استيراد النفايات الإلكترونية: الجريمة البيئية المسكوت عنها – محاضرة قانونية للمستشار أشرف مشرف بكلية العلوم

محاضرة قانونية مميزة ألقاها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في كلية العلوم، يناقش فيها جريمة استيراد النفايات الإلكترونية وخطورتها على البيئة والصحة العامة، مع تحليل قانوني عميق لنصوص قانون البيئة المصري.

في هذه المحاضرة التوعوية التي أُقيمت بكلية العلوم، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض طرحًا قانونيًا وتحليليًا لقضية تمس الأمن البيئي والصحي لمصر، وهي جريمة استيراد النفايات الإلكترونية، في ضوء أحكام قانون البيئة المصري والتشريعات ذات الصلة.

تتناول المحاضرة مفهوم النفايات الإلكترونية، والفرق بينها وبين الأجهزة المستعملة، كما تسلط الضوء على خطورة إدخال مخلفات إلكترونية إلى الأراضي المصرية تحت غطاء التبرع أو الاستخدام، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون.

يركز المتحدث على الثغرات القانونية والعملية التي تسمح بدخول هذه النفايات إلى البلاد، ودور الجهات الرقابية في التصدي لتلك الظاهرة، ويستعرض أمثلة واقعية من التجربة المصرية والدولية.
كما يطرح حلولًا عملية تتعلق بالتشديد التشريعي، وتفعيل آليات الجمارك، وتمكين المجتمع المدني، وتطوير منظومة إعادة التدوير داخل مصر.

محاور المحاضرة:

تعريف النفايات الإلكترونية وتمييزها عن الأجهزة المستعملة

أركان جريمة استيراد النفايات طبقًا لقانون البيئة

النصوص القانونية ذات الصلة (قانون البيئة – قانون الجمارك – قانون العقوبات)

دور مصلحة الجمارك والجهات الرقابية

الآثار البيئية والصحية الناتجة عن تسرب المخلفات الإلكترونية

الحلول التشريعية والمؤسسية الممكنة

دعوة إلى تشريعات أكثر صرامة وتطبيق فعال للرقابة البيئية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون المحميات الطبيعية المصري

قانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه
وقد أصدرناه

المادة الأولى
يقصد بالمحمية الطبيعية في تطبيق أحكام هذا القانون أى مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء

المادة الثانية
يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية , أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية

ويحظر على وجه الخصوص ما يلي

صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية , أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها .

صيد أو اخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأى غرض من الأغراض .

إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية .

إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية , أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها .

إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية .

تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال .

كما يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء

المادة الثالثة
لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب فى المناطق المحيطة بمنطقة المحمية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة

المادة الرابعة
يعهد الى الجهة الإدارية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بهدف المحافظة على المحميات وحمايتها , وللجهة المذكورة أن تنشىء فروعا لها بالمحافظات التى توجد بها المحميات , وتختص بما يأتى

إعداد البرامج والدراسات اللازمة للنهوض بمنطقة المحمية الطبيعية .

رصد الظواهر البيئية , وإجراء حصر للكائنات البرية والبحرية فى منطقة المحمية وإنشاء سجل خاص بكل محمية .

إدارة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بمنطقة المحمية .

إعلام الجمهور وتثقيفه بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية .

تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهيئات الدولية فى هذا المجال .

إدارة أموال الصندوق المشار إليه فى المادة السادسة .

المادة الخامسة
يجوز لجمعيات حماية البيئة المشهرة وفقا للقانون اللجوء الى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية المحميات الطبيعية

المادة السادسة
ينشأ صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعانات التى تقرر للمحميات ورسوم زيارتها أن وجدت وكذا حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون , وتخصص جميع هذه الأموال للأغراض التالية

تدعيم ميزانية الجهات التى تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون .

المساهمة فى تحسين بيئة المحميات .

إجراء الدراسات والبحوث الضرورية فى هذا المجال .

صرف مكفآت لمرشدي ولضابطي الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون .

المادة السابعة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر , يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين

وفى حالة العودة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين

ويحكم فضلا عن ذلك تحميل المخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح التى تحددها الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بالمحافظات ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة التى استخدمت فى ارتكاب المخالفة

المادة الثامنة
تحصل غرامات ونفقات الإزالة بالطريق الادراى وبصفة فورية

المادة التاسعة
يكون لموظفى الجهات الإدارية المختصة القائمين على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون

المادة العاشرة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

المادة الحادية عشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1403 31 يولية سنة 1983

(حسنى مبارك

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد