المسئولية عن نقل البضائع في النقل البحري

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما أورده من أن السيارة محل التداعى شحنت على الباخرة ف . د . د. يماس في الاسكندرية الى ميناء تيمس بانجلترا بموجب سند الشحن رقم ٢٤ الحاوية رقم ٥ / ١٠٠٢٩١ غير أنه أعيد شحنها بذات الحاوية بميناء دمياط على الباخرة ف د فيستا إلى ميناء تيمس وأنها وصلت إلى الميناء الأخير وأرسلت عدة مكاتبات إلى المستأنفة – الطاعنة – للحضور لاستلام سيارتها غير أن المكاتبات أعيدت لعدم وجود أحد وأن السيارة ما زالت بالميناء ومستحق عليها رسوم تخزين بمبالغ طائلة وكان ما انتهى إليه الحكم سلفاً لا يرفع المسئولية عن كاهل الناقل البحرى أو الوكيل الملاحى – المطعون ضدها – والتى لا تنتهى إلا بواقعة التسليم الفعلى للسيارة المشحونة إلى المرسل إليه – الطاعنة– في ميناء الوصول وبالحالة الموصوفة بها في سند الشحن وهو ما لم يتحقق وقول الحكم في رده عن دفع المطعون ضدها بتقادم دعوى الطاعنة أن مدة التقادم قد تم إمهالها باتفاق الطرفين لتسوية النزاع بناء على شكوى الطاعنة بعدم وصول سيارتها لميناء الوصول فيه تسليم من الحكم بعدم تحقق واقعة الوصول بما لا ينسجم مع تلك النتيجة التى انتهت إليها كما لا يدرأ المسئولية عن كاهل المطعون ضدها تحديها بإرسال مكاتبات للطاعنة لاستلام سيارتها فضلاً عن أن ذلك يناهضه ما ثبت من المكاتبات المرفق صورها بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتى أرسلتها الطاعنة لملاك السفينة بانجلترا لتستفسرهم فيها عن عدم الاهتداء إلى سيارتها في ميناء الوصول فإن المطعون ضدها لم تتخذ الإجراءات التى نصت عليها المادة ٢٢٦ من قانون التجارة البحرية ومفادها أنه إذا أراد الناقل البحرى لكى يدرأ المسئولية عن نفسه في حالة عدم حضور صاحب البضاعة لتسلمها بعد تفريغها من السفينة أو امتناعه عن تسلمها أو لعدم أدائه أجرة النقل فعليه أن يودعها لدى أمين يعينه قاضى الأمور الوقتية وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فإنه يكون فضلاً عما شابه من عيب القصور قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٦٤ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء اذاعة الشرق الأوسط مع المحامي اشرف مشرف عن عقود ايجار الأماكن و الملكية الفكرية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التصادق على الزواج في القانون المصري: الفرق بين الزواج والتوثيق وكيفية إثباته رسميًا

فيديو توعوي يوضح الفرق بين الزواج والتوثيق، ويشرح مفهوم التصادق على الزواج في القانون المصري، ومتى يتم اللجوء إليه، وكيف يُعتمد رسميًا، مع توضيح حالات الزواج العرفي ودعوى إثبات الزوجية.

في هذه الحلقة القانونية الهامة من موسوعة “محامٍ وقانون – المستشار أشرف مشرف”، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضوعًا كثيرًا ما يختلط على الجمهور، وهو: ما المقصود بـ “التصادق على الزواج”؟ ومتى يكون اللجوء إليه ضرورة قانونية؟

يعتقد البعض خطأً أن هناك ما يُسمى بـ “زواج التصادق”، بينما الحقيقة القانونية تؤكد أن المصطلح الدقيق هو “تصادق على الزواج”، ويُقصد به توثيق زواج شرعي تم بالفعل – مستوفٍ لأركانه الشرعية من إيجاب وقبول، وولي وشهود – لكنه لم يُوثق رسميًا عند المأذون في وقته.

يُستخدم التصادق على الزواج في حالات كثيرة، منها:

إذا تم الزواج الشرعي دون توثيق رسمي.

إذا حملت الزوجة دون وجود وثيقة زواج رسمية.

إذا أراد الطرفان ترتيب الأوضاع القانونية لاحقًا.

في حالات الزواج العرفي المستوفي للأركان الشرعية.

عند الحاجة لإثبات النسب أو الحصول على حقوق قانونية لاحقة.

ويشرح المستشار أشرف مشرف خلال الفيديو:

الفرق بين الزواج الشرعي وتوثيق الزواج.

الفرق بين التصادق على الزواج ودعوى إثبات الزوجية.

كيف تُحرر وثيقة التصادق؟ وما دور المأذون؟

الحالات التي يُقبل فيها التصادق، وما الشروط القانونية الواجب توافرها.

فيديو شامل موجّه لكل من يهمه الفهم القانوني الدقيق في مسائل الأحوال الشخصية، سواء من المواطنين أو المحامين أو الباحثين في القانون.


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com/a /مصر / http://www.mshrf.com/ ولله الأمر من قبل ومن بعد

اهمية العلامات التجارية للفرد والمجتمع – لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف

“العلامة التجارية مش بس اسم… دي هوية قانونية، وأصل مالي، وضمان لجودة المنتج، وحماية لحقوق الناس. وكل ما كانت العلامة محمية، كل ما كان المستهلك في أمان، والسوق في استقرار.”

— المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أبعادًا متعددة لقضية تُعد من أعمدة الاقتصاد المعاصر، وهي العلامات التجارية، موضحًا دورها المحوري في حماية حقوق الأفراد، وتحقيق الاستقرار في السوق، وضمان جودة المنتجات، وحماية المستهلك من التضليل والغش التجاري.

يطرح اللقاء عددًا من الأسئلة الجوهرية التي تهم كل من يعمل في مجال التجارة، الصناعة، ريادة الأعمال، وحتى المستهلك العادي، مثل:

  • ما هي العلامة التجارية؟ وما الذي يجعلها ذات قيمة اقتصادية؟
  • من له الحق في تسجيل علامة تجارية؟ وهل يشترط وجود منتج فعلي قبل التسجيل؟
  • كيف يمكن حماية العلامة التجارية من التقليد أو الاستغلال؟
  • ما الفرق بين العلامات العادية والعلامات التجارية المشهورة؟
  • هل يمكن الحجز على علامة تجارية؟ وهل تُعد من الأصول المالية؟
  • ما هي العقوبات القانونية في حالة الاعتداء على العلامات التجارية؟
  • متى تُشطب العلامة من السجل؟ وكيف تُواجه محاولات التسجيل بسوء نية؟
  • ما مدى كفاية التشريع المصري الحالي؟ وهل هناك حاجة لتعديله أم أن الأزمة تكمن في التطبيق؟

ويُسلّط المستشار أشرف مشرف الضوء كذلك على الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للعلامات التجارية، باعتبارها ضمانًا لجودة المنتج، ووسيلة لبناء الثقة بين المستهلك والمنتِج، فضلًا عن كونها أحد الأصول غير الملموسة التي تُضيف قيمة هائلة للكيانات التجارية، خاصة في زمن أصبحت فيه السمعة والهوية البصرية من أهم مقومات النجاح والاستمرارية في السوق.

كما يُوضح اللقاء الجوانب الإجرائية الخاصة بتسجيل العلامات التجارية في مصر، من حيث المدة، والشروط، وحق الاعتراض، وخطورة الإهمال في التجديد أو الاستخدام الفعلي، إضافةً إلى شرح الفئات المختلفة التي تُسجل العلامة التجارية تحتها، وما إذا كان من الممكن التوسع أو تعديل نطاق الاستخدام لاحقًا.

هذا الفيديو يُعد مرجعًا مبسطًا وعمليًا لكل من يرغب في فهم الإطار القانوني والتنظيمي للعلامات التجارية في مصر، سواء كان صاحب مشروع ناشئ، أو ممثلًا لشركة قائمة، أو باحثًا قانونيًا، أو مهتمًا بحقوق المستهلك.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

البيع سيف

البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ابجار المال الشائع ومدة عقد الأيجار في حالة التأجير من المالك على الشيوع

بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1996 الذي اخضع كافة عقود ايجار الأماكن الذي تبرم بعد صدوره لاحكام القانون المدني
اصبح من الأهمية التركيز في صفة من يؤجر العقار في كونه في كونه مالك ملكا مفرزا ام مالك على المشاع ام وكيل عن الملاك عن المشاع ام مالك لاغلبية المال المشاع
لما لكل صفة من هذه من تأثير على المدة التي تكتب في عقد الإيجار
ولذلك من الأهمية ان يتولى تحرير عقد الإيجار محامي

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزامات الناقل البحري

إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنتهاء عقد الإيجار للمستأجر الأجنبي في قانون الإيجار القديم

هل ينتهي عقد الإيجار تلقائيًا إذا كان المستأجر أجنبي؟
في الفيديو ده، المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بيشرح بالتفصيل مصير عقود الإيجار القديمة للمستأجرين الأجانب، وتأثير انتهاء الإقامة أو الوفاة، وهل العقد يمتد لورثته ولا بينتهي بقوة القانون؟
شرح مبسط ومفيد لكل مالك أو مستأجر أو مهتم بالقانون.

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا مبسطًا ومفصلًا لمسألة شديدة الأهمية ترتبط بعقود الإيجار القديمة، وهي:
متى وكيف ينتهي عقد الإيجار بالنسبة للمستأجر الأجنبي؟
وهل تختلف المعاملة القانونية للأجانب عن المصريين بموجب قوانين إيجار الأماكن القديمة؟ وهل يحق لورثة المستأجر الأجنبي امتداد عقد الإيجار بعد وفاته أو انتهاء إقامته في البلاد؟

يُقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عرضًا تاريخيًا لتطور التشريعات التي نظمت العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر في مصر، بدءًا من القانون رقم 49 لسنة 1977، مرورًا بالقانون رقم 136 لسنة 1981، مع الإشارة إلى المادة 17 التي اعتُبرت تحولًا جذريًا في تنظيم حقوق المستأجرين غير المصريين.

كما يسلط الضوء على التمييز التشريعي الذي كان قائمًا قبل عام 2002، حين كانت الزوجة المصرية فقط هي التي تمتد لها العلاقة الإيجارية بعد وفاة الزوج الأجنبي أو انتهاء إقامته، ثم يشرح كيف عالجت المحكمة الدستورية العليا هذا التمييز، وقررت مساواة الزوج المصري المتزوج من أجنبية في الحقوق.

النقاط الرئيسية التي يناقشها الفيديو:

تعريف قانون الإيجارات القديمة وسبب نشأته.

مضمون المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار.

أثر المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 على عقود الإيجار للمستأجرين الأجانب.

حكم المحكمة الدستورية عام 2002 بشأن التمييز بين الزوج والزوجة في الامتداد القانوني.

الفرق بين أحكام قانون الإيجار القديم وقواعد القانون المدني في الإيجارات الحديثة.

متى تنتهي العلاقة الإيجارية “بقوة القانون” بسبب انتهاء إقامة المستأجر الأجنبي؟

معلومات هامة لكل من:

ملاك العقارات الخاضعة لقوانين الإيجارات القديمة.

الورثة الذين يقطنون في شقق مؤجرة باسم مستأجر أجنبي.

المستأجرين الأجانب المقيمين بمصر.

المحامين والباحثين في مجال التشريع العقاري.

لمزيد من التوضيحات القانونية حول قوانين الإيجار القديمة والجديدة، تابعوا الحلقات القادمة عبر قناة المستشار أشرف مشرف على يوتيوب.
ولا تنسوا ترك أسئلتكم أو ملاحظاتكم في التعليقات أسفل الفيديو.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تكريم نقابة المحامين للمحامي اشرف مشرف

يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب. فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين. لكم منا خالص الشكر والتقدير المركز الإعلامي لنقابة المحامين
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893

الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد