ظهير الالتزامات والعقود المغربي الجزء الحادي عشر

الفرع الثالث
انقضاء الكراء
الفصل 687
كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء، وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره ومع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بكراء الأراضي الزراعية.

الفصل 688
إذا لم تحدد للكراء مدة، اعتبر مبرما على أساس السنة أو نصف السنة، أو الشهر أو الأسبوع أو اليوم، بحسب ما إذا كانت الأجرة قد حددت باعتبار كذا في السنة أو نصف السنة أو الشهر إلخ … وينتهي العقد بانقضاء كل من المدد السابقة، من غير ضرورة للتنبيه بالإخلاء، وذلك ما لم يوجد عرف يخالفه.

الفصل 689
إذا أبرم الكراء لمدة محددة، ثم انتهت، وظل المكتري واضعا يده على العين، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة. وإذا أبرم الكراء من غير أن تحدد له مدة، ساغ لكل من عاقديه أن يفسخه، ويثبت مع ذلك للمكتري الحق في الأجل الذي يحدده العرف المحلي لإخلاء المكان.

الفصل 690
استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد.

الفصل 691
في الحالة المذكورة في الفصل 689، لا تمتد الكفالة التي قدمت ضمانا للعقد القديم إلى الالتزامات الناشئة من التجديد الضمني. ولكن الرهون الحيازية وغيرها من التأمينات تبقى.

الفصل 692
للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الأمر :

أولا : إذا استعمل المكترى الشيء المكترى في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق ؛

ثانيا : إذا أهمل الشيء المكترى على نحو يسبب له ضررا كثيرا ؛

ثالثا : إذا لم يؤد الكراء الذي حل أجل أدائه.

الفصل 693
لا يحق للمكري فسخ الكراء ولو صرح برغبته في شغل الدار المكتراة بنفسه.

الفصل 694
لا يفسخ عقد الكراء بالتفويت الاختياري أو الجبري للعين المكتراة. ويحل المالك الجديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة من الكراء القائم، بشرط أن يكون هذا الكراء قد أجرى بدون غش، وأن يكون له تاريخ سابق على التفويت.

الفصل 695
إذا لم يكن الكراء واردا في حجة ثابتة التاريخ، ساغ لمكتسب الملكية إخراج المكتري، بشرط أن يوجه له تنبيها بالإخلاء في المواعيد التي يقضي بها العرف.

الفصل 696
إذا لم ينفذ المالك الجديد الالتزامات التي يفرضها الكراء على المكري كان للمكتري أن يرجع عليه وعلى من باع له متضامنين، من أجل كل ما عساه أن يتقرر له من تعويضات بمقتضى القانون.

الفصل 697
إذا استحق الشيء المكترى، ثبت للمستحق الخيار بين أن يحتفظ بالكراء القائم وبين أن يفسخه. إلا أنه يجب عليه، في الحالة الأخيرة، مراعاة المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء، إذا كان المكتري حسن النية، ولا يكون للمكتري الرجوع من أجل الكراء والتعويضات المستحقة له إلا على المكري إذا كان لهذا الرجوع محل.

الفصل 698
لا يفسخ الكراء بموت المكتري ولا بموت المكري إلا انه :

أولا : الكراء الذي يبرمه المستحق في ملك محبس ينفسخ بموته ؛

ثانيا : الكراء الذي يبرمه من بيده الشيء بدون موجب ينفسخ بموته.

الفصل 699
ينتج عن فسخ الكراء الأصلي فسخ الكراء الفرعي المعقود من المكتري مع استثناء الحالتين المذكورتين في البندين ( أولا و ثانيا ) من الفصل 670.

الفرع الرابع
عقود الكراء الفلاحية
الفصل 700
يخضع كراء الأراضي الفلاحية للقواعد العامة السابقة، مع استثناء الأحكام الآتية :

الفصل 701
يجوز إبرام كراء الأراضي الفلاحية لمدة أربعين سنة، فإن أبرم لمدة أطول ساغ لكل من المتعاقدين فسخه بعد انتهاء الأربعين سنة.

ويبدأ كراء الأراضي الفلاحية في 13 من سبتمبر من التقويم الغريغوري ما لم يحدد المتعاقدان تاريخا آخر.

الفصل 702
يجب أن يحدد عقد الكراء نوع الزراعة أو المحاصيل التي يقوم عليها الاستغلال. فإن سكت العقد، اعتبر المكتري مأذونا في زرع كل ما يزرع في الأراضي التي من نوع الأرض المكتراة، على نحو ما هو مذكور في الفصل (704).

الفصل 703
إذا شمل الكراء آلات أو ماشية أو مواد فلاحية كالعلف والسماد، وجب على كل من المتعاقدين أن يسلم الآخر عنها إحصاءا مضبوطا وموقعا عليه منه. كما يجب على المتعاقدين أن يعملا على تقويم مشترك لتلك الأشياء.

الفصل 704
على المكتري أن ينتفع بالعين المكتراة، على النحو المحدد في العقد. وليس له أن ينتفع بها على نحو يضر بالمالك. وليس له أن يجري في استغلالها تغييرات من شأنها أن تحدث تأثيرا ضارا يستمر حتى بعد انتهاء الكراء ما لم يؤذن له بها صراحة.

الفصل 705
ليس للمكتري الحق في نتاج الحيوانات ولا في الزيادات التي تطرأ على الشيء خلال مدة العقد.

الفصل 706
ليس للمكتري حق فيما يتحصل من صيد البر والماء، ما لم تكن العين قد خصصت لاستعمالها في هذا الغرض. إلا أن له الحق في منع أي شخص كان، حتى المكري نفسه، من دخول المحلات المكتراة بغرض الصيد فيها.

الفصل 707
جميع الأشغال اللازمة للانتفاع بالشيء، كشق الطرق وصيانتها، وإنشاء وصيانة الممرات والحواجز، والإصلاحات البسيطة للمباني الفلاحية و المطامر لا تقع على عاتق المكتري ما لم يحمله بها العقد أو العرف المحلي. وفي هذه الحالة الأخيرة يلتزم المكتري بإجراء الأعمال على نفقته ومن غير أن يكون له حق التعويض عنها، ويسأل تجاه المكري عن الأضرار الناتجة عن عدم القيام بها.

الأعمال المتعلقة بتشييد المباني وغيرها من توابع الأرض الفلاحية المكتراة، وبإجراء ما يلزمها من الإصلاحات الكبرى تقع على عاتق المكري. كما يقع على عاتقه أيضا الإصلاحات الأزمة للآبار والقنوات ومجاري المياه والخزانات وإذا ماطل المكري في إجراء ما يلزمه من إصلاحات، طبقت أحكام الفصل 638.

الفصل 708
إذا أعطى، في كراء الأراضي الفلاحية، للعين مضمون يزيد أو يقل عما هو ثابت لها في حقيقة الواقع، كان هناك محل إما لزيادة الأجرة أو لإنقاصها أو لفسخ العقد، على حسب الأحوال، ووفقا للقواعد المقررة في باب البيع. وتتقادم هذه الدعوى بفوات سنة ابتداء من العقد، ما لم يكن قد حدد لبدء الانتفاع تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة يبدأ سريان الميعاد من هذا التاريخ الأخير.
الفصل 709
إذا منع المكتري من حرث الأرض أو زرعها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، كان له حق الإعفاء من الكراء أو استرداده من المكري، إذا كان قد سبقه له. وذلك بشرط :

أولا : ألا يكون الحدث الفجائي أو القوة القاهرة، قد حدث نتيجة خطئه ؛

ثانيا : وألا يكون متعلقا بشخصه.

الفصل 710
للمكتري حق الإعفاء من الكراء أو استرداده، إذا زرع الأرض ثم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي، أو قوة قاهرة لا يعزيان إلى خطئه.
وإذا كان هلاك الزرع جزئيا، لم يكن هناك محل لتخفيض الكراء أو لاسترداده بما يتناسب مع الجزء الهالك، إلا إذا تجاوز هذا الجزء النصف.

ولا يكون محل للإعفاء من الكراء أو لتخفيضه، إذا كان المكتري قد عوض عن الخسارة التي لحقته، أما من محدث الضرر وإما من إحدى شركات التأمين.

الفصل 711
لا محل للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه :

أولا : إذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض ؛
ثانيا : إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقد، وكان المكتري حينئذ على علم به، وكان من طبيعته أن يولد الأمل في التمكن من إيقافه.
الفصل 712
يبطل كل شرط من شأنه أن يحمل المكتري تبعة الحوادث الفجائية أو يلزمه بدفع الكراء ولو لم ينتفع بالعين لأحد الأسباب المذكورة في الفصلين 709 و 710.

الفصل 713
لمكري الأرض الفلاحية أن يطلب الفسخ :

أولا : إذا لم يجهزها المكتري بما يلزم لاستغلالها من الآلات والماشية ؛

ثانيا : إذا ترك المكتري فلاحتها، أو إذا لم يعتن بفلاحتها عناية العاقل بملكه ؛

ثالثا : إذا استعملها المكتري في غير الغرض الذي أعدت له بحسب طبيعتها أو بمقتضى العقد، وعلى العموم إذا لم ينفذ شروط عقد الكراء بحيث يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمكري.
وفي كل ما سبق يثبت طلب الفسخ للمكري، مع حفظ حقه في التعويض إن كان له محل.
الفصل 714
كراء الأراضي الفلاحية ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها.

فإن لم يتفق فيه على مدة، اعتبر أنه قد أبرم إلى الوقت اللازم لقيام المكتري بجني كل الثمار التي تغلها العين المكتراة.

يجب إعطاء التنبيه بالإخلاء قبل فوات السنة الجارية بستة أشهر على الأقل.

كراء الأراضي المعدة للفلاحة التي تستغل بطونا بحسب فصول السنة ينتهي بانتهاء آخر بطن.

في كراء أرض السقي، السنة الفلاحية اثنا عشر شهرا وإذا وجد في الأرض، عند انتهاء السنة زرع أخضر وجب على المكري أن يسمح للمكتري الذي بذره في الوقت المناسب الذي كان من شأنه في الظروف العادية أن يمكنه من جني المحصول قبل انتهاء الكراء، بالبقاء فيها حتى يتمكن من جني المحصول وله في مقابل ذلك حق في الكراء عن المدة الجديدة.

الفصل 715
إذا بقي المكتري في العين بعد انتهاء مدة الكراء وتركه المكري فيها، اعتبر الكراء متجددا لنفس المدة، إذا كان قد أبرم لمدة محددة، ولمدة سنة فلاحية أي حتى حصاد المحصول القادم، إذا كان قد أبرم لمدة غير محددة.

الفصل 716
لمكتري الأرض الفلاحية التي لم ينبت زرعها عند نهاية كرائه، إذا قام بإثبات حالته وقتذاك، الحق في أن يبقى فيها، على أن يدفع للمكري كراء مساويا للكراء التي حدده العقد، وذلك مع استثناء الحالة التي يعزى إليه فيها الغش أو الخطأ.

الفصل 717
إذا وجدت عند انتهاء الكراء الوارد على أرض السقي، ثمار متصلة بأصولها أو خضر لم تنضج، وكان المكتري قد تأخر في البذر بحيث لم يبذر في الوقت المناسب الذي من شأنه أن يمكنه، في الظروف العادية من الحصاد قبل نهاية الكراء، فإنه يثبت للمكري الخيار بين أن يجدد الكراء بنفس الثمن وبين أن يفسخه مع دفعه للمكتري ثلاثة أرباع كل من قيمة البذور وأجرة العمل.

الفصل 718
على المكتري الخارج أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن ينقص أو يؤخر من انتفاع من يخلفه في استغلال العين ويجب عليه الامتناع عن إجراء أي حرث جديد قبل نهاية كرائه بشهرين. كما يلزمه إذا كان قد حصد زرعه أن يمكن المكتري الجديد من إجراء الأشغال الإعدادية في الوقت المناسب ويطبق كل ما سبق ما لم يقض العرف المحلي بخلافه.

الفصل 719
على المكتري الخارج أن يترك لمن يخلفه، قبل أن يبدأ انتفاعه ببعض الوقت ما يناسب من المساكن وغيرها من التسهيلات اللازمة للقيام بما تتطلبه السنة القادمة من أشغال. كما يجب على المكتري الداخل أن يترك للخارج المساكن المناسبة وأن يؤدي التسهيلات اللازمة لاستهلاك التبن ولإجراء ما بقي من حصاد.

وفي هذه الحالة وتلك، يطبق العرف المحلي.

الفصل 720
على المكتري الخارج، إذا كان عند بدء انتفاعه قد تسلم قدرا من التبن والعلف والسماد، أن يترك في العين قدرا مماثلا مما تسلمه منها. وليس له أن يتحلل من هذا الالتزام بادعاء الحادث الفجائي. وحتى لو لم يكن المكتري قد تسلم الأشياء السابقة، ويجوز للمكري أن يحتفظ منها بقدر كاف، مع دفع قيمتها مقدرة بسعر اليوم ويطبق في هذا أيضا العرف المحلي.

الفصل 721
على المكتري أن يرد عند نهاية الكراء الأشياء التي سلمت له بمقتضى قائمة الإحصاء. وهو يسأل عن هذه الأشياء، مع استثناء ما يحصل لها نتيجة القوة القاهرة التي لا تعزى إلى خطئه، والعيب الناتج من استعمالها على نحو عادي مألوف.

وإذا كان المكتري، خلال مدة الكراء، قد استبدل بالأشياء الهالكة أشياء أخرى مكانها، أو أصلح ما تعيب، حق له أن يسترد ما أنفقه ما لم يكن هناك خطأ يعزى إليه.
الفصل 722
إذا أكمل المكتري من ماله الأدوات المخصصة للاستغلال، بأن أضاف إليها أدوات أخرى لم تذكر في قائمة الإحصاء ثبت للمالك، عند نهاية الكراء الخيار بين أن يدفع له قيمة هذه الأدوات الأخيرة مقدرة على نحو ما يقرره أهل الخبرة، وبين أن يردها له في الحالة التي هي عليها.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هذه المقالة كُتبت في التصنيف تشريعات, قانون, قانون مدني, قوانين, قوانين المغرب. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

تعليق واحد على: ظهير الالتزامات والعقود المغربي الجزء الحادي عشر

  1. بشرى كتب:

    انا بنت مغربية عمري23سنة اكتريت شقة بالدار البيضاء مع عقد لمدة سنتين انتهت السنتين واليوم صاحب الشقة يريد محله مع العلم ان الشهر الاخير لم يسدد بعد لان صاحب المحل لا يريد ان نبقى هل لي كامل الحق في ان استفيد من العين ام ان المكري من له الحق المرجو الجواب فهده مسالة حياة او موت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.