تمييز شركة المحاصة عن شركات التوصية في ضوء حكم محكمة النقض المصرية

في حكم هام صادر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ 31 يناير 1952 في الطعن رقم 28 لسنة 20 ق، أوضحت المحكمة معيار التفرقة بين شركة التوصية وشركة المحاصة، مؤكدة أنه متى تبين من شروط العقد أن الشريكين مسئولان مسؤولية تامة أمام الغير، ولا يظهر عنوان الشركة باسم أحدهما، وكانت الأوراق تشير إلى أن الشركة تعمل بشكل مستتر من خلال أحد الشريكين فقط، فإن هذا التوصيف يُخرجها من نطاق شركات التوصية ويجعلها شركة محاصة، مما لا يعيب الحكم بوصفها بهذا الوصف.

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد