التصادق على الزواج في القانون المصري: الفرق بين الزواج والتوثيق وكيفية إثباته رسميًا

فيديو توعوي يوضح الفرق بين الزواج والتوثيق، ويشرح مفهوم التصادق على الزواج في القانون المصري، ومتى يتم اللجوء إليه، وكيف يُعتمد رسميًا، مع توضيح حالات الزواج العرفي ودعوى إثبات الزوجية.

في هذه الحلقة القانونية الهامة من موسوعة “محامٍ وقانون – المستشار أشرف مشرف”، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضوعًا كثيرًا ما يختلط على الجمهور، وهو: ما المقصود بـ “التصادق على الزواج”؟ ومتى يكون اللجوء إليه ضرورة قانونية؟

يعتقد البعض خطأً أن هناك ما يُسمى بـ “زواج التصادق”، بينما الحقيقة القانونية تؤكد أن المصطلح الدقيق هو “تصادق على الزواج”، ويُقصد به توثيق زواج شرعي تم بالفعل – مستوفٍ لأركانه الشرعية من إيجاب وقبول، وولي وشهود – لكنه لم يُوثق رسميًا عند المأذون في وقته.

يُستخدم التصادق على الزواج في حالات كثيرة، منها:

إذا تم الزواج الشرعي دون توثيق رسمي.

إذا حملت الزوجة دون وجود وثيقة زواج رسمية.

إذا أراد الطرفان ترتيب الأوضاع القانونية لاحقًا.

في حالات الزواج العرفي المستوفي للأركان الشرعية.

عند الحاجة لإثبات النسب أو الحصول على حقوق قانونية لاحقة.

ويشرح المستشار أشرف مشرف خلال الفيديو:

الفرق بين الزواج الشرعي وتوثيق الزواج.

الفرق بين التصادق على الزواج ودعوى إثبات الزوجية.

كيف تُحرر وثيقة التصادق؟ وما دور المأذون؟

الحالات التي يُقبل فيها التصادق، وما الشروط القانونية الواجب توافرها.

فيديو شامل موجّه لكل من يهمه الفهم القانوني الدقيق في مسائل الأحوال الشخصية، سواء من المواطنين أو المحامين أو الباحثين في القانون.


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com/a /مصر / http://www.mshrf.com/ ولله الأمر من قبل ومن بعد

بطلان الحكم في تقسيم الميراث لمخالفته النص الشرعي وأثره على حجية الأحكام

إذ كانت المواريث من مسائل الأحوال الشخصية التى إستمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التى يرجع إليها فى بيان الورثة و تحديد أنصبتهم ، و كان الثابت من تقرير الخبير أنه إعتمد فى شأن حصر و تحديد أنصبة ورثة المرحومة … … … … إلى الحكم رقم … … للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين و الذى ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذى أجرته المحكمة وفاة … … … … و إنحصار إرثها فى والدتها … … … – المطعون ضدها الأولى – و شقيقتها … … … … و زوجها … … … … – المطعون ضده الأخير – ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث فى التركة أى ثمانية قراريط من أربعة و عشرين قيراطاً و الأخت تستحق النصف أى إثنى عشر قيراطاً من أربعة و عشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة و يبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بإعتبارها دليلاً يخضع من ناحية صحته و قوته و أثره القانونى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لأحكام الشريعة الأسلامية و مقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً ممن القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل ، و إذا عرض على من أصدره أبطله و إذا عرض على غيره أهدره و لم يعمله لأنه لا يجوز قوة الأمر المقضى إلا إذا إتصل به قضاء فى محل مجتهد فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم … … أحوال شخصية كلى … … المشار إليه قد خالف نص المادة 11 فقرة أولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 التى تنص على أن ” للزوج فرض النصف عند عدم الولد و ولد الإبن و إن نزل ” عملاً بقوله تعالى فى سورة النساء و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ” بأن خص والدة المتوفاة – المطعون ضدها الأولى – بمقدار 8 ط من 24 ط تنقسم إليها التركة و الأخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة و لم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه بإحتساب نصيب الزوج تعول المسألة و يكون نصيب الأم – المطعون ضدها – 8 ط من 32 ط تنقسم إليها التركة و ليس من 24 قيراطاً و ترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد إفتات على النصيب الشرعى للزوج – المطعون ضده الأخير – فخرج على النص و ما إنتهى إليه الإجماع فى حالة العول بعد ثبوت إنتفاء شبهة المخالفة عن إبن عباس بما ينقصه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم . . . . . أحوال شخصية كلى . . . . . و بيان النصيب الشرعى ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 258 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/23 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_النقض #المواريث #الأحوال_الشخصية #قانون_المواريث #العول #تقسيم_التركة #القانون_المصري #أحكام_النقض #محامي_نقض #اشرف_مشرف