المخاطر القانونية في بداية المشروعات الناشئة كلمة المستشار أشرف مشرف في مؤتمر الأزهر 2026

تتناول هذه الكلمة المصوّرة أهم المخاطر القانونية التي قد تواجه المشروعات الناشئة في مراحلها الأولى، من خلال كلمة المستشار أشرف مشرف في مؤتمر الأزهر 2026، مع عرض لأبرز القواعد القانونية التي تحمي المشروع منذ البداية.

لا تبدأ المخاطر القانونية بعد نشأة المشروع، بل قد تبدأ من اللحظة الأولى التي تُولد فيها الفكرة.
كثير من رواد الأعمال يركزون على الجوانب الفنية والتجارية لمشروعاتهم، ويهملون الإطار القانوني الذي يُعد في حقيقته الأساس الذي يقوم عليه استقرار أي نشاط اقتصادي. وقد يؤدي هذا الإهمال إلى نتائج جسيمة، قد تصل إلى فقدان المشروع ذاته أو الدخول في نزاعات قانونية معقدة.
في هذا السياق، جاءت كلمة المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي العاشر لكلية العلوم بجامعة الأزهر، لتسلط الضوء على أحد أهم الجوانب التي يغفل عنها كثير من الشباب، وهو الوعي القانوني في المراحل الأولى لتأسيس المشروعات.
انعقد المؤتمر تحت عنوان
“دور العلوم الأساسية كقاطرة للتنمية في دعم المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية لتحقيق رؤية مصر 2030”
وشهد حضورًا علميًا متميزًا، ناقش سبل الربط بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي في خدمة التنمية.
وخلال الكلمة، تم التأكيد على مجموعة من المبادئ القانونية الجوهرية، من أبرزها:
أن الفكرة المجردة لا تتمتع بالحماية القانونية، وأن الحماية تنصرف إلى طريقة التعبير عنها، وهو ما يستلزم توثيق الابتكار في صورة قانونية واضحة قبل تداوله
أن اختيار اسم المشروع ليس مجرد قرار تسويقي، بل هو مسألة قانونية تتعلق بالعلامات التجارية، وقد يترتب على الخطأ فيها فقدان الاسم أو التعرض للمساءلة
أن غياب الاتفاقات القانونية المنظمة للعلاقة بين الشركاء يمثل أحد أبرز أسباب النزاعات في المشروعات الناشئة
أن التعامل غير الواعي مع وسائل التواصل الاجتماعي قد يترتب عليه مسؤولية قانونية، سواء من خلال نشر محتوى مخالف أو التفاعل مع محتوى غير مشروع
أن بعض التصرفات التي تبدو بسيطة، مثل الإعجاب أو المشاركة، قد تُفسر قانونًا في سياقات معينة باعتبارها دعمًا أو ترويجًا لمحتوى مخالف
كما تم التأكيد على أن التحول الرقمي قد أدى إلى ظهور ما يمكن تسميته بالمواطن الإعلامي، حيث أصبح كل فرد يمتلك وسيلة للنشر والتأثير، وهو ما يستلزم وعيًا قانونيًا يتناسب مع هذه المسؤولية.
وتبرز أهمية هذه الرؤية في كونها تربط بين القانون كأداة تنظيم، والعلم كأداة بناء، بما يسهم في خلق بيئة متكاملة قادرة على دعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.
إن نجاح أي مشروع لا يقاس فقط بقدرته على تحقيق الربح، بل بمدى استقراره قانونيًا، وقدرته على الاستمرار دون التعرض لمخاطر يمكن تجنبها منذ البداية.
وفي هذا الإطار، تظل الثقافة القانونية أحد أهم عناصر النجاح في بيئة الأعمال الحديثة، خاصة في ظل تسارع التطور التكنولوجي وتزايد التحديات المرتبطة به.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون #اشرف_مشرف #محامي_بالنقض #ريادة_الاعمال #مشروعات_ناشئة #القانون_التجاري #الملكية_الفكرية #القانون_الرقمي #الامتثال_القانوني #قانون_الشركات

التزييف والترويج في العملات الورقية: قراءة قانونية في ضوء التشريع المصري

شرح قانوني مفصل يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول جريمتي تزييف وترويج العملات، يوضح فيه الفروق بينهما والعقوبات المقررة، وأثرهما على الاقتصاد، في ضوء القانون المصري والاتفاقيات الدولية.

في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، قراءة قانونية متعمقة لجريمتي تزييف العملات الورقية وترويجها في ضوء أحكام القانون المصري.
يوضح الفيديو الفروق الجوهرية بين الجريمتين، وأركانهما المادية والمعنوية، والعقوبات المقررة لهما في قانون العقوبات، مع الإشارة إلى أثر هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني وسمعة العملة المصرية.

كما يتناول المستشار أشرف مشرف دور الاتفاقيات الدولية – ولا سيما اتفاقية جنيف لعام 1929 – في مكافحة جرائم التزييف والترويج، وجهود منظمة الإنتربول في تتبع الشبكات الدولية المتخصصة في تزييف العملات.
ويختتم الفيديو بنصائح قانونية وعملية تساعد الأفراد على حماية أنفسهم من الوقوع في حيازة أو تداول العملات المزيفة، سواء عن قصد أو عن جهل، لما لذلك من تبعات قانونية خطيرة.

هذا الفيديو جزء من سلسلة التوعية القانونية التي يقدمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، ضمن مشروع “محامي وقوانين أشرف مشرف المحامي”، الهادف إلى نشر الثقافة القانونية بلغة مبسطة وواضحة لجميع فئات المجتمع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تمييز الاسم التجاري عن العلامة التجارية في مصر – شرح قانوني شامل لحماية نشاطك

شرح قانوني مبسط للفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية في مصر، يقدمه المستشار أشرف مشرف، مع توضيح شروط التسجيل والحماية القانونية لكل منهما وأمثلة من الواقع.

في هذا الفيديو القانوني الهام، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الفرق الدقيق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، ويوضّح من خلال أمثلة عملية كيف يمكن أن يؤدي الخلط بينهما إلى ضياع الحقوق القانونية أو النزاعات التجارية.

يعتقد كثير من أصحاب الأنشطة أن تسجيل اسم الشركة في السجل التجاري يمنحهم الحماية الكافية، ولكن الحقيقة أن الاسم التجاري والعلامة التجارية يخضعان لقوانين مختلفة وإجراءات مستقلة في مصر.

محاور الفيديو:

الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية من حيث المفهوم القانوني

الجهة المختصة بتسجيل كل منهما (السجل التجاري – إدارة العلامات التجارية)

شروط قبول تسجيل العلامة التجارية

أمثلة عملية مثل: “موبينيل” و”مصر للطيران”

متى يمكن استخدام الاسم التجاري كعلامة تجارية

كيف تؤمن شركتك قانونيًا عند بدء النشاط التجاري

هذا الفيديو موجه إلى رواد الأعمال، المستثمرين، أصحاب الشركات، والمحامين، ويُعد مرجعًا مبسطًا لفهم أركان الحماية القانونية للكيان التجاري والمنتجات والخدمات في السوق المصري.

يُنشر هذا المحتوى ضمن مكتبة “محامي و قوانين أشرف مشرف المحامي” – مكتبة قانونية شاملة تضم مقالات ومواد مرئية بإشراف المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، وتغطي فروع القانون المدني، التجاري، الجنائي، وحقوق الملكية الفكرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#الاسم_التجاري
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#محامي_ملكية_فكرية
#قانون_التجارة
#تسجيل_العلامات
#السجل_التجاري
#ريادة_الأعمال
#المحامي_أشرف_مشرف

كيف تحافظ الشركات الكبرى على منتجاتها بعد انتهاء براءة الاختراع؟ قراءة قانونية في دور العلامة التجارية

بعد انتهاء براءة الاختراع تبدأ مرحلة جديدة من المنافسة.
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح كيف تستخدم الشركات الكبرى العلامة التجارية للاستمرار في السوق وتحقيق الأرباح بعد سقوط الحماية القانونية.

انتهاء مدة حماية براءة الاختراع لا يعني بالضرورة انتهاء القيمة الاقتصادية للمنتج أو فقدان الشركة لمكانتها في السوق. فالشركات الكبرى تعتمد على استراتيجيات قانونية وتجارية متكاملة تضمن استمرار الاستفادة من الابتكار حتى بعد انتهاء الحماية المقررة قانونًا.
في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا وتحليليًا حول الاستراتيجية التي تعتمدها الشركات العالمية للحفاظ على قوة منتجاتها بعد سقوط براءة الاختراع، وهي تعزيز العلامة التجارية وربط المنتج باسم تجاري راسخ في ذهن المستهلك.
يتناول الفيديو العلاقة بين براءة الاختراع والعلامة التجارية، موضحًا أن الأولى تمنح حماية مؤقتة للاختراع، بينما تمثل الثانية أداة حماية طويلة الأمد يمكن تجديدها واستثمارها في بناء ولاء المستهلك.
ويستعرض المثال العملي الشهير لدواء الأسبرين، الذي انتهت حمايته منذ عقود طويلة، ورغم ذلك ظل المنتج الأصلي منافسًا قويًا في السوق بفضل قوة العلامة التجارية المرتبطة به.
كما يناقش الفيديو الحالات التي تكون فيها هذه الاستراتيجية فعالة، خاصة في المنتجات التي يتعامل معها المستهلك مباشرة، مقارنةً بالمنتجات الصناعية أو التقنية التي لا تعتمد على الولاء للعلامة التجارية بنفس الدرجة.
هذا المحتوى يهم المحامين، ورواد الأعمال، وأصحاب الشركات، والمهتمين بمجال الملكية الفكرية، ويقدم فهمًا عمليًا لطبيعة الاستفادة القانونية من الاختراع بعد انتهاء مدة الحماية الرسمية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
#أشرف_مشرف, #محامي_بالنقض, #الملكية_الفكرية, #براءة_الاختراع, #العلامة_التجارية, #تسجيل_العلامات_التجارية, #القانون_التجاري, #استراتيجيات_الشركات, #حماية_الابتكار, #فيديوهات_قانونية, #قانون_الأعمال, #محامي_وقوانين

تمييز شركة المحاصة عن شركات التوصية في ضوء حكم محكمة النقض المصرية

في حكم هام صادر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ 31 يناير 1952 في الطعن رقم 28 لسنة 20 ق، أوضحت المحكمة معيار التفرقة بين شركة التوصية وشركة المحاصة، مؤكدة أنه متى تبين من شروط العقد أن الشريكين مسئولان مسؤولية تامة أمام الغير، ولا يظهر عنوان الشركة باسم أحدهما، وكانت الأوراق تشير إلى أن الشركة تعمل بشكل مستتر من خلال أحد الشريكين فقط، فإن هذا التوصيف يُخرجها من نطاق شركات التوصية ويجعلها شركة محاصة، مما لا يعيب الحكم بوصفها بهذا الوصف.

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

نية المشاركة كفيصلٍ بين عقد الشركة وعقد القرض – قراءة في حكم محكمة النقض المصرية

أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 22 يونيو 1967 في الطعن رقم 67 لسنة 34 قضائية، أن نية المشاركة هي الركن الجوهري الذي يميز عقد الشركة عن عقد القرض. فإذا خلا العقد من هذه النية، وانتفت مشاركة الأطراف في الربح والخسارة، انتفى وصف الشركة ولو أُطلق عليها هذا الاسم في ظاهرها.
وقد استخلصت المحكمة من بنود العقد محل الدعوى أن أحد الطرفين اشترط استرداد كامل ما دفعه من تمويل بغضّ النظر عن نتيجة العمليات، وأن يتقاضى مبلغًا شهريًا ثابتًا وُصف في العقد بأنه “من الأرباح”، وهو ما رأت فيه المحكمة فائدة مستترة لا ربحًا حقيقيًا، لأن الربح لا يكون معلومًا ولا مضمونًا سلفًا. ومن ثم قضت بأن العقد لا يُعد شركة، وإنما هو في حقيقته عقد قرض مقنّع.

يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معا ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة والقرض هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما . وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة . وإذ أستند الحكم المطعون فيه فى نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة ، إلى ما تضمنته بنود هذا العقد من إشتراط المطعون ضده الحصول فى نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التى يقوم بها الطاعن كاملا مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئا من الإلتزامات التى تترتب عليها فى ذمة الطاعن للغير وإشتراطه أيضا أن يقدم له الطاعن شهريا قدرا معينا من المبلغ المدفوع ، وكان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض ، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهريا مهما كانت نتيجة العمليات التى يجريها الطاعن من ربح أو خسارة وإن وصف فى العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقية كذلك إذ الربح لا يكون مؤكدا ولا معروفا مقداره سلفا وإنما هذا المبلغ هو فائدة مستورة فى صورة ربح ، فإن النعى على الحكم الخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس .

الطعن رقم 0067 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1331

بتاريخ 22-06-1967
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد