اهمية العلامات التجارية للفرد والمجتمع – لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف

“العلامة التجارية مش بس اسم… دي هوية قانونية، وأصل مالي، وضمان لجودة المنتج، وحماية لحقوق الناس. وكل ما كانت العلامة محمية، كل ما كان المستهلك في أمان، والسوق في استقرار.”

— المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أبعادًا متعددة لقضية تُعد من أعمدة الاقتصاد المعاصر، وهي العلامات التجارية، موضحًا دورها المحوري في حماية حقوق الأفراد، وتحقيق الاستقرار في السوق، وضمان جودة المنتجات، وحماية المستهلك من التضليل والغش التجاري.

يطرح اللقاء عددًا من الأسئلة الجوهرية التي تهم كل من يعمل في مجال التجارة، الصناعة، ريادة الأعمال، وحتى المستهلك العادي، مثل:

  • ما هي العلامة التجارية؟ وما الذي يجعلها ذات قيمة اقتصادية؟
  • من له الحق في تسجيل علامة تجارية؟ وهل يشترط وجود منتج فعلي قبل التسجيل؟
  • كيف يمكن حماية العلامة التجارية من التقليد أو الاستغلال؟
  • ما الفرق بين العلامات العادية والعلامات التجارية المشهورة؟
  • هل يمكن الحجز على علامة تجارية؟ وهل تُعد من الأصول المالية؟
  • ما هي العقوبات القانونية في حالة الاعتداء على العلامات التجارية؟
  • متى تُشطب العلامة من السجل؟ وكيف تُواجه محاولات التسجيل بسوء نية؟
  • ما مدى كفاية التشريع المصري الحالي؟ وهل هناك حاجة لتعديله أم أن الأزمة تكمن في التطبيق؟

ويُسلّط المستشار أشرف مشرف الضوء كذلك على الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للعلامات التجارية، باعتبارها ضمانًا لجودة المنتج، ووسيلة لبناء الثقة بين المستهلك والمنتِج، فضلًا عن كونها أحد الأصول غير الملموسة التي تُضيف قيمة هائلة للكيانات التجارية، خاصة في زمن أصبحت فيه السمعة والهوية البصرية من أهم مقومات النجاح والاستمرارية في السوق.

كما يُوضح اللقاء الجوانب الإجرائية الخاصة بتسجيل العلامات التجارية في مصر، من حيث المدة، والشروط، وحق الاعتراض، وخطورة الإهمال في التجديد أو الاستخدام الفعلي، إضافةً إلى شرح الفئات المختلفة التي تُسجل العلامة التجارية تحتها، وما إذا كان من الممكن التوسع أو تعديل نطاق الاستخدام لاحقًا.

هذا الفيديو يُعد مرجعًا مبسطًا وعمليًا لكل من يرغب في فهم الإطار القانوني والتنظيمي للعلامات التجارية في مصر، سواء كان صاحب مشروع ناشئ، أو ممثلًا لشركة قائمة، أو باحثًا قانونيًا، أو مهتمًا بحقوق المستهلك.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تزوير وإستعمال العلامة التجارية

” من المقرر بنص المادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أنه:” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. 2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة”. وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ، وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع . وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية …. والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها …. بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم …. في يوم …. بدائرة قسم …. : – 1- قلد العلامة التجارية …. والمملوكة لشركة …. على النحو الثابت بالأوراق. 2- استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور. الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 113 فقرة (1) بند 1، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية. وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة 113/3 من القانون 82 لسنة 2002 سالف الذكر. وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق “.
(الطعن رقم 6271 لسنة 82 جلسة 2014/10/26)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإستراتيجية التي تتبعها الشركات الكبرى للاستفادة من الإختراع بعد إنتهاء مدة حماية براءة الإختراع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التصرف في العلامة التجارية: البيع، الترخيص، والتسجيل – المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

هل يجوز التصرف في العلامة التجارية؟ المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يشرح في هذا الفيديو طرق البيع والترخيص وشروط التسجيل في سجل العلامات التجارية وفق القانون المصري.

في هذا الفيديو الهام، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الجوانب القانونية المتعلقة بجواز تصرف مالك العلامة التجارية، سواء عن طريق البيع أو الترخيص أو غير ذلك من الوسائل القانونية.

يتناول الفيديو الأسئلة الشائعة حول:

هل يجوز بيع العلامة التجارية منفصلة عن المحل التجاري؟

ما مدى إمكانية ترخيص العلامة التجارية للغير؟

ما الشروط القانونية الواجب توافرها لتسجيل هذا التصرف في سجل العلامات التجارية؟

ما هي حدود استخدام المرخّص له؟ وهل يجوز له إعادة الترخيص أو التنازل؟

يُعد هذا الفيديو مرجعًا مبسطًا ومباشرًا لفهم الأُطر القانونية المنظمة للعلامات التجارية، وهو موجّه لأصحاب الأعمال، والمحامين، والمستثمرين، وكل من يهتم بحماية علامته التجارية وفقًا للقانون المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الملكية الفكرية و براءات الاختراع 

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

يتناول هذا الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 8061 لسنة 58 قضائية، تفسيرًا دقيقًا لمفهوم العلامة التجارية وفقًا لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات التجارية، ويؤكد على أن التسجيل هو مناط الحماية الجنائية للعلامة، كما يوضح أن جريمة التقليد تتحقق متى كانت المحاكاة تؤدي إلى تضليل الجمهور.

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقليد العلامة التجارية

يؤكد هذا الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 369 لسنة 21 قضائية على أن مجرد تسجيل العلامة لا يكفي بذاته لقيام دعوى التعويض، ما لم يثبت أن هناك تزويرًا أو تقليدًا يؤدي إلى تضليل الجمهور. ويبين أن تقدير وجود التشابه بين العلامتين مسألة موضوعية تخضع لتقدير محكمة الموضوع، متى استندت إلى أسباب سائغة ومقبولة.

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تأسيس الشركات في مصر

يتخصص مكتب المحامي اشرف مشرف في تأسيس الشركات بأنواعها سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال
ونقدم لعميلنا التوصية والمشورة عن نوع الكيان القانوني الذي يلائم نشاطه التجاري
سواء كان هذا الكيان منشأة فردية او شركة توصية او شركة تضامن او شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة توصية بالأسهم او شركة مساهمة او شركة الشخص الواحد
وكذلك نقدم المساعدة في إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية للشركة او الجمعية العمومية غير العادية
وكذلك نقدم المساعدة القانونية في كل ما يتعلق بحل مشاكل الشركات مع كافة الجهات المعنية
وكذلك نقوم بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد