هل يجوز للسلطة التنفيذية تعديل نطاق التجريم؟قراءة دستورية في حكم الجداول الملحقة بقانون المخدرات

يتناول هذا المقال قراءة تحليلية معمقة لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 47 قضائية، من زاوية مبدأ الشرعية الجنائية وحدود التفويض التشريعي في تعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات. ويناقش المقال الطبيعة القانونية لهذه الجداول بوصفها عنصرًا محددًا لنطاق التجريم ذاته، ومدى جواز انتقال سلطة تعديلها إلى جهة إدارية أخرى، وما يترتب على ذلك من آثار عملية في القضايا الجنائية والأحكام النهائية، في ضوء التوازن الدستوري بين مقتضيات السياسة العقابية وضمانات الحرية الشخصية.

الجداول الملحقة بقانون المخدرات وحدود الشرعية الجنائية
قراءة تحليلية في حكم الدستورية رقم 33 لسنة 47 ق
بقلم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
حين تمسّ القاعدة الجنائية حرية الإنسان، يصبح السؤال عمّن يملك تعديلها أسبق من السؤال عن مدى خطورتها. ومن هذا المنطلق يكتسب الحكم محل الدراسة أهميته، إذ يعيد طرح الإشكال القديم حول حدود السلطة التي تملك رسم نطاق التجريم. فالحكم لا يُقرأ في حدود النزاع الذي صدر فيه فحسب، بل بوصفه مناسبة لإعادة تأمل العلاقة الدقيقة بين سلطة التنظيم وحدود التجريم في القانون الجنائي، بما يكشف حدود التفويض الممكن في المجال الجنائي. ومن ثم تسعى هذه القراءة إلى تحليل الحكم من زاوية مبدأ الشرعية الجنائية وحدود التفويض التشريعي، بعيدًا عن الجدل العملي حول السياسة العقابية ذاتها.
وقد يكون من اللازم — تمهيدًا لفهم هذا الجدل — أن نستحضر الإطار التشريعي الذي نشأت داخله هذه الإشكالية. فقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، حين وُضع، لم يكتفِ بتحديد الأفعال المجرّمة، بل ارتأى المشرّع — بالنظر إلى الطبيعة المتغيرة للمواد المخدرة وسرعة ظهور مركبات جديدة — أن يمنح الوزير المختص سلطة تعديل الجداول الملحقة بالقانون بالحذف أو الإضافة أو النقل، وكذلك تحديد نسب المواد المخدرة وما قد يستجد منها. وكان هذا الاختيار التشريعي محل نقاش فقهي منذ بدايته، إذ رأى فريق من الفقه أن في ذلك اقترابًا من منح السلطة التنفيذية دورًا يمس نطاق التجريم، بما قد يثير تساؤلات حول حدود مبدأ الشرعية الجنائية وعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقد طُرح هذا الجدل بالفعل أمام المحكمة الدستورية في وقت سابق، إلا أنها انتهت آنذاك إلى دستورية النص، تأسيسًا على أن المشرّع رسم الإطار العام للتجريم، بينما اقتصر دور الوزير على الجانب الفني المتصل بتحديد محل الحظر وفق ضوابط القانون ذاته. غير أن المشهد التنظيمي شهد لاحقًا تطورًا مؤسسيًا بإنشاء هيئة الدواء المصرية، التي أُسند إليها جزء من اختصاصات وزير الصحة، وكان من بينها تعديل جداول المخدرات. وهنا عاد الجدل للظهور من جديد حول مدى صحة انتقال هذا الاختصاص، الأمر الذي دفع الهيئة إلى طلب الفتوى من مجلس الدولة، والتي انتهت إلى مشروعية مباشرتها لهذه السلطة، فصدر على إثر ذلك عدد من الجداول الجديدة متضمنة إدراج مواد مستحدثة أو نقل بعض المواد إلى جداول أشد من حيث الأثر العقابي، وهو ما مهّد في النهاية لظهور النزاع الدستوري محل الدراسة.
وعند هذه النقطة تحديدًا يبرز سؤال يتجاوز الواقعة محل النزاع: هل انتقال الاختصاص الإداري يقتضي بالضرورة انتقال الأثر الجنائي المترتب عليه، أم أن الشرعية تظل مرتبطة بالشخص الذي عيّنه المشرّع ابتداءً؟
ولعل هذا السؤال هو المدخل الحقيقي لفهم البناء القانوني الذي يقوم عليه الحكم محل الدراسة، فالمسألة في جوهرها لا تتعلق بسلطة إدارية بعينها بقدر ما تتعلق بالحد الفاصل بين ما يجوز أن يتحرك بالتنظيم، وما لا يتحرك إلا بإرادة تشريعية صريحة.
وعلى هذا الأساس، لا يدور الجدل حول خطورة المواد أو وجوب المواجهة الجنائية — فذلك يكاد يكون محل اتفاق — وإنما حول الحدّ الذي ينتهي عنده التنظيم ويبدأ عنده التجريم، وتتحول فيه الخبرة الفنية إلى أثر يمس الحرية. ومن هنا تبرز أهمية فهم الطبيعة القانونية للجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، إذ إن المشرّع لم يجعل وصف المادة المخدرة أمرًا متروكًا للتقدير الفني أو الإداري، بل ربط التجريم ذاته بوجود المادة في هذه الجداول على سبيل الحصر، بحيث لا يدخل الفعل دائرة التجريم إلا إذا اتصل بمادة قرر القانون — من خلال جدوله — أنها من المواد المحظورة.
ولذلك لم يكن غريبًا أن يستقر الفقه الجنائي على اعتبار الجداول جزءًا من الركن المفترض للجريمة، لأنها في حقيقتها تحدد محل الحظر الذي يدور حوله التجريم، فيغدو كل تعديل فيها مساسًا مباشرًا بنطاق التجريم ذاته وحدود العقاب، وهو ما يفتح النقاش حول مدى قابلية العناصر المكوِّنة للتجريم لأن تُدار بآليات تنظيمية متحركة.
وإذا كانت الجداول تشكل هذا الموضع الحساس من البناء الجنائي، فإن البحث ينتقل بطبيعته إلى حدود التفويض التشريعي ذاته؛ فالمشرّع حين منح الوزير المختص سلطة تعديل الجداول بالحذف أو الإضافة أو النقل، لم يقرر تفويضًا إداريًا مألوفًا، وإنما أرسى استثناءً يضيق مداه كلما اقتربنا من مبدأ الشرعية الجنائية، لأن الأمر يتصل اتصالًا مباشرًا بالعقوبة.
ولذا، حين صدر قرار رئيس هيئة الدواء المصرية باستبدال الجداول الملحقة بالقانون، لم يكن السؤال الحقيقي متعلقًا بكفاءة الجهة الفنية بقدر ما انصرف إلى مدى امتداد الإحلال التنظيمي إلى سلطة تمس نطاق التجريم ذاته. وهنا اتجهت المحكمة الدستورية إلى تقرير أن حدود الشرعية لا تُستمد إلا من النص الذي رسمها، وأن من يملك تحريك الجداول يملك — في الحقيقة — تحريك دائرة العقاب ذاتها، وهو أمر لا يستقيم معه القول بانتقال هذا الأثر الجنائي إلى غير من عيّنه القانون صراحة.
ومن هنا يمكن فهم الأثر النظري الأوسع لهذا الاتجاه القضائي؛ إذ يكشف الحكم عن فكرة أعمق، مؤداها أن القانون الجنائي يتمتع بذاتية خاصة تميّزه عن غيره من فروع القانون، إذ بينما تقبل القوانين التنظيمية قدرًا من المرونة والتداخل المؤسسي، يظل القانون الجنائي أكثر انغلاقًا بطبيعته لاتصاله المباشر بالحرية الشخصية. ومن ثم، فإن انتقال اختصاصات تنظيمية إلى جهة إدارية لا يعني بالضرورة انتقال سلطة تمس التجريم، لأن هذه المنطقة تخضع لقيود الشرعية وتدرج القواعد القانونية، لا لاعتبارات الكفاءة الفنية وحدها.
ومع ذلك، يثار في مواجهة هذا التصور اعتراض عملي مؤداه أن تطور المواد التخليقية يفرض مرونة وسرعة في تعديل الجداول، غير أن هذا الاعتراض — على وجاهته — يصطدم بحقيقة دستورية أعمق، وهي أن السرعة لا تصلح بديلًا عن الشرعية، وأن مقتضيات المكافحة لا تبرر تجاوز الإطار الذي رسمه القانون.
فالدولة لا تُقاس قوتها باتساع أدوات العقاب، وإنما بقدرتها على ممارسة هذا العقاب داخل الحدود الدستورية، ومن هذه الزاوية قد يُفهم الحكم لا بوصفه قيدًا على السياسة الجنائية، وإنما بوصفه إعادة تحديد للحدود التي تتحرك داخلها، إذ يذكّر بأن التجريم ليس أداة تنظيمية متحركة، بل اختيار تشريعي لا يكتسب مشروعيته إلا من مصدره.
وإذا كان هذا هو الأثر النظري للحكم، فإن انعكاسه العملي يبدو واضحًا؛ إذ يمنح الحكم للمحامي مجال التمسك بدفوع جديدة في القضايا القائمة متى كان قد مسّ الأساس القانوني للتجريم أو التشديد على جداول صدرت بقرار غير دستوري، كما يفرض على القاضي الالتزام بالجداول الملحقة بالقانون وفق أصولها التشريعية، لأن الشرعية الجنائية ليست مجالًا للاجتهاد الحر، وإنما التزام صارم بحدود النص. وهو ما يكشف أن أثر الحكم لا يقتصر على تصحيح وضع قانوني بعينه، بل يمتد إلى إعادة ترتيب العلاقة بين الفاعلين الرئيسيين في العدالة الجنائية.
غير أن الأثر الأشد حساسية لا يظهر في القضايا المنظورة فحسب، بل يمتد إلى الأحكام التي استقرت بحكم نهائي؛ وهنا تبلغ المسألة أدق مواضعها، حيث نقف أمام معادلة شديدة الحساسية بين حجية الأحكام من جهة ومتطلبات الشرعية الجنائية من جهة أخرى.
فالأصل أن الحكم الجنائي البات يحوز قوة الأمر المقضي تحقيقًا لاستقرار المراكز القانونية وصونًا لهيبة القضاء، غير أن المشرّع — إدراكًا لاحتمال وقوع الخطأ الجسيم — فتح طريقًا استثنائيًا للطعن يتمثل في التماس إعادة النظر، لا بوصفه طريقًا معتادًا، وإنما وسيلة محدودة لمعالجة حالات الخلل الجوهري. ومن ثم، فإن الحكم بعدم الدستورية لا يؤدي بذاته إلى هدم الأحكام النهائية، ولا يفتح باب الالتماس تلقائيًا، لكنه قد يثير — في ظروف معينة — ضرورة إعادة فحص الأثر العقابي متى كان واضحًا أن التكييف أو التشديد قام على أساس فقد سنده الدستوري، وذلك دون مساس بحجية الأحكام إلا في الحدود التي يجيزها القانون.
ويختلف هذا الأثر تبعًا لموقع المادة المخدرة داخل الجداول؛ فإذا كانت المادة قائمة أصلًا ثم نُقلت إلى درجة أشد، انصرف البحث إلى مشروعية التشديد لا إلى أصل التجريم. أما إذا كانت المادة قد أُدرجت لأول مرة بقرار قُضي بعدم دستوريته ولم تكن واردة في الجداول الأصلية، فإن التساؤل يمتد إلى وجود الأساس التجريمي ذاته، لأن صفة المادة المخدرة لا تثبت إلا بالنص القانوني الصريح. وعلى العكس من ذلك، فإن تطابق وضع المادة في الجداول القديمة والجداول الملغاة ينفي وجود أثر عملي للحكم على شرعية الإدانة أو العقوبة. وهكذا يتضح أن الحكم الدستوري لا ينشئ سببًا مستقلًا لالتماس إعادة النظر، وإنما قد يكشف وضعًا قانونيًا تنطبق عليه — بحسب ظروف كل دعوى — إحدى الحالات المقررة قانونًا، وبذلك يظل الميزان قائمًا بين استقرار الأحكام وصون الشرعية؛ فلا تهتز الحجية بلا سبب، ولا يستمر أثر عقابي فقد سنده القانوني.
وعلى هذا النحو، يتبين أن جوهر المسألة لم يكن متعلقًا بخطورة المواد أو بفعالية السياسة العقابية، بل بمن يملك أن يحدد نطاق التجريم ذاته. فحين تتحرك الجداول، لا يتحرك وصف فني مجرد، بل تتحرك دائرة العقاب بما تمسه من حرية الإنسان. ومن ثم، فإن الحكم محل الدراسة لا يقتصر أثره على إبطال قرار إداري، وإنما يعيد رسم الحد الفاصل بين ما يجوز أن يتغير بالتنظيم، وما لا يتغير إلا بإرادة تشريعية صريحة. وهكذا يظل مبدأ الشرعية الجنائية هو الحارس الأخير للتوازن بين سلطة الدولة وحرية الفرد، فلا يتقدم العقاب خطوة واحدة إلا بسند من القانون.

نص المقال المنشور لي في جريدة كلمة العرب
https://kalemtalarab.com/2026/02/19/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88/

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقوبة الضرب في القانون المصري: من جنحة بسيطة إلى جناية خطيرة

فيديو توعوي من إعداد المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح فيه كيف يمكن لحظة غضب واحدة أن تودي بالشخص إلى المحاكمة في جنايات، ويوضح الفرق بين الجنحة والجناية في جرائم الضرب والعقوبات المرتبطة بها.

في هذا الفيديو الهام، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن خطورة الضرب في القانون المصري، ويوضح كيف يمكن أن تتحول لحظة غضب عابرة إلى جريمة تُحاكم أمام محكمة الجنايات.
من خلال قصة واقعية ومواقف متكررة في حياتنا اليومية، يكشف المستشار كيف تبدأ الأمور باشتباك بسيط أو دفع بالأيدي، ثم تتطور إلى عاهة مستديمة أو حتى ضرب أفضى إلى موت، مما يعرض المتهم لعقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد.

كما يشرح بالتفصيل كيف يعالج قانون العقوبات المصري جرائم الضرب في سبع مواد فقط، لكنها تشمل ثلاثة وعشرين حالة، منها 13 حالة تُعد جنايات.
ويناقش الفيديو أيضًا كيف تتضاعف العقوبة إذا تم الضرب في إطار تجمهر أو بغرض إرهابي أو باستخدام أداة، مما يغير الوصف القانوني للجريمة ويضاعف خطورتها.

الفيديو يسلط الضوء على أهمية التحكم في الأعصاب، ويوجه رسالة توعية قوية للمواطنين، خصوصًا في مواقف الحوادث والمشاجرات، بأن القانون لا يتهاون مع العنف، مهما كانت أسبابه.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الضرب #القانون_المصري #المستشار_أشرف_مشرف #العقوبات_القانونية #الجنايات #الضرب_في_القانون #قانون_العقوبات #العاهة_المستديمة #لحظة_غضب #التحكم_في_الأعصاب #محامي_نقض #ثقافة_قانونية #التوعية_القانونية #السلامة_المجتمعية

التمييز القانوني بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في النقل البحري

ما الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في القانون البحري؟ شاهد تحليل المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، لفهم آثار كل منهما على المسؤولية والعقود والتأمين البحري.

في هذا الفيديو الحواري المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض توضيحًا قانونيًا دقيقًا للفرق الجوهري بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، وهو موضوع كثيرًا ما يثار في النزاعات البحرية وعقود التأمين البحري، ويترتب عليه آثار قانونية بالغة الخطورة تتعلق بالمسؤولية والتعويض.

يتناول الفيديو بالتفصيل:

تعريف الخطأ الملاحي بوصفه خطأً يقع أثناء قيادة السفينة أو إدارتها البحرية، مثل الاصطدام، الجنوح، أو اتخاذ مسار خاطئ بسبب سوء التقدير البحري.

المقصود بالخطأ التجاري وهو الخطأ المرتبط بـالتصرفات التجارية للناقل أو الربان، مثل سوء التخزين، أو تأخير التسليم، أو مخالفة تعليمات الشحن.

كيف تفرّق المحاكم البحرية وشركات التأمين بين الخطأين.

الآثار القانونية لكل منهما، خاصة في ضوء قواعد معاهدة هامبورغ وقواعد لاهاي.

مدى مسؤولية الناقل البحري في كل حالة، وانعكاس ذلك على حقوق الشاحن والمؤمَّن.

هذا الطرح العملي المتعمق مفيد جدًا للمحامين، وأصحاب شركات الشحن، والمستوردين، والدارسين للقانون البحري، ويستند إلى خبرة طويلة في قضايا النقل البحري والعقود الدولية

هذا الفيديو موجه إلى:

  • العاملين في قطاع النقل البحري
  • شركات الشحن والتفريغ
  • طلاب القانون والباحثين في القانون البحري
  • المهتمين بعقود النقل البحري والمسؤولية الدولية

#القانون_البحري
#النقل_البحري
#الخطأ_الملاحي
#الخطأ_التجاري
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#اتفاقية_بروكسيل
#مسؤولية_الناقل
#عقود_النقل
#القانون_الدولي
#التجارة_الدولية
#الشحن_البحري
#قانون_التجارة_البحرية
#قانون_النقل_الدولي

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقد الإيجار في المال الشائع: هل يملك الشريك المنفرد حق التأجير؟

هل العقد الصادر من أحد الشركاء في المال الشائع يسري بكامل مدته؟ وهل يجوز للشريك أن يؤجر منفردًا؟ فيديو يوضح القواعد القانونية لعقود الإيجار في حالات الشيوع مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو التوضيحي، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الموقف القانوني من عقود الإيجار الصادرة من أحد الشركاء في المال الشائع، وهي مسألة قانونية كثيرًا ما تُثار في الواقع العملي وتؤدي إلى منازعات بين الملاك والمستأجرين.

يتناول الفيديو أهم النقاط المرتبطة بعقود الإيجار في حالة الشيوع، ومنها:

ما هو المال الشائع؟ وما الفرق بين الملكية على الشيوع والملكية المفرزة؟

هل يحق للشريك الواحد أن يؤجر العقار دون الرجوع إلى باقي الشركاء؟

متى يُعتبر عقد الإيجار ساريًا؟ ومتى يُقيد بثلاث سنوات فقط رغم وجود مدة أطول بالعقد؟

ما الفرق بين التوكيل الخاص والتوكيل العام في تحرير الإيجار؟

ما أثر تصرف صاحب الأغلبية في الحصص؟ وهل يسري العقد في مواجهة الأقلية؟

ماذا يحدث إذا تم الاعتراض على العقد بعد توقيعه؟ وهل يسري في حق الشركاء الممتنعين؟

ماذا لو تم تقسيم المال الشائع أو بيع العقار في المزاد؟ ما مصير المستأجر؟

هذا الفيديو يُعد مرجعًا قانونيًا مبسطًا لكل من يتعامل مع العقارات المشتركة أو يعمل في مجال الإيجارات، سواء من المحامين أو الملاك أو المستأجرين، ويهدف إلى نشر الوعي القانوني وتوضيح النقاط الغامضة في ضوء القانون المدني المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #محامي_نقض #أشرف_مشرف #المالك_على_الشيوع #القانون_المدني #قانون_الإيجارات #قسمة_المال #بيع_بالمزاد #محامي_إيجارات

تمييز الاسم التجاري عن العلامة التجارية في مصر – شرح قانوني شامل لحماية نشاطك

شرح قانوني مبسط للفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية في مصر، يقدمه المستشار أشرف مشرف، مع توضيح شروط التسجيل والحماية القانونية لكل منهما وأمثلة من الواقع.

في هذا الفيديو القانوني الهام، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الفرق الدقيق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، ويوضّح من خلال أمثلة عملية كيف يمكن أن يؤدي الخلط بينهما إلى ضياع الحقوق القانونية أو النزاعات التجارية.

يعتقد كثير من أصحاب الأنشطة أن تسجيل اسم الشركة في السجل التجاري يمنحهم الحماية الكافية، ولكن الحقيقة أن الاسم التجاري والعلامة التجارية يخضعان لقوانين مختلفة وإجراءات مستقلة في مصر.

محاور الفيديو:

الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية من حيث المفهوم القانوني

الجهة المختصة بتسجيل كل منهما (السجل التجاري – إدارة العلامات التجارية)

شروط قبول تسجيل العلامة التجارية

أمثلة عملية مثل: “موبينيل” و”مصر للطيران”

متى يمكن استخدام الاسم التجاري كعلامة تجارية

كيف تؤمن شركتك قانونيًا عند بدء النشاط التجاري

هذا الفيديو موجه إلى رواد الأعمال، المستثمرين، أصحاب الشركات، والمحامين، ويُعد مرجعًا مبسطًا لفهم أركان الحماية القانونية للكيان التجاري والمنتجات والخدمات في السوق المصري.

يُنشر هذا المحتوى ضمن مكتبة “محامي و قوانين أشرف مشرف المحامي” – مكتبة قانونية شاملة تضم مقالات ومواد مرئية بإشراف المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، وتغطي فروع القانون المدني، التجاري، الجنائي، وحقوق الملكية الفكرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#الاسم_التجاري
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#محامي_ملكية_فكرية
#قانون_التجارة
#تسجيل_العلامات
#السجل_التجاري
#ريادة_الأعمال
#المحامي_أشرف_مشرف

تحليل قانوني لقانون الإيجار القديم في مصر – حوار إذاعي مع المستشار أشرف مشرف على إذاعة BBC

لقاء إذاعي تحليلي للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – عبر إذاعة BBC، يتناول فيه الجدل القانوني حول قانون إيجار الأماكن القديم في مصر، ويوضح الفروقات بينه وبين القانون المدني الجديد، مع استعراض حالات الإخلاء وتأثير القانون على الملاك والمستأجرين.

في هذا اللقاء الإذاعي الهام، الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يتم تناول قضية قانون إيجار الأماكن القديم في مصر من منظور قانوني متخصص، يُبرز أبعادها القانونية والاجتماعية والاقتصادية.

ما الذي يناقشه الفيديو؟

لماذا يُعتبر قانون الإيجار القديم مشكلة قانونية واقتصادية في آن واحد؟

هل يُجبر المالك قانونًا على الاستمرار في العلاقة الإيجارية مدى الحياة؟

ما هي أسباب الإخلاء التي نص عليها القانون المصري بشكل حصري؟

كيف يختلف قانون الإيجار القديم عن أحكام القانون المدني؟

متى بدأ تطبيق قانون الإيجارات الجديد؟ ولمن يُطبق؟

يسلط المستشار أشرف مشرف الضوء على التباين بين الحقوق الممنوحة للمستأجرين والملاك، ويشرح كيف أدى استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية منذ أربعينات القرن الماضي إلى خلل في منظومة العدالة العقارية، وتجميد جزء كبير من الثروة القومية العقارية خارج الاستخدام الفعلي والاستثماري.

كما يوضح اللقاء أهمية العودة إلى مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” الذي أقره القانون المدني المصري، وكيف يمكن تحقيق التوازن التشريعي بين الطرفين.

هذا الحوار يعد مرجعًا قانونيًا صوتيًا مبسطًا، يفيد فيه المحامي بالنقض أشرف مشرف جمهوره من الملاك، والمستأجرين، والمحامين، والمهتمين بالتشريعات العقارية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار
#الإيجار_القديم
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#قانون_مدني
#قانون_الإيجارات
#تشريعات_مصرية
#حقوق_الملاك
#حقوق_المستأجرين
#BBC_مصر

منشور فني رقم (15) لسنة 2006 بشأن انتهاء عقد الوكالة

منشور فني رقم (15) لسنة 2006 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل بشأن ضوابط إلغاء التوكيلات. يؤكد المنشور عدم جواز إلغاء التوكيلات الخاصة أو العامة إذا تضمنت شروطًا بعدم الإلغاء إلا بحضور الطرفين أو نصت على استمرارها بعد وفاة الموكل أو فقده الأهلية، وكذلك التوكيلات الصادرة لصالح الوكيل أو الغير كحق البيع للنفس أو للغير. ويُلزم مكاتب التوثيق بالامتناع عن توثيق أي محرر يتعارض مع ذلك، تنفيذًا لمبدأ أن الوكالة في هذه الحالات تظل قائمة رغم عزل الوكيل، حفاظًا على الاستقرار القانوني وحماية مصلحة الأطراف.

منشور فني رقم (15) بتاريخ 18/12/2006 إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (15) بتاريخ 18/12/2006
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (10) بتاريخ 19/1/2001 بشأن عدم جواز إلغاء التوكيلات الخاصة التي تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير ، ولما كانت المادة (715) من القانون المدني تنص على أنه :
1- يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
فقد استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها المؤرخة 28/2/2000 ملف 88/1/69 مما تقدم أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التغبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا فالوكالة إذا كان التصرف محلها هو البيع مثلا وهو عقد رضائي تنعقد بين طرفيها فور تلاقي إرادتيهما على ذلك بعكس الهبة فهي من العقود الشكلية التي يتطلب القانون الرسمية في إبرامها ، ومن ثم فإن الوكيل لا يستطيع إبرامها ما لم يكن موكلا في ذلك توكيلا رسميا وأن حدود الوكالة ضيقا واتساعا تتحدد بما هو منصوص عليه في عقد الوكالة أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة وأن الوكالة شأنها شأن سائر العقود ينصرف أثرها إلى طرفيها وإلى خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، وأن الوكالة قد تكون عامة وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل ، وقد تكون خاصة وهذه لابد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاء أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من ا لنظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة ، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وبالنظر إلى أن الأصل في الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالتهن قائمة بالرغم من عزله وينصرف اثر تصرفه إلى الموكل وأنه إذا كان الأصل في الوكالة أن الموكل لابد أن يكون أهلا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه غيره ، وكذلك الحال بالنسبة للوكيل عند مباشرة التصرف نيابة عن الموكل فإن هذا الأصل لا يؤخذ على إطلاقه فلا يجوز اشتراط استمرار أهلية الموكل لإبرام التصرف حتى تمام إبرامه في حالة الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير.
فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة على الرغم من تمام أهليته لذلك فإنه لذات الحكمة يعدو من المتعين القول أنه لا أثر لفقد الأهلية لدى الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير.
ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ناط بمكاتب التوثيق تلقي المحررات وتوثيقها فيما عدا ما نص عليه وأوجب على الموثق قبل القيام بإجراء التوثيق للمحرر أن يتثبت من توافر أهلية طرفي المحرر ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم فيما يتعلق بمحتوى المحرر مادة “(5) من قانون التوثيق” فإذا تبين له أن المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان بمعنى أن يتوصل إلى ذلك البطلان بظاهر عبارات المحرر المطلوب للتوثيق ذاته أو ما ورد في أي مستند رسمي آخر ودون حاجة إلى الخوض في موضوع المحرر أو العلاقات بين أطرافه ومن أمثلة هذا البطلان الظاهر كون محل المحرر غير مشروع أو نقص أهلية أحد طرفي التعاقد أو أن يكون هناك حظر على أحد أطرافه في إجراء التصرف ومن مثل هذه الحالة الأخيرة قيام الموكل بإلغاء توكيل سبق له إصداره لصالح الوكيل متضمنا النص على عدم جواز إلغائه إلا بموافقة الوكيل ، ومن مثيلاتها كذلك قيام الموكل بإلغاء توكيل يتضمن نصا بعدم جواز إلغائه نهائيا لصدوره لمصلحة الوكيل أو الغير ففي مثل هذه الحالات يمتنع على الموثق توثيق المحرر الذي ظهر له بطلانه وعليه إخطار أصحاب الشأن بذلك “مادة (6) من قانون التوثيق” لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أياه
بناء على ما تقدم
أولا : تضاف فقرة ثانية للمبادة (19 مكرر) من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني10 لسنة 2001 (كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها للقيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير.
ثانيا : على الإدارة العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
الإدارة العامة للشئون القانونية الأمين العام المساعد الأمين العام
رئيس القطاع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

أطفال الشوارع في مصر بين القانون والمجتمع – تحليل شامل مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، يناقش خلاله أبعاد ظاهرة أطفال الشوارع في مصر، ويطرح حلولًا قانونية ومجتمعية لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة.

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، واحدة من أكثر الظواهر الاجتماعية خطورة في مصر، وهي ظاهرة أطفال الشوارع، التي تمثل تحديًا مستمرًا للمنظومة القانونية والمؤسسية والاجتماعية في الدولة.

يناقش اللقاء جذور المشكلة وأسبابها المتشابكة، والتي تتضمن:

التفكك الأسري وغياب الاستقرار في البيئة المنزلية.

الفقر المدقع الذي يدفع الأطفال إلى البحث عن مصدر رزق في الشارع.

الإدمان في محيط الأسرة، كأحد أبرز عوامل الطرد غير المباشر للأطفال.

التسرب من التعليم وضعف الرقابة المدرسية.

كما يُسلط الضوء على القصور التشريعي في قانون الطفل المصري، الذي لا يتعامل مع الظاهرة بوصفها أزمة جماعية تحتاج إلى تدخل منهجي، بل يعالجها من منظور فردي لا يواكب حجم الكارثة.

ويقدّم المستشار أشرف مشرف طرحًا قانونيًا واجتماعيًا شاملًا يتضمن:

دعوة لتعديل الإطار التشريعي بما يسمح بتصنيف أطفال الشوارع كفئة مستقلة تتطلب حماية خاصة.

مقترح بإسناد ملف الرعاية المؤسسية لجهات قادرة على فرض الانضباط مثل القوات المسلحة المصرية، مع توفير التدريب المهني والتعليم والدمج المجتمعي.

تفعيل حقيقي لدور الأخصائي الاجتماعي والنفسي في المدارس والمؤسسات التعليمية.

التنسيق الفعّال بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الرسمية للوصول إلى حلول متكاملة ومستدامة.

هذا اللقاء لا يكتفي بتشخيص الأزمة، بل يطرح حلولًا واقعية قابلة للتطبيق، وينطلق من مسؤولية المحامي في خدمة العدالة والمجتمع، سواء في قاعات المحاكم أو في ساحات الإعلام والحوار العام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أطفال_الشوارع
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#قانون_الطفل
#الرعاية_الاجتماعية
#القانون_المصري
#تحليل_قانوني
#التشرد
#قضايا_مجتمعية
#الطفولة_المهددة
#تفكك_الأسرة
#الفقر_والتعليم
#مصر
#الأخصائي_الاجتماعي
#الجمعيات_الأهلية