القانون في حياة المواطن اليومية – رؤية المستشار أشرف مشرف لحماية الحقوق وتجنب المخاطر القانونية

لقاء قانوني خاص مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه كيف يحمي المواطن نفسه بالقانون، وأبرز الأخطاء القانونية الشائعة، وطرق مواجهة الابتزاز الإلكتروني، ودور التحكيم في تسوية المنازعات، بأسلوب مبسط يجمع بين الخبرة المهنية والتوعية القانونية.

في لقاء قانوني مميز، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض رؤية عملية متكاملة حول العلاقة بين المواطن والقانون، موضحًا كيف يمكن للفهم الصحيح للنصوص القانونية أن يكون وسيلة للحماية والاستقرار، لا مصدرًا للخوف أو التعقيد.
يركز اللقاء على القضايا التي تمس الحياة اليومية بصورة مباشرة، حيث يوضح المستشار أشرف مشرف أن كثيرًا من النزاعات القانونية تبدأ بأخطاء بسيطة يمكن تجنبها إذا توافر الحد الأدنى من الوعي القانوني، مثل التوقيع على مستندات دون مراجعة، أو التعامل في العقود والتوكيلات دون استشارة مختص.
ويتناول الحوار عددًا من المحاور المهمة، من بينها:
الأسباب التي تجعل بعض المواطنين يخشون التعامل مع القانون، وسبل تغيير هذه النظرة.
الأخطاء القانونية الشائعة في البيع والشراء والعقود، وكيف يمكن تفاديها قبل وقوع النزاع.
خطورة الجرائم الإلكترونية والابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإجراءات القانونية الصحيحة عند التعرض لها.
التحكيم كأداة حديثة لحل المنازعات بعيدًا عن إجراءات التقاضي التقليدية، ودوره في دعم بيئة الاستثمار.
الفرق بين المحامي بالنقض والمحامي أمام محاكم الموضوع، ودور الخبرة القانونية المتراكمة في مراجعة الأحكام وتطبيق القانون.
قراءة قانونية لعدد من قضايا الأسرة التي تثير اهتمام الرأي العام، مع التركيز على أهمية التوازن بين النص القانوني والواقع العملي.
يؤكد المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء أن الوعي القانوني لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة لكل مواطن، وأن الاستعانة بمحامٍ قبل اتخاذ أي قرار قانوني قد تحمي الفرد من مشكلات يصعب إصلاحها لاحقًا.
هذا اللقاء يمثل مادة توعوية مهمة لكل من يرغب في فهم القانون بلغة واضحة، ومنظور يجمع بين الخبرة العملية والرؤية الأكاديمية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#القانون_في_حياتنا
#التوعية_القانونية
#استشارات_قانونية
#الابتزاز_الإلكتروني
#التحكيم_الدولي
#قضايا_الأسرة
#محاماة
#حماية_الحقوق

محكمة النقض في مصر وإيطاليا: قراءة مقارنة في دور قضاء القانون ووحدة التفسير القضائي

يتناول هذا المقال قراءة قانونية مقارنة بين محكمة النقض في مصر ومحكمة النقض الإيطالية، من حيث النشأة التاريخية، ووظيفة توحيد تفسير القانون، وطبيعة التسبيب القضائي، والعلاقة بمحاكم الموضوع. ويعرض المقال كيف تتقاطع التجربتان في حماية استقرار القاعدة القانونية رغم اختلاف التقاليد القضائية والمسارات التاريخية، انطلاقًا من منظور عملي يستند إلى الخبرة المهنية والاطلاع المقارن.

يأتي هذا المقال في إطار الاهتمام بالدراسات القضائية المقارنة، التي تُسهم في فهم أعمق لدور القضاء الأعلى في حماية وحدة القانون واستقرار تفسيره. ومن واقع الخبرة العملية والاطلاع على تجارب قضائية مختلفة، يقدم هذا الطرح قراءة مقارنة بين محكمة النقض في مصر ومحكمة النقض الإيطالية، بما يكشف عن وحدة الوظيفة رغم اختلاف السياقات التاريخية والتقاليد القضائية. وقد نُشر هذا المقال لي لأول مرة في جريدة كلمة العرب، ويُعاد نشره هنا ضمن المكتبة القانونية للموقع.

محكمة النقض بين إيطاليا ومصر: وحدة الوظيفة واختلاف المسار
بقلم: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
ليست محكمة النقض في أي نظام قانوني مجرد درجة أخيرة في سلم التقاضي، ولا محطة إجرائية يُطوى عندها ملف النزاع، وإنما هي موضع النظر الأعلى الذي تُراجع فيه القاعدة القانونية ذاتها، مجردة من الخصومة التي نشأت عنها. فهي المحكمة التي لا تنشغل بسؤال: من أصاب ومن أخطأ؟ بقدر ما تنصرف إلى سؤال أدق وأبقى: هل فُهم القانون على وجهه الصحيح؟
ومن هذا المنطلق، تكتسب المقارنة بين محكمة النقض الإيطالية ومحكمة النقض المصرية أهميتها، لا بوصفها مقارنة بين مؤسستين قضائيتين قائمتين في دولتين مختلفتين، بل بوصفها مقارنة بين فلسفتين في صيانة القانون داخل تقليد قانوني واحد، وإن اختلفت ظروف نشأته وتباينت مسارات تطوره. فالمحكمتان، على تباعد الجغرافيا واختلاف السياق التاريخي، تؤديان وظيفة واحدة، هي حماية وحدة تفسير القانون ومنع انقسامه إلى اجتهادات متعارضة تُهدد الأمن القانوني وتزعزع الثقة في عدالة الأحكام. غير أن وحدة الوظيفة هذه لم تمنع اختلاف المسار، ولا تباين الأسلوب، وهو ما يجعل الوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بينهما مدخلًا ضروريًا لفهم أعمق لمعنى محكمة النقض ذاتها، قبل الانشغال بتفاصيل كل تجربة على حدة.
وإذا كان النظر إلى الوظيفة يفرض هذا التقارب، فإن العودة إلى الجذور التاريخية تكشف عن اختلاف السياق الذي وُلدت فيه كل محكمة. فقد نشأت محكمة النقض الإيطالية في إطار سياسي–قانوني شديد الخصوصية، ارتبط بعملية توحيد الدولة الإيطالية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. آنذاك، لم يكن التحدي مجرد إنشاء سلطة قضائية عليا، بل كان التحدي الحقيقي هو توحيد تفسير القانون بين أقاليم متباينة، لكل منها تقاليدها القانونية واجتهاداتها المستقرة. ومن ثم، جاءت محكمة النقض هناك أداة لتوحيد المعنى القانوني وضبط اتجاه تفسير النصوص، قبل أن تكون وسيلة لحسم النزاع في ذاته، وضمانًا لقيام دولة حديثة على أساس قانوني واحد لا يتجزأ.
أما محكمة النقض المصرية، فقد وُلدت في سياق مختلف، لكنه لا يقل عمقًا ولا أهمية. فقد جاءت في إطار حركة تحديث القضاء المصري في مطلع القرن العشرين، وبالتحديد عام 1931، ضمن مشروع أوسع لإرساء قضاء حديث، مستقل، ومنضبط، قادر على استيعاب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية المتلاحقة. وقد تأثر هذا المشروع بالمدرسة اللاتينية في القانون، وعلى رأسها النموذج الفرنسي وما تفرّع عنه من نظم نقض أوروبية، فكانت محكمة النقض المصرية تعبيرًا عن لحظة انتقال من قضاء تقليدي إلى قضاء مؤسسي حديث. وعلى هذا الأساس، يمكن القول إن النموذج الإيطالي أسبق من حيث الجذور المؤسسية، بينما يمثل النموذج المصري تجربة لاحقة زمنًا، لكنها أكثر كثافة من حيث التفاعل العملي مع واقع اجتماعي وتشريعي شديد الحركة.
وعلى الرغم من هذا الاختلاف في النشأة، فإن وظيفة المحكمتين تتطابق في جوهرها. فكلتاهما محكمة قانون، لا تعيدان بحث الوقائع، ولا توازنان الأدلة، ولا تنحازان لأطراف الخصومة، وإنما تنحازان إلى سلامة تطبيق النص القانوني وصحة تأويله. ومحكمة النقض، في حقيقتها، ليست محكمة “تصحيح أخطاء” بالمعنى الشائع، بل هي محكمة ضبط منهج، تحرس منطق القانون وتمنع تحوله إلى اجتهادات متنافرة، وتكفل بقاءه منظومة عقلانية واحدة، مستقرة في معناها. وهنا تتجلى وحدة الفكرة، حتى وإن اختلفت طرق التعبير عنها.
غير أن هذا الاتفاق في الوظيفة لا يلغي اختلاف الأسلوب، وهو اختلاف لا يمس الغاية بقدر ما يعكس تنوع التقاليد القضائية. فالقضاء الإيطالي، بحكم ثقافته الفقهية الراسخة، قد يلجأ في القضايا القانونية المعقدة إلى تسبيب موسّع، يُفصّل من خلاله المنطق القانوني المعتمد في تفسير النص، بما يجعل بعض الأحكام أقرب إلى الشرح الفقهي للتشريع محل التطبيق. غير أن هذا الأسلوب ليس قاعدة مطّردة في جميع الأحكام، ولا سمة لازمة لكل قضاء النقض الإيطالي، بل يظل مرتبطًا بطبيعة النزاع ومدى تعقيد المسألة القانونية المعروضة. وعلى النقيض من ذلك، يتسم تسبيب أحكام النقض في مصر – في كثير من الأحيان – بالإيجاز المكثف، حيث تُقال القاعدة القانونية في صيغة صارمة ومختزلة، دون إسهاب إنشائي، بما يعكس تقليدًا قضائيًا يركّز على تقرير المبدأ أكثر من استعراض مسوّغاته.
وليس هذا اختلاف تفاضل أو ترجيح، بل اختلاف تقليد؛ فالأول يرى في الحكم وسيلة لشرح القانون وتوجيه تفسيره، بينما يراه الثاني قاعدة منضبطة تُقال بأقصر طريق.
ويمتد هذا الاختلاف ليشمل طبيعة العلاقة بمحاكم الموضوع. ففي إيطاليا، لا تُعد أحكام محكمة النقض سوابق ملزمة بالمعنى الفني المعروف في أنظمة القانون العام، غير أنها تمثل اتجاهًا تفسيريًا ذا وزن بالغ، تحرص المحاكم الأدنى في الغالب على الاسترشاد به حفاظًا على وحدة التفسير واستقرار المعنى القانوني. أما في مصر، فرغم الحجية المعنوية المستقرة لأحكام النقض وما تمثله من مرجعية راسخة، تظل لمحاكم الموضوع مساحة أوسع للاجتهاد في نطاق الوقائع وتقديرها، في توازن دقيق بين وحدة التفسير واستقلال القاضي، وهو توازن يعكس فلسفة قضائية تراعي خصوصية الواقع وتعدد حالاته.
وفي هذا الإطار، تكتسب الخبرة العملية معناها الحقيقي. فبحكم عملي محاميًا بالنقض، كانت لي خبرة ممتدة أمام محكمة النقض المصرية، خبرة لا تُكتسب من قراءة الأحكام وحدها، بل من معايشة منطقها، وفهم حدود رقابتها، واستيعاب فلسفتها في صيانة القانون دون مصادرة دور محكمة الموضوع. وعلى نحوٍ مكمّل لهذه الخبرة، أُتيحت لي فرصة زيارة محكمة النقض الإيطالية والاطلاع عن قرب على بنيتها المؤسسية وطبيعة عملها، في إطار اهتمام مهني بالنظم القضائية المقارنة، لا بوصفها نماذج نظرية مجردة، بل بوصفها مؤسسات حيّة تُمارس وظيفة واحدة بوسائل مختلفة. وهنا تتأكد حقيقة أساسية، هي أن العدالة لا تختلف في غايتها، وإنما تختلف في أدوات صيانتها.
وفي الخاتمة، يمكن القول إن محكمة النقض ليست قمة هرم قضائي فحسب، بل هي الضمانة التي تحمي القانون من التناقض، وتمنح النظام القضائي وحدته واستقراره. وإذا اختلف المسار بين إيطاليا ومصر، فإن هذا الاختلاف لا يمس الجوهر، بل يؤكده.
وفي المحصلة، تبقى محكمة النقض – في إيطاليا كما في مصر – ليست محكمة خصومة، بل محكمة مبدأ، ووجودها ضرورة لا لاستمرار التقاضي، بل لاستقرار القاعدة القانونية.

نص المقال الذي نشر لي في جريدة كلمة العرب
https://kalemtalarab.com/2026/02/09/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8/

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المسئولية الجنائية للأطباء – بقلم المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

مقال قانوني متخصص يوضح مفهوم وشروط المسئولية الجنائية للأطباء، مع تصنيف أنواع الأخطاء الطبية، وتحليل عناصر تحقق المسئولية، مدعومًا بحكم لمحكمة النقض المصرية، واستعراض لأهم المراجع القانونية والطبية، من إعداد المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

المسئولية الجنائية للأطباء
بقلم
المستشار/ اشرف مشرف
المحامي بالنقض
مقدمة
تعتبر المسئولية الجنائية للأطباء من الموضوعات الحيوية التي تثير اهتمام المجتمع القانوني والطبي على حد سواء. يستعرض هذا المقال أبعاد المسئولية الجنائية للأطباء، عارضين مختلف الجوانب المتعلقة بالمسئولية الجنائية التي يمكن أن تترتب على الأطباء نتيجة لأخطاء مهنية.

مفهوم المسئولية الجنائية للأطباء
تعرف المسئولية الجنائية بأنها الحالة التي يكون فيها الطبيب عرضة للعقاب الجنائي نتيجة ارتكابه خطأ مهنيًا جسيمًا أو إهمالًا أدى إلى إلحاق الضرر بالمريض. تشمل العقوبات الجنائية السجن والغرامات المالية، وتعتمد على طبيعة الخطأ ودرجة الجسامة.

أنواع الأخطاء الطبية
تنقسم الأخطاء الطبية التي يمكن أن تؤدي إلى المسئولية الجنائية إلى عدة أنواع، منها:

  1. الأخطاء الفنية: وتشمل الإخلال بالمعايير الطبية المتعارف عليها، مثل تشخيص خاطئ أو إجراء عملية جراحية بدون مبرر طبي كافٍ.
  2. الأخطاء الإجرائية: وتتضمن مخالفة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مثل إجراء عمليات دون الحصول على موافقة خطية من المريض.
  3. الإهمال الجسيم: حيث يهمل الطبيب بشكل واضح في متابعة حالة المريض أو في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث مضاعفات خطيرة.
    عناصر تحقق المسئولية الجنائية

    لتتحقق المسئولية الجنائية للأطباء، يجب توافر عدة عناصر أساسية:
  4. وجود خطأ أو إهمال: يجب أن يكون هناك خطأ جسيم أو إهمال واضح من قبل الطبيب.
  5. حدوث ضرر: يجب أن ينتج عن هذا الخطأ أو الإهمال ضرر جسيم للمريض، سواء كان هذا الضرر بدنيًا أو نفسيًا.
  6. العلاقة السببية: يجب إثبات أن الخطأ أو الإهمال هو السبب المباشر للضرر الذي لحق بالمريض.
    الأمثلة القضائية

    حكم محكمة النقض في الطعن رقم ۱٥٦٦ لسنة ٤۲ ق – جلسة ۱۱ / ۲ / ۱۹۷۳

    مكتب فنى ( سنة ۲٤ – صفحة ۱۸۰ ) الذي جاء نصه

    ” لما كان الحكم الابتدائي في حدود ما هو مقرر لمحكمة الموضوع من حق في وزن عناصر الدعوى وأدلتها قد استظهر رابطة السببية بين الضرر الثابت من خطأ الطاعن وبين ما انتهت إليه حال المجنى عليه من اصابته بالعاهة المستديمة بما أورده من أنه ” لو أجرى الفحوص الطبية قبل إجراء الجراحة وتبين منها أن المريض مصاب ببؤرة قيحية لامتنع عن إجراء الجراحة ولو أنه أجرى الجراحة في عين واحدة لتمكن من تلافى أى مضاعفات قد تحدث له ولما تسبب في افقاده ابصار كلتا عينيه “. كما رد على دفاع الطاعن في شأن انتفاء رابطة السببية بقوله :” وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى دفاع المتهم من أن ما حدث للمدعى بالحق المدنى إنما جاء نتيجة حساسية إصابته في عينيه ، وهو أمر يخرج عن إرادة الطبيب المعالج ذلك أنه حتى على فرض أن المريض قد فاجأته الحساسية بعد الجراحة فإن ذلك يكون ناشئاً من عدم التأكد من خلو جسده من البؤر الفاسدة قبل إجراء العملية ولو كانت العملية أجريت على عين واحدة لتبين الطبيب ما يمكن تلافيه من حساسية أو مضاعفات حدثت في العين الأولى “، كما أن الحكم المطعون فيه أورد من تقرير الطبيب الشرعى الأخير أن خطأ الطاعن على نحو ما سلف بيانه نقلاً عن هذا التقرير قد عرض مورث المطعون ضدهم للمضاعفات السيئة في العينين معا في وقت واحد وأن الطاعن يحمل مسئولية النتيجة التى انتهت إليها حالة المريض وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقل الحكم المطعون فيه من ذلك التقرير فإن مؤدى ما أثبته الحكم من ذلك أنه قد استظهر خطأ الطاعن ورابطة السببية بينه وبين النتيجة التى حدثت بمورث المطعون ضدهم من واقع التقارير الفنية بما مفاده أن الحالة المرضية لهذا الأخير لم تكن تستدعى الاسراع في إجراء الجراحة وأن الطاعن وهو أستاذ في فنه بما له من مكانة علمية وطول خبرة فنية كان يتعين عليه أن يتوقع حدوث المضاعفات تعيب المريض عقب الجراحة التى أجراها له وقد كان من مقتضى حسن التبصر والتحرز ألا يغيب هذا عنه خاصة في ظل الظروف والملابسات التى أجريت فيها الجراحة ، وهو ما يكفى ويسوغ به تدليل الحكم على توافر رابطة بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالقصور في هذا الصدد .. “
    القوانين واللوائح المتعلقة

    من اهم النصوص المتعلقة بالموضوع هي المادة 60 من قانون العقوبات التي تنص على عدم سريان أحكام القانون الجنائي على الأفعال التي ترتكب بحسن نية تطبيقًا للحقوق المقررة بموجب القانون، مما يعني أن الطبيب يجب أن يتصرف دائمًا بما يتفق مع الأصول العلمية والفنية لمهنته لتجنب المسئولية الجنائية.
    الدفاع عن الأطباء

    الدفاع عن الأطباء في القضايا الجنائية يجب أن يستند إلى إثبات اتباع الطبيب للأصول والقواعد الطبية المتعارف عليها، وأن الضرر لم يكن نتيجة إهمال أو خطأ جسيم. يمكن للطبيب أن يدافع عن نفسه بإثبات أنه اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة وأن الضرر كان نتيجة عوامل خارجة عن إرادته.
    خاتمة

    تعتبر المسئولية الجنائية للأطباء قضية معقدة تتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية حقوق المرضى وضمان ممارسة الأطباء لمهنتهم بثقة وأمان.

المراجع
“كتاب المسئولية الطبية” – محمد حسين منصور
“كتاب التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء” – أشرف جابر سيد
“كتاب الخطأ الطبي” – علي عصام غصن
“كتاب الخطأ الطبي الجراحي” – منير رياض حنا
“كتاب المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية” – صفوان محمد شديفات
“كتاب المسئولية المدنية للطبيب” – عبد السلام التونجي
“كتاب جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء الفقه والقضاء” – شريف أحمد الطباخ
“كتاب المسئولية المدنية في مجال طب وجراحة الأسنان” – محمد عبد الظاهر حسين
“المرجع في المسئولية الجنائية والمدنية والتأديبية للطبيب والصيدلي” للسيد عبد الوهاب عرفة
احكام محكمة النقض المصرية

ashrf_mshrf@hotmail.com
www.ashrfmshrf.com/wp
00201224321055
01224321055

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

يتناول هذا الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 8061 لسنة 58 قضائية، تفسيرًا دقيقًا لمفهوم العلامة التجارية وفقًا لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات التجارية، ويؤكد على أن التسجيل هو مناط الحماية الجنائية للعلامة، كما يوضح أن جريمة التقليد تتحقق متى كانت المحاكاة تؤدي إلى تضليل الجمهور.

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقليد العلامة التجارية

يؤكد هذا الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 369 لسنة 21 قضائية على أن مجرد تسجيل العلامة لا يكفي بذاته لقيام دعوى التعويض، ما لم يثبت أن هناك تزويرًا أو تقليدًا يؤدي إلى تضليل الجمهور. ويبين أن تقدير وجود التشابه بين العلامتين مسألة موضوعية تخضع لتقدير محكمة الموضوع، متى استندت إلى أسباب سائغة ومقبولة.

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

نية المشاركة كفيصلٍ بين عقد الشركة وعقد القرض – قراءة في حكم محكمة النقض المصرية

أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 22 يونيو 1967 في الطعن رقم 67 لسنة 34 قضائية، أن نية المشاركة هي الركن الجوهري الذي يميز عقد الشركة عن عقد القرض. فإذا خلا العقد من هذه النية، وانتفت مشاركة الأطراف في الربح والخسارة، انتفى وصف الشركة ولو أُطلق عليها هذا الاسم في ظاهرها.
وقد استخلصت المحكمة من بنود العقد محل الدعوى أن أحد الطرفين اشترط استرداد كامل ما دفعه من تمويل بغضّ النظر عن نتيجة العمليات، وأن يتقاضى مبلغًا شهريًا ثابتًا وُصف في العقد بأنه “من الأرباح”، وهو ما رأت فيه المحكمة فائدة مستترة لا ربحًا حقيقيًا، لأن الربح لا يكون معلومًا ولا مضمونًا سلفًا. ومن ثم قضت بأن العقد لا يُعد شركة، وإنما هو في حقيقته عقد قرض مقنّع.

يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معا ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة والقرض هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما . وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة . وإذ أستند الحكم المطعون فيه فى نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة ، إلى ما تضمنته بنود هذا العقد من إشتراط المطعون ضده الحصول فى نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التى يقوم بها الطاعن كاملا مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئا من الإلتزامات التى تترتب عليها فى ذمة الطاعن للغير وإشتراطه أيضا أن يقدم له الطاعن شهريا قدرا معينا من المبلغ المدفوع ، وكان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض ، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهريا مهما كانت نتيجة العمليات التى يجريها الطاعن من ربح أو خسارة وإن وصف فى العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقية كذلك إذ الربح لا يكون مؤكدا ولا معروفا مقداره سلفا وإنما هذا المبلغ هو فائدة مستورة فى صورة ربح ، فإن النعى على الحكم الخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس .

الطعن رقم 0067 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1331

بتاريخ 22-06-1967
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة

حكم محكمة النقض المصرية الهام بشأن جريمة التبديد، يؤكد أن يد الشريك على مال الشركة تعتبر يد أمين بالوكالة، فإذا تصرف في المال المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه عُدّ مبددًا خائنًا للأمانة وفق المادة 341 من قانون العقوبات. الحكم يوضح خطأ محكمة الاستئناف في استبعاد عقد الشركة من عقود الأمانة، ويقرر النقض والإعادة لتطبيق صحيح القانون.

يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، وجيه أديب ، عابد راشد وحمدى أبو الخير نواب رئيس المحكمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبديد . جريمة ” أركانها ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون ” .
استلام شخص مبلغاً من المال من آخر لشراء بضاعة شركة بينهما . اعتباره وكيلاً لاستعمال المبلغ فى الغرض المتفق عليه .
عدم شراء البضاعة والتصرف فى المبلغ تصرف المالك فى ملكه . تبديد . مخالفة هذا النظر . خطأ فى القانون .
حجب الخطأ فى القانون المحكمة عن تناول موضوع الدعوى . يوجب أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله فى الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف فى المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ـ إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن استلام المطعون ضده للماشية محل التداعى وإن كان بمقتضى عقد شركة مع المجنى عليه إلا أن عقد الشركة هذا لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ـ فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ فى القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعيـن أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم … بوصف أنه بدد الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة … وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح …. قضت غيابياً فى …. من …. سنة …. عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهر مع الشغل وكفالة …. جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
عارض المتهم وقضى فى معارضته فى ….. بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فاستأنف المتهم وقيد استئنافه برقم ….. ومحكمة ….. ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى …. بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى …. من …. سنة …. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن … إلخ .
وبجلسة …. وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم ….. إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إنه مما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد ماشية قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن الحكم أقام قضاءه على أنه توجد علاقة مشاركة بين الطاعن والمجنى عليه فى الماشية محل التداعى وأن الطاعن تسلم تلك الماشية بمقتضى عقد مشاركة مواشى إلا أن اختلاسه لتلك الأموال لا يعد خيانة أمانة لأن هذا العقد لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات على الرغم من أن يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة وإذ تصرف فى المال المسلم إليه بهذه الصفة أو أبى رده فإنه يعد خائناً للأمانة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى القضاء بتبرئة المطعون ضده بقوله ” حيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن الماشية مملوكة للمتهم مشاركة مع المجنى عليه وأنها سلمت له بموجب عقد شركة مواشى ولما كان ذلك العقد ليس من بين عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 عقوبات ومن ثم فإن الجريمة محل الاتهام لا تقوم فى حق المتهم وتقضى المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/1 أ – ج ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله فى الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف فى المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظرـ إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن استلام المطعون ضده للماشية محل التداعى وإن كان بمقتضى عقد شركة مع المجنى عليه إلا أن عقد الشركة هذا لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ـ فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ فى القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

الطعن 28421 لسنة 64 ق جلسة 7/ 6/ 2003 س 54 ق 96 ص 738

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد