محكمة النقض في مصر وإيطاليا: قراءة مقارنة في دور قضاء القانون ووحدة التفسير القضائي

يتناول هذا المقال قراءة قانونية مقارنة بين محكمة النقض في مصر ومحكمة النقض الإيطالية، من حيث النشأة التاريخية، ووظيفة توحيد تفسير القانون، وطبيعة التسبيب القضائي، والعلاقة بمحاكم الموضوع. ويعرض المقال كيف تتقاطع التجربتان في حماية استقرار القاعدة القانونية رغم اختلاف التقاليد القضائية والمسارات التاريخية، انطلاقًا من منظور عملي يستند إلى الخبرة المهنية والاطلاع المقارن.

يأتي هذا المقال في إطار الاهتمام بالدراسات القضائية المقارنة، التي تُسهم في فهم أعمق لدور القضاء الأعلى في حماية وحدة القانون واستقرار تفسيره. ومن واقع الخبرة العملية والاطلاع على تجارب قضائية مختلفة، يقدم هذا الطرح قراءة مقارنة بين محكمة النقض في مصر ومحكمة النقض الإيطالية، بما يكشف عن وحدة الوظيفة رغم اختلاف السياقات التاريخية والتقاليد القضائية. وقد نُشر هذا المقال لي لأول مرة في جريدة كلمة العرب، ويُعاد نشره هنا ضمن المكتبة القانونية للموقع.

محكمة النقض بين إيطاليا ومصر: وحدة الوظيفة واختلاف المسار
بقلم: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
ليست محكمة النقض في أي نظام قانوني مجرد درجة أخيرة في سلم التقاضي، ولا محطة إجرائية يُطوى عندها ملف النزاع، وإنما هي موضع النظر الأعلى الذي تُراجع فيه القاعدة القانونية ذاتها، مجردة من الخصومة التي نشأت عنها. فهي المحكمة التي لا تنشغل بسؤال: من أصاب ومن أخطأ؟ بقدر ما تنصرف إلى سؤال أدق وأبقى: هل فُهم القانون على وجهه الصحيح؟
ومن هذا المنطلق، تكتسب المقارنة بين محكمة النقض الإيطالية ومحكمة النقض المصرية أهميتها، لا بوصفها مقارنة بين مؤسستين قضائيتين قائمتين في دولتين مختلفتين، بل بوصفها مقارنة بين فلسفتين في صيانة القانون داخل تقليد قانوني واحد، وإن اختلفت ظروف نشأته وتباينت مسارات تطوره. فالمحكمتان، على تباعد الجغرافيا واختلاف السياق التاريخي، تؤديان وظيفة واحدة، هي حماية وحدة تفسير القانون ومنع انقسامه إلى اجتهادات متعارضة تُهدد الأمن القانوني وتزعزع الثقة في عدالة الأحكام. غير أن وحدة الوظيفة هذه لم تمنع اختلاف المسار، ولا تباين الأسلوب، وهو ما يجعل الوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بينهما مدخلًا ضروريًا لفهم أعمق لمعنى محكمة النقض ذاتها، قبل الانشغال بتفاصيل كل تجربة على حدة.
وإذا كان النظر إلى الوظيفة يفرض هذا التقارب، فإن العودة إلى الجذور التاريخية تكشف عن اختلاف السياق الذي وُلدت فيه كل محكمة. فقد نشأت محكمة النقض الإيطالية في إطار سياسي–قانوني شديد الخصوصية، ارتبط بعملية توحيد الدولة الإيطالية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. آنذاك، لم يكن التحدي مجرد إنشاء سلطة قضائية عليا، بل كان التحدي الحقيقي هو توحيد تفسير القانون بين أقاليم متباينة، لكل منها تقاليدها القانونية واجتهاداتها المستقرة. ومن ثم، جاءت محكمة النقض هناك أداة لتوحيد المعنى القانوني وضبط اتجاه تفسير النصوص، قبل أن تكون وسيلة لحسم النزاع في ذاته، وضمانًا لقيام دولة حديثة على أساس قانوني واحد لا يتجزأ.
أما محكمة النقض المصرية، فقد وُلدت في سياق مختلف، لكنه لا يقل عمقًا ولا أهمية. فقد جاءت في إطار حركة تحديث القضاء المصري في مطلع القرن العشرين، وبالتحديد عام 1931، ضمن مشروع أوسع لإرساء قضاء حديث، مستقل، ومنضبط، قادر على استيعاب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية المتلاحقة. وقد تأثر هذا المشروع بالمدرسة اللاتينية في القانون، وعلى رأسها النموذج الفرنسي وما تفرّع عنه من نظم نقض أوروبية، فكانت محكمة النقض المصرية تعبيرًا عن لحظة انتقال من قضاء تقليدي إلى قضاء مؤسسي حديث. وعلى هذا الأساس، يمكن القول إن النموذج الإيطالي أسبق من حيث الجذور المؤسسية، بينما يمثل النموذج المصري تجربة لاحقة زمنًا، لكنها أكثر كثافة من حيث التفاعل العملي مع واقع اجتماعي وتشريعي شديد الحركة.
وعلى الرغم من هذا الاختلاف في النشأة، فإن وظيفة المحكمتين تتطابق في جوهرها. فكلتاهما محكمة قانون، لا تعيدان بحث الوقائع، ولا توازنان الأدلة، ولا تنحازان لأطراف الخصومة، وإنما تنحازان إلى سلامة تطبيق النص القانوني وصحة تأويله. ومحكمة النقض، في حقيقتها، ليست محكمة “تصحيح أخطاء” بالمعنى الشائع، بل هي محكمة ضبط منهج، تحرس منطق القانون وتمنع تحوله إلى اجتهادات متنافرة، وتكفل بقاءه منظومة عقلانية واحدة، مستقرة في معناها. وهنا تتجلى وحدة الفكرة، حتى وإن اختلفت طرق التعبير عنها.
غير أن هذا الاتفاق في الوظيفة لا يلغي اختلاف الأسلوب، وهو اختلاف لا يمس الغاية بقدر ما يعكس تنوع التقاليد القضائية. فالقضاء الإيطالي، بحكم ثقافته الفقهية الراسخة، قد يلجأ في القضايا القانونية المعقدة إلى تسبيب موسّع، يُفصّل من خلاله المنطق القانوني المعتمد في تفسير النص، بما يجعل بعض الأحكام أقرب إلى الشرح الفقهي للتشريع محل التطبيق. غير أن هذا الأسلوب ليس قاعدة مطّردة في جميع الأحكام، ولا سمة لازمة لكل قضاء النقض الإيطالي، بل يظل مرتبطًا بطبيعة النزاع ومدى تعقيد المسألة القانونية المعروضة. وعلى النقيض من ذلك، يتسم تسبيب أحكام النقض في مصر – في كثير من الأحيان – بالإيجاز المكثف، حيث تُقال القاعدة القانونية في صيغة صارمة ومختزلة، دون إسهاب إنشائي، بما يعكس تقليدًا قضائيًا يركّز على تقرير المبدأ أكثر من استعراض مسوّغاته.
وليس هذا اختلاف تفاضل أو ترجيح، بل اختلاف تقليد؛ فالأول يرى في الحكم وسيلة لشرح القانون وتوجيه تفسيره، بينما يراه الثاني قاعدة منضبطة تُقال بأقصر طريق.
ويمتد هذا الاختلاف ليشمل طبيعة العلاقة بمحاكم الموضوع. ففي إيطاليا، لا تُعد أحكام محكمة النقض سوابق ملزمة بالمعنى الفني المعروف في أنظمة القانون العام، غير أنها تمثل اتجاهًا تفسيريًا ذا وزن بالغ، تحرص المحاكم الأدنى في الغالب على الاسترشاد به حفاظًا على وحدة التفسير واستقرار المعنى القانوني. أما في مصر، فرغم الحجية المعنوية المستقرة لأحكام النقض وما تمثله من مرجعية راسخة، تظل لمحاكم الموضوع مساحة أوسع للاجتهاد في نطاق الوقائع وتقديرها، في توازن دقيق بين وحدة التفسير واستقلال القاضي، وهو توازن يعكس فلسفة قضائية تراعي خصوصية الواقع وتعدد حالاته.
وفي هذا الإطار، تكتسب الخبرة العملية معناها الحقيقي. فبحكم عملي محاميًا بالنقض، كانت لي خبرة ممتدة أمام محكمة النقض المصرية، خبرة لا تُكتسب من قراءة الأحكام وحدها، بل من معايشة منطقها، وفهم حدود رقابتها، واستيعاب فلسفتها في صيانة القانون دون مصادرة دور محكمة الموضوع. وعلى نحوٍ مكمّل لهذه الخبرة، أُتيحت لي فرصة زيارة محكمة النقض الإيطالية والاطلاع عن قرب على بنيتها المؤسسية وطبيعة عملها، في إطار اهتمام مهني بالنظم القضائية المقارنة، لا بوصفها نماذج نظرية مجردة، بل بوصفها مؤسسات حيّة تُمارس وظيفة واحدة بوسائل مختلفة. وهنا تتأكد حقيقة أساسية، هي أن العدالة لا تختلف في غايتها، وإنما تختلف في أدوات صيانتها.
وفي الخاتمة، يمكن القول إن محكمة النقض ليست قمة هرم قضائي فحسب، بل هي الضمانة التي تحمي القانون من التناقض، وتمنح النظام القضائي وحدته واستقراره. وإذا اختلف المسار بين إيطاليا ومصر، فإن هذا الاختلاف لا يمس الجوهر، بل يؤكده.
وفي المحصلة، تبقى محكمة النقض – في إيطاليا كما في مصر – ليست محكمة خصومة، بل محكمة مبدأ، ووجودها ضرورة لا لاستمرار التقاضي، بل لاستقرار القاعدة القانونية.

نص المقال الذي نشر لي في جريدة كلمة العرب
https://kalemtalarab.com/2026/02/09/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8/

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

شروط منح براءة الاختراع في القانون المصري وفقًا لأحكام النقض

يتناول هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض تفسيرًا دقيقًا للشروط القانونية الواجب توافرها لمنح براءة الاختراع في ظل قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، موضحًا مفهوم الجدة المطلقة، والخطوة الإبداعية، وقابلية الاستغلال الصناعي، مع التمييز بين الاختراع كمنتج صناعي والأفكار المجردة التي لا تحظى بالحماية، فضلًا عن اشتراط عدم مخالفة الاختراع للنظام العام أو الآداب أو البيئة.

النص في المواد ١ ، ٢ ، ٣ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ يدل على أن الشروط الواجب توافرها في الاختراع لمنح براءة تحميه هى أن ينطوى الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أو يكون جديداً ، بمعنى أنه ينطوى على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعى المألوف ، وأنه لم يكن معروفاً من قبل بأن يكون المخترع الذى يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره في التعريف بهذا الاختراع ، وألا يكون سبق النشر عنه في أى بلد ، فشرط الجدة المطلقة الذى يجب توافره في الابتكار محل الاختراع لا يشترط في الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف ، ويشترط أن يكون الاختراع قابلاً للاستغلال الصناعى ، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهى ما تعرف بالملكية العلمية ، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقاً لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعى ، ويشترط أخيراً ألا يكون في الاختراع مساس بالأمن القومى أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة .

الطعن رقم ١١٣٥٧ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٤

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#براءة_اختراع #الملكية_الفكرية #قانون_الملكية_الفكرية #أحكام_النقض #القضاء_المصري #الابتكار #حماية_الاختراعات #القانون_المصري #محامي #اشرف_مشرف

تمييز شركة المحاصة عن شركات التوصية في ضوء حكم محكمة النقض المصرية

في حكم هام صادر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ 31 يناير 1952 في الطعن رقم 28 لسنة 20 ق، أوضحت المحكمة معيار التفرقة بين شركة التوصية وشركة المحاصة، مؤكدة أنه متى تبين من شروط العقد أن الشريكين مسئولان مسؤولية تامة أمام الغير، ولا يظهر عنوان الشركة باسم أحدهما، وكانت الأوراق تشير إلى أن الشركة تعمل بشكل مستتر من خلال أحد الشريكين فقط، فإن هذا التوصيف يُخرجها من نطاق شركات التوصية ويجعلها شركة محاصة، مما لا يعيب الحكم بوصفها بهذا الوصف.

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

بطلان الحكم في تقسيم الميراث لمخالفته النص الشرعي وأثره على حجية الأحكام

إذ كانت المواريث من مسائل الأحوال الشخصية التى إستمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التى يرجع إليها فى بيان الورثة و تحديد أنصبتهم ، و كان الثابت من تقرير الخبير أنه إعتمد فى شأن حصر و تحديد أنصبة ورثة المرحومة … … … … إلى الحكم رقم … … للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين و الذى ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذى أجرته المحكمة وفاة … … … … و إنحصار إرثها فى والدتها … … … – المطعون ضدها الأولى – و شقيقتها … … … … و زوجها … … … … – المطعون ضده الأخير – ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث فى التركة أى ثمانية قراريط من أربعة و عشرين قيراطاً و الأخت تستحق النصف أى إثنى عشر قيراطاً من أربعة و عشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة و يبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بإعتبارها دليلاً يخضع من ناحية صحته و قوته و أثره القانونى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لأحكام الشريعة الأسلامية و مقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً ممن القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل ، و إذا عرض على من أصدره أبطله و إذا عرض على غيره أهدره و لم يعمله لأنه لا يجوز قوة الأمر المقضى إلا إذا إتصل به قضاء فى محل مجتهد فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم … … أحوال شخصية كلى … … المشار إليه قد خالف نص المادة 11 فقرة أولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 التى تنص على أن ” للزوج فرض النصف عند عدم الولد و ولد الإبن و إن نزل ” عملاً بقوله تعالى فى سورة النساء و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ” بأن خص والدة المتوفاة – المطعون ضدها الأولى – بمقدار 8 ط من 24 ط تنقسم إليها التركة و الأخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة و لم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه بإحتساب نصيب الزوج تعول المسألة و يكون نصيب الأم – المطعون ضدها – 8 ط من 32 ط تنقسم إليها التركة و ليس من 24 قيراطاً و ترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد إفتات على النصيب الشرعى للزوج – المطعون ضده الأخير – فخرج على النص و ما إنتهى إليه الإجماع فى حالة العول بعد ثبوت إنتفاء شبهة المخالفة عن إبن عباس بما ينقصه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم . . . . . أحوال شخصية كلى . . . . . و بيان النصيب الشرعى ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 258 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/23 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_النقض #المواريث #الأحوال_الشخصية #قانون_المواريث #العول #تقسيم_التركة #القانون_المصري #أحكام_النقض #محامي_نقض #اشرف_مشرف

تحديد الصفة التجارية للشركة وفقًا لنشاطها الفعلي وغرضها في عقد التأسيس – حكم نقض هام

تؤكد محكمة النقض أن العبرة في تحديد صفة الشركة – مدنية كانت أم تجارية – لا تُستمد من شكلها أو تسميتها، وإنما من طبيعة النشاط الرئيسي الذي تباشره والغرض الذي أنشئت من أجله وفقًا لما ورد بعقد تأسيسها. فإذا ثبت أن نشاط الشركة ينصرف إلى أعمال تجارية بطبيعتها، كالاتجار أو المقاولات أو الوكالة بالعمولة، فإنها تُعد شركة تجارية ولو لم تُسمَّ كذلك صراحة.

العبرة فى تحديد صفة الشركة هى بطبيعة العمل الرئيسى الذى تقوم به و بالغرض الذى تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته فى عقد تأسيسها ، و إذ يبين مما أورده الحكم أنه إستخلص من عقد الشركة الطاعنة و باقى أوراق الدعوى أنها تقوم بالإتجار فى أدوات و لوازم المعمار و بأعمال و مقاولات البناء و مقاولات بيع الأراضى بصفتها وكيلة بالعمولة ، و هى أعمال تجارية بطبيعتها و تعتبر الشركة الطاعنة شركة تجارية لقيامها بهذه الأعمال ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس

الطعن رقم 0450 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1237
بتاريخ 19-11-1974

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون_التجاري #شركات #محكمة_النقض #أحكام_قضائية #محامي #المستشار_أشرف_مشرف #قانون #الشركات_التجارية #الوكالة_بالعمولة #مقاولات #عقد_تأسيس #قضاء_مصري

يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة

حكم محكمة النقض المصرية الهام بشأن جريمة التبديد، يؤكد أن يد الشريك على مال الشركة تعتبر يد أمين بالوكالة، فإذا تصرف في المال المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه عُدّ مبددًا خائنًا للأمانة وفق المادة 341 من قانون العقوبات. الحكم يوضح خطأ محكمة الاستئناف في استبعاد عقد الشركة من عقود الأمانة، ويقرر النقض والإعادة لتطبيق صحيح القانون.

يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، وجيه أديب ، عابد راشد وحمدى أبو الخير نواب رئيس المحكمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبديد . جريمة ” أركانها ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون ” .
استلام شخص مبلغاً من المال من آخر لشراء بضاعة شركة بينهما . اعتباره وكيلاً لاستعمال المبلغ فى الغرض المتفق عليه .
عدم شراء البضاعة والتصرف فى المبلغ تصرف المالك فى ملكه . تبديد . مخالفة هذا النظر . خطأ فى القانون .
حجب الخطأ فى القانون المحكمة عن تناول موضوع الدعوى . يوجب أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله فى الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف فى المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ـ إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن استلام المطعون ضده للماشية محل التداعى وإن كان بمقتضى عقد شركة مع المجنى عليه إلا أن عقد الشركة هذا لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ـ فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ فى القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعيـن أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم … بوصف أنه بدد الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة … وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح …. قضت غيابياً فى …. من …. سنة …. عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهر مع الشغل وكفالة …. جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
عارض المتهم وقضى فى معارضته فى ….. بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فاستأنف المتهم وقيد استئنافه برقم ….. ومحكمة ….. ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى …. بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى …. من …. سنة …. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن … إلخ .
وبجلسة …. وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم ….. إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إنه مما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد ماشية قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن الحكم أقام قضاءه على أنه توجد علاقة مشاركة بين الطاعن والمجنى عليه فى الماشية محل التداعى وأن الطاعن تسلم تلك الماشية بمقتضى عقد مشاركة مواشى إلا أن اختلاسه لتلك الأموال لا يعد خيانة أمانة لأن هذا العقد لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات على الرغم من أن يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة وإذ تصرف فى المال المسلم إليه بهذه الصفة أو أبى رده فإنه يعد خائناً للأمانة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى القضاء بتبرئة المطعون ضده بقوله ” حيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن الماشية مملوكة للمتهم مشاركة مع المجنى عليه وأنها سلمت له بموجب عقد شركة مواشى ولما كان ذلك العقد ليس من بين عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 عقوبات ومن ثم فإن الجريمة محل الاتهام لا تقوم فى حق المتهم وتقضى المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/1 أ – ج ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله فى الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف فى المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظرـ إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن استلام المطعون ضده للماشية محل التداعى وإن كان بمقتضى عقد شركة مع المجنى عليه إلا أن عقد الشركة هذا لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ـ فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ فى القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

الطعن 28421 لسنة 64 ق جلسة 7/ 6/ 2003 س 54 ق 96 ص 738

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تكوين الشركة وزمتها المالية

الشركة تكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد تكوينها، ويترتب على ذلك أن يكون لها ذمة مالية مستقلة عن الشركاء، ويكفي توقيع مديرها أو ممثلها باسمها لالتزامها بما وقع عليه، وفقًا لما قررته محكمة النقض في الطعن رقم 0898 لسنة 35 قضائية.

الطعن رقم 0898 لسنة 35 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1414
بتاريخ 26-12-1988
الموضوع : شركات
الموضوع الفرعي : تكوين الشركة
فقرة رقم : 1
لما كانت الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية الإعتبارية فتكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها . مما مؤداه أن توقيع مديرها أو من يمثلها بعنوانها يتصرف أثره إليها و يكفى لترتيب الإلتزام فى ذمتها .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد