توثيق تكريم المستشار أشرف مشرف خلال مؤتمر التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية

توثيق لحظة تكريم المستشار أشرف مشرف خلال مؤتمر التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية، في سياق مسيرة قانونية وبحثية ممتدة تربط بين القانون والبحث العلمي ودورهما في دعم المجتمع.

يوثق هذا الفيديو لحظة تكريم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، خلال مشاركته في الملتقى الدولي بعنوان
“دور الأستاذ الجامعي في تفعيل مبادئ التنمية المستدامة في المجتمع”،
والذي عُقد بمقر مكتبة الإسكندرية، بتنظيم الجمعية العالمية لأساتذة الجامعات، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين من عدة دول عربية.
ويأتي هذا التكريم في سياق مسيرة قانونية امتدت لسنوات، تداخلت فيها الخبرة المهنية مع العمل البحثي، في إطار سعي مستمر لربط القانون بوظيفته العملية، وربط البحث العلمي بدوره التطبيقي في معالجة قضايا الواقع.
وقد شمل التكريم منحه شهادة المشاركة في المؤتمر، ودرع الجمعية، إلى جانب العضوية الفخرية بالجمعية العالمية لأساتذة الجامعات، وهو ما يعكس تقديرًا لدوره في طرح رؤى قانونية تتجاوز الإطار النظري إلى آفاق التطبيق.
وخلال مشاركته، طرح تصورًا عمليًا لإعادة توظيف البحث العلمي، بحيث لا يظل حبيس الأطر الأكاديمية، وإنما يتحول إلى أداة فاعلة في دعم الاقتصاد، من خلال ربط الجامعات باحتياجات السوق، والعمل على إنتاج مخرجات قابلة للتطبيق، خاصة في مجالات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
ويعكس هذا الطرح اتجاهًا متناميًا نحو إعادة تعريف دور المؤسسات الأكاديمية، بحيث تصبح شريكًا مباشرًا في التنمية، لا مجرد جهة إنتاج معرفي تقليدي.
يتضمن الفيديو لحظات التكريم، إلى جانب مشاهد من ختام المؤتمر وإعلان توصياته، في سياق يعكس طبيعة النقاشات التي دارت حول تطوير دور الأستاذ الجامعي، وتعزيز أثر البحث العلمي في المجتمع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#اشرف_مشرف, #محامي_نقض, #مكتبة_الاسكندرية, #التنمية_المستدامة, #البحث_العلمي, #الملكية_الفكرية, #القانون, #مؤتمرات_علمية, #القانون_المصري, #Legal_Expert, #Sustainable_Development

القانون في حياة المواطن اليومية – رؤية المستشار أشرف مشرف لحماية الحقوق وتجنب المخاطر القانونية

لقاء قانوني خاص مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه كيف يحمي المواطن نفسه بالقانون، وأبرز الأخطاء القانونية الشائعة، وطرق مواجهة الابتزاز الإلكتروني، ودور التحكيم في تسوية المنازعات، بأسلوب مبسط يجمع بين الخبرة المهنية والتوعية القانونية.

في لقاء قانوني مميز، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض رؤية عملية متكاملة حول العلاقة بين المواطن والقانون، موضحًا كيف يمكن للفهم الصحيح للنصوص القانونية أن يكون وسيلة للحماية والاستقرار، لا مصدرًا للخوف أو التعقيد.
يركز اللقاء على القضايا التي تمس الحياة اليومية بصورة مباشرة، حيث يوضح المستشار أشرف مشرف أن كثيرًا من النزاعات القانونية تبدأ بأخطاء بسيطة يمكن تجنبها إذا توافر الحد الأدنى من الوعي القانوني، مثل التوقيع على مستندات دون مراجعة، أو التعامل في العقود والتوكيلات دون استشارة مختص.
ويتناول الحوار عددًا من المحاور المهمة، من بينها:
الأسباب التي تجعل بعض المواطنين يخشون التعامل مع القانون، وسبل تغيير هذه النظرة.
الأخطاء القانونية الشائعة في البيع والشراء والعقود، وكيف يمكن تفاديها قبل وقوع النزاع.
خطورة الجرائم الإلكترونية والابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإجراءات القانونية الصحيحة عند التعرض لها.
التحكيم كأداة حديثة لحل المنازعات بعيدًا عن إجراءات التقاضي التقليدية، ودوره في دعم بيئة الاستثمار.
الفرق بين المحامي بالنقض والمحامي أمام محاكم الموضوع، ودور الخبرة القانونية المتراكمة في مراجعة الأحكام وتطبيق القانون.
قراءة قانونية لعدد من قضايا الأسرة التي تثير اهتمام الرأي العام، مع التركيز على أهمية التوازن بين النص القانوني والواقع العملي.
يؤكد المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء أن الوعي القانوني لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة لكل مواطن، وأن الاستعانة بمحامٍ قبل اتخاذ أي قرار قانوني قد تحمي الفرد من مشكلات يصعب إصلاحها لاحقًا.
هذا اللقاء يمثل مادة توعوية مهمة لكل من يرغب في فهم القانون بلغة واضحة، ومنظور يجمع بين الخبرة العملية والرؤية الأكاديمية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#القانون_في_حياتنا
#التوعية_القانونية
#استشارات_قانونية
#الابتزاز_الإلكتروني
#التحكيم_الدولي
#قضايا_الأسرة
#محاماة
#حماية_الحقوق

التزييف والترويج في العملات الورقية: قراءة قانونية في ضوء التشريع المصري

شرح قانوني مفصل يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول جريمتي تزييف وترويج العملات، يوضح فيه الفروق بينهما والعقوبات المقررة، وأثرهما على الاقتصاد، في ضوء القانون المصري والاتفاقيات الدولية.

في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، قراءة قانونية متعمقة لجريمتي تزييف العملات الورقية وترويجها في ضوء أحكام القانون المصري.
يوضح الفيديو الفروق الجوهرية بين الجريمتين، وأركانهما المادية والمعنوية، والعقوبات المقررة لهما في قانون العقوبات، مع الإشارة إلى أثر هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني وسمعة العملة المصرية.

كما يتناول المستشار أشرف مشرف دور الاتفاقيات الدولية – ولا سيما اتفاقية جنيف لعام 1929 – في مكافحة جرائم التزييف والترويج، وجهود منظمة الإنتربول في تتبع الشبكات الدولية المتخصصة في تزييف العملات.
ويختتم الفيديو بنصائح قانونية وعملية تساعد الأفراد على حماية أنفسهم من الوقوع في حيازة أو تداول العملات المزيفة، سواء عن قصد أو عن جهل، لما لذلك من تبعات قانونية خطيرة.

هذا الفيديو جزء من سلسلة التوعية القانونية التي يقدمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، ضمن مشروع “محامي وقوانين أشرف مشرف المحامي”، الهادف إلى نشر الثقافة القانونية بلغة مبسطة وواضحة لجميع فئات المجتمع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تحليل قانوني شامل لجريمة نشر الشائعات على السوشيال ميديا مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول جريمة نشر الشائعات على السوشيال ميديا، والعقوبات المقررة بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري.

جريمة نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمع المصري، نظرًا لتأثيرها السلبي على الأمن القومي، والسلم المجتمعي، واستقرار الدولة.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض رؤية قانونية دقيقة ومتكاملة حول الإطار التشريعي الحاكم لهذه الجريمة، ويُحلّل بتفصيل كيف يتعامل القانون مع من يروّجون الأكاذيب أو ينشرون معلومات غير دقيقة عبر الإنترنت.

يتناول الحوار القضايا التالية:

ما هو الفرق بين حرية التعبير ونشر الشائعات؟

ما هو الأساس القانوني لتجريم الشائعات في القانون المصري؟

هل يكفي “مشاركة” منشور كاذب لتحمل المسؤولية الجنائية؟

كيف يطبق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على هذه الأفعال؟

ما العقوبات المحتملة؟ وهل تصل إلى الحبس أو الأشغال الشاقة؟

من يتحمل المسؤولية؟ الكاتب الأصلي أم المشارك أم من أعاد النشر؟

ما دور توعية المواطنين بالقانون؟ وهل تغليظ العقوبات وحده كافٍ؟

اللقاء ليس فقط موجهًا للمهنيين أو القانونيين، بل لكل مواطن يستخدم الإنترنت ويحتاج إلى معرفة كيف تحميه القوانين وكيف قد تدينه أفعاله على السوشيال ميديا دون أن يدري.

شاهد اللقاء الآن لفهم أعمق لأبعاد هذه الجريمة وتحصين نفسك قانونيًا.

#أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #القانون_المصري #الشائعات #جرائم_الإنترنت #جرائم_تقنية_المعلومات #القانون_الجنائي #مواقع_التواصل_الاجتماعي #نشر_الشائعات #التشهير_الإلكتروني #الوعي_القانوني #قانون_العقوبات #مكافحة_الإشاعات #الإعلام_الرقمي #مصر #المحاماة #محامون #التقاضي_الإلكتروني #التحقيقات_الجنائية #حقوق_الإنسان #أمن_المعلومات

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التمييز القانوني بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في النقل البحري

ما الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في القانون البحري؟ شاهد تحليل المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، لفهم آثار كل منهما على المسؤولية والعقود والتأمين البحري.

في هذا الفيديو الحواري المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض توضيحًا قانونيًا دقيقًا للفرق الجوهري بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، وهو موضوع كثيرًا ما يثار في النزاعات البحرية وعقود التأمين البحري، ويترتب عليه آثار قانونية بالغة الخطورة تتعلق بالمسؤولية والتعويض.

يتناول الفيديو بالتفصيل:

تعريف الخطأ الملاحي بوصفه خطأً يقع أثناء قيادة السفينة أو إدارتها البحرية، مثل الاصطدام، الجنوح، أو اتخاذ مسار خاطئ بسبب سوء التقدير البحري.

المقصود بالخطأ التجاري وهو الخطأ المرتبط بـالتصرفات التجارية للناقل أو الربان، مثل سوء التخزين، أو تأخير التسليم، أو مخالفة تعليمات الشحن.

كيف تفرّق المحاكم البحرية وشركات التأمين بين الخطأين.

الآثار القانونية لكل منهما، خاصة في ضوء قواعد معاهدة هامبورغ وقواعد لاهاي.

مدى مسؤولية الناقل البحري في كل حالة، وانعكاس ذلك على حقوق الشاحن والمؤمَّن.

هذا الطرح العملي المتعمق مفيد جدًا للمحامين، وأصحاب شركات الشحن، والمستوردين، والدارسين للقانون البحري، ويستند إلى خبرة طويلة في قضايا النقل البحري والعقود الدولية

هذا الفيديو موجه إلى:

  • العاملين في قطاع النقل البحري
  • شركات الشحن والتفريغ
  • طلاب القانون والباحثين في القانون البحري
  • المهتمين بعقود النقل البحري والمسؤولية الدولية

#القانون_البحري
#النقل_البحري
#الخطأ_الملاحي
#الخطأ_التجاري
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#اتفاقية_بروكسيل
#مسؤولية_الناقل
#عقود_النقل
#القانون_الدولي
#التجارة_الدولية
#الشحن_البحري
#قانون_التجارة_البحرية
#قانون_النقل_الدولي

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تحذيرات قانونية في الإيجارات والملكية الفكرية – حوار إذاعي مع المستشار أشرف مشرف

لقاء إذاعي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يتناول مشكلات صياغة عقود الإيجار خاصة كلمة “مشاهرة”، وحدود سلطة الوكيل في التعاقد، إلى جانب نصائح للباحثين لحماية اختراعاتهم من الضياع قبل التقدم ببراءات اختراع.

في لقاء إذاعي عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط، قدّمت الإعلامية كريمة غلب حوارًا قانونيًا مميزًا مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تطرق فيه إلى موضوعين في غاية الأهمية والانتشار العملي، وهما:

1. عقود إيجار الأماكن وما يصاحبها من إشكالات قانونية.

2. حقوق الملكية الفكرية، خاصة ما يتعلق ببراءات الاختراع والنشر الأكاديمي.

في الجزء الأول من اللقاء، ناقش المستشار أشرف واحدة من أكثر المشكلات تكرارًا في السوق العقاري المصري، وهي استخدام كلمة “مشاهرة” في بند مدة الإيجار، حيث تؤدي إلى تفسيرات قانونية خطيرة قد تُقصِّر مدة العقد فعليًا إلى شهر واحد، بعكس نية الطرفين. وأوضح أهمية صياغة المدة صراحة مثل “عشر سنوات” أو “مدة حياة العقار”، مشيرًا إلى اختلاف الأحكام القضائية حول هذه الصياغة.

ثم تناول مسألة الإيجار الذي يبرمه وكيل عن المالك، مبينًا أن القانون يُقيد سلطة الوكيل بزمن لا يتجاوز ثلاث سنوات، إلا إذا كانت الوكالة تنص صراحة على مدة أطول. وأكد أن كثيرًا من النزاعات تنشأ من الثقة المطلقة في الوكالات العامة دون قراءة حدودها.

في الجزء الثاني، قدّم المستشار أشرف نصائح قانونية عملية للباحثين والمخترعين، خاصة أولئك الذين ينشرون أبحاثًا علمية تتضمن ابتكارات أو اختراعات قبل التقدّم بطلب براءة اختراع. وشدد على أن النشر أو الظهور الإعلامي قبل التقديم يُفقد الاختراع شرط الجدة، وهو شرط أساسي لقبول طلب البراءة. ونبّه إلى أهمية تقديم الطلب أولًا ثم النشر، وكذلك تجنب الإعلان الإعلامي عن أي ابتكار قبل التقدم الرسمي لحمايته.

هذا اللقاء يمثل دعوة مفتوحة للتفكير في الصياغة الدقيقة للعقود، وحماية الحقوق القانونية والفكرية، ويؤكد أهمية التوعية القانونية الموجهة للمواطن العادي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف #قانون_الإيجار #الملكية_الفكرية #براءة_الاختراع #الوكيل_والمالك #محامي_نقض #القانون_المدني #عقود_الإيجار #إذاعة_الشرق_الأوسط #حقوق_الباحثين

التصادق على الزواج في القانون المصري: الفرق بين الزواج والتوثيق وكيفية إثباته رسميًا

فيديو توعوي يوضح الفرق بين الزواج والتوثيق، ويشرح مفهوم التصادق على الزواج في القانون المصري، ومتى يتم اللجوء إليه، وكيف يُعتمد رسميًا، مع توضيح حالات الزواج العرفي ودعوى إثبات الزوجية.

في هذه الحلقة القانونية الهامة من موسوعة “محامٍ وقانون – المستشار أشرف مشرف”، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضوعًا كثيرًا ما يختلط على الجمهور، وهو: ما المقصود بـ “التصادق على الزواج”؟ ومتى يكون اللجوء إليه ضرورة قانونية؟

يعتقد البعض خطأً أن هناك ما يُسمى بـ “زواج التصادق”، بينما الحقيقة القانونية تؤكد أن المصطلح الدقيق هو “تصادق على الزواج”، ويُقصد به توثيق زواج شرعي تم بالفعل – مستوفٍ لأركانه الشرعية من إيجاب وقبول، وولي وشهود – لكنه لم يُوثق رسميًا عند المأذون في وقته.

يُستخدم التصادق على الزواج في حالات كثيرة، منها:

إذا تم الزواج الشرعي دون توثيق رسمي.

إذا حملت الزوجة دون وجود وثيقة زواج رسمية.

إذا أراد الطرفان ترتيب الأوضاع القانونية لاحقًا.

في حالات الزواج العرفي المستوفي للأركان الشرعية.

عند الحاجة لإثبات النسب أو الحصول على حقوق قانونية لاحقة.

ويشرح المستشار أشرف مشرف خلال الفيديو:

الفرق بين الزواج الشرعي وتوثيق الزواج.

الفرق بين التصادق على الزواج ودعوى إثبات الزوجية.

كيف تُحرر وثيقة التصادق؟ وما دور المأذون؟

الحالات التي يُقبل فيها التصادق، وما الشروط القانونية الواجب توافرها.

فيديو شامل موجّه لكل من يهمه الفهم القانوني الدقيق في مسائل الأحوال الشخصية، سواء من المواطنين أو المحامين أو الباحثين في القانون.


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com/a /مصر / http://www.mshrf.com/ ولله الأمر من قبل ومن بعد

تمييز شركة المحاصة عن شركات التوصية في ضوء حكم محكمة النقض المصرية

في حكم هام صادر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ 31 يناير 1952 في الطعن رقم 28 لسنة 20 ق، أوضحت المحكمة معيار التفرقة بين شركة التوصية وشركة المحاصة، مؤكدة أنه متى تبين من شروط العقد أن الشريكين مسئولان مسؤولية تامة أمام الغير، ولا يظهر عنوان الشركة باسم أحدهما، وكانت الأوراق تشير إلى أن الشركة تعمل بشكل مستتر من خلال أحد الشريكين فقط، فإن هذا التوصيف يُخرجها من نطاق شركات التوصية ويجعلها شركة محاصة، مما لا يعيب الحكم بوصفها بهذا الوصف.

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قصور الحكم في الرد على الدفاع الجوهري بشأن حق المطل وعلاقته بتخصيص العقار للنفع العام

متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن رد دفاع الطاعن بإكتساب حق المطل قبل إنشاء المدرسة الأعدادية بأنه غير مجد فى النزاع إستنادا إلى أن حق الإرتفاق ينتهى بهلاك العقار المرتفق به – هلاكا ماديا أو قانونيا – إلا أن يكون وجوده غير متعارض مع تخصيص العقار للنفع العام – خلص إلى أنه سواء صحح ما يدعيه المستأنف – الطاعن – من أنه إكتسب حق المطل بالتقادم أو لم يصح فلا محل لمطالبته بتثبيت ملكية له على الأساس المذكور ، إذ الثابت أن الفتحات تطل حاليا على مال خصص للنفع العام ” حديقة لمدرسة كفر الشيخ الأعدادية ” و كان هذا الذى قرره الحكم لايكفى لمواجهة دفاع الطاعن ، ذلك أنه فضلاً عن أنه لم يناقش قوله المملوك له لا يطل مباشرة على المدرسة سالفة الذكر و إنما يفصله عنها من الناحية القبلية أرض فضاء و شارع بعرض عشرة أمتار – فإنه لم يبين إستعمال حق المطل الذى يدعيه الطاعن و بين الإستعمال الذى خصص له عقار المطعون عليها كمدرسة إعدادية للبنين و من ثم يكون معيبا بالقصور .

( الطعن رقم 156 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/31 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_النقض #القانون_المدني #حق_الارتفاق #حق_المطل #قصور_التسبيب #الدفاع_الجوهري #أحكام_قضائية #محامي #القانون_المصري #اشرف_مشرف

نية المشاركة كفيصلٍ بين عقد الشركة وعقد القرض – قراءة في حكم محكمة النقض المصرية

أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 22 يونيو 1967 في الطعن رقم 67 لسنة 34 قضائية، أن نية المشاركة هي الركن الجوهري الذي يميز عقد الشركة عن عقد القرض. فإذا خلا العقد من هذه النية، وانتفت مشاركة الأطراف في الربح والخسارة، انتفى وصف الشركة ولو أُطلق عليها هذا الاسم في ظاهرها.
وقد استخلصت المحكمة من بنود العقد محل الدعوى أن أحد الطرفين اشترط استرداد كامل ما دفعه من تمويل بغضّ النظر عن نتيجة العمليات، وأن يتقاضى مبلغًا شهريًا ثابتًا وُصف في العقد بأنه “من الأرباح”، وهو ما رأت فيه المحكمة فائدة مستترة لا ربحًا حقيقيًا، لأن الربح لا يكون معلومًا ولا مضمونًا سلفًا. ومن ثم قضت بأن العقد لا يُعد شركة، وإنما هو في حقيقته عقد قرض مقنّع.

يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معا ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة والقرض هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما . وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة . وإذ أستند الحكم المطعون فيه فى نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة ، إلى ما تضمنته بنود هذا العقد من إشتراط المطعون ضده الحصول فى نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التى يقوم بها الطاعن كاملا مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئا من الإلتزامات التى تترتب عليها فى ذمة الطاعن للغير وإشتراطه أيضا أن يقدم له الطاعن شهريا قدرا معينا من المبلغ المدفوع ، وكان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض ، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهريا مهما كانت نتيجة العمليات التى يجريها الطاعن من ربح أو خسارة وإن وصف فى العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقية كذلك إذ الربح لا يكون مؤكدا ولا معروفا مقداره سلفا وإنما هذا المبلغ هو فائدة مستورة فى صورة ربح ، فإن النعى على الحكم الخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس .

الطعن رقم 0067 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1331

بتاريخ 22-06-1967
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد