التصرف في العلامة التجارية: البيع، الترخيص، والتسجيل – المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

هل يجوز التصرف في العلامة التجارية؟ المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يشرح في هذا الفيديو طرق البيع والترخيص وشروط التسجيل في سجل العلامات التجارية وفق القانون المصري.

في هذا الفيديو الهام، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الجوانب القانونية المتعلقة بجواز تصرف مالك العلامة التجارية، سواء عن طريق البيع أو الترخيص أو غير ذلك من الوسائل القانونية.

يتناول الفيديو الأسئلة الشائعة حول:

هل يجوز بيع العلامة التجارية منفصلة عن المحل التجاري؟

ما مدى إمكانية ترخيص العلامة التجارية للغير؟

ما الشروط القانونية الواجب توافرها لتسجيل هذا التصرف في سجل العلامات التجارية؟

ما هي حدود استخدام المرخّص له؟ وهل يجوز له إعادة الترخيص أو التنازل؟

يُعد هذا الفيديو مرجعًا مبسطًا ومباشرًا لفهم الأُطر القانونية المنظمة للعلامات التجارية، وهو موجّه لأصحاب الأعمال، والمحامين، والمستثمرين، وكل من يهتم بحماية علامته التجارية وفقًا للقانون المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

يتناول هذا الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 8061 لسنة 58 قضائية، تفسيرًا دقيقًا لمفهوم العلامة التجارية وفقًا لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات التجارية، ويؤكد على أن التسجيل هو مناط الحماية الجنائية للعلامة، كما يوضح أن جريمة التقليد تتحقق متى كانت المحاكاة تؤدي إلى تضليل الجمهور.

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقليد العلامة التجارية

يؤكد هذا الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 369 لسنة 21 قضائية على أن مجرد تسجيل العلامة لا يكفي بذاته لقيام دعوى التعويض، ما لم يثبت أن هناك تزويرًا أو تقليدًا يؤدي إلى تضليل الجمهور. ويبين أن تقدير وجود التشابه بين العلامتين مسألة موضوعية تخضع لتقدير محكمة الموضوع، متى استندت إلى أسباب سائغة ومقبولة.

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد