تحليل قانوني شامل لجريمة نشر الشائعات على السوشيال ميديا مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول جريمة نشر الشائعات على السوشيال ميديا، والعقوبات المقررة بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري.

جريمة نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمع المصري، نظرًا لتأثيرها السلبي على الأمن القومي، والسلم المجتمعي، واستقرار الدولة.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض رؤية قانونية دقيقة ومتكاملة حول الإطار التشريعي الحاكم لهذه الجريمة، ويُحلّل بتفصيل كيف يتعامل القانون مع من يروّجون الأكاذيب أو ينشرون معلومات غير دقيقة عبر الإنترنت.

يتناول الحوار القضايا التالية:

ما هو الفرق بين حرية التعبير ونشر الشائعات؟

ما هو الأساس القانوني لتجريم الشائعات في القانون المصري؟

هل يكفي “مشاركة” منشور كاذب لتحمل المسؤولية الجنائية؟

كيف يطبق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على هذه الأفعال؟

ما العقوبات المحتملة؟ وهل تصل إلى الحبس أو الأشغال الشاقة؟

من يتحمل المسؤولية؟ الكاتب الأصلي أم المشارك أم من أعاد النشر؟

ما دور توعية المواطنين بالقانون؟ وهل تغليظ العقوبات وحده كافٍ؟

اللقاء ليس فقط موجهًا للمهنيين أو القانونيين، بل لكل مواطن يستخدم الإنترنت ويحتاج إلى معرفة كيف تحميه القوانين وكيف قد تدينه أفعاله على السوشيال ميديا دون أن يدري.

شاهد اللقاء الآن لفهم أعمق لأبعاد هذه الجريمة وتحصين نفسك قانونيًا.

#أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #القانون_المصري #الشائعات #جرائم_الإنترنت #جرائم_تقنية_المعلومات #القانون_الجنائي #مواقع_التواصل_الاجتماعي #نشر_الشائعات #التشهير_الإلكتروني #الوعي_القانوني #قانون_العقوبات #مكافحة_الإشاعات #الإعلام_الرقمي #مصر #المحاماة #محامون #التقاضي_الإلكتروني #التحقيقات_الجنائية #حقوق_الإنسان #أمن_المعلومات

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التصادق على الزواج في القانون المصري: الفرق بين الزواج والتوثيق وكيفية إثباته رسميًا

فيديو توعوي يوضح الفرق بين الزواج والتوثيق، ويشرح مفهوم التصادق على الزواج في القانون المصري، ومتى يتم اللجوء إليه، وكيف يُعتمد رسميًا، مع توضيح حالات الزواج العرفي ودعوى إثبات الزوجية.

في هذه الحلقة القانونية الهامة من موسوعة “محامٍ وقانون – المستشار أشرف مشرف”، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضوعًا كثيرًا ما يختلط على الجمهور، وهو: ما المقصود بـ “التصادق على الزواج”؟ ومتى يكون اللجوء إليه ضرورة قانونية؟

يعتقد البعض خطأً أن هناك ما يُسمى بـ “زواج التصادق”، بينما الحقيقة القانونية تؤكد أن المصطلح الدقيق هو “تصادق على الزواج”، ويُقصد به توثيق زواج شرعي تم بالفعل – مستوفٍ لأركانه الشرعية من إيجاب وقبول، وولي وشهود – لكنه لم يُوثق رسميًا عند المأذون في وقته.

يُستخدم التصادق على الزواج في حالات كثيرة، منها:

إذا تم الزواج الشرعي دون توثيق رسمي.

إذا حملت الزوجة دون وجود وثيقة زواج رسمية.

إذا أراد الطرفان ترتيب الأوضاع القانونية لاحقًا.

في حالات الزواج العرفي المستوفي للأركان الشرعية.

عند الحاجة لإثبات النسب أو الحصول على حقوق قانونية لاحقة.

ويشرح المستشار أشرف مشرف خلال الفيديو:

الفرق بين الزواج الشرعي وتوثيق الزواج.

الفرق بين التصادق على الزواج ودعوى إثبات الزوجية.

كيف تُحرر وثيقة التصادق؟ وما دور المأذون؟

الحالات التي يُقبل فيها التصادق، وما الشروط القانونية الواجب توافرها.

فيديو شامل موجّه لكل من يهمه الفهم القانوني الدقيق في مسائل الأحوال الشخصية، سواء من المواطنين أو المحامين أو الباحثين في القانون.


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com/a /مصر / http://www.mshrf.com/ ولله الأمر من قبل ومن بعد

يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة

حكم محكمة النقض المصرية الهام بشأن جريمة التبديد، يؤكد أن يد الشريك على مال الشركة تعتبر يد أمين بالوكالة، فإذا تصرف في المال المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه عُدّ مبددًا خائنًا للأمانة وفق المادة 341 من قانون العقوبات. الحكم يوضح خطأ محكمة الاستئناف في استبعاد عقد الشركة من عقود الأمانة، ويقرر النقض والإعادة لتطبيق صحيح القانون.

يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، وجيه أديب ، عابد راشد وحمدى أبو الخير نواب رئيس المحكمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبديد . جريمة ” أركانها ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون ” .
استلام شخص مبلغاً من المال من آخر لشراء بضاعة شركة بينهما . اعتباره وكيلاً لاستعمال المبلغ فى الغرض المتفق عليه .
عدم شراء البضاعة والتصرف فى المبلغ تصرف المالك فى ملكه . تبديد . مخالفة هذا النظر . خطأ فى القانون .
حجب الخطأ فى القانون المحكمة عن تناول موضوع الدعوى . يوجب أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله فى الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف فى المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ـ إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن استلام المطعون ضده للماشية محل التداعى وإن كان بمقتضى عقد شركة مع المجنى عليه إلا أن عقد الشركة هذا لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ـ فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ فى القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعيـن أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم … بوصف أنه بدد الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة … وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح …. قضت غيابياً فى …. من …. سنة …. عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهر مع الشغل وكفالة …. جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
عارض المتهم وقضى فى معارضته فى ….. بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فاستأنف المتهم وقيد استئنافه برقم ….. ومحكمة ….. ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى …. بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى …. من …. سنة …. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن … إلخ .
وبجلسة …. وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم ….. إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إنه مما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد ماشية قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن الحكم أقام قضاءه على أنه توجد علاقة مشاركة بين الطاعن والمجنى عليه فى الماشية محل التداعى وأن الطاعن تسلم تلك الماشية بمقتضى عقد مشاركة مواشى إلا أن اختلاسه لتلك الأموال لا يعد خيانة أمانة لأن هذا العقد لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات على الرغم من أن يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة وإذ تصرف فى المال المسلم إليه بهذه الصفة أو أبى رده فإنه يعد خائناً للأمانة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى القضاء بتبرئة المطعون ضده بقوله ” حيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن الماشية مملوكة للمتهم مشاركة مع المجنى عليه وأنها سلمت له بموجب عقد شركة مواشى ولما كان ذلك العقد ليس من بين عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 عقوبات ومن ثم فإن الجريمة محل الاتهام لا تقوم فى حق المتهم وتقضى المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/1 أ – ج ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله فى الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف فى المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظرـ إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن استلام المطعون ضده للماشية محل التداعى وإن كان بمقتضى عقد شركة مع المجنى عليه إلا أن عقد الشركة هذا لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ـ فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ فى القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

الطعن 28421 لسنة 64 ق جلسة 7/ 6/ 2003 س 54 ق 96 ص 738

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لماذا لا نحترم القانون في حياتنا اليومية؟ تحليل واقعي للأسباب والحلول القانونية مع المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني تحليلي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يتناول فيه أسباب ضعف احترام القانون في مصر، ويقترح حلولًا عملية لبناء ثقافة قانونية تبدأ من التعليم ولا تُهمل الأعراف، مع تأكيده أن الوعي المشترك والتطبيق العادل هما حجر الأساس لأي إصلاح قانوني.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدًا من أكثر الموضوعات تأثيرًا في بنية المجتمعات الحديثة، وهو ثقافة احترام القانون والتزام المواطن المصري به.

يطرح المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء مجموعة من الأسئلة المفصلية التي تواجه كل دولة تسعى لتثبيت سيادة القانون، وعلى رأسها:

لماذا يلتزم المواطن المصري بالقانون في الخارج ويتجاهله داخليًا؟

هل غياب الوعي بالقانون هو السبب، أم ضعف تطبيقه؟

ما دور الجهات التنفيذية والإعلام والنظام التعليمي في نشر ثقافة الالتزام؟

كيف تتحول المخالفات الصغيرة إلى نمط عام يهدد بنية الدولة؟

وما العلاقة بين الأعراف الاجتماعية والتشريعات الرسمية؟

يُقدّم اللقاء رؤية قانونية ومجتمعية متكاملة، مدعّمة بأمثلة من الواقع المصري مثل مخالفات المرور، البناء على الأراضي الزراعية، تجاهل القوانين البيئية، والتحايل على قانون الزواج المبكر، فضلًا عن مناقشة أثر الدراما والإعلام في تصوير غير دقيق لمفاهيم الثغرات القانونية.

ويركز اللقاء على أن العقوبات وحدها لا تكفي لضبط السلوك، وإنما لا بد من بناء وعي قانوني حقيقي يبدأ من المدرسة ويتغلغل في مؤسسات المجتمع كافة، مع ضرورة إصلاح البنية الإدارية للتنفيذ، وتمكين القيادات الوسطى والصغرى من الالتزام وتطبيق القانون بعدالة على الجميع.

اللقاء يمثل مادة توعوية مهمة لجميع الفئات: مواطنين، طلاب قانون، باحثين، إعلاميين، وجهات تشريعية وتنفيذية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#احترام_القانون
#أشرف_مشرف
#المحامي_بالنقض
#التطبيق_العادل_للقانون
#ثقافة_قانونية
#المجتمع_والقانون
#تحليل_قانوني
#وعي_قانوني
#أعراف_وتشريع
#مخالفات_البناء
#الدراما_والقانون
#السيادة_القانونية
#القانون_في_مصر

استيراد النفايات الإلكترونية: الجريمة البيئية المسكوت عنها – محاضرة قانونية للمستشار أشرف مشرف بكلية العلوم

محاضرة قانونية مميزة ألقاها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في كلية العلوم، يناقش فيها جريمة استيراد النفايات الإلكترونية وخطورتها على البيئة والصحة العامة، مع تحليل قانوني عميق لنصوص قانون البيئة المصري.

في هذه المحاضرة التوعوية التي أُقيمت بكلية العلوم، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض طرحًا قانونيًا وتحليليًا لقضية تمس الأمن البيئي والصحي لمصر، وهي جريمة استيراد النفايات الإلكترونية، في ضوء أحكام قانون البيئة المصري والتشريعات ذات الصلة.

تتناول المحاضرة مفهوم النفايات الإلكترونية، والفرق بينها وبين الأجهزة المستعملة، كما تسلط الضوء على خطورة إدخال مخلفات إلكترونية إلى الأراضي المصرية تحت غطاء التبرع أو الاستخدام، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون.

يركز المتحدث على الثغرات القانونية والعملية التي تسمح بدخول هذه النفايات إلى البلاد، ودور الجهات الرقابية في التصدي لتلك الظاهرة، ويستعرض أمثلة واقعية من التجربة المصرية والدولية.
كما يطرح حلولًا عملية تتعلق بالتشديد التشريعي، وتفعيل آليات الجمارك، وتمكين المجتمع المدني، وتطوير منظومة إعادة التدوير داخل مصر.

محاور المحاضرة:

تعريف النفايات الإلكترونية وتمييزها عن الأجهزة المستعملة

أركان جريمة استيراد النفايات طبقًا لقانون البيئة

النصوص القانونية ذات الصلة (قانون البيئة – قانون الجمارك – قانون العقوبات)

دور مصلحة الجمارك والجهات الرقابية

الآثار البيئية والصحية الناتجة عن تسرب المخلفات الإلكترونية

الحلول التشريعية والمؤسسية الممكنة

دعوة إلى تشريعات أكثر صرامة وتطبيق فعال للرقابة البيئية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد