في حكم هام صادر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ 31 يناير 1952 في الطعن رقم 28 لسنة 20 ق، أوضحت المحكمة معيار التفرقة بين شركة التوصية وشركة المحاصة، مؤكدة أنه متى تبين من شروط العقد أن الشريكين مسئولان مسؤولية تامة أمام الغير، ولا يظهر عنوان الشركة باسم أحدهما، وكانت الأوراق تشير إلى أن الشركة تعمل بشكل مستتر من خلال أحد الشريكين فقط، فإن هذا التوصيف يُخرجها من نطاق شركات التوصية ويجعلها شركة محاصة، مما لا يعيب الحكم بوصفها بهذا الوصف.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952
أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 22 يونيو 1967 في الطعن رقم 67 لسنة 34 قضائية، أن نية المشاركة هي الركن الجوهري الذي يميز عقد الشركة عن عقد القرض. فإذا خلا العقد من هذه النية، وانتفت مشاركة الأطراف في الربح والخسارة، انتفى وصف الشركة ولو أُطلق عليها هذا الاسم في ظاهرها.
وقد استخلصت المحكمة من بنود العقد محل الدعوى أن أحد الطرفين اشترط استرداد كامل ما دفعه من تمويل بغضّ النظر عن نتيجة العمليات، وأن يتقاضى مبلغًا شهريًا ثابتًا وُصف في العقد بأنه “من الأرباح”، وهو ما رأت فيه المحكمة فائدة مستترة لا ربحًا حقيقيًا، لأن الربح لا يكون معلومًا ولا مضمونًا سلفًا. ومن ثم قضت بأن العقد لا يُعد شركة، وإنما هو في حقيقته عقد قرض مقنّع.
يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معا ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة والقرض هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما . وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة . وإذ أستند الحكم المطعون فيه فى نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة ، إلى ما تضمنته بنود هذا العقد من إشتراط المطعون ضده الحصول فى نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التى يقوم بها الطاعن كاملا مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئا من الإلتزامات التى تترتب عليها فى ذمة الطاعن للغير وإشتراطه أيضا أن يقدم له الطاعن شهريا قدرا معينا من المبلغ المدفوع ، وكان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض ، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهريا مهما كانت نتيجة العمليات التى يجريها الطاعن من ربح أو خسارة وإن وصف فى العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقية كذلك إذ الربح لا يكون مؤكدا ولا معروفا مقداره سلفا وإنما هذا المبلغ هو فائدة مستورة فى صورة ربح ، فإن النعى على الحكم الخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس .
الطعن رقم 0067 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1331
بتاريخ 22-06-1967
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، يناقش خلاله أبعاد ظاهرة أطفال الشوارع في مصر، ويطرح حلولًا قانونية ومجتمعية لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة.
في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، واحدة من أكثر الظواهر الاجتماعية خطورة في مصر، وهي ظاهرة أطفال الشوارع، التي تمثل تحديًا مستمرًا للمنظومة القانونية والمؤسسية والاجتماعية في الدولة.
يناقش اللقاء جذور المشكلة وأسبابها المتشابكة، والتي تتضمن:
التفكك الأسري وغياب الاستقرار في البيئة المنزلية.
الفقر المدقع الذي يدفع الأطفال إلى البحث عن مصدر رزق في الشارع.
الإدمان في محيط الأسرة، كأحد أبرز عوامل الطرد غير المباشر للأطفال.
التسرب من التعليم وضعف الرقابة المدرسية.
كما يُسلط الضوء على القصور التشريعي في قانون الطفل المصري، الذي لا يتعامل مع الظاهرة بوصفها أزمة جماعية تحتاج إلى تدخل منهجي، بل يعالجها من منظور فردي لا يواكب حجم الكارثة.
دعوة لتعديل الإطار التشريعي بما يسمح بتصنيف أطفال الشوارع كفئة مستقلة تتطلب حماية خاصة.
مقترح بإسناد ملف الرعاية المؤسسية لجهات قادرة على فرض الانضباط مثل القوات المسلحة المصرية، مع توفير التدريب المهني والتعليم والدمج المجتمعي.
تفعيل حقيقي لدور الأخصائي الاجتماعي والنفسي في المدارس والمؤسسات التعليمية.
التنسيق الفعّال بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الرسمية للوصول إلى حلول متكاملة ومستدامة.
هذا اللقاء لا يكتفي بتشخيص الأزمة، بل يطرح حلولًا واقعية قابلة للتطبيق، وينطلق من مسؤولية المحامي في خدمة العدالة والمجتمع، سواء في قاعات المحاكم أو في ساحات الإعلام والحوار العام.
حوار قانوني وتحليل اجتماعي يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول ظاهرة مخالفة القانون في مصر، يكشف فيه الأسباب العميقة ويقترح حلولًا عملية لبناء ثقافة مجتمعية قائمة على احترام التشريع وسيادة القانون.
في هذا اللقاء التلفزيوني المميز، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأسباب التي تدفع بعض المواطنين إلى مخالفة القانون، ويحلل بتعمق العلاقة بين الثقافة المجتمعية ومستوى الالتزام بالقواعد القانونية في مصر.
يطرح المستشار رؤية قانونية واجتماعية شاملة توضح كيف يمكن تحويل احترام القانون من التزام قسري إلى قناعة مجتمعية تنبع من الوعي والضمير.
يتناول اللقاء محاور مهمة، منها:
الفجوة بين تطبيق القانون داخل مصر وخارجها.
أثر البيئة الاجتماعية والأعراف على سلوك المواطن القانوني.
غياب القدوة والنماذج الإيجابية في الالتزام بالقانون.
دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن بأهمية احترام القانون.
تأثير التعليم المبكر على بناء جيل يحترم النظام والانضباط.
الحلول العملية لمواجهة ظاهرة مخالفة القوانين، من خلال الوعي، والتربية، والتطبيق العادل، والإصلاح التشريعي.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن القانون ليس أداة للعقاب فحسب، بل هو نظام حياة يهدف إلى تحقيق العدالة والاستقرار، وأن نهضة المجتمع تبدأ من احترام أفراده للقانون.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد