد الأطراف بعدم اختصاصها وتحيل الملف بأسره إلى المجلس الأعلى أو محكمة الرباط الإدارية، ويترتب على هذه الإحالة رفع الدعوى الأصلية والدعوى المرتبطة بها بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها الملف. المادة 17 يكون المجلس الأعلى المرفوعة إليه دعوى تدخل في اختصاصه ابتدائيا و انتهائيا مختصا أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل ابتدائيا في اختصاص المحاكم الإدارية. المادة 18 استثناء من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية تكون المحكمة العادية المرفوعة إليها الدعوى الأصلية مختصة أيضا بالبت في كل دعوى فرعية تهدف إلى الحكم على شخص من أشخاص القانون العام بأنه مدين للمدعي. المادة 19 يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية. الباب الثالث في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المرفوعة إلى المحاكم الإدارية المادة 20 كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة. المادة 21 يجب أن يكون طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، وإذا سبقه تقديم تظلم إداري يتعين أن يصحب طلب الإلغاء أيضا بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم إن كان رفضه ضمنيا. المادة 22 يعفى طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم القضائي. المادة 23 يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر. ويجوز للمعنيين بالأمر أن يقدموا، قبل أنقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا. إذا التزمت السلطة الإدارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شانه طوال ستين يوما اعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له، وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها فإن أجل ستين يوما يمد، إن اقتضى الحال ذلك، إلى نهاية أول دورة قانونية لها تلي إيداع التظلم. إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية فإن طلب الإلغاء القضائي لا يكون مقبولا إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد استنفاذ هذا الإجراء وداخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه. إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها أعلاه. إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها أعلاه. لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل. المادة 24 للمحكمة الإدارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة. المادة 25 ينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت المجلس الأعلى، و يبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة. الباب الرابع في الطعون المرفوعة إلى المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالانتخابات المادة 26 تختص المحاكم الإدارية: 1  بالنظر، بدلا من المحاكم الابتدائية، في الطعون المنصوص عليها في: &#8211; الظهير الشريف رقم1.59.161 بتاريخ27 من صفر 1379 (فاتح سبتمبر 1959) المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية، وتحل نتيجة لذلك عبارة &#8220;المحكمة الإدارية &#8220;وعبارة &#8220;رئيس المحكمة الإدارية&#8221; محل عبارة &#8220;المحكمة الابتدائية &#8221; وعبارة &#8221; رئيس المحكمة الابتدائية &#8221; في الفصول 13 (الفقرة الثالثة) و17 (الفقرة السادسة) و19 (الفقرة الأخيرة) و30 (الفقرة الثانية) و33 و34 و35 و37 و39 من الظهير الشريف المذكور؛ &#8211; الظهير الشريف رقم1.63.273 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1383 (12 سبتمبر 1963) المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها، وتحل نتيجة لذلك عبارة &#8221; المحكمة الإدارية وعبارة &#8220;رئيس المحكمة الإدارية &#8221; محل عبارة &#8221; المحكمة الابتدائية &#8221; وعبارة &#8221; رئيس المحكمة الابتدائية &#8221; في الفصول 10 و21 و22 و27 و28 و29 و30 من الظهير الشريف المذكور؛ الظهير الشريف رقم1.62.281 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1382 ( 24 أكتوبر 1962) بتحديد النظام الأساسي للغرف الفلاحية، وتحل نتيجة لذلك عبارة &#8221; المحكمة الإدارية&#8221; وعبارة &#8221; رئيس المحكمة الإدارية &#8221; محل عبارة &#8221; المحكمة الابتدائية &#8221; وعبارة &#8221; رئيس المحكمة الابتدائية &#8220;في الفصول 11 و25 و29 و30 و31 و33 و35 من الظهير الشريف المذكور؛ &#8211; الظهير الشريف رقم1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيو 1963) بتحديد النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وتحل نتيجة لذلك عبارة &#8221; المحكمة الإدارية &#8221; وعبارة &#8220;رئيس المحكمة الإدارية &#8221; محل عبارة &#8221; المحكمة الابتدائية &#8221; وعبارة &#8221; رئيس المحكمة الابتدائية &#8221; في الفصول 11 ( البند 2 و25 (الفقرة الثانية) و29 و30 و31 و 33 و34 من الظهير الشريف المذكور. &#8211; الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.42 الصادر في 7 صفر 1397 (28 يناير 1977) بتحديد النظام الأساسي للغرف التجارية والصناعية، وتحل نتيجة لذلك عبارة &#8221; المحكمة الإدارية وعبارة &#8221; رئيس المحكمة الإدارية &#8221; محل عبارة &#8220;المحكمة الابتدائية &#8221; وعبارة &#8221; رئيس المحكمة الابتدائية &#8221; في الفصول 17 (الفقرة السادسة) و27 (الفقرة الأخيرة) و32 و33 و34 و36 و38 من الظهير الشريف المذكور؛ 2  بالنظر في النزاعات الناشئة بمناسبة انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية الثنائية التمثيل المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وفي الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات الحضرية والقروية والعاملين في المؤسسات العامة. المادة 27 تقدم الطعون المتعلقة بالانتخابات ويبت فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في النصوص المشار إليها في المادة 26 أعلاه. الباب الخامس اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالضرائب وتحصيل الديون المستحقة للخزينة والديون التي في حكمها المادة 28 تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر1924) المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة وتحل محلها الأحكام التالية: &#8220;الفصل 4 (الفقرة الثانية)  للملزم بالضريبة إذا لم يقبل القرار المشار إليه أعلاه أن يقوم، خلال أجل 30 يوما يبتدئ من تاريخ تبليغه القرار، بعرض النزاع على المحكمة الإدارية التي يوجد داخل دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة فيه، ويكون حكم المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام المجلس الأعلى&#8221;. المادة 29 تنسخ أحكام الفصل 24 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924)المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة وتحل محلها الأحكام التالية: &#8220;الفصل 24.  تبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المحكمة الإدارية التي يوجد داخل دائرة اختصاصها المكان الذي يجب أن يتم فيه تحصيل الدين المستحق للدولة.&#8221; المادة 30 تنسخ أحكام الفصل 69 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21أغسطس 1935) بتنظيم المتابعات لتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المعتبرة في حكمها وغير ذلك من الديون التي يقوم بتحصيلها مأمور الخزينة العامة وتحل محلها الأحكام التالية: &#8221; الفصل 69._ تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة أو الديون فيه.&#8221; المادة 31 النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم رقم2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة والنزاعات الناشئة عن تحصيل الضرائب والرسوم المعهود بتحصيلها إلى إدارة التسجيل والدمغة تختص بالنظر فيها المحاكم الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضرائب أو الرسوم فيه.</p>
<p>المادة 32 يراد بالمحكمة المختصة لتطبيق المادة 16 من القانون رقم30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة فيه. المادة 33 ترفع إلى المحاكم الإدارية النزاعات التي تختص السلطة القضائية بالبت فيها بمقتضى: &#8211; المادة 46 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر1985)؛ &#8211; المادة 41 من القانون رقم24.86 المحدثة بموجبه ضريبة على الشركات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)؛ &#8211; المادة 107 من القانون رقم17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر1989)؛ &#8211; الفصول 13 المكرر و38 و50 و51 و52 من الكتاب الأول من المرسوم رقم2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة. المادة 34 تختص المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار المفروضة عليه الضريبة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات لجنة التحكيم المحدثة بالمادة 20 من القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30ديسمبر1989). المادة 35 تختص المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها مقر لجنة العمالة أو الإقليم بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارت هذه اللجنة المحدثة بالمادة 14 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، الصادر بتفنيده الظهير الشريف رقم 1.89.187 بتاريخ21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر1989). المادة 36 تقدم الطعون المنصوص عليها في هذا الباب ويبت فيها وفق الإجراءات المقررة في النصوص المتعلقة بالضرائب والرسوم والديون المعنية. الباب السادس اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت المادة 37 ينقل إلى المحاكم الإدارية اختصاص المحاكم الابتدائية فيما يتعلق بتلقي وثائق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت المنصوص عليها في القانون رقم7.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.82.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) وكذلك فيما يخص النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون المذكور. ونتيجة لذلك، تحل عبارة &#8221; المحكمة الإدارية &#8221; و &#8221; كتابة ضبط المحكمة الإدارية&#8221; و &#8220;رئيس المحكمة الإدارية&#8221; محل عبارة &#8221; المحكمة الابتدائية &#8220;و&#8221;قاضي نزع الملكية &#8220;و&#8221; كتابة ضبط المحكمة الابتدائية &#8220;و&#8221;رئيس المحكمة الابتدائية &#8221; في الفصول 12 (الفقرة الثالثة) و18 (الفقرتان الأولى والثانية) و 19 و 20 (البند 3) و 21 و 23 و 24 و 28 و 42 (الفقرة الثانية) و 43 و45 و47 و55 و56 و64 من القانون رقم7.81 المشار إليه أعلاه. المادة 38 تطبق أمام المحاكم الإدارية في قضايا نزع الملكية القواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم7.81، ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس المحكمة الإدارية أو القاضي الذي ينيبه عنه لهذه الغاية. المادة 39 تنسخ أحكام الفصل 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 وتحل محلها الأحكام التالية: &#8220;الفصل 33. ـ يرفع الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل السابق إلى المجلس الأعلى بوصفه الجهة القضائية التي تستأنف أمامها أحكام المحاكم الإدارية، ويجب أن يقدم إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية داخل أجل 30 يوما من تبليغ الحكم، ولا يترتب عليه وفق التنفيذ.&#8221; المادة 40 تنسخ أحكام الفصل 62 من القانون المشار إليه أعلاه رقم7.81 وتحل محلها الأحكام التالية: &#8220;الفصل 62. ـ إذا لم يقبل المعنيون بالأمر الاتفاق المنصوص عليه في الفصل السابق تطلب الإدارة من المحكمة الإدارية تقدير زائد القيمة المكتسب في يوم الطلب وتحديد التعويض المستحق، ويجب أن تقدم الإدارة طلبها هذا خلال أجل أقصاه ثماني سنوات من تاريخ نشر القرارات الإدارية المنصوص عليها في الفصل 60 أعلاه، وتطبق في هذا المجال القواعد الإجرائية المحددة في الفصلين 45 و47 من هذا القانون. &#8221; وتكون الأحكام الصادرة في هذا الصدد قابلة دائما&#8221; للاستئناف.&#8221; الباب السابع في اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالمعاشات المادة 41 تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق: -القانون رقم011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، ماعدا النزاعات المتعلقة بالفصل 28 منه؛ &#8211; القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات العسكرية، ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفصل 32 منه؛ -الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) القاضي بانخراط رجال التأطير والصف العاملين بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية؛ &#8211; الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) باحدات نظام جماعي لرواتب التقاعد، ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 52 منه؛ &#8211; الظهير الشريف رقم1.59.075 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) المتعلق بنظام المعاشات المستحقة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم؛ &#8211; الظهير الشريف رقم 1.58.117 بتاريخ 15 من محرم 1378 (فاتح أغسطس 1958) المتعلق بمعاشات الزمانة المستحقة للعسكريين؛ &#8211; الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي الخارجة عن نطاق تطبيق النظام الجماعي لرواتب التقاعد بمقتضى أحكام الفصل 2 من الظهير المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216؛ &#8211; الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15 من شعبان 1396 (12 أغسطس 1976) المتعلق بالمنح الجزافية المخولة لبعض قدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير و المستحقين عنهم؛ &#8211; القرار الصادر في 22 من صفر 1369 (14 ديسمبر 1949) بإحداث منحة الوفاة لفائدة المستحقين عن الموظفين المتوفين، والباب الخامس المكرر من المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام الأجور والتغذية ومصاريف التنقل المستحقة للعسكريين المتقاضين أجرة خاصة تصاعدية وكذلك القواعد الإدارية والمحاسبية المتعلقة بذلك؛ &#8211; الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.116 بتاريخ 12 من ربيع الآخر1395 (24 أبريل 1975) المتعلق بالإيراد الخاص الممنوح للمستحقين عن العسكريين الذين استشهدوا بسبب عمليات حرب 10 رمضان 1393؛ -أنظمة المعاشات والإيرادات والمنح المشار إليها في القانون رقم 4.80 المتعلق بتحسين وضعية المتقاعدين من بعض موظفي الدولة والعاملين بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.183 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981). المادة 42 تنسخ أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد وتحل محلها الأحكام التالية: &#8221; الفصل 56 (الفقرة الأخيرة ). ـ: &#8221; يمكن الطعن في أحكام لجنة الاستئناف أمام محكمة الرباط الإدارية&#8221;. المادة 43 يقدم إلى محكمة الرباط الإدارية الطعن القضائي المنصوص عليه في الفصل 57من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 اكتوبر1977). الباب الثامن في فحص شرعية القرارات الإدارية المادة 44 إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة عادية غير زجرية يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري وكان النزاع في شرعية القرار جديا، يجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجل في القضية وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة الإدارية أو إلى المجلس الأعلى بحسب اختصاص كل من هاتين الجهتين القضائيتين كما هو محدد في المادتين 8 و9 أعلاه، ويترتب على الإحالة رفع المسألة العارضة بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها البت فيها.</p>
<p>للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار إداري وقع التمسك به أمامها سواء باعتباره أساسا للمتابعة أو باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع.</p>
<p>الباب التاسع في استئناف أحكام المحاكم الإدارية أمام المجلس الأعلى المادة 45 تستأنف أحكام المحاكم الإدارية أمام المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية).</p>
<p>ويجب أن يقدم الاستئناف وفق الإجراءات وداخل الآجال المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 139 من قانون المسطرة المدنية.</p>
<p>المادة 46 يمارس المجلس الأعلى عندما ينظر في أحكام المحاكم الإدارية المستأنفة لديه كامل الاختصاصات المخولة لمحاكم الاستئناف عملا بأحكام الفصل 329 وما يليه إلى الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية، ويزاول رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى والمستشار المقرر المعين من قبله الصلاحيات الموكولة بالفصول المذكورة أعلاه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والمستشار المقرر بها. المادة 47 تطبق أحكام الفصل 141 والفصل 354 وما يليه إلى الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية أمام المجلس الأعلى عندما ينظر في أحكام المحاكم الإدارية المستأنفة لديه. المادة 48 تعفى الاستئنافات المرفوعة إلى المجلس الأعلى بمقتضى هذا القانون من أداء الرسم القضائي ويمكن أن يقدمها محامون غير مقبولين للتقاضي أمام المجلس الأعلى. الباب العاشر أحكام متنوعة وانتقالية المادة 49 يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم. ويمكن للمجلس الأعلى أن يعهد بتنفيذ قراراته إلى محكمة إدارية. المادة 50 تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وتحل محلها الأحكام التالية: &#8220;الفصل 25 (الفقرة الثانية) ـ ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين&#8221;.</p>
<p>المادة 51 تدخل أحكام هذا القانون حيز التطبيق في اليوم الأول من الشهر الرابع الذي يلي شهر نشره في الجريدة الرسمية. بيد أن المجلس الأعلى والمحاكم العادية تظل مختصة بالبت في القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم الإدارية بموجب هذا القانون إذا كانت قد سجلت امامها قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.</p>
<p>اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href="mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com">ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر / <a href="http://www.ashrfmshrf.com/">www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?feed=rss2&#038;p=216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>إشكالية استخراج شهادات الميلاد لأطفال الزواج العرفي</title>
		<link>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=215</link>
		<comments>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=215#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 16:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[احوال شخصية]]></category>
		<category><![CDATA[الزواج العرفي]]></category>
		<category><![CDATA[زواج عرفي]]></category>
		<category><![CDATA[شهادة الميلاد]]></category>
		<category><![CDATA[قانون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون الطفل]]></category>
		<category><![CDATA[قوانين]]></category>
		<category><![CDATA[محامي]]></category>
		<category><![CDATA[مقالاتي بالصحف]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[إشكالية استخراج شهادات الميلاد لأطفال الزواج العرفي بقلم اشرف مشرف المحامي شهادة الميلاد هي المستند الأهم في حياة أي إنسان وبدونه لا يكون لهذا الإنسان وجودا قانونيا وهي المستند الأول الذي تبنى عليه كافة المستندات اللاحقة الطفل وقد نظم القانون &#8230; <a href="http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=215">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><span style="font-family: Times New Roman; color: red; font-size: 14pt; text-decoration: underline;"><strong>إشكالية استخراج شهادات الميلاد لأطفال الزواج العرفي<br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family: Times New Roman; color: #5f497a; font-size: 14pt;"><strong>بقلم<br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family: Times New Roman; color: #5f497a; font-size: 14pt;"><strong>اشرف مشرف المحامي<br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">شهادة الميلاد هي المستند الأهم في حياة أي إنسان وبدونه لا يكون لهذا الإنسان وجودا قانونيا<br />
</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">وهي المستند الأول الذي تبنى عليه كافة المستندات اللاحقة الطفل<br />
</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">وقد نظم القانون المصري كيفية استخراجها في القانون رقم143 لسنة 1994للأحوال المدنية ثم أعاد تنظيمها في القانون رقم12 لسنة 1996 الخاص بالطفل<br />
</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">إلا أن هذا التنظيم قد شابه بعض القصور ونتج عنه أن شريحة كبيرة من الأطفال قد حرمت من استخراج شهادات ميلاد لهم وهم أطفال الزواج العرفي<br />
</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">والزواج العرفي ليس كله سئ السمعة أو كله زواج سري فهناك حالات كثيرة من الزواج العادي اضطر أطرافها لعدم توثيق الزواج رسميا مثل حالات زواج المصريات من أجانب والتي استلزم القانون المصري فيها لإتمام توثيق الزواج أن يحضر الزواج موافقة دولته على الزواج والتي في اغلب الأحوال يتعذر إحضار موافقتها مما يجعل المرأة المصرية الراغبة في الزواج من هذا الأجنبي تتزوجه عرفيا , وكلك اشتراط القانون المصري على الزوج الراغب في التعدد أن يبلغ زوجته الأولى مما يجعل راغبي التعدد يتزوجون عرفيا وغير ذلك كثير من الحالات ولأن هذه الحالات ينتج عنها أطفالا وكثيرا ما نشاهد السجل المدني يرفض استخراج شهادات ميلاد لهم بحجة عدم وجود وثيقة زواج رسمية مع الأبوين وقد اضطر كثير من هذه الحالات إلى اللجوء إلى مجلس الدولة لاستصدار أحكام من القضاء الإداري بإلزام وزارة الداخلية باستخراج شهادات ميلاد لأطفالهم<br />
</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">والحقيقة أن قانون الطفل الجديد قد استلهم نفس المواد التي كانت موجودة في قانون الأحوال المدنية المنظمة لاستخراج شهادات الميلاد والتي في جملتها لم تضع تنظيما أو توصيفا لشكل الزواج سواء رسميا أو عرفيا ولكن المادة رقم ( 15) من قانون الطفل والمستنسخة من المادة (20 ) من قانون الأحوال المدنية قد نصت في فقرتها الثانية<br />
</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :<br />
</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">1 &#8211; والد الطفل إذا كان حاضرا .<br />
</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">2 &#8211; والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.<br />
</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">وقد جرى العمل على أن السجل المدني لا يعترف إلا بوثائق الزواج الرسمية أو بأحكام نهائية مثبتة للزواج أو مثبتة للنسب مما يعني أن المرأة المتزوجة عرفيا وزوجها غائب لن تستطيع استخراج شهادة ميلاد لطفلها وهذا يجعل وضع الطفل اللقيط أفضل كثيرا من الطفل الناتج عن علاقة زوجية غير موثقة وهذا يتنافى مع كل ماجاء به قانون الطفل والمواثيق الدولية وقد كان رأيي أن المادة رقم ( 15) من قانون الطفل تحتاج إلى تغيير تشريعي كامل لأن ربط استخراج شهادة الميلاد بإثبات زوجية الأم والأب هو بمثابة إعدام مدني على طفل الزواج العرفي وقد قام المشرع المصري مشكورا بتعديل المادة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بإضافة فقرة أخيرة لها نصت على &#8221; &#8220;مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4 ، 21 ،22) من هذا القانون ، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد ، واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها أسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد .&#8221;<br />
</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">&#8221; إلا أن وجود الفقرة رقم 2 من المادة كما هو ونصها &#8221; الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:<br />
</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">2 &#8211; والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية &#8221;<br />
</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">جعل الفقرة الأخيرة وكأنها تتكلم عن الأم الغير متزوجة أي أن المادة جعلت غير المتزوجة في وضع أفضل كثيرا من الأم المتزوجة ولكل ذلك فإلى أن يحدث تغيير تشريعي أتمنى أن تعترف اللائحة التنفيذية لقانون الطفل التي ستصدر قريبا بوثائق الزواج العرفي في إثبات الزوجية للام التي تبلغ عن واقعة ميلاد ابنها<br />
</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">وكان هذا المقال عرض مني للمشكلة ومقترح مني بحلها تقدمت به للأئتلاف المصري لحقوق الطفل في مؤتمره الذي عقد في نادي المحامين من اجل اعداد لا ئحة قانون الطفل بتاريخ 22/6/2009<br />
</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">وتم نشره لي بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 10/7/2009<br />
</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن<br />
</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>اشرف مشرف المحامي<br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>الموقع الالكتروني <a href="http://www.ashrfmshrf.com">www.ashrfmshrf.com</a><br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>البريد الالكتروني <a href="mailto:ashrfmshrf@yahoo.com">ashrfmshrf@yahoo.com</a><br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>الجوال : 00201224321055<br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / <a href="http://www.ashrfmshrf.com">http://www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد<br />
</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?feed=rss2&#038;p=215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دستور جمهورية لبنان</title>
		<link>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=212</link>
		<comments>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=212#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 06:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[دستور]]></category>
		<category><![CDATA[قانون]]></category>
		<category><![CDATA[قوانين]]></category>
		<category><![CDATA[قوانين لبنان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[دستور الجمهورية اللبنانية مقدمة الدستور أ- لبنان وطن حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضا وشعبا ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دوليا. ب- لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول &#8230; <a href="http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=212">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>دستور الجمهورية اللبنانية</p>
<p>مقدمة الدستور<br />
أ- لبنان وطن حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضا وشعبا ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دوليا.<br />
ب- لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء.<br />
ج- لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.<br />
د- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.<br />
ه- النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.<br />
و- النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.<br />
ز- الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.<br />
ح- إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية.<br />
ط- ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.<br />
ي- لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.<br />
أضيفت هذه المقدمة إلى الدستور بموجب التعديل الدستوري الصادر بتاريخ 21/9/1990.</p>
<p>الباب الأول<br />
في الدولة أراضيها</p>
<p>المادة 1<br />
( المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)<br />
لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. أما حدوده فهي التي تحده حاليا.<br />
شمالا: من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر.<br />
شرقا: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (اورنت) مارا بقرى معيصرة &#8211; حربعاتة- هيت- ابش- فيصان على علو قريتي برينا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.<br />
جنوبا: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية<br />
غربا: البحر المتوسط<br />
المادة 2<br />
لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه.<br />
المادة 3<br />
لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون.<br />
المادة 4<br />
لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت.<br />
المادة 5<br />
العلم اللبناني أحمر فابيض فاحمر أقساما أفقية تتوسط الارزة القسم الأبيض بلون اخضر أما حجم القسم الأبيض فيساوي حجم القسمين الأحمرين معا. وأما الارزة فهي في الوسط يلامس رأسها القسم الأحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الأحمر السفلي ويكون حجم الارزة موازيا لثلث حجم القسم الأبيض.</p>
<p>الباب الثاني<br />
في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم<br />
المادة 6<br />
إن الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون.<br />
المادة 7<br />
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم.<br />
المادة 8<br />
الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقا لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.<br />
المادة 9<br />
حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن للآهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.<br />
المادة 10<br />
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس بحقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقا للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.<br />
المادة 11<br />
( المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)<br />
اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. أما اللغة الفرنسية فتحدد الأحوال التي تستعمل بها بموجب قانون.<br />
المادة 12<br />
لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.<br />
وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها.<br />
المادة 13<br />
حرية إبداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.<br />
المادة 14<br />
للمنزل حرمة ولا يسوغ لأحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبينة في القانون.<br />
المادة 15<br />
الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منها تعويضا عادلا.<br />
السلطات<br />
الفصل الأول: أحكام عامة<br />
المادة 16<br />
تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب.<br />
المادة 17<br />
تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو يتولاها وفقا لأحكام هذا الدستور.<br />
المادة 18<br />
لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين. ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب.<br />
المادة 19<br />
ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب، والى رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا في ما يتعلق حصرا بالأحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني.<br />
تحدد قواعد تنظيم المجلس أصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.<br />
المادة 20<br />
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة.<br />
أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.<br />
مادة 21<br />
لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخبا على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.<br />
الفصل الثاني : السلطة المشترعة<br />
المادة 22<br />
مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.<br />
المادة 24<br />
يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء.<br />
والى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية:<br />
أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.<br />
ب- نسبيا بين طوائف كل من الفئتين.<br />
ج- نسبيا بين المناطق.<br />
وبصورة استثنائية، ولو لمرة واحدة، تملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب، تطبيقا للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقا لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.<br />
المادة 25<br />
إذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة لإجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقا للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.<br />
الفصل الثالث<br />
أحكام عامة<br />
المادة 26<br />
بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب.<br />
المادة 27<br />
عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه.<br />
المادة 28<br />
يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما.<br />
المادة 29<br />
إن الأحوال التي تفقد معها الأهلية للنيابة يعينها القانون.<br />
المادة 30<br />
للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز إبطال انتخاب نائب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء.<br />
تلغى هذه المادة حكما فور إنشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ.<br />
المادة 31<br />
كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلا حكما ومخالفا للقانون.<br />
المادة 32<br />
يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة.<br />
المادة 33<br />
إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه.<br />
المادة 34<br />
لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات. وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة.<br />
المادة 35<br />
جلسات المجلس علنية على أن له أن يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن يقرر إعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه.<br />
المادة 36<br />
تعطى الآراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري. أما فيما يختص بالقوانين عموما أو بالاقتراع على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.<br />
المادة 37<br />
حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ إيداعه أمام عمدة المجلس وإبلاغه الوزير والوزراء المقصودين بذلك.<br />
المادة 38<br />
كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس لا يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه.<br />
المادة 39<br />
لا تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته.<br />
المادة 40<br />
لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرما جزائيا إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).<br />
المادة 41<br />
إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله.<br />
أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة اشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف.<br />
المادة 42<br />
تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة النيابة.<br />
المادة 43<br />
للمجلس أن يضع نظامه الداخلي.<br />
المادة 44<br />
في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة اكبر أعضائه سنا ويقوم العضوان الأصغر سنا بينهم بوظيفة أمين. ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منها على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين. وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سنا يعد منتخبا.<br />
وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى انتخاب أمينين بالاقتراع السري وفقا للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة.<br />
للمجلس ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه، في أول جلسة يعقدها أن ينزع الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس، في هذه الحالة، أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.<br />
المادة 45<br />
ليس لأعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة.<br />
المادة 46<br />
للمجلس دون سواه أن يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه.<br />
المادة 47<br />
لا يجوز تقديم العرائض إلى المجلس إلا خطيا ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية أو دفاعية.<br />
المادة 48<br />
التعويضات التي يتناولها أعضاء المجلس تحدد بقانون.<br />
الفصل الرابع<br />
السلطة الإجرائية<br />
أولا: رئيس الجمهورية<br />
المادة 49<br />
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لأحكام الدستور. يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.<br />
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح.<br />
كما انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد.<br />
المادة 50<br />
عندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور بالنص التالي:<br />
&#8221; احلف بالله العظيم إني احترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه&#8221;.<br />
المادة 51<br />
يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد أن يكون وافق عليها المجلس، ويطلب نشرها، وليس له أن يدخل تعديلا عليها أو أن يعفي أحدا بالتقيد بأحكامها.<br />
المادة 52<br />
يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.<br />
المادة 53<br />
1- يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت.<br />
2- يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.<br />
3- يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا.<br />
4- يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.<br />
5- يصدر منفردا المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.<br />
6- يحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.<br />
7- يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.<br />
8- يرئس الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.<br />
9- يمنح العفو الخاص بمرسوم. أما العفو الشامل فلا يمنح إلا بقانون.<br />
10- يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.<br />
11- يعرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.<br />
12- يدعو مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة.<br />
المادة 54<br />
مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة أو الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.<br />
أما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة.<br />
المادة 55<br />
يعود لرئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و77 من هذا الدستور، الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرر مجلس الوزراء، بناء على ذلك، حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل، وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفقا لأحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي إعلان الانتخاب.<br />
تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد.<br />
وفي حال عدم إجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلا وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقا لأحكام الدستور.<br />
المادة 56<br />
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.<br />
وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذا حكما ووجب نشره.<br />
المادة 57<br />
لرئيس الجمهورية بعد إطلاع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا.<br />
وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذ حكما ووجب نشره.<br />
المادة 58<br />
كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك في مرسوم الإحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوما من طرحه على المجلس، وبعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون أن يبت فيه، أن يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.<br />
المادة 59<br />
لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد.<br />
المادة 60<br />
لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى.<br />
أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة. ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ويحاكم أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى إلى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها.<br />
المادة 61<br />
يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية إلى أن تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى.<br />
المادة 62<br />
في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.<br />
المادة 63<br />
مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون ولا تجوز زيادتها ولا إنقاصها مدة ولايته.<br />
ثانيا: رئيس مجلس الوزراء<br />
المادة 64<br />
رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. وهو يمارس الصلاحيات التالية:<br />
1- يرأس مجلس الوزراء ويكون حكما نائبا لرئيس المجلس الأعلى للدفاع.<br />
2- يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.<br />
3- يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.<br />
4- يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيسا للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.<br />
5- يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين وطلب إعادة النظر فيها.<br />
6- يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله.<br />
ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث.<br />
7- يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.<br />
8- يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص.<br />
ثالثا: مجلس الوزراء<br />
المادة 65<br />
تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها:<br />
1- وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.<br />
2- السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وامنية بلا استثناء.<br />
3- تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.<br />
4- حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منها عن الشهر أو في حال رد الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى.<br />
5- يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقيا. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:<br />
تعديل الدستور‎، إعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء.<br />
المادة 66<br />
لا يلي الوزارة إلا اللبنانيون ولا يجوز تولي الوزارة إلا لمن يكون حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة.<br />
يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وما خص به.<br />
يتحمل الوزراء إجماليا تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افراديا تبعة أفعالهم الشخصية.<br />
المادة 67<br />
للوزراء أن يحضروا إلى المجلس انى شاؤوا وان يسمعوا عندما يطلبون الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من عمال إدارتهم.<br />
المادة 68<br />
عندا يقرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقا للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا الوزير أن يستقيل.<br />
المادة 69<br />
1- تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:<br />
أ- إذا استقال رئيسها.<br />
ب- إذا فقدت أكثر من ثلث أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.<br />
ج- بوفاة رئيسها.<br />
د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.<br />
ه- عند بدء ولاية مجلس النواب.<br />
و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.<br />
2- تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.<br />
3- عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.<br />
المادة 70<br />
لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية.<br />
المادة 71<br />
يحاكم رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المتهم أمام المجلس الأعلى.<br />
المادة 72<br />
يكف رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه، وذا استقال لا تكون استقالته سببا لعدم إقامة الدعوى عليه أو لوقف المعاملات القضائية.</p>
<p>الباب الثالث<br />
انتخاب رئيس الجمهورية، تعديل الدستور، أعمال مجلس النواب<br />
أ- انتخاب رئيس الجمهورية<br />
المادة 73<br />
قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس.<br />
المادة 74<br />
إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية.<br />
المادة 75<br />
إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر.<br />
ب- في تعديل الدستور<br />
المادة 76<br />
يمكن إعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب.<br />
المادة 77<br />
يمكن أيضا إعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذ على الوجه الآتي:<br />
يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا بإعادة النظر في الدستور.<br />
على أن المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة، فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالبا إليها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال أربع اشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصر المجلس عليه بأكثرية ثلاث أرباع مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا، فلرئيس الجمهورية حينئذ أما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله وإجراء انتخابات جديدة خلال ثلاثة اشهر، فإذا أصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة اشهر.<br />
ت- في أعمال مجلس النواب<br />
المادة 78<br />
إذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه أن يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخر على انه لا يمكنه أن يجري مناقشة أو أن يصوت إلا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له.<br />
المادة 79<br />
عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها.<br />
وعلى رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خلال المدة المعينة للإصدار أن يطلب إلى المجلس بعد إطلاع مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى ويصوت عليه بأكثرية ثلثي الأصوات أيضا.</p>
<p>الباب الرابع<br />
تدابير مختلفة<br />
أ- المجلس الأعلى<br />
المادة 80<br />
يتألف المجلس الأعلى ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار الأقدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة ارفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات. وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص.<br />
ب- في المالية<br />
المادة 81<br />
تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء.<br />
المادة 82<br />
لا يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون.<br />
المادة 83<br />
كل سنة في بدء عقد تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بندا بندا.<br />
المادة 84<br />
ولا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الإضافية أو الاستثنائية أن يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح. غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة.<br />
المادة 85<br />
لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص.<br />
أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوما، بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات حدا أقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.<br />
المادة 86<br />
إذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فورا لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قرارا، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعيا ومعمولا به. ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الأقل.<br />
على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساسا ويضاف إليها ما فتح بها من الاعتمادات الإضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية.<br />
المادة 87<br />
إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات.<br />
المادة 88<br />
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون.<br />
المادة 89<br />
لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون والى زمن محدود.</p>
<p>الباب الخامس<br />
أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وعصبة الأمم<br />
المواد 90 و91و92<br />
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)<br />
المادة 93<br />
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)<br />
المادة 94<br />
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)</p>
<p>الباب السادس<br />
أحكام نهائية مؤقتة<br />
المادة 95<br />
على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.<br />
مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.<br />
وفي المرحلة الانتقالية:<br />
أ- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.<br />
ب- تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.<br />
المواد 96 و97 و98 و99 و100<br />
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)<br />
المادة 101<br />
ابتداء من أول أيلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون أي تبديل أو تعديل آخر.<br />
المادة 102<br />
ألغيت كل الأحكام الاشتراعية المخالفة لهذا الدستور.</p>
<p>اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href="mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com">ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر / <a href="http://www.ashrfmshrf.com/">www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?feed=rss2&#038;p=212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قانون الأحزاب السياسية الموريتاني</title>
		<link>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=211</link>
		<comments>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 17:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[قانون]]></category>
		<category><![CDATA[قوانين]]></category>
		<category><![CDATA[قوانين موريتانيا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[قانون الأحزاب السياسية أمر قانوني رقم 91- 024 صادر بتاريخ 25 يوليو 1991 يتعلق بالأحزاب السياسية معدل بالقانون رقم 94- 014 بتاريخ 12/7/94 الباب الأول: مبادئ عامة المادة 1: يهدف هذا الأمر القانوني إلى تحديد قواعد إنشاء الأحزاب السياسية وحلها. &#8230; <a href="http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=211">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>قانون الأحزاب السياسية</p>
<p>أمر قانوني رقم 91- 024 صادر بتاريخ 25 يوليو 1991 يتعلق بالأحزاب السياسية معدل بالقانون رقم 94- 014 بتاريخ 12/7/94</p>
<p>الباب الأول: مبادئ عامة<br />
المادة 1: يهدف هذا الأمر القانوني إلى تحديد قواعد إنشاء الأحزاب السياسية وحلها.</p>
<p>المادة2: الأحزاب السياسية هي جمعيات حسب مدلول المادة الأولى من القانون رقم 64- 098 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1964, ترمي إلى تجميع المواطنين الموريتانيين الراغبين في ذلك حول برنامج سياسي محدد في نطاق احترام الاستقلال والوحدة الوطنية والحوزة الترابية واختيار الشعب الحر.</p>
<p>المادة3: الانتساب حر إلى أي حزب سياسي . ويفتح باب الانتساب أمام كل مواطن موريتاني بلغ سن الأهلية الانتخابية مع مراعاة القيود التي يمكن أن تفرضها الأنظمة الأساسية لبعض الأسلاك على أعضائها.</p>
<p>المادة4: تمتنع الأحزاب السياسة عن القيام بأية دعاية مخالفة لمبادئ الإسلام الحنيف. ولا يمكن لأي حزب سياسي أن ينفرد بحمل لواء الإسلام, وتلتزم الأحزاب السياسية بأن تمتنع في أنظمتها الأساسية وفي برامجها وفي أدبياتها وأنشطتها السياسية عن ما يلي:</p>
<p>- أية دعوة إلى عدم التسامح أو العنف,</p>
<p>- إثارة أي تحركات من شأنها المساس بالنظام والسلم والأمن العموميين,</p>
<p>- أي انحراف عن غرضها في اتجاه إقامة منظمات عسكرية أو شبه عسكرية أو ميليشيات مسلحة أو مجموعات حرب,</p>
<p>- كل دعاية تستهدف المساس بالحوزة الإقليمية للبلاد أو من وحدة الأمة.</p>
<p>المادة5: تلتزم الأحزاب السياسية بالامتناع عن أي تعاون أو تنسيق مع جهة أجنبية على أسس مناقضة للقوانين والنظم المعمول بها وتلتزم بالامتناع, على وجه الخصوص عن إقامة صلات من شأنها أن تعطيها شكل فرع من جمعية أو مجمع أجنبي .</p>
<p>المادة6: لا يسمح لأي حزب أو تجمع سياسي بأن يتكون على أساس عنصري أو عرقي أو جهوي أو قبلي أو جنسي أو طائفي.</p>
<p>الباب الثاني: في تكوين الأحزاب السياسية<br />
المادة7: يجب على كل حزب سياسي ليكون تكوينه مشروعا أن يصرح بهذا التكوين لدى الوزير المكلف بالداخلي ويتم هذا التصريح عن طريق إيداع ملف مقابل وصل.</p>
<p>المادة8: يشمل الملف المنصوص عليه في المادة أعلاه: &#8211; طلبا مشروعا وموقعا من طرف سبعة أعضاء مؤسسين على الأقل مع ذكر الأسماء والألقاب وتواريخ و أماكن الميلاد, فضلا عن وظائف الأعضاء المؤسسين والقادة على المستوى الوطني, &#8211; سبع نسخ من الأنظمة الأساسية, &#8211; نسخ عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين والقادة, &#8211; ملفات السوابق العدلية للأعضاء المؤسسين والقادة, &#8211; شهادات جنسية الأعضاء المؤسسين والقادة, &#8211; اسم الحزب وعنوان مقره وكذلك ممثلياته الجهوية والمحلية.</p>
<p>المادة9: يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية المذكورة أعلاه البيانات التالية: &#8211; أسس الحزب وأهدافه وخاصة تلك المتعلقة بالاستقلال والوحدة الوطنيين وبحوزة البلاد الترابية ومبادئ الديمقراطية, &#8211; تشكيل الهيئة المداولة, &#8211; إجراءات انتخاب الهيئة التنفيذية وتجديدها فضلا عن فترة انتدابها وتشكيلها, &#8211; التنظيم الداخلي, &#8211; الترتيبات المالية.</p>
<p>المادة10:لا يجوز أن يكون أعضاء مؤسسين أو قادة لحزب إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: &#8211; أن يكونوا من جنسية موريتانية منذ الولادة أو حائزين على الجنسية الموريتانية بالاكتساب منذ عشر سنوات, &#8211; أن لا تقل أعمارهم عن 25سنة, &#8211; أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية وأن لا يكونوا قد حكم عليهم بسبب ارتكاب جريمة أو جنحة في القانون العام بعقوبة مخلة بالشرف ويجب أن يقيم الأعضاء المؤسسون والقادة داخل التراب الوطني.</p>
<p>المادة11: لا يجوز أن يقل عدد المؤسسين لأي حزب عن عشرين شخصا.</p>
<p>المادة12: يأمر الوزير المكلف بالداخلية بالقيام في أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ الوصل بإجراء أية دراسة أو تحر أو بحث ضروري للتأكد من صحة مضمون التصريح.</p>
<p>ويمكنه أن يقوم فضلا عن ذلك بالاستماع إلى أي عضو مؤسس أو أن يطلب تقديم أية ورقة إضافية أو استبعاد أي عضو لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة في هذا الأمر القانوني.</p>
<p>المادة13: بعد التأكد من المطابقة يتولى الوزير المكلف بالداخلية نشر الوصل المتضمن اسم الحزب ومقره وأسماء المؤسسين وألقابهم وتواريخ وأماكن ميلادهم وعناوينهم ومهنهم ووظائفهم داخل الحزب. ويجب أن يتم هذا النشر في الأجل المنصوص عليه في المادة 12غير أن أي نشر لا يمكن إنجازه إذا ظهر أن وضعية الحزب المعني داخلة في أحكام المواد 26, 25 ، 24 من هذا الأمر القانوني.</p>
<p>ويقوم الوزير المكلف بالداخلية في هذه الحالة بتحريك الإجراءات المنصوص عليها في هذا المجال.</p>
<p>المادة14: يجب أن يكون كل تغيير يحدث على مستوى القيادة أو الإدارة وكذلك كل تعديل للأنظمة الأساسية وكل إنشاء ممثليات جهوية أو محلية جديدة موضوع تصريح وفق الإجراءات والشروط ذاتها المنصوص عليها في المواد 7, 8, 9 من هذا الأمر القانوني هذا ويجب أن يصدر هذا التصريح في ظرف شهر اعتبارا من صدور القرار المتعلق بالوقائع المذكورة في الفقرة السابقة وينشر وفق الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة 13 أ علاه.</p>
<p>المادة15: يمنح الوصل المذكور في المادة 7 من هذا الأمر القانوني للحزب السياسي الشخصية الاعتبارية ويجوز للحرب عندئذ أن يتقاضى أمام العدالة أو يقتني على وجه الشراء أو الهبة وأن يحوز أو يدير: &#8211; مشاركات أعضائه, &#8211; مباني ولوازم مخصصة لإدارته واجتماعات أعضائه, &#8211; أي مال ضروري لنشاطه.</p>
<p>الباب الثالث: في سير الأحزاب السياسية<br />
المادة16: تسير الأحزاب السياسية طبقا للقوانين والنظم المعمول بها وفق أنظمتها الأساسية, وتنظم نشاطاتها في ميادين الاجتماعات العمومية والإعلام والعمليات الانتخابية طبقا للقوانين والنظم المعمول بها.</p>
<p>المادة17: يجوز لكل حزب سياسي متكون بصورة مشروعة أن ينشر مطبوعا أو عدة مطبوعات دورية في نطاق في إطار احترام النصوص الجاري بها العمل.</p>
<p>المادة18: يمول سير الأحزاب السياسية ونشاطها بشكل عام بواسطة: &#8211; مشاركة أعضائها, &#8211; الهبات, &#8211; الوصايا, &#8211; الدخول المتصلة بأنشطتها والناتجة عن استثمارات غير تجارية, &#8211; الإعانات المحتملة من طرف الدولة.</p>
<p>المادة19: يجب أن تكون الهبات والوصايا المذكورة في المادة أعلاه موضوع تصريح لدى الوزير المكلف بالداخلية يتضمن ذكر أسماء مانحيها وطبيعتها وقيمتها.</p>
<p>المادة20(جديدة): يمكن أن تستفيد الأحزاب السياسية التي أنشئت وفقا للقانون من مساعدة مالية من الدولة يفيد مبلغها في مشروع قانون المالية وتحدد هذه المساعدة نسبة إلى عدد الأصوات المعبر عنها التي حصل عليها كل حزب في الشوط الأول من الانتخابات البلدية الأخيرة.</p>
<p>ويحصل على الضارب المطبق بقسمة المبلغ المخصص في قانون المالية على الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني وتضرب النتيجة المحصل عليها في عدد الأصوات المعبر عنها للحزب.</p>
<p>المادة21: تلزم الأحزاب السياسية, لمتطلبات أنشطتها, باعتماد حساب مصرفي لدى مؤسسة مالية وطنية وعند الاقتضاء لدى وكالاتها الموجودة على التراب الوطني وتدفع في هذا الحساب مشاركات الأعضاء.</p>
<p>المادة22: لا يجوز أن تحصل الأحزاب بأي وجه من الوجوه على دعم مادي أو مالي من الخارج أو من لدن جهة أجنبية مقيمة في موريتانيا.</p>
<p>المادة23: يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك بصورة منتظمة, محاسبة وجردا لأملاكها المنقولة وغير المنقولة وهي ملتزمة بأن تقدم بناء على طلب الوزير المكلف بالداخلية حساباتها وأن تعطي, الإثباتات الخاصة بمصادر مواردها المالية فضلا عن استخدام هذه الموارد .</p>
<p>الباب الرابع : في تعليق الأحزاب السياسية<br />
المادة 24:في حالة مخالفة حزب سياسي للقوانين والنظم المعمول بها أو قيامه بقلاقل تهدد النظام العام يمكن للوزير المكلف بالداخلية ، في حالة الاستعجال، ودون مساس بالأحكام القانونية المطبقة، الإغلاق المؤقت لمقر الحزب المعني وتعليق جميع أنشطته ويبلغ مقرر التعليق إلى علم الممثل الشرعي للحزب .</p>
<p>ولا يمكن أن يتجاوز أجل التعليق 90 يوما . ويمكن أن يكون مقرر التعليق موضوع طعن أمام المحكمة العليا التي تبت في هذه الحالة على أساس الاستعجال .</p>
<p>الباب الخامس : في حل الأحزاب السياسية<br />
المادة 25: يمكن حل الحزب السياسي في ما عدا الحل الاختياري أو طبقا لنظامه الأساسي في الحالات التالية :</p>
<p>1- إذا لم يراعي تكوينه الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادتين 7و8 من هذا الأمر القانوني ،</p>
<p>2- عند ما يخترق القوانين والنظم المعمول بها وخاصة المادتين 4و5 من هذا الأمر القانوني ،</p>
<p>3- عندما يتلقى إعانات مالية من جهة أجنبية ،</p>
<p>4- عندما يقوم بتطبيق نظام غير مقبول من طرف الوزير المكلف بالداخلية .</p>
<p>المادة 26 : يتم الحل بواسطة مرسوم صادر من مجلس الوزراء بناء على تقرير من الوزير المكلف بالداخلية .</p>
<p>ويجب أن يكون مسببا. ويمكن أن يكون المرسوم محل طعن أمام المحكمة العليا التي يجب أن تبت في ظرف الشهر التالي لتسلمها لعريضة الطعن.</p>
<p>الباب السادس : العقوبات الجزائية<br />
المادة 27: يعاقب كل شخص يقوم، خرقا لأحكام الأمر القانوني ، بتأسيس حزب سياسي مهما كان شكله أو تسميته ، أو بقيادته أو إدارته في السجن من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 80000 إلى 400000 أوقية .</p>
<p>و يتعرض للعقوبات ذاتها كل شخص يقود أو يدير أو ينضم إلى حزب سياسي واصل نشاطه و أعاد تكوينه طيلة فترة تعليقه أو بعد قرار حله .</p>
<p>المادة 28: يعاقب كل شخص يخرق أحكام المواد 4و5و22من هذا الأمر القانوني بالسجن من سنة واحدة إلى 5سنوات وبغرامة من 100000 إلى 600000 أوقية.</p>
<p>المادة 29 : يعاقب كل شخص يخرق أحكام المواد 19, 21 ،23 من هذا الأمر القانوني بالسجن من سنة واحدة إلى 4 سنوات وبغرامة من 90000 إلى 700000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . وقد يضاعف الحد الأقصى للعقوبة عند ما يكون المخالف مسؤول مالية الحزب .</p>
<p>الباب السابع : أحكام ختامية<br />
المادة 30: يحدد مرسوم حل الحزب السياسي جميع الإجراءات اللازمة لضمان التصفية المحتملة لأملاكه ويمكن حجز الأملاك المنقولة وغير المنقول التابعة لحزب محلول أو غير مرخص بنشاطه .</p>
<p>وتتم التصفية في هذه الحالة من طرف مصالح أملاك الدولة وفقا للإجراءات والشروط المقررة بخصوص محجوزات الدولة.</p>
<p>المادة31: تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر القانوني الذي سيتم نشره وفق إجراءات الاستعجال وينفذ باعتباره قانونا للدولة.</p>
<p>اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href="mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com">ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر / <a href="http://www.ashrfmshrf.com/">www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?feed=rss2&#038;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قانون الرى والصرف المصري الجزء الأول</title>
		<link>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=210</link>
		<comments>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 18:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[قانون]]></category>
		<category><![CDATA[قوانين]]></category>
		<category><![CDATA[قوانين مصر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[قانون الرى والصرف الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف 001  مجرى النيل وجسورة ،وتدخل فى مجرى النيل جميع الاراضى الواقعة  بين الجسور ،ويستثنى من ذلك كل أراض او منشأة تكون مملوكة ملكية  خاصة للدولة او لغيرها الرياحات والترع العامة والمصارف &#8230; <a href="http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=210">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>قانون الرى والصرف</p>
<p>الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف</p>
<p>001<br />
 مجرى النيل وجسورة ،وتدخل فى مجرى النيل جميع الاراضى الواقعة<br />
 بين الجسور ،ويستثنى من ذلك كل أراض او منشأة تكون مملوكة ملكية<br />
 خاصة للدولة او لغيرها الرياحات والترع العامة والمصارف العامة<br />
 وجسورها ،وتدخل فيها الاراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما<br />
 لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة او لغيرها الرياحات والترع<br />
 العامة والمصارف العامة وجسورها ،وتدخل فيها الاراضى والمنشآت<br />
 الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة او<br />
 لغيرها الاراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض الرى<br />
 والصرف و الاراضى المملوكة للدولة والتى تخصص لهذه الاغراض</p>
<p>002</p>
<p>تعتبر ترعة عامة او مصرفا عاما كل مجرى معد للرى او الصرف تكون<br />
 الدولة قائمة بنفقات صيانتة ويكون مدرجا بسجلات وزارة الرى او<br />
 فروعها فى تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك المجارى التى تنشئها<br />
 وزارة الرى بوصفها ترعا عامة او مصارف عامة وتدرجها فى سجلاتها<br />
 بهذا الوصف</p>
<p>003</p>
<p>يجوز بقرار من وزير الرى ان تعتبر اية مسقاة خاصة او مصرف خاص<br />
 ترعة عامة او مصرفا عاما فى حكم المادتين السابقتين وذلك اذا<br />
 كانت هذة المسقاة او ذلك المصرف متصلا مباشرة بالنيل او بترعة<br />
 عامة او بمصرف عام او ببحيرة وبمرعاة أحكام القانون رقم 577 لسنة<br />
 1954 بشأن نزع ملكيات العقارات للمنفعة العامة او التحسين يجوز<br />
 بقرار من وزير الرى نزع ملكية المسطحات الاخرى اللازمة لاستكمال<br />
 منافع الترعة او المصرف العام</p>
<p>004</p>
<p>تشرف وزارة الرى على الاملاك العامة المنصوص عليها فى المادة (1)<br />
 من هذا القانون ومع ذلك يجوز للوزارة ان تعهد بالاشراف على اى<br />
 جزء من هذة الاملاك الى احدى الوزارات او المصالح العامة او<br />
 وحدات الادارة المحلية (1) او الهيئات العامة، ولا يجوز لهذة<br />
 الجهات ان تقيم منشأت او تغرس أشجارا فى هذة الاملاك او ان ترخص<br />
 فى ذلك الا بعد موافقة وزارة الرى</p>
<p>005</p>
<p>تحمل بالقيود الآتيه لخدمة الاغراض العامة والصرف الاراضى<br />
 المملوكة ملكية خاصة للدولة او لغيرها من الاشخاص الاغتبارية<br />
 العامة او الخاصة او المملوكة للافراد والمحصورة بين جسور النيل<br />
 او الترع العامة او المصارف العامة وكذلك الاراضى الواقعة خارج<br />
 جسور النيل لمسافة 30 مترا وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة 20<br />
 مترا ولو كان قد عهد بالاشراف عليها الى احدى الجهات المشار<br />
 اليها فى المادة السابقة &#8211; لوزارة الرى ان تقوم فى تلك الاراضى<br />
 باى عمل تراه ضروريا لوقاية الجسور او المنشآت العامة وصيانتها<br />
 وترميمها وان تاخذ من هذه الاراضى الاتربة اللازمة لذلك على ان<br />
 يعوض أصحابها تعويضا عادلا &#8211; لوزارة الرى ان تلقى ناتج تطهير<br />
 الترع العامة والمصارف العامة فى تلك الاراضى مع تعويض اصحابها<br />
 تعويضا عادلا &#8211; لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى إجراء اى عمل<br />
 بالاراضى المذكورة او احداث حفر بها من شأنه تعريض سلامة الجسور<br />
 للخطر او التاثير فى التيار تاثيرا يضر بهذة الجسور او باراضى او<br />
 منشات اخرى &#8211; لمهندسى وزارة الرى دخول تلك الاراضى للتفتيش على<br />
 ما يجرى بها من اعمال فاذا تبين لهم ان اعمالا اجريت او شرع فى<br />
 اجرائها مخالفة للاحكام السابقة كان لهم تكليف المخالف بازالتها<br />
 فى موعد مناسب والا جاز لهم وقف العمل وازالته اداريا على نفقته<br />
 ولا يخل بتطبيق الاحكام المتقدمة إشراف أية جهة من الجهات المشار<br />
 اليها بالمادة السابقة على جزء من الاملاك العامة المشار اليها</p>
<p>006</p>
<p>لا مسئولية على الدولة عما يحدث من ضرر للاراضى او المنشآت<br />
 الواقعة فى مجرى النيل او مساطيحه او مجرى ترعة عامة او مصرف عام<br />
 اذا تغير منسوب المياه بسبب ما تقتضية اعمال الرى والصرف او<br />
 موازنتها او بسبب طارىء</p>
<p>007</p>
<p>لا يجوز زراعة الاراضى المملوكة للدولة و الواقعة داخل جسور<br />
 النيل او داخل جسور الترع العامة والمصارف العامة او استعمالها<br />
 لاى غرض الا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها</p>
<p>008</p>
<p>تعتبر الاشجار والنخيل التى زرعت او تزرع فى الجسور العامة او فى<br />
 داخلها او فى المجارى العامة وغيرها من الاملاك العامة ذات الصلة<br />
 بالرى والصرف ملكا لملاك الاراضى المواجهة لها كل تجاه أرضة وله<br />
 ان يتصرف بقطعها او قلعها بترخيص من مدير عام الرى المختص<br />
 وبالشروط الاتية ان يكون قد مضى على غرسها مدة لا تقل عن عشر<br />
 سنوات وتضع الادارات العامة للرى كل فى دائرة اختصاصها نظام<br />
 واسلوب ومواقع زراعة الاشجار على المجارى المائية واذا ترتب على<br />
 وجود الغراس اعاقة المياه او تعطيل الملاحة او اعاقة تطهير او<br />
 توسيع لمجرى او الاضرار بالجسور او عرقلة المرور عليها او اية<br />
 اضرار اخرى او خشى من سقوطها كلفت الوزارة صاحبها بازالتها او<br />
 قطع فروعها فى الموعد الذى تعينه والا قامت هى بذلك وتولت بيعها<br />
 ودفع ثمنها الى صاحبها بعد خصم نفقات الازالة او القطع</p>
<p>009<br />
 الفصـــل الثانى فى الاعمال الخاصة داخل الاملاك العامة ذات<br />
 الصلة بالرى والصرف &#8230;<br />
 لا يجوز اجراء اى عمل خاص داخل حدود الاملاك العامة ذات الصلة<br />
 بالرى والصرف او احداث تعديل فيها الا بترخيص من وزارة الرى<br />
 وطبقا للشروط التى تحددها ويمنح الترخيص لمدة لا تزيد على عشر<br />
 سنوات قابلة للتجديد بعد اداء رسم يصدر بتحديدة قرار من وزير<br />
 الرى على الا يجاوز مقدارة عشرة جنيهات ويستحق الرسم ذاته على<br />
 تجديد الترخيص</p>
<p>010</p>
<p>يجوز لوزارة الرى ان تشترط للترخيص فى اى عمل من الاعمال المشار<br />
 اليها فى المادة السابقة اعتبار ذلك عند انهاء مدة الترخيص او فى<br />
 اى وقت خلالها من املاك الدولة العامة بغير تعويض على انه اذا<br />
 ازيل العمل بنسبة المدة الباقية للترخيص الا قامت الحكومة بتدبير<br />
 من شانة الاستغناء عن العمل المرخص فية</p>
<p>011</p>
<p>اذا كان الغرض من العمل المرخص به رى أرض أو صرف المياه منها جاز<br />
 لوزارة الرى أن تقيد الترخيص بشرط السماح لملاك الاراضى الاخرى<br />
 او لحائزيها الانتفاع من ذلك العمل بعد ادائهم جزءا مناسبا من<br />
 تكاليف انشائه يحدده مدير عام الرى ويجب ان ينص فى الترخيص على<br />
 مساحة الاراضى المنتفعة بالعمل المرخص فيه ويستمر انتفاع الاراضى<br />
 به ولو تغير حائزوها</p>
<p>012</p>
<p>على المرخص له صيانة العمل وحفظه فى حالة جيدة ويلتزم باجراء كل<br />
 ترميم او تعديل ترى الوزارة ضرورته وذلك فى الموعد الذى تعينة له<br />
 وطبقا للمواصفات التى تقررها والا كان للوزارة ان تقوم بذلك على<br />
 نفقته واذا كان الترخيص صادرا الى اشخاص متعددين اعتبروا<br />
 متضامنين فى التنفيذ</p>
<p>013</p>
<p>لا يجوز للمرخص له بغير اذن كتابى من وزارة الرى ترميم العمل او<br />
 تعديلة</p>
<p>014</p>
<p>يجوز بقرار من وزارة الرى الغاء الترخيص ومنع الانتفاع بالعمل او<br />
 ازالته اذا وقعت مخالفة لأحد شروط الترخيص ولم يقم المرخص له<br />
 بمنعها او ازالتها فى الموعد التى تحدده له الوزارة بكتاب موصى<br />
 عليه بعلم الوصول</p>
<p>015</p>
<p>يلغى الترخيص اذا قامت الحكومة باجراء عمل يمكن به الاستغناء عن<br />
 العمل المرخص به وفى هذه الحالة يجوز لوزارة الرى ان تصدر قرارا<br />
 بابقاء العمل او بازالتة دون تعويض فى الحالتين</p>
<p>016</p>
<p>اذا لم يجدد الترخيص ولم تقرر الوزارة ضم الاعمال التى كانت محلا<br />
 للترخيص الى املاك الدولة وجب على اصحاب هذه الاعمال ازالتها<br />
 واعادة الملك العام الى حالته الاصلية فى الموعد الذى تعينه<br />
 وزارة الرى والا قامت بذلك على نفقتهم</p>
<p>017</p>
<p>الكبارى الخاصة التى تنشأ فوق ترعة عامة او مصرف عام تصبح بمجرد<br />
 انشائها وبغير تعويض من الاملاك العامة التى تشرف عليها وزارة<br />
 الرى<br />
 018<br />
 الباب الثانى &#8211; فى المساقى والمصارف الخاصة &#8230;<br />
 - لملاك الاراضى التى تنتفع بمسقاة واحدة مملوكة لهم أخذ المياه<br />
 منها وبنسبة مساحة ما يملكه كل منهم من هذة الاراضى &#8211; ويضع مفتش<br />
 رى الاقليم المختص جداول المطارفة للاراضى التى تخضع لهذا النظام<br />
 ويتولى رجال الادارة تنفيذها تحت اشرافه . ويكون التظلم من<br />
 قرارات مفتشى رى الاقليم الى مدير عام الرى الذى يفصل فى التظلم<br />
 بقرار نهائى &#8211; كما يختص مدير عام الرى بالفصل فى كل نزاع ينشأ عن<br />
 كيفية استعمال حق الانتفاع المذكور<br />
 019</p>
<p>يجب على حائزى الاراضى المنتفعة بالمساقى الخاصة والمصارف الخاصة<br />
 تطهيرها وازالة نبات الهاينست وغيره من النباتات والحشائش<br />
 المعوقة لسير المياه فيها وصيانتها وحفظ جسورها فى حالة جيدة<br />
 020</p>
<p>يجوز لمدير عام الرى &#8211; بناء على تقرير من مفتش رى الاقليم المختص<br />
 او شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة السابقة &#8211; ان يخطر رجال<br />
 الادارة لتكليف الحائزين بتطهير المسقاة او المصرف او ازالة ما<br />
 يعترض سير المياه من عوائق او صيانتها او ترميم جسورها او اعادة<br />
 انشاء الجسور فى موعد معين والا قامت الادارة العامة للرى باجراء<br />
 ذلك ويتم تحصيل التكاليف الفعلية بالطرق الادارية من الحائزين كل<br />
 بنسبة مساحة ما يحوزه من الاراضى التى تنتفع بالمسقاة او المصرف<br />
 ويحسب ضمن هذه التكاليف قيمة التعويض عن كل ارض تكون قد شغلت<br />
 بسبب التطهير<br />
 021</p>
<p>اذا كانت الاراضى الواقعة على جانبى مسقاة خاصة او مصرف خاص فى<br />
 حيازة اشخاص متعددين اعتبر محور المسقاة او المصرف حدا فاصلا بين<br />
 ما يحوزون بالنسبة الى اعمال التطهير والصيانة ما لم يقم دليل<br />
 على خلاف ذلك<br />
 022</p>
<p>تعتبر الاراضى التى تمر فيها مسقاة خاصة او مصرف خاص محملة بحق<br />
 ارتفاق لصالح الاراضى الاخرى التى تنتفع بتلك المسقاة او بذلك<br />
 المصرف ما لم يقم دليل على خلاف ذلك<br />
 023</p>
<p>اذا قدم مالك الارض او حائزها او مستأجرها شكوى الى الادارة<br />
 العامة للرى بسبب منعه او اعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة<br />
 خاصة او مصرف خاص او من دخول اى من الاراضى اللزمة لتطهير تلك<br />
 المسقاة او المصرف او لترميم ايهما جاز لمدير عام الرى اذا ثبت<br />
 ان ارض الشاكى كانت تنتفع بالحق المدعى به فى السنة السابقة على<br />
 تقديم الشكوى ان يصدر قرارا مؤقتا بتمكين الشاكى من استعمال الحق<br />
 المدعى به وتمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على ان<br />
 يتضمن القرار القواعد التى تنظم استعمال هذه الحقوق . &#8211; ويصدر<br />
 القرار المذكور فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ورود<br />
 الشكوى لمدير عام الرى ويتم تنفيذه على نفقة المشكو ويستمر<br />
 تنفيذة حتى تفصل المحكمة المختصة فى الحقوق المذكورة<br />
 024</p>
<p>اذا تعذر على احد الملاك رى ارضه او صرفها على وجه كاف الا<br />
 بانشاء او استعمال مسقاة خاصة او مصرف خاص فى ارض غيره وتعذر<br />
 علية الاتفاق مع ملاكها فيعرض شكواه على مدير عام الرى المختص<br />
 ليأمر بالتحقيق فيها وعلى الادارة ان تطلب جميع الخرائط<br />
 والمستندات التى يستلزمها بحث الطلب فى مدة لا تجاوز اسبوعين من<br />
 تاريخ وصول الطلب الى مدير عام الرى ويتولى مفتش رى الاقليم<br />
 اجراء التحقيق فى موقع المسقاة او المصرف بعد ان يعلن بكتاب موصى<br />
 علية بعلم الوصول كل ذى شان ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية<br />
 المختصة بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال الى الموقع<br />
 المذكور باربعة عشر يوما على الاقل وتعرض نتيجة هذا التحقيق على<br />
 مدير عام الرى ليصدر قرارا مسببا باجابة الطلب او رفضه ويجب ان<br />
 يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات<br />
 ويعلن القرار لكل ذى شان بكتاب موصى علية بعلم الوصول وتسرى<br />
 الاحكام المتقدمة فى حالة طلب اقامة آلة رافعة على ارض الغير عند<br />
 ماخذ المياه او مصبها وكذلك المجرى اللازم لها لرى او صرف ارض<br />
 منفصلة عن المآخذ او المصب<br />
 025</p>
<p>اذا تغير بسبب اعمال المنافع العامة طريق رى ارض او صرفها او قطع<br />
 عنها ذلك الطريق وجب على مدير عام الرى ان يصدر قرارا بانشاء<br />
 طريق اخر للرى او الصرف طبقا لاجراءات المادة السابقة &#8211; ويكون<br />
 تنفيذ القرار قبل قطع طريق الرى او الصرف و على نفقة الجهة التى<br />
 احدثت التغيير<br />
 026</p>
<p>ينفذ القرار الصادر وفقا لاحكام المادتين السابقتين بالطريق<br />
 الادارى بعد اداء تعويض لجميع الاشخاص الذين لحقهم ضرر منه -<br />
 واذا اجاز القرار الانتفاع بمسقاة خاصة موجودة او مصرف خاص موجود<br />
 يجب ان يشمل التعويض جزءا مما تساويه تكاليف الانشاء وقت تقرير<br />
 الانتفاع محسوبا بنسبة مساحة الارض التى تنتفع من ايهما &#8211; وتكون<br />
 مصروفات صيانة المسقاة او المصرف بنسبة مساحة الاراضى التى تنتفع<br />
 باى منهما ، واذا رفض صاحب الشأن قبول التعويض المقدر او تعذر<br />
 اداؤه اليه اودع خزانة التفتيش المختص لحساب ذوى الشان مع<br />
 اخطارهم بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويعتبر الايداع فى حكم<br />
 أداء التعويض<br />
 027</p>
<p>لا مسئولية على الدولة عما يحدث من ضرر للاراضى او المنشآت<br />
 الواقعة فى مجرى النيل او مساطيحه او مجرى ترعة عامة او مصرف عام<br />
 اذا تغير منسوب المياه بسبب ما تقتضية اعمال الرى والصرف او<br />
 موازنتها او بسبب طارىء<br />
 028</p>
<p>اذا راى مدير عام الرى ان مسقاة خاصة او مصرفا خاصا اصبح بغير<br />
 فائدة لوجود طريق اخر للرى او الصرف فلة ان يقرر سده او الغائه<br />
 كما يختص مدير عام الرى فى حالة ثبوت ضرر من مسقاة او مصرف خاص<br />
 ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع الضرر ، ويلتزم اصحاب المجرى<br />
 بتنفيذ القرار فى الموعد الذى يححده والا كان للادارة العامة<br />
 للرى اجراء ذلك على نفقتهم<br />
 029</p>
<p>لكل ذى شان ان يتظلم الى وزير الرى من القرارات الصادرة من مدير<br />
 عام الرى ما عدا القرارات الصادرة طبقا لاحكام المادتين 18 ،23<br />
 ويقدم التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان صاحب الشان<br />
 بالقرار &#8211; ويترتب على تقديم التظلم وقت تنفيذ القرار ما لم يكن<br />
 منصوصا فيه على تنفيذه بصفة عاجلة ، ويتم البت فى التظلم خلال<br />
 ثلاثين يوما من تاريخ وصوله الى مكتب الوزير فاذا لم يبت فيه<br />
 خلال هذه المده اعتبر التظلم مرفوضا<br />
 030<br />
 الباب الثالث &#8211; فى المصارف الحقـــلية &#8230;<br />
 تقسم الاراضى الزراعية من حيث الصرف المغطى الى وحدات كل وحدة<br />
 عبارة عن مساحة من الارض تزود بشبكة من المصارف الحقلية المغطاه<br />
 او المكشوفة والتى تصرف على مصرف عمومى فرعى او رئيسى او سلسلة<br />
 من المجمعات يجمعها مصب واحد على المصرف العمومى &#8211; ولوزير الرى<br />
 بقرار منه نزع ملكية الاراضى اللازمة لانشاء شبكة المصارف العامة<br />
 الرئيسية والفرعية والمبانى السكنية اللازمة لاعمال الصيانة<br />
 والحراسة ولوزير الرى الاستيلاء مؤقتا على الاراضى اللازمة<br />
 لانشاء شبكة المصارف المكشوفه والمغطىه<br />
 031</p>
<p>مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شان تحسين<br />
 وصيانة الاراضى الزراعية تقوم وزارة الرى بانشاء شبكة المصارف<br />
 الحقلية المغطاة او المكشوفة و المصارف المجمعة المغطاه او<br />
 المكشوفة على ان تتصل جميع الاراضى الداخلة فى نطاق وحدة الصرف<br />
 بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية وتوزع تكاليف انشاء<br />
 شبكة الصرف المغطى وملحقاتها على جميع الاراضى الواقعة فى وحدة<br />
 الصرف<br />
 032</p>
<p>عد وزارة الرى بيانا بما ينفق فى انشاء المصارف الحقلية بما فى<br />
 ذلك التعويضات التى تحملتها وفقا لحكم المادة 30 من هذا القانون<br />
 ويضاف الى هذة المبالغ 10% مقابل المصروفات الادارية ثم يبين ما<br />
 خص الفدان الواحد من الاراضى الداخلة فى وحدة الصرف ويتحمل قيمة<br />
 التكاليف انشاء شبكة المصارف الحقلية حائز الارض سواء كان مالكا<br />
 ام منتفعا ام مستاجرا ويتحملها الحائز والمالك معا اذا كان<br />
 استغلال الارض بطريق المزارعة &#8211; ويؤدى الحائز المبالغ المشار<br />
 اليها فى الفقرة السابقة اما دفعة واحدة او على اقساط سنوية بحيث<br />
 يتم اداء جميع التكاليف فى مدة لا تجاوز عشرين سنة وبحيث لا تقل<br />
 قيمة القسط عن جنيه واحد ويبدا تحصيلها من اول السنة التالية<br />
 للتنفيذ &#8211; وعلى وزارة الرى ان ترسل الى الجهات المختصة بيانا<br />
 بالاحواض التى تشملها وحدة الصرف وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها<br />
 عن الفدان ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ فى<br />
 المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الاطيان ويكون لها الامتياز<br />
 المقرر لهذه الضريبة ويعرض كشف بنصيب كل منتفع من النفقات بمقر<br />
 الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة اعلانات المركز او نقطة الشرطة<br />
 التى تقع الاطيان فى نطاق اختصاصها ، وذلك لمدة اسبوعين على<br />
 الاقل ويسبق هذا العرض اعلان عن موعده ومكانه فى الوقائع المصرية<br />
 ، ولذوى الشان خلال الثلاثين يوما التاليه لانتهاء مدة العرض حق<br />
 المعارضة فى قيمة النفقات والا اصبح تقدير النفقات نهائيا وتقدم<br />
 المعارضة الى تفتيش المساحة المختص وتفصل فيها لجنة تشكل برئاسة<br />
 مفتش المساحة المختصة او وكيله وعضويه ممثل عن الزراعة والجمعية<br />
 التعاونية وموظف فنى من تفتيش المساحة واحد مهندسى الرى ويكون<br />
 قرارها قابلا للطعن امام المحكمة الابتدائية المختصة ولا يترتب<br />
 على الطعن وقف تنفيذ القرار<br />
 033</p>
<p>تقوم وزارة الرى خلال سنة واحدة من تاريخ انشاء شبكة الصرف<br />
 المغطى او المكشوف وشبكة الصرف العام باخطار مصلحة الضرائب<br />
 العقارية عن الاراضى التى انشات بها الشبكة لاعادة تقدير الضريبة<br />
 عليها<br />
 034</p>
<p>يلتزم زارع الارض المنتفعة بالمصارف الحقلية المكشوفة بتطهيرها<br />
 وصيانتها فاذا لم يقم بذلك كان لمدير عام الرى المختص ان يكلفه<br />
 بتطهير المصرف او صيانته فى الميعاد الذى يحدده والا قامت<br />
 الادارة العامة للرى المختصة بذلك على نفقته &#8211; وتتولى الادارة<br />
 المختصة بوزارة الرى صيانة المصارف المغطاه على ان تتحمل وزارة<br />
 الرى نفقات الصيانة الدورية ويتحمل زارع الارض ما عدا ذلك من<br />
 نفقات<br />
 035</p>
<p>يمتنع عن زراع الاراضى التعرض للاعمال الصناعية لشبكة المصارف<br />
 الحقلية بنوعيها كغرف التفتيش واعمدة الغسيل والمصبات سواء كان<br />
 ذلك باتلاف اجزائها او اختلاسها او ردمها او القاء مخلفات بها او<br />
 صرف مياه الرى فيها او توصيل اى شبكات للصرف الصحى او الصناعى<br />
 بها او اقامة اى منشات عليها &#8211; ومع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص<br />
 عليها فى قانون العقوبات يجب على المهندس المختص اثبات اية<br />
 مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف باعادة الشىء الى<br />
 اصله فى مدة زمنية قصيرة يحددها وذلك فى الحالات التى يترتب فيها<br />
 على فعل المخالف ضرر بالغير والا قامت الادارة العامة للصرف<br />
 المختصة بالتنفيذ على نفقته<br />
 036<br />
 الباب الرابع &#8211; فى توزيع المياه /الفصل الاول &#8211; فى تقسيم المياه<br />
 &#8230;<br />
 تتولى وزارة الرى توزيع مياه الرى بالمجارى العامة ايا كان نوعها<br />
 على المآخذ الخاصة ولها تعديل نظام الرى والصرف بما يتناسب<br />
 وطبيعة الارض الزراعية &#8211; وتحدد الوزارة مواعيد المناوبات على<br />
 اختلاف أنواعها وتواريخ السدة الشتوية وتنشرها فى الوقائع<br />
 المصرية كما تعلن ذلك تفصيلا كل ادارة عامة للرى فى دائرة<br />
 اختصاصها بالطرق الادارية<br />
 036 مكرر</p>
<p>ينظم وزير الاشغال اعامة والموارد المائية بقرار منه اسلوب ادارة<br />
 وانتفاع الزراع بنظم الرى الحقلى المتطور فى الاراضى القديمة<br />
 التى تنفذ فيها هذه النظم<br />
 036 مكررأ</p>
<p>ينشا صندوق خاص يتولى اتاحة التمويل اللازم لمشروعات تطوير<br />
 وصيانة المساقى المطورة والاشراف على تنفيذها والعمل على رفع<br />
 الوعى فى مجال استخدام المياه ، وتتكون موارد الصندوق من المبالغ<br />
 التى تخصص له الوازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات<br />
 والاقساط التى يؤديها المنتفعون بمشروعات التطوير وعائد استثمار<br />
 اموال الصندوق ويصدر وزير الاشغال العامة والموارد المائية قرارا<br />
 بالقواعد المنظمة للصندوق ونظامة المالى وتشكيل مجلس ادارته<br />
 037</p>
<p>لمدير عام الرى ان يامر فى اى وقت ولو خلال ادوار العمالة بمنع<br />
 اخذ المياه من ترعة عامة او اكثر وذلك لضمان توزيع المياه توزيعا<br />
 عادلا او لمنع اعطاء الاراضى مياها تزيد على حاجتها او لاى ظرف<br />
 طارىء تقتضية المصلحة العامة &#8211; وللادارة العامة للرى ان تتخذ<br />
 الاجراءات اللازمة لمنع وقوع اية مخالفة للقرارات التى تصدر<br />
 تنفيذا لاحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة ان تمنع بالطرق<br />
 الادارية مرور المياه فى احدى المساقى او فروعها ولها ان تعطل<br />
 رفع المياه بالوسيلة المناسبة<br />
 038</p>
<p>يحظر زراعة الارز فى غير المناطق التى تحددها وزارة الرى سنويا<br />
 ولا يجوز زراعته فى غير المناطق وكذلك فى الاراضى التى تروى من<br />
 الابار الارتوازية من المصارف العامة الا بترخيص من الادارة<br />
 العامة للرى المختصة وطبقا للشروط التى تحددها<br />
 039<br />
 الفصل الثانى &#8211; فى مآخذ المياه ومصبات المصارف<br />
 لا يجوز انشاء ماخذ للمياه فى جسور النيل او جسور الترع العامة<br />
 الا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها ويكون اجراء<br />
 جميع الاعمال الواقعة تحت جسور النيل بواسطة الادارة العامة للرى<br />
 وعلى نفقة المرخص له<br />
 040</p>
<p>اذا تبين للادارة العامة للرى ان تصرف مىخذ المياه الخاصة المعدة<br />
 للرى و الواقعة فى جسور احدى الترع العامة يزيد او ينقص عن حاجة<br />
 الارض المخصصة لها فللادارة بعد تعرف وجهات نظر ملاك الاراضى فى<br />
 جلسة تحددها ان تقوم بانقاص المآخذ او زيادتها او توسيعها او<br />
 تضييقها ورفع مستوى فرشها او خفضة بما يحقق الغرض منها وذلك على<br />
 نفقة الحكومة ويعتمد التعديل النهائى من مدير عام الرى على ان<br />
 ينفذ فى المواعيد المناسبة للزراعة واذا طلب المالك من الادارة<br />
 العامة للرى اجراء تعديلات اخرى فللادارة ان تقوم بها على نفقته</p>
<p>اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href="mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com">ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر / <a href="http://www.ashrfmshrf.com/">www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?feed=rss2&#038;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الجزء الثاني</title>
		<link>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=209</link>
		<comments>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=209#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 00:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اتفاقيات دولية]]></category>
		<category><![CDATA[قانون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون دولي]]></category>
		<category><![CDATA[قوانين]]></category>
		<category><![CDATA[معاهدات دولية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[الجزء الخامس &#8211; بطلان المعاهدات وانقضاؤها وإيقاف العمل بها الفصل الأول: نصوص عامة المادة 42: صحة المعاهدات واستمرار نفاذها 1- لا يجوز الطعن في صحة المعاهدة أو في رضا الدولة الالتزام بها إلا عن طريق إعمال هذه الاتفاقية. 2- لا &#8230; <a href="http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=209">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>الجزء الخامس &#8211; بطلان المعاهدات وانقضاؤها وإيقاف العمل بها</p>
<p>الفصل الأول: نصوص عامة</p>
<p>المادة 42: صحة المعاهدات واستمرار نفاذها</p>
<p>1- لا يجوز الطعن في صحة المعاهدة أو في رضا الدولة الالتزام بها إلا عن طريق إعمال هذه الاتفاقية.</p>
<p>2- لا يجوز انقضاء المعاهدة أو إلغاؤها أو الانسحاب طرف منها إلا كنتيجة لأعمال نصوص المعاهدة أو نصوص هذه الاتفاقية. تطبق القاعدة ذاتها على إيقاف العمل بالمعاهدة.</p>
<p>المادة 43: الالتزامات المفروضة بالقانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة</p>
<p>ليس من شان بطلان المعاهدة، أو انقضائها أو إلغائها، أو انسحاب طرف منها، أو إيقاف العمل بها، كنتيجة لأعمال هذه الاتفاقية أو نصوص المعاهدة، المساس بواجب أية دولة في أن تنفذ أي التزام مقرر في المعاهدة تكون خاضعة له بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة.</p>
<p>المادة 44: جواز الفصل بين نصوص المعاهدة</p>
<p>1- لا يجوز ممارسة حق الطرف المنصوص عليه في المعاهدة أو المترتب بموجب المادة 56 بإلغائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها إلا بالنسبة للمعاهدة ككل ما لم تنص أو يتفق الأطراف على غير ذلك.</p>
<p>2- لا يجوز الاستناد إلى ما تقرره هذه الاتفاقية بشأن إبطال المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها إلا بالنسبة للمعاهدة ككل فيما عدا ما تنص عليه الفقرات التالية أو المادة 60.</p>
<p>3- إذا تعلق السبب ببنود معينة فقط فلا يجوز الاستناد إليه إلا فيما يخص هذه البنود وبالشروط الآتية:</p>
<p>(أ) أن تكون هذه البنود من حيث تطبيقها قابلة للفصل عن بقية المعاهدة؛</p>
<p>(ب) أن يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن قبول هـذه البنود لم يكن سبباً أساسياً في رضا الطرف أو الأطراف الأخرى الالتزام بالمعاهدة ككل؛</p>
<p>(ج) أن لا يكون استمرار تطبيق بقية المعاهدة مجحفاً.</p>
<p>4- في الحالات الخاضعة للمادتين 49، و50 يجوز للدولة التي يحق لها الاحتجاج بالتدليس أو الإفساد أن تفعل ذلك، أما بالنسبة للمعاهدة ككل أو &#8211; مع مراعاة ما جاء في الفقرة 3 &#8211; بالنسبة لبنود معينة فقط.</p>
<p>5- في الحالات الخاضعة للمواد 51، و52، و53 لا يجوز الفصل بين نصوص المعاهدة.</p>
<p>المادة 45: فقدان حق التمسك بسبب من أسباب إبطال المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها</p>
<p>ليس للدولة، بعد وقوفها على الوقائع، أن تتمسك بسبب من أسباب إبطـال المعاهدة أو انقضائها أو للانسحاب منها أو إيقـاف العمـل بها طبقـاً للمواد من 46 إلى 50 أو المـادتين 60، و62 في إحدى الحالتين الآتيتين:</p>
<p>(أ) إذا وافقت صراحة على أن المعاهدة صحيحة أو أنها ما تزال نافذة أو أن العمل بها مستمر، بحسب الحال؛ أو</p>
<p>(ب) إذا اعتبرت بسبب سلوكها أنها قبلت بصحة المعاهدة أو ببقائها نافذة أو باستمرار العمل بحسب الحال.</p>
<p>الفصل الثاني: بطلان المعاهدات</p>
<p>المادة 46: نصوص القانون الداخلي بشأن الاختصاص بعقد المعاهدات</p>
<p>1- ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هـذا الرضا إلا إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي.</p>
<p>2- تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية لأيـة دولة تتصرف في هذا الشأن وفق التعامل المعتاد وبحسن نية.</p>
<p>المادة 47: القيود الخاصة على السلطة في التعبير عن رضا الدولة</p>
<p>إذا كانت سلطة الممثل في التعبير عن رضا الدولة الالتزام بمعاهدة ما خاضعة لقيد معين فلا يجوز الاحتجاج بإغفال الممثل مراعاة هذا القيد كسبب لإبطال ما عبر عنه من رضا إلا إذا كانت الدول المتفاوضة الأخرى قد أخطرت بالقيد قبل قيام الممثل بالتعبير عن هذا الرضا.</p>
<p>المادة 48: الغلط</p>
<p>1- يجوز للدولة الاحتجاج بالغلط في المعاهدة كسبب لإبطال رضاها الالتزام بها إذا تعلق الغلط بواقعة أو حالة اعتقدت هذه الدولة بوجودها عند عقد المعاهدة وكانت سبباً أساسياً في رضاها الالتزام بها.</p>
<p>2- لا تنطبق الفقرة(1) إذا كانت الدولة المعنية قد أسهمت بسلوكها في الغلط أو كانت الظروف قد جعلت هذه الدولة على علم باحتمال وقوعه.</p>
<p>3- لا يؤثر الغلط المتعلق فقط بألفاظ المعاهدة، على صحتها. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة 79.</p>
<p>المادة 49: التدليس</p>
<p>يجوز للدولة التي عقدت المعاهدة بسلوك تدليسى لدولة متفاوضة أخرى أن تحتج بالتدليس كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.</p>
<p>المادة 50: إفساد ممثل الدولة</p>
<p>إذا تم التوصل إلى تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق إفساد ممثلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل دولة متفاوضة أخرى فإنه يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.</p>
<p>المادة 51: إكراه ممثل الدولة</p>
<p>ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني.</p>
<p>المادة 52: إكراه الدولة بالتهديد أو باستخدام القوة</p>
<p>تكون المعاهدة باطلة إذا تم التوصل إلى عقدها بطريق التهديد أو استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.</p>
<p>المادة 53: المعاهدات المتعارضة مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي)</p>
<p>تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعـدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع.</p>
<p>الفصل الثالث: انقضاء المعاهدات وإيقاف العمل بها</p>
<p>المادة 54: انقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها بموجب نصوصها أو برضا أطرافها</p>
<p>يجوز أن يتم انقضاء المعاهدة أو انسحاب طرف منها:</p>
<p>(أ) وفقاً لنصوص المعاهدة؛ أو</p>
<p>(ب) في أي وقت برضا جميع أطرافها بعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى.</p>
<p>المادة 55: انخفاض عدد الأطراف في معاهدة جماعية عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ</p>
<p>ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، لا تنقضي المعاهدة الجماعية لمجرد أن عدد الأطراف فيها قد انخفض عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ.</p>
<p>المادة 56: نقض أو الانسحاب من معاهدة لا تتضمن نص ينظم الانقضاء أو النقض أو الانسحاب</p>
<p>1- لا تكون المعاهدة التي لا تحتوي على نص بشأن انقضائها أو نقضها أو الانسحاب منها خاضعة للنقض أو الانسحاب إلا:</p>
<p>(أ) إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت نحو إقرار إمكانية النقض أو الانسحاب؛ أو</p>
<p>(ب) إذا كان حق النقض أو الانسحاب مفهوماً ضمناً من طبيعة المعاهدة.</p>
<p>2- على الطرف الراغب في نقض المعاهدة أو الانسحاب منها عملاً بالفقرة (1) أن يفصح عن نيته هذه بإخطار مدته أثنى عشر شهراً على الأقل.</p>
<p>المادة 57: إيقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها أو برضا أطرافها</p>
<p>يجوز إيقاف العمل بالمعاهدة بالنسبة لجميع أطرافها أو لطرف معين فيها:</p>
<p>(أ) وفقاً لنصوص المعاهدة؛ أو</p>
<p>(ب) في أي وقت، برضا جميع الأطراف وبعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى.</p>
<p>المادة 58: إيقاف العمل بالمعاهدة الجماعية باتفاق بين بعض الأطراف فقط</p>
<p>1- يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية أن يعقدوا اتفاقاً بإيقاف العمل بنصوص المعاهدة بصورة مؤقتة وفيما بينهم فقط وذلك:</p>
<p>(أ) إذا نص على إمكان هذا الإيقاف في المعاهدة؛ أو</p>
<p>(ب) إذا كان هذا الإيقاف غير محظور بالمعاهدة، وبشرط:</p>
<p>&#8220;1&#8243; أن لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو قيامها بالتزاماتها في ظل المعاهدة؛</p>
<p>&#8220;2&#8243; ألا يكون متعارضا مع موضوع المعاهدة والغرض منها.</p>
<p>2- فيما عدا الحالة التي تحكمها الفقرة 1(أ) وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك ينبغي على الأطراف المعنية إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبنصوص المعاهدة التي تزمع إيقاف العمل بها.</p>
<p>المادة 59: انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها المفهوم ضمناً من عقد معاهدة لاحقة</p>
<p>1- تعتبر المعاهدة منقضية إذا عقد جميع أطرافها معاهدة لاحقة تتعلق بذات الموضوع وتحقق أحد الشرطين الآتيين:</p>
<p>(أ) ظهر في المعاهدة اللاحقة أو ثبت بطريقة أخرى أن الأطراف قد قصدت أن يكون الموضوع محكوماً بهذه المعاهدة؛ أو</p>
<p>(ب) كانت نصوص المعاهدة اللاحقة غير متمشية مع نصوص المعاهدة الأسبق لدرجة لا يمكن معها تطبيق المعاهدتين في الوقت ذاته.</p>
<p>2- تعتبر المعاهدة الأسبق قد أوقف تطبيقها إذا ظهر من المعاهدة أو ثبت بطريقة أخرى أن نية الأطراف كانت كذلك.</p>
<p>المادة 60: انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة الإخلال بها</p>
<p>1- الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً.</p>
<p>2- يخول الإخلال الجوهري بالمعاهدة الجماعية من قبل أحد أطرافها:</p>
<p>(أ) الأطراف باتفاق جماعي فيما بينها إيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً أو إنهائها:</p>
<p>&#8220;1&#8243; إما في العلاقات بينهم وبين الدولة المخلة؛ أو</p>
<p>&#8220;2&#8243; فيما بين جميع الأطراف.</p>
<p>(ب) الطرف المتأثر من هذا الإخلال بصورة خاصة الاحتجاج به كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً في العلاقات بينه وبين الدولة المخلة.</p>
<p>(ج) أي طرف آخر عدا الدولة المخلة الاحتجاج بالإخلال كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً بالنسبة له إذا كان من مقتضى طبيعة المعاهدة أن يغير الإخلال الجوهري بنصوصها من قبل أحد أطرافها تغييراً جذرياً في مركز كل طرف فيها فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته في ظل المعاهدة.</p>
<p>3- لأغراض هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ما يلي:</p>
<p>(أ) التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية، أو</p>
<p>(ب) مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها.</p>
<p>4- لا تخل الفقرات السابقة بأي نص في المعاهدة يسري عند الإخلال بأحكامها.</p>
<p>5- لا تنطبق أحكام الفقرات 1 إلى 3 على الأحكام المتعلقة بحمايـة الإنسان المنصوص عنها في المعاهدات ذات الطابع الإنساني وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال الانتقام من الأشخاص المحميين بموجب هذه المعاهدات.</p>
<p>المادة 61: ظهور حالة تجعل التنفيذ مستحيلاً</p>
<p>1- يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة تنفيذها كسبب لانقضائـها أو الانسحاب منها إذا نجمت الاستحالة عن زوال أو هلاك أمر لا يستغني عنه لتنفيذها. أما إذا كانت الاستحالة مؤقتة فيجوز الاحتجاج بها كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة فقط.</p>
<p>2- لا يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة التنفيذ كسبب لانقضائها أو الانسحاب منها إذا كانت الاستحالة ناجمة عن إخلال ذلك الطرف بالتزاماته بموجب المعاهدة أو أي التزام دولي آخر يقع عليه في مواجهة أي طرف آخر في المعاهدة.</p>
<p>المادة 62: التغيير الجوهري في الظروف</p>
<p>1- لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند عقد المعاهدة كأساس لانقضائها أو الانسحاب منها إلا بتحقق الشرطين الآتيين:</p>
<p>(أ) أن يكون وجود هذه الظروف مثل سبباً رئيسياً لرضا الأطراف الالتزام بالمعاهدة؛ و</p>
<p>(ب) أن يكون من شأن التغيير أن يبدل بصورة جذرية في مدى الالتزامات التي ما زال من الواجب القيام بها بموجب المعاهدة.</p>
<p>2- لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها في إحدى الحالتين الآتيتين:</p>
<p>(أ) إذا كانت المعاهدة تنشئ حدوداً؛ أو</p>
<p>(ب) إذا كان التغيير الجوهري في الظروف نـاتجاً عن إخلال الطرف الذي يتمسك به إما بالتزام يقع عليه في ظل المعاهدة أو بأي التزام دولي آخر مستحق لطرف آخر في المعاهدة.</p>
<p>3- إذا كان للطرف، طبقاً للفقـرات السابقة، أن يتمسك بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحـاب منها فيجوز له أيضاً التمسك بالتغيير كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة.</p>
<p>المادة 63: قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية</p>
<p>لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين أطراف المعاهدة على العلاقات القانونية بينها بموجب المعاهدة إلا بالقدر الذي يكون به وجود العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية ضرورياً لسريان المعاهدة.</p>
<p>المادة 64: ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي)</p>
<p>إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي فان أية معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقضي.</p>
<p>الفصل الرابع: الإجراءات</p>
<p>المادة 65: الإجراءات الواجبة الإتباع في حالات بطلان المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها</p>
<p>1- على الطرف الذي يحتج، بعيب في رضاه الالتزام بالمعاهـدة أو بسبب للطعن في صحة المعاهدة أو لانقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها بموجب نصوص هذه الاتفاقية أن يخطر الأطراف الأخرى بادعائـه. ويجب أن يبـين الإجراء المقترح اتخاذه بالنسبة إلى المعاهدة وأسبابه.</p>
<p>2- إذا انقضت فترة لا تقل، إلا في حالات الضرورة الخاصة، عن ثلاثة أشهر بعد استلام الأخطار دون أن يصدر اعتراض عن أي طرف آخر يكون للطرف الذي أرسل الأخطار أن يقوم بالإجراء الذي اقترحه بالطريقة المنصوص عنها في المادة 67.</p>
<p>3- أما إذا صدر اعتراض عن أي طرف آخر فان على الأطراف أن يسعوا لإيجاد تسوية عن طريق الوسائل المبينة في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.</p>
<p>4- ليس في الفقرات المتقدمة ما يؤثر في حقوق والتزامات الأطراف طبقاً لأية نصوص نافذة تلزمهم بشأن تسوية المنازعات.</p>
<p>5- مع عدم الإخلال بحكم المادة 45 فان عدم قيام دولة بالأخطار المنصوص عليه في الفقرة (1) لا يحول بينها وبين القيام رداً على أي طرف آخر يطلب تنفيذ المعاهـدة أو يدعي الإخلال بها.</p>
<p>المادة 66: إجراءات التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق</p>
<p>إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ما بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 65 في ظرف 12 شهراً تلي تاريخ صدور الاعتراض؛ ينبغي إتباع الإجراءات الآتية:</p>
<p>(أ) يجوز لأي من الأطراف في نـزاع يتصل بتطبيق أو تفسر المادتين 53 أو 64 أن يقدمه كتابة إلى محكمة العدل الدوليـة بغية استصدار حكم فيه، إلا إذا اتفقت الأطراف برضاها المتبادل على عرض النزاع على التحكيم؛</p>
<p>(ب) يجوز لأي من الأطراف في نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير أي مادة أخرى من مواد الجزء الخامس من هذه الاتفاقية أن يحرك الإجراءات المحددة في ملحقها وذلك بتقديمه طلباً بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة.</p>
<p>المادة 67: وثائق إعلان بطلان المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها</p>
<p>1- الأخطار المنصوص عليه في المادة 65 الفقرة (1) يجب أن يكون مكتوباً.</p>
<p>2- أي إجراء بإعلان بطلان المعاهدة، أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها وفقاً لنصوص المعاهدة أو للفقرات 2 أو 3 من المادة 65 يجب أن يتم بوثيقة ترسل إلى الأطراف الأخرى – إذا لم تكن الوثيقة موقعة من قبل رئيس الدولـة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية فانه يجوز مطالبة ممثل الدولة التي أبلغها بإبـراز وثيقة التفويض الكامل.</p>
<p>المادة 68: إلغاء الإخطارات والوثائق المنصوص عليها في المادتين 65، و67</p>
<p>يجوز إلغاء الإخطار أو الوثيقة المنصوص عليهما في المادتين 65 أو 67 في أي وقت قبل أن تنتجا آثارهما.</p>
<p>الفصل الخامس: آثار بطلان المعاهدة أو انقضائها أو إيقاف العمل بها</p>
<p>المادة 69: آثار بطلان المعاهدة</p>
<p>1- المعاهدة التي تأسس بطلانها بموجب هذه الاتفاقية تعتبر لاغيه. ليس لنصوص المعاهدة الملغية قوة قانونية.</p>
<p>2- على أنه إذا تمت تصرفات استناداً إلى هذه المعاهدة:</p>
<p>(أ) فلكل طرف أن يطلب من الطرف الآخر أن ينشئ بقدر الإمكان في علاقاتهما المتبادلة الوضع الذي سيوجد لو لم تكن التصرفات قد تمت؛</p>
<p>(ب) لا تعتبر التصرفات التي تمت بحسن نية قبل الدفع بالبطلان غير مشروعة لمجرد بطلان المعاهدة.</p>
<p>3- في الحالات المنصوص عليها في المواد 49، أو 50، أو 51، أو 52، لا تطبق الفقرة (2) بالنسبة إلى الطرف الذي يمكن أن ينسب إليه التدليس أو الإفساد أو ممارسة الإكراه.</p>
<p>4- في حالة بطلان رضا دولة ما الالتزام بالمعاهدة الجماعية تسري القواعد السابقة في العلاقات بين تلك الدولة والأطراف الأخرى في المعاهدة.</p>
<p>المادة 70: آثار انقضاء المعاهدة</p>
<p>1- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك فان انقضاء المعاهدة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية:</p>
<p>(أ) يحل الأطراف من أي التزام بالاستمرار في تنفيذ المعاهدة.</p>
<p>(ب) لا يؤثر على أي حق أو التزام أو مركز قانوني للأطراف نشأ نتيجة تنفيذ المعاهدة قبل انقضائها.</p>
<p>2- إذا نقضت دولة معاهدة جماعية أو انسحبت منها تنطبق الفقرة (1) على العلاقات بين هذه الدولة والدول الأخرى الأطراف في المعاهدة من تاريخ نفاذ ذلك النقض أو الانسحاب.</p>
<p>المادة 71: آثار بطلان المعاهدة التي تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي</p>
<p>1- في حالة المعاهدة التي تعتبر باطلة بموجب المادة 53 يكون على الأطراف:</p>
<p>(أ) أن تزيل بقدر الإمكان أثار أي تصرف تم الاستناد فيه إلى أي نص يتعارض مـع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي؛</p>
<p>(ب) أن تجعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع القاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي.</p>
<p>2- في حالة المعاهدة التي تصبح باطلة ومنقضية وفقاً للمادة 64 يترتب على انقضاء المعاهدة:</p>
<p>(أ) تحلل الأطراف من أي التزام باستمرار تنفيذ المعاهدة؛</p>
<p>(ب) عدم التأثير في أي حق أو التزام أو مركز قانوني للأطراف نشأ من تنفيذ المعاهدة قبل انقضائها، ويكون من الممكن الاستمرار في صيانـة هـذه الحقوق والالتزامات والمراكـز وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع قاعدة آمرة أو القواعد العامة للقانون الدولي.</p>
<p>المادة 72: آثار إيقاف العمل بالمعاهدة</p>
<p>1- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك فان إيقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها أو وفقا لهذه الاتفاقية ينتج الآثار الآتية:</p>
<p>(أ) يحل الأطراف التي تم إيقاف العمل بالمعاهدة فيما بينها من الالتزام بتنفيذها في علاقاتها خلال فترة الإيقاف؛</p>
<p>(ب) لا يؤثر بخلاف ذلك على العلاقات القانونية التي أنشأتها المعاهدة بين الأطراف.</p>
<p>2- يمتنع الأطراف خلال فترة الإيقاف عن التصرفات التي من شأنها إعاقة استئناف العمل بالمعاهدة.</p>
<p>الجزء السادس &#8211; نصوص متفرقة</p>
<p>المادة 73: حالات التوارث الدولي، ومسئولية الدولة، ونشوب القتال</p>
<p>لا تفتئت أحكام هذه الاتفاقية على أية مسألة قد تثور بالنسبة إلى معاهدة نتيجة التوارث بين الدول، أو المسئولية الدولية للدولة، أو نتيجة لنشوب القتال بين الدول.</p>
<p>المادة 74: العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات</p>
<p>لا يحول قطع أو عدم وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين دولتين أو أكثر دون سريان المعاهدة. ولا يؤثر سريان المعاهدة في ذاته على وضع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين الدول المعنية.</p>
<p>المادة 75: حالة الدولة المعتدية</p>
<p>لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأي التزام ناشئ عن معاهدة يمكن أن يقع على عاتق دولة معتدية نتيجة لتدابير اتخذت وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن عدوان هذه الدولة.</p>
<p>الجزء السابع &#8211; جهات الإيداع، والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل<br />
المادة 76: جهات إيداع المعاهدات</p>
<p>1- يجوز أن تحدد جهة إيـداع المعاهدة من قبل الدول المتفاوضة إما في المعاهدة ذاتها أو بطريقة أخرى. وتكون جهة الإيـداع دولة أو أكثر، أو منظمة دولية أو الرئيس الإداري للمنظمة.</p>
<p>2- وظائف جهة إيداع المعاهدة ذات طابع دولي، وتلتزم هذه الجهة بالتزام الحياد في القيام بمهامها. وعلى نحو خاص فيما يتعلق بكون المعاهدة لم تدخل حيـز التنفيذ بين الأطراف أو إذا ما نشأ بين دولة ما ودولة أخرى خلاف حول قيام الأخيرة بممارسة وظائفها.</p>
<p>المادة 77: وظائف جهات الإيداع</p>
<p>1- ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتعاقدة على خلاف ذلك تشتمل وظائف جهة الإيداع بصورة خاصة:</p>
<p>(أ) حفظ النسخة الأصلية للمعاهدة وأية وثيقة تفويض كامل تسلم إليها؛</p>
<p>(ب) إعداد نسخ معتمدة من النص الأصلي وإعـداد أي نص آخر للمعاهدة بلغات إضافية على النحو المقرر في المعاهدة وإرسال هذه النسخ إلى الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة؛</p>
<p>(ج) استلام أية توقيعات على المعاهدة وكذلك استلام وحفظ أية وثائق أو إخطارات أو مراسلات تتصل بها؛</p>
<p>(د) فحص ما إذا كان التوقيع أو الوثيقة أو الإخطار أو المراسلة المتعلقة بالمعاهدة صحيحة وبالصيغة المناسبة، ولفت انتباه الدولة المعنية إذا ما اقتضى الأمر إلى ذلك؛</p>
<p>(هـ) إبلاغ الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافـاً في المعاهدة بالتصرفات والإخطارات المتعلقة بالمعاهدة؛</p>
<p>(و) إبلاغ الدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة عندمـا تتلقى بالاستلام أو الإيداع وثائق التصديق أو الانضمام أو القبول أو الموافقة المشترطة لدخول المعاهدة حيز التنفيذ؛</p>
<p>(ز) تسجيل المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة؛</p>
<p>(ح) تنفيذ الالتزامات المبينة في نصوص أخرى من هذه الاتفاقية.</p>
<p>2- إذا ظهر خلاف بين دولة ما وجهة الإيداع حول قيام هذه الأخيرة بوظائفها فعلى هذه الجهة أن تخطر بذلك الدول الموقعـة والدول المتعاقدة، أو الهيئة المختصة في المنظمة الدولية المعنية إذا كان ذلك مناسباً.</p>
<p>المادة 78: الإخطارات والمراسلات</p>
<p>ما لم تنص المعاهدة أو هذه الاتفاقية على خلاف ذلك يجب إتباع القواعد الآتية بشأن أية إخطارات أو مراسلات تطبيقاً لهذه الاتفاقية:</p>
<p>(أ) إذا لم تكن هناك جهة إيداع توجه المراسلات مباشرة إلى الدول المقصودة بها أما إذا وجدت جهة إيداع فترسل إليها؛</p>
<p>(ب) تعتبر المراسلات قد تمت من جانب الدولة التي تقوم بها عند وصولها إلى الدولة المقصودة بها أو عند استلامها من جانب جهة الإيداع بحسب الحال؛</p>
<p>(ج) إذا كانت المراسلات قد أرسلت إلى جهة الإيداع فإنها لا تعتبر قد سلمت إلى الدولة المقصودة بها إلا من تاريخ إبلاغ تلك الجهة لهذه الدولة بها طبقاً لحكم المادة 77(هـ).</p>
<p>المادة 79: تصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها</p>
<p>1- إذا اتفقت الدول الموقعة والدول المتعاقدة الأخرى في معاهدة بعد توقيعها على احتوائها خطأ ما يصحح هذا الخطأ بإحدى الطرائق الآتية ما لم يتفق على خلاف ذلك:</p>
<p>(أ) إجراء التصحيح اللازم في النص وتوقيعه بالأحرف الأولى من قبل الممثلين المعتمدين وفقا للأصول؛ أو</p>
<p>(ب) وضع أو تبادل وثيقة أو وثائق توضح التصحيح المتفق على إجرائه؛ أو</p>
<p>(ج) وضع نص مصحح للمعاهدة كلها بعد إتباع ذات الإجراء الذي اتبع في وضع النص الأصلي.</p>
<p>2- إذا كانت المعاهدة قد أودعت لدى جهة معينة فان على هذه الجهة إخطار الدول الموقعة والدول المتعاقدة بالخطأ وباقتراح تصحيحه وتحديد فترة زمنية ملائمة يمكن خلالها إثارة اعتراض على التصحيح المقترح.</p>
<p>(أ) فإذا انقضت هذه الفترة دون صدور أي اعتراض تقوم جهة الإيداع بإجراء التصحيح وتوقيعه بالأحرف الأولى على النص وبإعداد ضبط بالتصحيح ترسل نسخة منه إلى الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة.</p>
<p>(ب) أما إذا صدر اعتراض معين على التصحيح المقترح فتقوم جهة الإيداع بإرسال هذا الاعتراض إلى الدول الموقعة والدول المتعاقدة.</p>
<p>3- تنطبق القواعد الواردة في الفقرتين 1، و2 أيضاً في الحالة التي يكون النص فيها قـد وثق بلغتين أو أكثر ويظهر عدم تطابق بين النصوص تتفق الدول الموقعة والدول المصححة على وجوب تصحيحه.</p>
<p>4- يحل النص المصحح محل النص المعيب تلقائياً ما لم تقرر الدول الموقعة والدول المتعاقدة غير ذلك.</p>
<p>5- تبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتصحيح الجاري على نص المعاهدة المسجلة لديها.</p>
<p>6- إذا اكتشف الخطأ في نسخة معتمدة للمعاهدة تقوم جهة الإيداع بإعداد ضبط يبين التصحيح وترسل نسخة إلى الدول الموقعة والدول المتعاقدة.</p>
<p>المادة 80: تسجيل ونشر المعاهدات</p>
<p>1- ترسل المعاهدات بعد دخولها حيز التنفيذ إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيلها وحفظها بحسب الحال، وكذلك لنشرها.</p>
<p>2- يشكل تحديد جهة الإيداع تفويضاً لها بالقيام بالأعمال المذكورة في الفقرة السابقة.</p>
<p>الجزء الثامن &#8211; النصوص الختامية<br />
المادة 81: توقيع هذه الاتفاقية</p>
<p>تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة أو الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وكذلك لأية دولة تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتكون طرفاً في هذه الاتفاقية وفق الترتيب التالي: حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا، وبعد ذلك حتى 30 نيسان/أبريل 1970 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.</p>
<p>المادة 82: التصديق على هذه الاتفاقية</p>
<p>تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.</p>
<p>المادة 83: الانضمام إلى هذه الاتفاقية</p>
<p>تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام من قبل أية دولة تنتمي إلى أي من الفئات المذكورة في المادة 81، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.</p>
<p>المادة 84: دخول الاتفاقية حيز التنفيذ</p>
<p>1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين.</p>
<p>2- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.</p>
<p>المادة 85: النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية</p>
<p>يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبـر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.</p>
<p>وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.</p>
<p>اعتمدت في فيينا في اليوم الثالث والعشرين من أيار/مايو عام ألف وتسعمائة وتسع وستين.</p>
<p>ملحق</p>
<p>1- يعد الأمين العام للأمم المتحدة ويحفظ لديه قائمة موفقين تتألف من فقهاء قانونيين مؤهلين. ولهذه الغاية تدعى كل دولة عضو في الأمم المتحدة أو طرف في هذه الاتفاقية إلى تسمية موفقين اثنين. وتتألف القائمة من أسماء الأشخاص الذين يتم تسميتهم على هذا النحو. وتكون مدة الموفق، بما في ذلك مدة أي موفق يسمى لملء شاغر طارئ خمس سنوات قابلة للتجديد. ويواصل الموفق الذي تنتهي مدته أداء أي وظيفة كان قد اختير لها بموجب الفقرة التالية.</p>
<p>2- حين يقدم طلب إلى الأمين العام وفقاً للمادة 66 يقوم هذا الأخير بتقديم النزاع إلى لجنة توفيق تشكل على النحو التالي:</p>
<p>تختار الدولة أو الدول التي تشكل أحد أطراف النزاع:</p>
<p>(أ) موفقاً واحدا من جنسية تلك الدولة أو إحدى تلك الدول، ويجوز أن يختار أو أن لا يختار من القائمة المشار إليها في الفقرة (1)؛ و</p>
<p>(ب) موفقاً ليس من جنسية تلك الدولـة أو إحدى تلك الدول يختار من القائمـة المشار إليهـا في الفقرة السابقة.</p>
<p>تختـار الدولة أو الدول التي تشكل الطرف الآخر في النزاع موفقين اثنـين بالطريقة ذاتها. ويجب أن يتم تعيين الموفقين الأربعة من قبل الأطراف خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتسلم فيه الأمين العام الطلب.</p>
<p>يقوم الموقوفون الأربعة، خلال ستين يوماً من تاريخ تعيين آخرهم بتعيين موفق خامس كرئيس للجنة يختار من القائمة ويكون هو الرئيس.</p>
<p>إذ لم يتم تعيين الرئيس أو أي من الموفقين الآخرين خلال المدة المذكورة أعلاه، يتولى الأمين العام القيام بتعيينهم خلال الستين يوماً التالية لانقضاء تلك المدة. ويمكن للأمين العام أن يعين الرئيس إما من بين الأسماء الواردة في القائمة أو من بين أعضاء لجنة القانون الدولي. ويجوز تمديد أي من المدد التي يجب إجراء التعيينات خلالها، بالاتفاق بين أطراف النزاع.</p>
<p>يملأ أي شاغر في عضوية اللجنة بالطريقة المقررة بالنسبة للتعيين الأصلي.</p>
<p>3- تضع لجنة التوفيق نظامها الداخلي. ويجوز للجنة برضا أطراف النزاع أن تدعو أي طرف في المعاهدة لتقديم آرائه حول النزاع شفاهه أو كتابة. وتتخذ قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الخمسة.</p>
<p>4- يجوز للجنة أن تلفت نظر الأطراف في النزاع إلى أي تدابير يمكن أن تسهل الوصول إلى تسوية ودية.</p>
<p>5- تستمع اللجنة إلى الأطراف وتدرس الادعاءات والاعتراضات عليها وتقدم اقتراحات للفرقاء بقصد الوصول إلى تسوية ودية للنزاع.</p>
<p>6- تقدم اللجنة تقريرها في غضون اثني عشر شهرا من تشكيلها. ويودع التقرير لدى الأمين العام ويحول إلى أطراف النزاع. لا يكـون تقرير اللجنة، بما فيه من نتائج حول الوقائـع والمسائل القانونية، ملزماً للأطراف ولا تكون له أي صفة أخرى غير صفة التوصيات المقدمة لتؤخذ بعين الاعتبار من قبـل الأطراف في النزاع بقصد تسهيل الوصول إلى تسوية ودية.</p>
<p>7- يزود الأمين العام اللجنة بالمساعدات والتسهيلات بحسب حاجاتها، وتتحمل الأمم المتحدة نفقات اللجنة.</p>
<p>اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href="mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com">ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر / <a href="http://www.ashrfmshrf.com/">www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?feed=rss2&#038;p=209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الجزء الأول</title>
		<link>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=208</link>
		<comments>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 00:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اتفاقيات دولية]]></category>
		<category><![CDATA[قانون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون دولي]]></category>
		<category><![CDATA[قوانين]]></category>
		<category><![CDATA[معاهدات دولية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[اتفاقية فينا لقانون المعاهدات اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 كانون الأول/ديسمبر 1966، ورقم 2287 المؤرخ في 6 كانون الأول/ديسمبر 1967، وقد عقد المؤتمر &#8230; <a href="http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=208">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>اتفاقية فينا لقانون المعاهدات<br />
اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 كانون الأول/ديسمبر 1966، ورقم 2287 المؤرخ في 6 كانون الأول/ديسمبر 1967، وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من 26 آذار/مارس إلى 24 آيار/مايو 1968 وخلال الفترة من 9 نيسان/ابريل إلى 22 آيار/مايو 1969، واعتمدت الاتفافية في ختام أعماله في 22 أيار/مايو 1969</p>
<p>وعرضت للتوقيع في 23 أيار/مايو 1969</p>
<p>ودخلت حيز النفاذ في 27 كانون الثاني/يناير 1980</p>
<p>الديباجة</p>
<p>إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، تقديراً منها للدور الأساسي للمعاهدات في تاريخ العلاقات الدولية،</p>
<p>واعترافاً منها بالأهمية المتزايدة للمعاهدات كمصدر للقانون الدولي وكسبيل لتطوير التعاون السلمي بين الدول مهما كانت نظمها الدستورية والاجتماعية،</p>
<p>وملاحظة منها أن مبادئ حرية الإرادة، وحسن النية، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين معترف بها عالمياً،</p>
<p>وتأكيداً منها بأن المنازعات المتعلقة بالمعاهدات، كبقية المنازعات الدولية، يجب أن تسوى بالطرق السلمية ووفق مبادئ العدالة والقانون الدولي،</p>
<p>وتذكيراً منها بتصميم شعوب الأمم المتحدة على إقامة شروط يمكن معها الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات،</p>
<p>واعتبـاراً منها لمبادئ القانون الدولي المقررة في ميثاق الأمم المتحدة مثل: الحقوق المتساوية، وتقرير الشعوب لمصائرها، والمساواة في السيادة واستقلال جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومنع التهديد بالقوة أو استعمالها، والاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،</p>
<p>واعتقاداً منها بأن التقنين والتطور التقدمي لقانون المعاهدات اللذين تحققا في هذه الاتفاقية سيدعمان مبادئ الأمم المتحدة المنصوص عنها في الميثاق، وهي المحافظة على السلم والأمن الدوليين وتطوير العلاقات الودية وتحقيق التعاون بين الدول،</p>
<p>وتأكيداً منها بأن قواعد القانون الدولي العرفية ستستمر في حكم المسائل التي لم تنظم بأحكام هذه الاتفاقية،</p>
<p>قـد اتفقت على ما يلـي:</p>
<p>الجزء الأول &#8211; تمهيـد</p>
<p>المادة 1: نطاق الاتفاقية</p>
<p>تطبق هذه الاتفاقية على المعاهدات بين الدول.</p>
<p>المادة 2: استعمال المصطلحات</p>
<p>1- لأغراض هذه الاتفاقية:</p>
<p>(أ) يقصد بـ &#8220;المعاهدة&#8221; الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة؛</p>
<p>(ب) يقصد بـ &#8220;التصديق&#8221; و&#8221;القبول&#8221; و &#8220;الموافقة&#8221; و &#8220;الانضمام&#8221; الإجراء الدولي المسمى كذلك، والذي تقر الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي رضاها الالتزام بالمعاهدة؛</p>
<p>(ج) يقصد بـ &#8220;وثيقة التفويض الكامل&#8221; الوثيقـة الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة التي تعين شخصاً أو أشخاص لتمثيل الدولـة في المفاوضة، أو في اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو في التعبير عن رضا الدولـة الالتزام به أو في القيام بأي تصرف آخر يتعلق بالمعاهدة؛</p>
<p>(د) يقصد بـ &#8220;تحفظ&#8221; إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو إنضمامها إلى معاهدة، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة؛</p>
<p>(هـ) يقصد بـ &#8220;الدولة المتفاوضة&#8221; الدولة التي أسهمت في صياغة نص المعاهدة واعتماده؛</p>
<p>(و) يقصد بـ &#8220;الدولة المتعاقدة&#8221; الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة سواء دخلت حيز التنفيذ أم لم تدخل؛</p>
<p>(ز) يقصد بـ &#8220;الطرف&#8221; الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة وكانت المعاهدة نافذة بالنسبة إليها؛</p>
<p>(ح) يقصد بـ &#8220;الدولة الغير&#8221; الدولة التي ليست طرفاً في المعاهدة؛</p>
<p>(ط) يقصد بـ &#8220;المنظمة الدولية&#8221; المنظمة بين الحكومات.</p>
<p>2- لا تخل الفقرة الأولى المتعلقة باستعمال المصطلحات في هذه الاتفاقية بأي استعمال لهذه المصطلحات أو التي يمكن أن تعطى لها في القانون الداخلي لأية دولة.</p>
<p>المادة 3: الاتفاقات الدولية غير الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية</p>
<p>إن عدم سريان هذه الاتفاقية على الاتفاقات الدولية التي تعقد بين الدول والأشخاص الأخرى للقانون الدولي أو بين الأشخاص الأخرى مع بعضها البعض، أو على الاتفاقات الدولية التي لا تتخذ شكلاً مكتوباً لا يخل بـ:</p>
<p>(أ) القوة القانونية لتلك الاتفاقات؛</p>
<p>(ب) سريان أية قاعدة واردة في هذه الاتفاقية على تلك الاتفاقات إذا كانت تخضع لها بصورة مستقلة عن الاتفاقية؛</p>
<p>(ج) بسريان هذه الاتفاقية على علاقات الدول مع بعضها البعض في ظل الاتفاقات الدولية التي تكون الأشخاص الأخرى للقانون الدولي أطرافاً فيها أيضاً.</p>
<p>المادة 4: عدم رجعية هـذه الاتفاقية</p>
<p>مع عدم الإخلال بسريان أي من القواعد الواردة في هذه الاتفاقية والتي تكون المعاهدات خاضعة لها بموجب القانـون الدولي بصورة مستقلة في هذه الاتفاقية، لا تسري هذه الاتفاقية إلا على المعاهدات التي تعقد بين الدول بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدول.</p>
<p>المادة 5: المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية والمعاهدات المعتمدة في منظمة دولية</p>
<p>تطبق هذه الاتفاقية على أية معاهدة تعتبر أداة منشئة لمنظمة دولية وعلى أية معاهدة تعتمد في نطاق منظمة دولية وذلك مع عدم الإخلال بأية قواعد خاصة بالمنطقة.</p>
<p>الجزء الثانـي &#8211; عقد المعاهدات ودخولها حيز التنفيذ</p>
<p>الفصل الأول: عقد المعاهدات</p>
<p>المادة 6: أهلية الدول لعقد المعاهدات</p>
<p>لكل دولة أهلية لعقد المعاهدات.</p>
<p>المادة 7: وثيقة التفويض الكامل</p>
<p>1- يعتبر الشخص ممثلاً للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو من أجل التعبير عن رضا الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين:</p>
<p>(أ) إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة؛ أو</p>
<p>(ب) إذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من ظروف أخرى أن نيتها انصرفت إلى اعتبار ذلك الشخص ممثلاً للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل.</p>
<p>2- يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض الكامل:</p>
<p>(أ) رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة؛</p>
<p>(ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها؛</p>
<p>(ج) الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيآتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة.</p>
<p>المادة 8: الإجازة اللاحقة لتصرف تم بدون تفويض</p>
<p>لا يكون للتصرف المتعلق بعقد المعاهدة الذي قام به شخص لا يمكن اعتباره بموجب المادة 7 مخولاً تمثيل الدولة لذلك الغرض أي أثر قانوني ما لم تجزه تلك الدولة.</p>
<p>المادة 9: اعتماد نص المعاهـدة</p>
<p>1- يتم اعتماد نص المعاهدة برضا جميع الدول المشتركة في صياغتها مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (2).</p>
<p>2- يتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة، إلا إذا قررت بالأغلبية ذاتها إتباع قاعدة مغايرة.</p>
<p>المادة 10: توثيق نص المعاهدة</p>
<p>يعتبر نص المعاهدة رسمياً ونهائياً:</p>
<p>(أ) بإتباع الإجراء المنصوص عليه في نصوصها أو المتفق عليه فيما بين الدول المشتركة في صياغتها؛ أو</p>
<p>(ب) عند عدم وجود مثل ذلك الإجراء، بالتوقيع، أو بالتوقيـع بشرط الرجوع إلى الحكومة أو بالتوقيع بالأحرف الأولى من قبل ممثلي الدول على نص المعاهدة أو على المحضر الختامي للمؤتمر الذي يتضمن النص.</p>
<p>المادة 11: وسائل التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة</p>
<p>يمكن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها، أو بتبادل وثائق إنشائها، أو بالتصديق عليها، أو بالموافقة عليها، أو بقبولها، أو بالانضمام إليها، أو بأيـة وسيلة أخرى متفق عليها.</p>
<p>المادة 12: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتوقيعها</p>
<p>1- تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها من قبل ممثلها في إحدى الحالات الآتية:</p>
<p>(أ) إذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو</p>
<p>(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو</p>
<p>(ج) إذا بدت نية الدولة المعينة في إعطاء التوقيع هذا الأثر من وثيقة التفويض الكامل الصادرة لممثلها أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.</p>
<p>2- لأغراض الفقرة الأولى:</p>
<p>(أ) يشكل التوقيع بالأحرف الأولى على نص المعاهدة توقيعاً على المعاهدة إذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك؛</p>
<p>(ب) يشكل التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة من قبل ممثل الدولة توقيعاً كاملاً على المعاهدة إذا أجازت دولته ذلك.</p>
<p>المادة 13: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتبادل وثائق إنشائها</p>
<p>تعبر الدول عن رضاها الالتزام بمعاهدة ناشئة عن وثائق متبادلة فيما بينها بمثل هذا التبادل في إحدى الحالتين التاليتين:</p>
<p>(أ) إذا نصت الوثائق على أن يكون لتبادلها هذا الأثر؛ أو</p>
<p>(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن تلك الدول كانت قـد اتفقت على أن يكون لتبادل الوثائق هذا الأثر.</p>
<p>المادة 14: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها أو بقبولها أو بالموافقة عليها</p>
<p>1- تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها في إحدى الحالات التالية:</p>
<p>(أ) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق؛ أو</p>
<p>(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق؛ أو</p>
<p>(ج) إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق؛ أو</p>
<p>(د) إذا بدت نية الدولة المعنية من وثيقة تفويض ممثلها أن يكون توقيعها مشروطاً بالتصديق على المعاهدة، أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.</p>
<p>2- يتم تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها أو الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي تطبق على التصديق.</p>
<p>المادة 15: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها</p>
<p>تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها في إحدى الحالات التالية:</p>
<p>(أ) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو</p>
<p>(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو</p>
<p>(ج) إذا اتفقت جميع الأطراف فيما بعد على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام.</p>
<p>المادة 16: تبادل أو إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام</p>
<p>ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تعبر وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالات التالية:</p>
<p>(أ) عند تبادلها بين الدول المتعاقدة؛ أو</p>
<p>(ب) عند إيداعها لدى جهة الإيداع؛ أو</p>
<p>(ج) عند إخطار الدول المتعاقدة أو جهة الإيداع بها، إذا ما تم الاتفاق على ذلك.</p>
<p>المادة 17: التعبير عن الرضا بالالتزام بجزء من المعاهدة والاختيار بين نصوص مختلفة</p>
<p>1- مع عدم الإخلال بالمواد من 19 إلى 23، لا يكون رضا الدولة الالتزام بجزء من معاهدة نافذا إلا إذا سمحت بذلك المعاهدة أو وافقت على ذلك الدول المتعاقدة الأخرى.</p>
<p>2- لا يكون رضا الدولة الالتزام بمعاهدة تسمح بالاختيار بين نصوص مختلفة ساريا إلا إذا تبين إلى أي من النصوص انصرف رضاها.</p>
<p>المادة 18: الالتزام بعدم تعطيل موضوع المعاهدة أو الغرض منها قبل دخولها حيز التنفيذ</p>
<p>تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك:</p>
<p>(أ) إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، إلى أن تظهر بوضوح نيتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة؛ أو</p>
<p>(ب) إذا كانت قد عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على أن لا يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر.</p>
<p>الفصل الثاني: التحفظات</p>
<p>المادة 19: إبداء التحفظات</p>
<p>للدولة، لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أن تبدي تحفظا، إلا إذا:</p>
<p>(أ) حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛ أو</p>
<p>(ب) نصت المعاهدة على أنه لا يجوز أن توضع إلا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني؛ أو</p>
<p>(ج) أن يكون التحفظ، في غير الحالات التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)، منافيا لموضوع المعاهدة وغرضها.</p>
<p>المادة 20: قبول التحفظات والاعتراض عليها</p>
<p>1- لا يتطلب التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة أي قبول لاحق من الدول المتعاقدة الأخرى ما لم تنص المعاهدة على ذلك.</p>
<p>2- حين يتبين من كون الدول المتفاوضة محدودة العدد ومن موضوع المعاهدة وهدفها أن تطبيق المعاهدة بكاملها بين جميع الأطراف شرط أساسي لموافقة كل منهم على الالتزام بالمعاهدة، يتطلب التحفظ قبول جميع الأطراف.</p>
<p>3- حين تكون المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، يتطلب التحفظ، ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، قبول الجهاز المختص في تلك المنظمة.</p>
<p>4- في غير الحالات التي تتناولها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، فإن:</p>
<p>(أ) قبول التحفظ من دولة متعاقدة أخرى يجعل من الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الأخرى إذا كانت المعاهدة نافذة بين هاتين الدولتين أو متى بدأ نفاذها بينهما؛</p>
<p>(ب) اعتراض دولة متعاقدة أخرى على تحفظ ما لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة المتحفظة إلا إذا عبرت الدولة المعترضة بصورة قاطعة عن نقيض هذا القصد؛</p>
<p>(ج) أي عمل يعبر عن موافقة دولة ما على الالتزام بالمعاهدة ويتضمن تحفظا، يسري مفعوله فور قبول التحفظ من واحدة على الأقل من الدول المتعاقدة الأخرى؛</p>
<p>5- في تطبيق الفقرتين 2 و4، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يعتبر التحفظ مقبولا من دولة ما إذا لم تكن قد أثارت أي اعتراض عليه قبل انقضاء فترة اثنى عشر شهرا على إشعارها به أو في تاريخ تعبيرها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، ويؤخذ بالتاريخ اللاحق لأي من هذين التاريخين.</p>
<p>المادة 21: الآثار القانونية للتحفظات والاعتراضات عليها</p>
<p>1- يكون للتحفظ المبدى في مواجهة طرف آخر وفقاً للمواد 19، و20، و23 الآثار الآتية:</p>
<p>(أ) يعدل بالنسبة للدولة المتحفظة في علاقاتها بالطرف الآخر نصوص المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه؛</p>
<p>(ب) يعدل نفس النصوص بالقدر نفسه بالنسبة لذلك الطرف في علاقاته بالدولة المتحفظة.</p>
<p>2- لا يعدل التحفظ نصوص المعاهدة بالنسبة للأطراف الأخرى في علاقاتها ببعضها البعض.</p>
<p>3- إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة، فلا تسري بـين الدولتين النصوص التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه.</p>
<p>4- إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة يكون للتحفظ الآثار المنصوص عنها في الفقرتين (1) و(2).</p>
<p>المادة 22: سحب التحفظات والاعتراضات عليها</p>
<p>1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب التحفظ في أي وقت كان ولا يشترط من أجل ذلك رضا الدولة التي كانت قد قبلت التحفظ.</p>
<p>2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت كان.</p>
<p>3- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق على خلاف ذلك:</p>
<p>(أ) لا يصبح سحب التحفظ سارياً بالنسبة لدولة متعاقدة أخرى ما لم تتلق الدولة إشعارا بذلك؛</p>
<p>(ب) لا يصبح سحب الاعتراض على التحفظ سارياً ما لم تتلق الدولة المتحفظة إشعارا بذلك.</p>
<p>المادة 23: الإجـراءات الخاصة بالتحفظات</p>
<p>1- يجب أن يبدى التحفظ، والقبول الصريح به والاعتراض عليه كتابة وأن يوجه إلى الدول المتعاقدة والدول الأخرى المخولة بأن تصبح أطرافاً في المعاهدة.</p>
<p>2- إذا أبدى التحفظ وقت التوقيع على المعاهدة الخاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة فيجب أن تثبته الدولة المتحفظة رسمياً لدى التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة وفي مثل هذه الحال يعتبر التحفظ قد تم من تاريخ تثبيته.</p>
<p>3- القبول الصريح للتحفظ أو الاعتراض عليه المبديان قبل تثبيته لا يحتاجان إلى تثبيت.</p>
<p>4- يجب أن يبدى سحب التحفظ أو الاعتراض على التحفظ كتابة.</p>
<p>الفصل الثالث: دخول المعاهدات حيز التنفيذ وسريانها المؤقت</p>
<p>المادة 24: دخول المعاهدات حيز التنفيذ</p>
<p>1- تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالطريقة وفي التاريخ المحددين فيها أو وفقاً لاتفاق الدول المتفاوضة.</p>
<p>2- وفي حال عدم وجود مثل هذا النص أو الاتفاق تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حالما يثبت رضا جميع الدول المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة.</p>
<p>3- إذا تم رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخولها حيز التنفيذ فان المعاهدة المذكورة تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة في ذلك التاريخ إلا إذا نصت المعاهدة المذكورة على خلاف ذلك.</p>
<p>4- إن نصوص المعاهدة التي تنظم توثيق نصها والتثبت من رضا الدول الالتزام بها، وكيفية أو تاريخ دخولها حيز التنفيذ، والتحفظات عليها، ووظائف جهة الإيداع والأمور الأخرى التي تثور حتما قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ، تسري اعتباراً من تاريخ اعتماد نصها.</p>
<p>المادة 25: التنفيـذ المـؤقت</p>
<p>1- يجوز أن تسري المعاهدة أو قسم منها بصورة مؤقتة بانتظار دخولها حيز التنفيذ في إحدى الحالتين التاليتين:</p>
<p>(أ) إذا نصت المعاهدة على ذلك؛ أو</p>
<p>(ب) إذا اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى.</p>
<p>2- ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتفاوضة على خلاف ذلك، ينتهي التنفيذ المؤقت لمعاهدة أو لقسم منها بالنسبة لدولة ما إذا أبلغت الدول الأخرى التي تسري المعاهدة مؤقتاً فيما بينها برغبتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة.</p>
<p>الجزء الثالث &#8211; احترام المعاهدات وتنفيذها وتفسيرها</p>
<p>الفصل الأول: احترام المعاهدات</p>
<p>المادة 26: العقد شريعة المتعاقدين</p>
<p>كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية.</p>
<p>المادة 27: القانون الداخلي واحترام المعاهدات</p>
<p>لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة، لا تخل هذه القاعدة بالمادة 46.</p>
<p>الفصل الثاني: تنفيذ المعاهدات</p>
<p>المادة 28: عدم رجعية المعاهدات</p>
<p>ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى لا تلزم نصوص المعاهدة طرفاً فيها بشأن أي تصرف أو واقعة تمت أو أية حالة انتهى وجودها قبل تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف.</p>
<p>المادة 29: المجال الإقليمي للمعاهدات</p>
<p>ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى، تلزم نصوص المعاهدة كل طرف فيها بالنسبة لكامل إقليمه.</p>
<p>المادة 30: تنفيذ المعاهدات المتتابعة التي تتعلق بموضوع واحد</p>
<p>1- مع مراعاة ما جاء في المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، تتحدد حقوق والتزامات الدول الأطراف في معاهدات متتابعة تتعلق بموضوع واحد وفق الفقرات التالية.</p>
<p>2- إذا نصت المعاهدة على أنها خاضعة لأحكام معاهدة أخرى سابقة أو لاحقة، أو أنها لا ينبغي أن تعتبر غير منسجمة مع مثل هذه المعاهدة فان أحكام المعاهدة الأخرى المعنية هي التي تسود.</p>
<p>3- إذا كان كل الأطراف في المعاهدة السابقة أطرافاً كذلك في المعاهدة اللاحقة دون أن تكون المعاهدة السابقة ملغاة أو معلقة طبقاً للمادة 59، فإن المعاهدة السابقة تنطبق فقط على الحد الذي لا تتعارض فيه نصوصها مع نصوص المعاهدة اللاحقة.</p>
<p>4- إذا لم يكن أطراف المعاهدة اللاحقة جميعاً أطرافاً في المعاهدة السابقة تنطبق القاعدتان التاليتان:</p>
<p>(أ) في العلاقة بين الدول الأطراف في المعاهدتين تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة(3)؛</p>
<p>(ب) في العلاقة بين دولة طرف في المعاهدتين ودولة طرف في إحداها فقط تحكم نصوص المعاهدة المشتركة بين الطرفين حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة.</p>
<p>5- ليس في حكم الفقرة (4) ما يخل بالمادة 41 أو بأية مسألة تتصل بالقضاء أو وقف العمل بمعاهدة وفقا للمادة 60 أو بأية مسألة تتصل بالمسئولية التي قد تنشأ على الدولة نتيجة عقدها أو تطبيقها لمعاهدة لا تتمشى نصوصها مع التزامات هذه الدولة في مواجهة دولة أخرى في ظل معاهدة أخرى.</p>
<p>الفصل الثالث: تفسير المعاهدات</p>
<p>المادة 31: القاعدة العامة في التفسير</p>
<p>1- تفسر المعاهدة بحسن نية ووفقاً للمعنى الذي يعطى لألفاظها ضمن السياق الخاص بموضوعها والغرض منها.</p>
<p>2- بالإضافة إلى نص المعاهدة، بما في ذلك الديباجة والملاحق، يشتمل سياق المعاهدة من أجل التفسير على ما يلي:</p>
<p>(أ) أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد تم بين الأطراف جميعاً بمناسبة عقدها؛</p>
<p>(ب) أي وثيقة صدرت عن طرف أو أكثر، بمناسبة المعاهدة، وقبلتها الأطراف الأخرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة.</p>
<p>3- يؤخذ في الاعتبار، إلى جانب سياق المعاهدة، ما يلي:</p>
<p>(أ) أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو سريان نصوصها؛</p>
<p>(ب) أي تعامل لاحق في مجال تطبيق المعاهدة يتضمن اتفاق الأطراف على تفسيرها؛</p>
<p>(ج) أي قاعدة ملائمة من قواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق على العلاقات بين الأطراف.</p>
<p>4- يعطى معنى خاص للفظ معين إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت إلى ذلك.</p>
<p>المادة 32: الوسائل التكميلية في التفسير</p>
<p>يمكن اللجوء إلى وسائـل تكميلية في التفسير، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للمعاهدة وملابسات عقدها، وذلك لتأكيد المعنى الناتج عن تطبيق المادة 31 أو لتحديد معنى النص حين يكون من شأن التفسير وفقاً لتلك المادة:</p>
<p>(أ) أن يترك المعنى غامضاً أو غير واضح؛ أو</p>
<p>(ب) أن يؤدي إلى نتيجة غير منطقية أو غير مقبولة.</p>
<p>المادة 33: تفسير المعاهدات الموثقة بلغتين أو أكثر</p>
<p>1- إذا وثقت المعاهدة بلغتين أو أكثر يكون لنصها بأي من هذه اللغات نفس القوة ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على أنه عند الاختلاف يسود نص معين.</p>
<p>2- لا يعتبر نص المعاهدة الذي يصاغ بلغة غير اللغات التي وثقت بها المعاهدة رسمياً إلا إذا نصت المعاهدة أو اتفق الأطراف على ذلك.</p>
<p>3- يفترض أن الألفاظ لها نفس المعنى في كل نص رسمي.</p>
<p>4- فيما خلا الحالات التي يسود فيها نص معين وفقاً لأحكام الفقرة الأولى، إذا أظهرت مقارنة النصوص الرسمية اختلافاً في المعنى لم يزله تطبيق المادتين 31 و32، يؤخذ بالمعنى الذي يوفق بقدر الإمكان بين النصوص المختلفة مع أخذ موضوع المعاهدة والغرض منها بعين الاعتبار.</p>
<p>الفصل الرابع: المعاهدات والدول الغير</p>
<p>المادة 34: القاعدة العامة بشأن الدول الغير</p>
<p>لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها.</p>
<p>المادة 35: المعاهدات التي تنشئ التزامات على الدول الغير</p>
<p>ينشأ التزام على الدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يكون هذا النص وسيلة لإنشاء الالتزام وقبلت الدولة الغير ذلك صراحة وكتابة.</p>
<p>المادة 36: المعاهدات التي تنشئ حقوقاً للدول الغير</p>
<p>1- ينشأ حق للدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يمنح النص هذا الحق إما للدولة الغير، أو لمجموعة من الدول تنتمي إليها، أو لجميع الدول، ووافقت الدولة الغير على ذلك، وتفترض الموافقة ما دامت الدولة الغير لم تبد العكس، إلا إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك.</p>
<p>2- يجب على الدولة التي تمارس حقاً وفقاً للفقرة الأولى أن تتقيد بالشروط الخاصة بممارسته المنصوص عليها في المعاهدة أو الموضوعة وفقاً لها.</p>
<p>المادة 37: إلغاء أو تعديل التزامات أو حقوق الدول الغير</p>
<p>1- عندما ينشأ التزام على الدولة الغير طبقاً للمادة 35 لا يتم إلغاؤه أو تعديله إلا برضا الأطراف في المعاهدة والدولة الغير ما لم يثبت أنهم كانوا قد اتفقوا على خلاف ذلك.</p>
<p>2- عندما ينشأ حق للدولة الغير وفقاً للمادة 36 لا يجوز إلغاؤه أو تعديله من قبل الأطراف في المعاهدة إذا ثبت أنه قصد به ألا يكون قابلاً للإلغاء أو خاضعاً للتعديل إلا برضا الدولة الغير.</p>
<p>المادة 38: القواعد الواردة في المعاهدة التي تصبح ملزمة للدول الغير عن طريق العرف الدولي</p>
<p>ليس في المواد من 34 إلى 37 ما يحول دون أن تصبح قاعدة واردة في معاهدة ملزمة للدولة الغير باعتبارها قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي معترف لها بهذه الصفة.</p>
<p>الجزء الرابع &#8211; تعديل المعاهدات</p>
<p>المادة 39: القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات</p>
<p>يجوز أن تعدل المعاهدة باتفاق أطرافها. وتسري على هذا الاتفاق القواعد الواردة في الجزء الثاني ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك.</p>
<p>المادة 40: تعديل المعاهدات الجماعية</p>
<p>1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تسري على تعديل المعاهدات الجماعية الفقرات التالية.</p>
<p>2- يجب إخطار كل الدول المتعاقدة بأي اقتراح يستهدف تعديل المعاهدة الجماعية فيما بين الأطراف جميعاً، ويكون لكل من هذه الدول أن تشارك فيما يأتي:</p>
<p>(أ) القرار الخاص بالإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الاقتراح؛</p>
<p>(ب) المفاوضة وعقد أي اتفاق لتعديل المعاهدة.</p>
<p>3- لكل دولة من حقها أن تصبح طرفاً في المعاهدة أن تصبح طرفاً في المعاهدة بعد تعديلها.</p>
<p>4- لا يلزم الاتفاق المعدل أية دولة تكون طرفاً في المعاهـدة ولا تصبح طرفاً في الاتفاق المعدل، وتطبق المادة 30(4)(ب) بالنسبة إلى هذه الدولة.</p>
<p>5- ما لم تعبر عن نية مغايرة، تعتبر أية دولة تصبح طرفاً في المعاهدة بعد دخول الاتفاق المعدل حيز النفاذ:</p>
<p>(أ) طرفاً في المعاهدة كما عدلت؛</p>
<p>(ب) طرفاً في المعاهدة غير المعدلة في مواجهة أي طرف في المعاهدة لم يلتزم بالاتفاق المعدل.</p>
<p>المادة 41: الاتفاقات الخاصة بتعديل المعاهدات الجماعية فيما بين أطرافها فقط</p>
<p>1- يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية عقد اتفاق بتعديل المعاهدة فيما بينها فقط وذلك:</p>
<p>(أ) إذا كانت إمكانية هذا التعديل منصوصاً عليها في المعاهدة؛ أو</p>
<p>(ب) إذا كان هذا التعديل غير محظور في المعاهدة وكان:</p>
<p>&#8220;1&#8243; لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو في قيامها بالتزامها بموجب المعاهدة؛</p>
<p>&#8220;2&#8243; لا يتعلق بنص يكون الإخلال به غير متسق مع التنفيذ الفعال لموضوع المعاهدة والغرض منها ككل.</p>
<p>2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك في الحالة التي تخضع لحكم الفقرة 1(أ)، فان على الأطراف المعنية إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبالتعديل الذي ينص عليه هذا الاتفاق.</p>
<p>اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href="mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com">ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر / <a href="http://www.ashrfmshrf.com/">www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ashrfmshrf.com/wp/?feed=rss2&#038;p=208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

