حكم القاضي بفسخ الشركة لا ينصرف الى الماضي

هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض المصرية يقرر مبدأً هامًا في فسخ عقد الشركة، إذ يوضح أن الفسخ في هذه الحالة لا يسري بأثر رجعي كما هو الحال في العقود الأخرى، وإنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل فقط، وتبقى أعمالها السابقة صحيحة. ويؤكد الحكم أن استرداد الشريك لحصته في رأس المال لا يكون جائزًا إلا بعد إجراء التصفية وفقًا لأحكام القانون المدني (المادة 532 وما بعدها)، مما يجعل الدعوى المطالبة بالاسترداد قبل التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان. (الطعن رقم 287 لسنة 35 ق – جلسة 12/6/1969، س 20 ص 929).

إذا حكم القاضي بفسخ عقد الشركة فان هذا الفسخ خلافا للقواعد العامة في الفسخ لا يكون له أثر رجعي ، إنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل ، أما قيامها واعمالها في الماضي فإنها لا تتأثر بالحل ، وبالتالي فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة 160 من القانون المدني والتي توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة فسخه ، مما يقتضي أن يرد كل منهما ما تسلمه من الآخر تنفيذا للعقد ، وإنما يستتبع فسخ عقد الشركة وحلها تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد ، وعند خلوه من حكم خاص تتبع في ذلك الأحكام الواردة في المادة 532 من القانون المدني وما بعدها ، وقبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته في رأس المال لأن هذه التصفية هي التي تحدد صافي مال الشركة الذي يجوز قسمته بين الشركاء ، وتكون من ثم دعوى المطعون ضده في خصوص استرداد حصته في رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان .
( الطعن رقم 287 لسنة 35 ق جلسة 1969/6/12 س 20 ص 929 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد