تحذيرات قانونية في الإيجارات والملكية الفكرية – حوار إذاعي مع المستشار أشرف مشرف

لقاء إذاعي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يتناول مشكلات صياغة عقود الإيجار خاصة كلمة “مشاهرة”، وحدود سلطة الوكيل في التعاقد، إلى جانب نصائح للباحثين لحماية اختراعاتهم من الضياع قبل التقدم ببراءات اختراع.

في لقاء إذاعي عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط، قدّمت الإعلامية كريمة غلب حوارًا قانونيًا مميزًا مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تطرق فيه إلى موضوعين في غاية الأهمية والانتشار العملي، وهما:

1. عقود إيجار الأماكن وما يصاحبها من إشكالات قانونية.

2. حقوق الملكية الفكرية، خاصة ما يتعلق ببراءات الاختراع والنشر الأكاديمي.

في الجزء الأول من اللقاء، ناقش المستشار أشرف واحدة من أكثر المشكلات تكرارًا في السوق العقاري المصري، وهي استخدام كلمة “مشاهرة” في بند مدة الإيجار، حيث تؤدي إلى تفسيرات قانونية خطيرة قد تُقصِّر مدة العقد فعليًا إلى شهر واحد، بعكس نية الطرفين. وأوضح أهمية صياغة المدة صراحة مثل “عشر سنوات” أو “مدة حياة العقار”، مشيرًا إلى اختلاف الأحكام القضائية حول هذه الصياغة.

ثم تناول مسألة الإيجار الذي يبرمه وكيل عن المالك، مبينًا أن القانون يُقيد سلطة الوكيل بزمن لا يتجاوز ثلاث سنوات، إلا إذا كانت الوكالة تنص صراحة على مدة أطول. وأكد أن كثيرًا من النزاعات تنشأ من الثقة المطلقة في الوكالات العامة دون قراءة حدودها.

في الجزء الثاني، قدّم المستشار أشرف نصائح قانونية عملية للباحثين والمخترعين، خاصة أولئك الذين ينشرون أبحاثًا علمية تتضمن ابتكارات أو اختراعات قبل التقدّم بطلب براءة اختراع. وشدد على أن النشر أو الظهور الإعلامي قبل التقديم يُفقد الاختراع شرط الجدة، وهو شرط أساسي لقبول طلب البراءة. ونبّه إلى أهمية تقديم الطلب أولًا ثم النشر، وكذلك تجنب الإعلان الإعلامي عن أي ابتكار قبل التقدم الرسمي لحمايته.

هذا اللقاء يمثل دعوة مفتوحة للتفكير في الصياغة الدقيقة للعقود، وحماية الحقوق القانونية والفكرية، ويؤكد أهمية التوعية القانونية الموجهة للمواطن العادي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف #قانون_الإيجار #الملكية_الفكرية #براءة_الاختراع #الوكيل_والمالك #محامي_نقض #القانون_المدني #عقود_الإيجار #إذاعة_الشرق_الأوسط #حقوق_الباحثين

عقد الإيجار في المال الشائع: هل يملك الشريك المنفرد حق التأجير؟

هل العقد الصادر من أحد الشركاء في المال الشائع يسري بكامل مدته؟ وهل يجوز للشريك أن يؤجر منفردًا؟ فيديو يوضح القواعد القانونية لعقود الإيجار في حالات الشيوع مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو التوضيحي، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الموقف القانوني من عقود الإيجار الصادرة من أحد الشركاء في المال الشائع، وهي مسألة قانونية كثيرًا ما تُثار في الواقع العملي وتؤدي إلى منازعات بين الملاك والمستأجرين.

يتناول الفيديو أهم النقاط المرتبطة بعقود الإيجار في حالة الشيوع، ومنها:

ما هو المال الشائع؟ وما الفرق بين الملكية على الشيوع والملكية المفرزة؟

هل يحق للشريك الواحد أن يؤجر العقار دون الرجوع إلى باقي الشركاء؟

متى يُعتبر عقد الإيجار ساريًا؟ ومتى يُقيد بثلاث سنوات فقط رغم وجود مدة أطول بالعقد؟

ما الفرق بين التوكيل الخاص والتوكيل العام في تحرير الإيجار؟

ما أثر تصرف صاحب الأغلبية في الحصص؟ وهل يسري العقد في مواجهة الأقلية؟

ماذا يحدث إذا تم الاعتراض على العقد بعد توقيعه؟ وهل يسري في حق الشركاء الممتنعين؟

ماذا لو تم تقسيم المال الشائع أو بيع العقار في المزاد؟ ما مصير المستأجر؟

هذا الفيديو يُعد مرجعًا قانونيًا مبسطًا لكل من يتعامل مع العقارات المشتركة أو يعمل في مجال الإيجارات، سواء من المحامين أو الملاك أو المستأجرين، ويهدف إلى نشر الوعي القانوني وتوضيح النقاط الغامضة في ضوء القانون المدني المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #محامي_نقض #أشرف_مشرف #المالك_على_الشيوع #القانون_المدني #قانون_الإيجارات #قسمة_المال #بيع_بالمزاد #محامي_إيجارات

حجية الورقة العرفية وإنكار التوقيع أمام القضاء – قراءة في قضاء النقض

أكدت محكمة النقض أن الورقة العرفية تُعد حجة على من وقعها، ولا يُقبل الطعن عليها إلا بإنكار صريح وجازم للتوقيع أو الخط أو الختم أو البصمة. ويُشترط في هذا الإنكار أن يكون واضحًا لا لبس فيه، بما يدل على تمسك الخصم بإنكاره، وإلا بقيت الورقة منتجة لكامل آثارها القانونية.

تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
(الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون_المدني #الإثبات #محكمة_النقض #الورقة_العرفية #إنكار_التوقيع #دفوع_قانونية #أحكام_قضائية #محامي #قانون #القضاء_المصري

بطلان الحكم في تقسيم الميراث لمخالفته النص الشرعي وأثره على حجية الأحكام

إذ كانت المواريث من مسائل الأحوال الشخصية التى إستمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التى يرجع إليها فى بيان الورثة و تحديد أنصبتهم ، و كان الثابت من تقرير الخبير أنه إعتمد فى شأن حصر و تحديد أنصبة ورثة المرحومة … … … … إلى الحكم رقم … … للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين و الذى ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذى أجرته المحكمة وفاة … … … … و إنحصار إرثها فى والدتها … … … – المطعون ضدها الأولى – و شقيقتها … … … … و زوجها … … … … – المطعون ضده الأخير – ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث فى التركة أى ثمانية قراريط من أربعة و عشرين قيراطاً و الأخت تستحق النصف أى إثنى عشر قيراطاً من أربعة و عشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة و يبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بإعتبارها دليلاً يخضع من ناحية صحته و قوته و أثره القانونى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لأحكام الشريعة الأسلامية و مقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً ممن القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل ، و إذا عرض على من أصدره أبطله و إذا عرض على غيره أهدره و لم يعمله لأنه لا يجوز قوة الأمر المقضى إلا إذا إتصل به قضاء فى محل مجتهد فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم … … أحوال شخصية كلى … … المشار إليه قد خالف نص المادة 11 فقرة أولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 التى تنص على أن ” للزوج فرض النصف عند عدم الولد و ولد الإبن و إن نزل ” عملاً بقوله تعالى فى سورة النساء و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ” بأن خص والدة المتوفاة – المطعون ضدها الأولى – بمقدار 8 ط من 24 ط تنقسم إليها التركة و الأخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة و لم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه بإحتساب نصيب الزوج تعول المسألة و يكون نصيب الأم – المطعون ضدها – 8 ط من 32 ط تنقسم إليها التركة و ليس من 24 قيراطاً و ترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد إفتات على النصيب الشرعى للزوج – المطعون ضده الأخير – فخرج على النص و ما إنتهى إليه الإجماع فى حالة العول بعد ثبوت إنتفاء شبهة المخالفة عن إبن عباس بما ينقصه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم . . . . . أحوال شخصية كلى . . . . . و بيان النصيب الشرعى ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 258 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/23 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_النقض #المواريث #الأحوال_الشخصية #قانون_المواريث #العول #تقسيم_التركة #القانون_المصري #أحكام_النقض #محامي_نقض #اشرف_مشرف

انتهاء عقد إيجار الأجنبي بانقضاء مدة الإقامة المرخص بها – قضاء محكمة النقض

قضت محكمة النقض بأن إقامة الأجنبي التي يُعتد بها قانونًا هي الإقامة المرخص بها رسميًا، والمثبتة بشهادة الجهة الإدارية المختصة، وأنه لا يُعتد بأي إقامة فعلية لا تستند إلى هذا الترخيص مهما طالت مدتها أو كانت أسبابها. ويترتب على انتهاء مدة الإقامة المرخص بها انتهاء عقد الإيجار بقوة القانون، دون اعتبار لوجود الأجنبي داخل البلاد لأي سبب، بما في ذلك وجوده قيد تنفيذ عقوبة جنائية، إذ لا يُعد ذلك مبررًا قانونيًا لامتداد الإقامة أو تجديدها، ومن ثم لا يمتد عقد الإيجار تبعًا لذلك.

إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن – وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه – يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة – مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن – ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى – ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه – على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق – جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_النقض #القانون_المصري #إيجار_الأجانب #قانون_الإيجارات #القانون_المدني #أحكام_قضائية #المحاماة #أشرف_مشرف #مكتبة_قانونية #قوانين #استشارات_قانونية

بطلان الإعلان القضائي عند ثبوت الغش رغم استيفائه الشكل القانوني – قضاء النقض

قررت محكمة النقض مبدأً بالغ الأهمية مؤداه أن قاعدة “الغش يبطل التصرفات” تُعد من القواعد القانونية العامة المستقرة، ولو لم يرد بها نص صريح، لقيامها على اعتبارات أخلاقية واجتماعية تهدف إلى صيانة مبدأ حسن النية ومنع التحايل. وعلى هذا الأساس، فإن الإعلان القضائي يُقضى ببطلانه متى ثبت أنه تم بطريق ينطوي على غش أو تدليس بقصد عدم وصوله إلى علم المعلن إليه أو تفويت فرصة الدفاع عليه، ولو بدا مستوفيًا في ظاهره للأوضاع القانونية.

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية و اجتماعيه في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الافراد والجماعات و لذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوى على غش رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد. ”
(الطعن رقم 9 لسنة 55 جلسة 1988/02/23 س 39 ع 1 ص 278 ق 58)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قصور الحكم في الرد على الدفاع الجوهري بشأن حق المطل وعلاقته بتخصيص العقار للنفع العام

متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن رد دفاع الطاعن بإكتساب حق المطل قبل إنشاء المدرسة الأعدادية بأنه غير مجد فى النزاع إستنادا إلى أن حق الإرتفاق ينتهى بهلاك العقار المرتفق به – هلاكا ماديا أو قانونيا – إلا أن يكون وجوده غير متعارض مع تخصيص العقار للنفع العام – خلص إلى أنه سواء صحح ما يدعيه المستأنف – الطاعن – من أنه إكتسب حق المطل بالتقادم أو لم يصح فلا محل لمطالبته بتثبيت ملكية له على الأساس المذكور ، إذ الثابت أن الفتحات تطل حاليا على مال خصص للنفع العام ” حديقة لمدرسة كفر الشيخ الأعدادية ” و كان هذا الذى قرره الحكم لايكفى لمواجهة دفاع الطاعن ، ذلك أنه فضلاً عن أنه لم يناقش قوله المملوك له لا يطل مباشرة على المدرسة سالفة الذكر و إنما يفصله عنها من الناحية القبلية أرض فضاء و شارع بعرض عشرة أمتار – فإنه لم يبين إستعمال حق المطل الذى يدعيه الطاعن و بين الإستعمال الذى خصص له عقار المطعون عليها كمدرسة إعدادية للبنين و من ثم يكون معيبا بالقصور .

( الطعن رقم 156 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/31 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_النقض #القانون_المدني #حق_الارتفاق #حق_المطل #قصور_التسبيب #الدفاع_الجوهري #أحكام_قضائية #محامي #القانون_المصري #اشرف_مشرف

حق الشريك في طلب تقديم الحساب: التزام قانوني لا يسقط بتعدد الإدارة

يؤكد هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض المصرية مبدأً قانونيًا راسخًا، مفاده أن الشريك الذي يتولى إدارة شؤون الشركة يُعامل معاملة الوكيل، ويلتزم بتقديم حساب مفصل ومؤيد بالمستندات عن كافة أعمال الإدارة التي باشرها. ولا يُغير من هذا الالتزام قيام كل شريك بإدارة جزء من أعمال الشركة، إذ يظل من حق كل شريك مطالبة الآخر بتقديم حساب عن نطاق إدارته. كما قررت المحكمة أن رفض الدعوى استنادًا إلى أسباب مجملة دون بيان سندها يُعد قصورًا في التسبيب يُبطل الحكم، خاصة إذا كان السبب الذي استند إليه الحكم – على فرض صحته – لا ينفي الالتزام القانوني بتقديم الحساب.

الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه هو شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عما تناولته الوكالة ، وقيام كل شريك بادارة بعض شئون الشركة لا يحول دون حق كل منهما فى مطالبة الآخر بتقديم حساب عما أداره ، واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن والمطعون عليه كانا شريكين فى استئجار أطيان من الغير و كان كل منهما يتولى بعض شئون الادارة وأقام الطاعن دعوى على المطعون عليه يطلب الزامه بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عن ادارته للأطيان ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه على ما أورده فى عبارة مجملة ودون بيان سند ما قرره من أن الطاعن كان يؤجر جزءا من الأطيان المشتركة ، وهو أمر أن صح لا يحول قانونا دون الزام المطعون عليه بتقديم حساب عما عسى أن يكون قد أداره ، فانه يكون قد شابه قصور مبطل له .

( رقم الطعن 69 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/6/7 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_النقض #القانون_المدني #شركات_الأشخاص #تقديم_الحساب #إدارة_الشركات #المحاماة #أحكام_قضائية #المستشار_أشرف_مشرف

نية المشاركة كفيصلٍ بين عقد الشركة وعقد القرض – قراءة في حكم محكمة النقض المصرية

أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 22 يونيو 1967 في الطعن رقم 67 لسنة 34 قضائية، أن نية المشاركة هي الركن الجوهري الذي يميز عقد الشركة عن عقد القرض. فإذا خلا العقد من هذه النية، وانتفت مشاركة الأطراف في الربح والخسارة، انتفى وصف الشركة ولو أُطلق عليها هذا الاسم في ظاهرها.
وقد استخلصت المحكمة من بنود العقد محل الدعوى أن أحد الطرفين اشترط استرداد كامل ما دفعه من تمويل بغضّ النظر عن نتيجة العمليات، وأن يتقاضى مبلغًا شهريًا ثابتًا وُصف في العقد بأنه “من الأرباح”، وهو ما رأت فيه المحكمة فائدة مستترة لا ربحًا حقيقيًا، لأن الربح لا يكون معلومًا ولا مضمونًا سلفًا. ومن ثم قضت بأن العقد لا يُعد شركة، وإنما هو في حقيقته عقد قرض مقنّع.

يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معا ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة والقرض هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما . وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة . وإذ أستند الحكم المطعون فيه فى نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة ، إلى ما تضمنته بنود هذا العقد من إشتراط المطعون ضده الحصول فى نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التى يقوم بها الطاعن كاملا مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئا من الإلتزامات التى تترتب عليها فى ذمة الطاعن للغير وإشتراطه أيضا أن يقدم له الطاعن شهريا قدرا معينا من المبلغ المدفوع ، وكان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض ، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهريا مهما كانت نتيجة العمليات التى يجريها الطاعن من ربح أو خسارة وإن وصف فى العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقية كذلك إذ الربح لا يكون مؤكدا ولا معروفا مقداره سلفا وإنما هذا المبلغ هو فائدة مستورة فى صورة ربح ، فإن النعى على الحكم الخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس .

الطعن رقم 0067 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1331

بتاريخ 22-06-1967
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

انقضاء شركات الأشخاص ومدى استمرارها الفعلي: متى تُعد شركة جديدة بحكم القانون؟

تناول هذا الحكم مبدأً قانونيًا دقيقًا في شركات الأشخاص، مؤداه أن الشركة تنقضي بقوة القانون بانتهاء مدتها المحددة، ما لم يتم الاتفاق على تجديدها قبل هذا الانقضاء. أما استمرار الشركاء في مزاولة النشاط بعد انتهاء المدة دون تجديد صريح، فلا يُعد امتدادًا للشركة القديمة، بل يُنشئ شركة جديدة بذات الشروط، تمتد سنة فسنة، وفقًا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض.

شركات الأشخاص ـ انتهاؤها بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين لها ما لا يتفق علي التجديد قبل انقضائه . استمرار الشركاء في القيام بأعمال الشركة رغم انتهاء مدتها دون تجديد مؤداه قيام شركة جديدة .

القاعدة:

مؤدى نص المادة 1/526 و 2 من القانون المدنى أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المعين لها بقوة القانون ، وأنه اذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد . أما اذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد واستمر الشركاء يقومون بالأعمال التى تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة وامتد العقد سنة فسنة وبالشروط ذاتها .
( المادة 2،1/526 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 1190 لسنة 48 ق جلسة 1981/5/25 ص 1598)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#شركات_الأشخاص #القانون_المدني #محكمة_النقض #انقضاء_الشركة #تجديد_الشركة #عقد_الشركة #القانون_المصري #شركات_التضامن #الاستثمار #قانون #محامي #اشرف_مشرف