اجراءات زواج الأجانب

توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق

بقلم

اشرف مشرف المحامي

 

من المتعارف عليه أن الطلاق وهو في جوهره إنهاء للعلاقة الزوجية يثير الكثير من الإشكاليات سواء في الزواج الإسلامي أو الزواج المسيحي وتتعدد طرق إنهاء العلاقة الزوجية من خلع وتطليق للضرر أو للشقاق أو حتى طلاق برغبة الزوج كما في الطلاق الإسلامي أو تطليق لعلة الزنا كما في التطليق المسيحي .

ولكن ليس فقط الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية هي ما يثير الإشكاليات القانونية في مصر.

بل الزواج نفسه أو بدء وإنشاء الزواج وتحديدا توثيقه يثير كثيرا من الإشكاليات القانونية في مصر.

فالزواج هو علاقة بين رجل وامرأة يحميها القانون بهدف إقامة علاقة زوجية ليس في كل الأحوال يتم إنشاؤه بسهولة وقد يثير قولي هذا بعض الاستغراب ولكن هذه الدراسة هي نتيجة خبرة طويلة في الأحوال الشخصية وخصوصا في مشاكل توثيق الزواج.

فالعلاقة الزوجية تقوم على أساس من طرفين رجل وامرأة لابد أن يكونوا في مراكز قانونية تسمح لهم بالزواج من بعضهم

فمثلا لابد للرجل أن لا يكون متزوج من أربعة زوجات كما في الشريعة الإسلامية أو لا يكون متزوج ألبته كما في الشريعة المسيحية

وكذلك الزوجة يجب أن تكون خالية من موانع الزوجية كأن لا تكون متزوجة أو معتدة من أخر ولا يكون بينها وبين الرجل الذي ستتزوجه قرابة سواء بالنسب أو الرضاع مانعة من الزواج وأنا في بحثي هذا لن أتعرض للشروط الشرعية لصحة الزواج فكتب الفقه الإسلامي والقانوني معنية بها ولكني سأتعرض إلى جانب أخر منفصل تماما ولم يشير إليه احد قبلي إلا القليل إلا وهو جانب توثيق الزواج

فحالات الزواج في مصر لن تخرج عن الافتراضات الآتية

1.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسلمة

2.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية متحدة معه في المذهب

3.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية غير متحدة معه في المذهب

4.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسيحية

5.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسلمة

6.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة

7.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

8.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية مسلمة

9.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

10.رجل مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

11.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية غير مسلمة

12.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

13.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة متحدة معه في الجنسية

14.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

15.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة متحدة معه في الجنسية

16.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

الخلاصة انه يمكن اختصار كل هذه الحالات في أربعة حالات فقط

الأولى زواج المصريين المسلمين

الثانية زواج المصريين الغير مسلمين

الثالثة زواج المصريين غير متحدي الديانة

الرابعة زواج غير المصريين

فالقانون جعل المأذون هو الشخص المسئول عن توثيق زواج المصريين المسلمين

كما جعل الموثق المنتدب هو الشخص المختص بإبرام زواج المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة

وجعل مكاتب التوثيق هي الجهة المختصة بتوثيق زواج غير المصريين أو المصريين مختلفي الديانة وكذلك في كون احد طرفي الزواج غير مصري.

وبالطبع في حالة الأزواج المصريين المسلمين فيكون الشخص الذي يقوم بدور الموثق هو المأذون وتقريبا هذه الحالة من الزواج لا تثير أي إشكالية إلا فيما ندر.

وكذلك حالة الأزواج المصريين غير المسلمين المتحدين المذهب والطائفة فيتم زواجهم في الكنيسة أخذا بالشكل الديني الذي يعقد بمعرفة الكنيسة لاعتبار الزواج سر كنسي مقدس وكذلك يتم توثيق الزواج لدى الموثق المنتدب والذي في الغالب ما يكون احد رجال الدين المسيحي نفسه وان كان في هذه الحالة يوثق الزواج ليس بصفته رجل دين ولكن بصفته موظف عام تابع للدولة .

أما حالة زواج المصريين مختلفي الديانة وهنا لن نخرج عن فرضيتين

الأولى وهو أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية وفي هذه الحالة فأن الجهة المختصة تكون هي مكتب التوثيق المختص بالزواج إلى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا ولكن مهلا قليلا فالعقبة الحقيقية ستظهر في الشهادة التي يطلبها مكتب التوثيق وهي شهادة يجب أن تحضرها المرأة الراغبة في الزواج من البطريركية التابعة لها الزوجة

وهذه الشهادة المفترض أنها تفيد صلاحية الزوجة للزواج وعدم ممانعة الجهة الدينية التابعة لها الزوجة للزواج

وبالطبع لن توافق البطريركية على ذلك وبالتالي يعتبر هذا الشرط من الشروط التي تثير إشكالية ربما تمنع من توثيق هذا الزواج من طريق هذا المكتب

أما بالنسبة للفرضية الأخرى وهو كون الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من البدء عن توثيق مثل هذا الزواج على أساس انه مخالف للنظام العام في مصر وهنا لا يعتبر توثيق الزواج هو ما يثير الإشكالية بل أن الزواج في ذاته هو المشكلة

أما بالنسبة لحالة اختلاف الجنسية مع اتحاد الدين

فنبدأ بفرضية كون الزوج مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة

فهنا الجهة المختصة قانونا هو مكتب التوثيق

ولكن القانون هنا وضع شروطا خاصة بتوثيق هذه الزيجة تجعل توثيق هذا الزواج عن طريق المكتب في حكم النادر

وهذه الشروط هي

1-حضور الأجنبي بنفسه عند إجراء توثيق الزواج

2-إلا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية

3-بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة

4-إذا كانت الزوجة المصرية اقل من 21 سنة فيجب موافقة ولي الأمر

5-وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة

6-إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة

7-تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته

8-تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه ” وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون في حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة “

9-في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي

10-الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي

11-تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج

أما الافتراض الثاني وهو كون الزوج مصريا والزوجة أجنبية

فهو يشترط أيضا إحضار شهادتين من السفارة التابعة لها الزوجة احدهما بحالة الزوجة الاجتماعية والأخرى بعدم ممانعة سفارتها في الزواج هذا بجان اشتراط أن تكون الزوجة مقيمة في مصر أكثر من ستة أشهر وذلك لبعض الجنسيات مثل الفيليبين هذا بجانب الشروط السابقة ماعدا شرط فرق السن بين الزوجين

أما الافتراض الثالث وهو كون كلا من الزوجين أجانب

فهي تقريبا ذات الشروط السابقة ماعدا الشرط الخاص بفرق السن بين الزوج والزوجة وبالطبع هي شروط تعجيزية تماما ويعرفها كل من جرب الحصول على شهادة بعدم المانعة على الزواج من السفارة الإماراتية أو السعودية وغيرها من السفارات التي تمتنع عن إعطاء مثل هذه الشهادة

ولأن المجتمع حينما يصطدم بقوانين تضعها الدولة وتكون هذه القوانين غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات هذا المجتمع فأنه ينشأ قانونه الخاص المتوائم معه ويستغنى تدريجيا عن الالتجاء إلى قوانين الدولة غير المتوائمة مع احتياجاته

فعندما تطلب الدولة شروطا تعجيزية وهي شروط ليست ذات أهمية أو أساسية في إثبات الزواج فأنها تفتح باب خلفي للانصراف عن توثيق الزواج كلية عن طريق المكتب الذي أنشأته لذلك

ولأن الزواج وهو في أساسه اختيار شخصي بحت فحينما يختار رجل وامرأة بعضهما البعض ويقررون الزواج لا يهمهما من مكتب التوثيق سوى إثبات زواجهم بطريقة رسمية بدون أن تكون لهذه الجهة أي دور أكثر من ذلك أي لايكون لها أي دور في الشروط المالية بينهما أو ولاية لهذا المكتب أو لأي جهة أخرى في الموافقة على الزواج من عدمه أي لا تطلب منهم شهادات بموافقة جهات تعتبر نفسها أوصياء على الأفراد مثل السفارات أو البطريركيات

ونتيجة لهذه الشروط المتعسفة

أصبح من يرغب في الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلجأ أما للزواج العرفي فقط أو للزواج العرفي ثم توثيقه أمام المحاكم سواء بدعوى صحة التوقيع أو بدعوى إثبات الزوجية

وبالتالي فسواء وافق مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سيتم في كل الأحوال

وخصوصا أن القانون المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج المحررة سواء بمعرفة المأذون أو الموثق المنتدب أو مكاتب التوثيق

وللحديث بقية عن دعوى إثبات الزوجية والإشكاليات الخاصة بها

نشرت لي هذه الدراسة بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 1/9/2006

لانسمح مطلقا بأعادة النشر وسنلاحق قانونيا من يقوم بذلك

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون التسجيل العقاري البحريني

قانون التسجيل العقاري

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979
بإصدار قانون التسجيل العقاري
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975،
وعلى قانون التسجيلات الصادر بالإعلان رقم 1 لسنة 1367هـ.
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يعمل بقانون التسجيل العقاري المرافق، وتلغى جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والإعلانات التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثانية

يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
ويصدر وزير الإسكان القرارات التنفيذية بالنسبة للخرائط وإجراءات المسح وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالجانب المساحي من إجراءات التسجيل العقاري.

المادة الثالثة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر بقصر الرفاع
بتاريخ 29 رمضان 1399هـ
الموافق 22 أغسطس 1979م

قانون التسجيل العقاري
الباب الأول
في السجل العقاري
الصحائف وحجية القيد

مادة – 1 –

تتولى إدارة التسجيل العقاري أعمال التسجيل العقاري وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة – 2 –

يكون مقر إدارة التسجيل العقاري مدينة المنامة، ويجوز إنشاء مكاتب لها في بعض المدن بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.
ويختص كل مكتب من مكاتب إدارة التسجيل العقاري دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه.

مادة – 3 –

السجل العقاري هو مجموعة الصحائف التي يدرج فيها كل عقار مع بيان أوصافه وحالته القانونية ويدون بها الحقوق المترتبة له أو عليه مع بيان المعاملات والتعديلات التي تطرأ على هذه الحالة ويوجب القانون قيدها.

مادة – 4 –

تحفظ الصحائف المبينة بالمادة السابقة وكذلك أصول المحررات والمقدمات التي تم قيدها بإدارة السجل العقاري أو مكاتبها، ولا يجوز نقلها منها بحال من الأحوال، غير أنه للمحكمة أو من تندبه من أعضائها أو من الخبراء الاطلاع عليها أو الحصول على صورة رسمية منها.

مادة – 5 –

تعد إدارة التسجيل العقاري سجل فهرس شخصي هجائي، يدرج فيه لكل مالك المعلومات الرئيسية الخاصة بملكيته من واقع البيانات المثبتة في السجل العقاري.

مادة – 6 –

جميع الوثائق التي سجلت في إدارة التسجيل العقاري وفقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام القانون تكون حجة على الكافة.

مادة – 7 –

يكون للسجل العقاري قوة إثبات للوقائع والحقوق المذكورة فيه.

مادة – 8 –

لا يجوز تملك عقار مسجل طبقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو مقيد طبقا لأحكامه بالتقادم. ويجوز تملك العقارات غير المسجلة وغير المقيدة بالتقادم وتقام الدعوى بثبوت ملكيتها في مواجهة ذوي الشأن وإدارة التسجيل العقاري.

الباب الثاني
في حق تملك العقارات
مادة – 9 –

حق تملك العقارات في دولة البحرين قاصر على البحرينيين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1- التصرفات الناقلة للملكية الصادرة بموافقة أمير البلاد.
2- التصرفات الناقلة للملكية الصادرة من حكومة دولة البحرين.
3- كل تملك لعقار تم عن طريق الميراث أو الوصية لجهة خيرية.
4- ما استثنى بنص خاص في قانون.

مادة – 10 –

يجوز قيد العقارات باسم الدول الأجنبية أو ممثليها أو البعثات الدولية المعترف بها قانونا بقصد اتخاذها دورا لها أو لسكنى رؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.

مادة – 11 –

لا يجوز لأي شخص بحريني الجنسية أن يجري تصرفا في عقار بدولة البحرين إلى أجنبي من شأنه نقل الملكية أو أي حق من الحقوق العينية الأصلية وكل تصرف من ذلك يعتبر باطلا ولا يجوز قيده.

مادة – 12 –

لا يجوز بيع أية أرض من أراضي الدولة إلا بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وتتولى وزارة العدل والشئون الإسلامية بالتنسيق مع وزارة الإسكان تنفيذ هذا القرار.

مادة – 13 –

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للهيئة البلدية المركزية أن تبيع الزوايا التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع وذلك بعد أخذ رأي وزارة الإسكان.
ويشترط لبيع الزاوية أن تكون ملاصقة لعقار مملوك لطالب الشراء. وألا تكون مقتطعة من أرض حكومية تجاوز المساحة سالفة الذكر وألا تصلح لتكون قطعة مستقلة يمكن استغلالها.

الباب الثالث
في التصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل
مادة – 14 –

جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العقاري.
ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم.

مادة – 15 –

يجب قيد جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ويسري هذا الحكم في القسمة العقارية.

مادة – 16 –

يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة والتي من شأنها زوال أي حق من الحقوق العينية العقارية التبعية، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها.
ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تتقرر ولا تنتقل ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.

مادة – 17 –

لا يكون للتصرفات غير المقيدة طبقا لأحكام المواد 14، 15، 16 من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

مادة – 18 –

على المدعي في الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها أن يقدم صورة رسمية من لائحة الدعوى إلى إدارة التسجيل العقاري للتأشير في السجلات بمضمون الطلبات على أن تتضمن الطلبات إجراء التغيير في بيانات السجل ثم إعادة اللائحة مؤشرا عليها بما يفيد ذلك.
وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى إذا لم تقدم الصورة الرسمية من لائحة الدعوى وعليها ما يفيد تمام التأشير.

مادة – 19 –

في الدعاوى المبينة في المادة السابقة والقائمة عند العمل بأحكام هذا القانون يترتب على عدم تقديم الصورة الرسمية مؤشرا عليها حسبما هو مبين في المادة السابقة في خلال شهر من تكليف المحكمة للمدعي الحكم بوقف الدعوى.

مادة – 20 –

يؤشر في السجل العقاري بمنطوق الحكم النهائي الصادر في الدعاوى المبينة في المادتين السابقتين بناء على طلب ذوي الشأن.

مادة – 21 –

يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي وأشر به طبقا للقانون فإنه يعتبر قد قيد منذ التأشير بالدعوى ويرتد أثر القيد إلى ذلك التاريخ.
ولكي ينتج التأشير بالحكم هذا الأثر يتعين أن يتم في مدى خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.
وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة للأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون من تاريخ نفاذه.

مادة – 22 –

لا يجوز لإدارة التسجيل العقاري اتخاذ أي إجراء بشأن طلبات الملكية المتعلقة بأي عقار رفعت بشأنه دعوى من دعاوى تثبيت الملكية أو أية حقوق عينية عقارية أخرى وذلك لحين صدور حكم نهائي فيه أو تقديم ما يفيد انتهاء الدعوى.

مادة – 23 –

على ملاك العقارات إخطار إدارة التسجيل العقاري بكل تغيير في العقار يستلزم ترخيصا من البلدية ويرفق بالإخطار شهادة من البلدية المختصة بالتغيير.
ويجب أن يتم الإخطار خلال الثلاثة شهور التالية لتمام التغيير.
وتعدل بيانات السجل العقاري تبعا لذلك دون اقتضاء أي رسم.

مادة – 24 –

إذا تبين لإدارة المساحة أثناء إجراء عملية تحديد أو مراجعة أو غيرها وجود تغييرات غير مثبتة في خرائط السجل فعليها أن تثبتها في خارطة جديدة ترسل إلى إدارة التسجيل العقاري التي تثبت هذه التغييرات في صحائف السجل بقرار يصدره مدير إدارة التسجيل العقاري مع إلزام المالك المتخلف عن الإخطار برسم قدره خمسون دينارا.
ولوزير العدل والشئون الإسلامية الإعفاء من هذا الرسم أو تخفيضه إذا أبديت أعذار مقبولة.

الباب الرابع
في إجراءات القيد في السجل العقاري
الفصل الأول
إجراءات القيد بوجه عام
مادة – 25 –

تقدم طلبات القيد إلى إدارة التسجيل العقاري على نموذج خاص، وتوقع من طرفي التصرف أو أحدهما أو من يقوم مقامهما.

مادة – 26 –

يجب أن تتضمن الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة البيانات الآتية:
أولا : نوع التعامل وموضع الطلب.
ثانيــــــــا: البيانات الدالة على شخصية كل طرف، وعلى الأخص اسمه واسم أبيه وجده لأبيه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ورقم جواز سفره وجهة إصداره وتاريخ الإصدار أو البطاقة الشخصية.
ثالثــــــــا: بيان وصفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم.
رابعــــــا: البيانات اللازمة في تعيين العقار وعلى الأخص موقعه ومساحته وحدوده ومعالمه مصحوبة بخارطة له من إدارة المساحة موضحا بها البيانات المذكورة.
خامســــا: الثمن أو المقابل إن وجد.
سادســــا: بيان الحقوق العينية المقررة على العقار موضوع التعامل إن وجدت.
سابعـــــا: بيان حقوق الارتفاق إن وجدت.
ثامنــــــا: المستندات المؤيدة لأصل الملكية أو الحق العيني محل التصرف، ورقم الوثيقة وسنة إصدارها.
تاسعـــــا: بيان العقارات التي تحد العقار موضوع القيد من الجهات الأربع وملاكها.

وإذا كان المطلوب قيده حقا عينيا تبعيا يضاف للبيانات السابقة:
أولا : اسم المالك الذي رتب الحق على ملكه إذا كان غير المدين ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
ثانيـــــــا: تاريخ مصدر الدين المضمون ومقداره كاملا وميعاد استحقاقه.

مادة – 27 –

يجب أن يقدم الطلب إلى إدارة التسجيل العقاري بمجرد توثيق التصرف مرفقا به الأوراق المؤيدة للطلب.

مادة – 28 –

يجب أن يكون المحرر محل القيد في السجل العقاري موثقا لدى جهة التوثيق المختصة وعليه أن يتثبت من شخصية أطرافه وجنسياتهم وأهليتهم أو شخصية وكلائهم وأنهم يحملون توكيلا رسميا يبيح لهم توثيق المحرر. وعليه أن يتحقق من بيانات الملكية من واقع وثيقة الملكية أو الشهادة التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري طبقا لأحكام هذا القانون. ويجب على الموثق أن يرسل صورة من المحرر فور توثيقه إلى إدارة التسجيل العقاري وعلى إدارة التسجيل العقاري حفظه في ملف خاص والتأشير به في سجل العقار.

مادة – 29 –

لا تقبل إدارة التسجيل العقاري طلبات التسجيل إذا قدمت إليها بعد سنة من تاريخ توثيق المحرر, وتقبل طلبات التسجيل بعد هذه المدة إذا صدر حكم نهائي بقيد التصرف.

وإذا قدم طلب القيد خلال شهرين من تاريخ توثيق المحرر إلى إدارة التسجيل العقاري يخفض الرسم المستحق للتسجيل بنسبة عشرة في المائة.

مادة – 30 –

تدون الطلبات حسب تواريخ وساعة تقديمها في الدفتر المخصص لذلك بأرقام متتابعة وعلى الإدارة أن تسلم مقدم الطلب إيصالا يتضمن تاريخ تقديمه وبيان الأوراق المرفقة بالطلب والوثيقة إن وجدت.

ولا ترد هذه الأوراق إلا إذا لم تكن كافية لإثبات الملكية أو الحق العيني أو عدل صاحب الشأن عن السير في إجراءات طلبه.

مادة – 31 –

للإدارة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفي النقص في البيانات اللازمة لتحديد العقار وبيان أصل الملكية أو غير ذلك من الحقوق العينية وذلك مما يكون قد قدم من طلبات أو مستندات.

مادة – 32 –

تحقق إدارة التسجيل العقاري الملكية من المستندات المقدمة وما يكون مقيدا أو محفوظا لديها من مستندات.

كما تحقق إدارة المساحة موقع العقار ومساحته من الخرائط المحفوظة لديها وترسل نتيجة الفحص إلى إدارة التسجيل العقاري.

وتثبت إدارة التسجيل العقاري نتيجة هذه الفحوص في ملف خاص.

مادة – 33 –

تعتبر وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا القانون كل عقار قائم بحدود وموقع ومساحة معينة ويكون مملوكا لشخص واحد أو لأشخاص على الشيوع دون أن يفصل جزء منه عن سائر الأجزاء الأخرى فاصل من ملك عام أو خاص أو دون أن يكون لجزء منه أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها. ويجوز لوزير العدل والشئون الإسلامية أن يصدر قرارا بتعديل البيان الوارد في الفقرة السابقة بالإضافة أو الحذف.

مادة – 34 –

إذا قدم لإدارة التسجيل العقاري أكثر من طلب في شأن عقار واحد وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية توثيقها لدى الموثق.

ولا تسري الأسبقية المبينة في الفقرة السابقة بالنسبة للتصرفات المتعلقة بأجزاء من العقار تتسع لها ملكية المتصرف.

وإذا تبين لإدارة التسجيل العقاري عند بحث الطلب وجود تصرف آخر في العقار موثق لدى الموثق وسابق في تاريخ توثيقه على التصرف موضوع الطلب, فعليها أن توقف الإجراءات وتخطر صاحب الشأن في التصرف السابق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لتقديم طلب بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه الخطاب, فإن لم يفعل يأمر مدير إدارة التسجيل العقاري بالسير في إجراءات الطلب.

ويكون لصاحب الشأن في التصرف السابق الحق في تقديم طلبه ما لم يكن قد صدر قرار من مدير إدارة التسجيل العقاري بتسجيل الطلب القائم.

مادة – 35 –

إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الأوراق أخطر صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لتلافي هذا النقص أو العيب خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه الخطاب فإذا لم يفعل يأمر مدير إدارة التسجيل العقاري بوقف إجراءات هذا الطلب مع إخطار من أوقف طلبه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

مادة – 36 –

لمن أوقف طلبه أن يطعن في هذا القرار خلال ثلاثين يوما من استلامه الخطاب المشار إليه أمام المحكمة وتقضي المحكمة أما بالاستمرار في إجراءات القيد أو إسقاط أقدميته حسب الأحوال.

مادة – 37 –

إذا فوت صاحب الطلب الأول ميعاد الطعن أو قضي بإسقاط أقدميته تسير الإدارة في إجراءات قيد الطلب التالي له في الأسبقية.

مادة – 38 –

على إدارة التسجيل العقاري أن تتحقق من أن الأوراق المقدمة تجيز القيد في السجل العقاري وفقا لأحكام هذا القانون ومتى تم التحقق من ذلك وأجازت مراقبة شئون التسجيل إجراء القيد أحيلت الأوراق إلى الصندوق لأداء الرسم.

ثم يصدر مدير الإدارة قرارا بقيد العقار.

مادة – 39 –

يجري القيد في السجل العقاري بالمطابقة للمستندات المقدمة وبأرقام مسلسلة فور صدور القرار بالتسجيل وتدون كافة البيانات التي توضح ماهية العقار وحدوده ومساحته وأصحاب الشأن وثمن العقار أو المقابل وجميع ما يطرأ عليه من تغيير في وضعه القانوني.

وتصدر الإدارة لكل عقار ثم التثبت من ملكيته طبقا للقواعد السابقة وثيقة ملكية خاصة.

مادة – 40 –

إذا كانت وثيقة الملكية لم تستكمل إجراءات إصدارها جاز لإدارة التسجيل العقاري تسليم صاحب الشأن شهادة مؤقتة بالملكية تحل محل وثيقة الملكية لدى الموثق وللقيد في السجل العقاري لحين صدور الوثيقة.

الفصل الثاني
في الإعلان والاعتراض
مادة – 41 –

إذا كان طالب القيد في السجل العقاري قد تلقى حقه من مالك بموجب وثيقة مسجلة طبقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو مقيدة طبقا لأحكامه تتم إجراءات القيد في السجل بدون إعلان.

مادة – 42 –

إذا لم يكن العقار قد سبق تسجيله وفقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو قيده طبقا لأحكامه, فيتعين على إدارة التسجيل العقاري قبل قيده اتخاذ الإجراءات الآتية:

1- الإعلان بلوحة الإعلانات في الإدارة أو مكتب التسجيل العقاري المختص والمحاكم والبلدية ومركز الشرطة الواقع في دائرتها العقار.
2- إرسال خطابات مسجلة إلى جيران العقار.
3- وضع إعلان في موقع العقار بشكل ظاهر في إطار يعد ذلك, إذا كان ذلك ممكنا ويجب أن يتضمن الإعلان والخطابات المسجلة وصف العقار ومساحته وحدوده ومعالمه وسبب القيد واسم أو أسماء الأشخاص الذين سيتم القيد لصالحهم.

ويتعين على إدارة التسجيل العقاري أن ترفق بملف العقار محضرا يتضمن صورة من الإجراءات المشار إليها وتاريخ اتخاذ كل إجراء منها.

ولا يتم قيد العقار في السجل العقاري قبل انقضاء شهرين من تاريخ آخر تلك الإجراءات.

مادة – 43 –

يجوز لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة في مضمون الإعلان.

وتسري على دعاوى الطعن الإجراءات المنصوص عليها في المواد 18, 19, 22 من هذا القانون.

ولا يحول عدم الطعن في مضمون الإعلان وقيد العقار نتيجة لذلك دون مطالبة ذوي الشأن بحقوقهم أمام القضاء.

الفصل الثالث
في دعاوى تثبيت الملكية
مادة – 44 –

على المدعي في دعوى ثبوت الملكية اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 18, 19 من القانون وعلى إدارة التسجيل العقاري مراعاة حكم المادة 22 من القانون.

مادة – 45 –

يجب على المحكمة المنظور أمامها دعوى تثبيت الملكية أن تنشر بعد مسح العقار إعلانا في الجريدة الرسمية, يتضمن رقم الدعوى وموضوعها واسم المدعي وطلباته وموقع العقار ومساحته والجلسة المحددة لنظر الدعوى.

ولكل ذي شأن حق الاعتراض على مضمون الإعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وعلى المحكمة ألا تفصل في الدعوى قبل انقضاء الميعاد المذكور.

ويكون الاعتراض بالتدخل أثناء نظر الدعوى أو بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى.

ويجب على المعترض أن يقدم صورة رسمية من محضر الجلسة الثابت بها اعتراضه أو لائحة الاعتراض إلى إدارة التسجيل العقاري أو المكتب المختص.

وعلى إدارة التسجيل العقاري أن تؤشر في دفاترها بمضمون الاعتراض وتعيد الصورة الرسمية وعليها ما يفيد تمام التأشير.

وبعد الحكم نهائيا بثبوت الملكية تقوم إدارة التسجيل العقاري باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 42.

ولا تسري على تلك الإجراءات قواعد الطعن المنصوص عليها في المادة 43.

مادة – 46 –

متى حكم نهائيا بثبوت الملكية يصدر مدير الإدارة قرارا بقيد العقار موضوع الحكم بناء على طلب ذوي الشأن وتصدر باسم صاحبه وثيقة ملكية خاصة به.

مادة – 47 –

يجوز لمن فاته الاعتراض أمام المحكمة في دعوى ثبوت الملكية أن يعترض على الحكم النهائي الصادر بثبوتها ويتم ذلك وفقا للأوضاع المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها مع مراعاة أحكام المواد 18, 19, 22 من هذا القانون.

الباب الخامس
في وثيقة الملكية
مادة – 48 –

يترتب على قيد العقارات المملوكة تحرير وثائق ملكية لها وتحرر الوثيقة طبقا لما هو مبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة – 49 –

للمالك دون غيره الحق في الحصول على وثيقة ملكية أما غير المالك من ذوي الشان فلا تسلم إليهم سوى شهادة بها البيانات الخاصة بهم.

مادة – 50 –

إذا تعدد ملاك العقار الواحد على الشيوع سلمت وثيقة الملكية لمن أنابه الشركاء في استلامها أما باقي الشركاء فلا تسلم إلى كل منهم سوى شهادة خاصة.

وإذا لم يتفقوا في إنابة أحدهم لتسلم الوثيقة تودع بالإدارة وتسلم لكل واحد منهم شهادة على أن يذكر فيها أن الوثيقة مودعة بالإدارة.

مادة – 51 –

لا يجوز تسليم نسخة أخرى من وثيقة الملكية إلا في حالة تلف أو ضياع الوثيقة الأولى ويكون ذلك بحكم تصدره المحكمة المختصة.

مادة – 52 –

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب الحصول على إحدى الشهادات الآتية:-

1- شهادة بمطابقة وثيقة الملكية لصحيفة العقار من إدارة التسجيل العقاري.
2- صورة من خارطة العقار من إدارة المساحة.
3- شهادة بمساحة العقار المسجل من إدارة المساحة.

ويجوز لإدارة التسجيل العقاري تسليم شهادات أو صور أخرى بناء على قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.

مادة – 53 –

للمالك المقيد باسمه العقار أن يطلب من إدارة التسجيل العقاري إجراء المطابقة بين وثيقة الملكية الصادرة باسمه وصورتها المودعة بالإدارة وبين ما هو ثابت بالسجل العقاري ووضع الخاتم اللازم بما يفيد ذلك بأصل الوثيقة التي في حوزته.

ولا يجوز تكرار البحث وإجراء المطابقة قبل مضي ثلاثة أشهر على تاريخ المطابقة السابقة.

مادة – 54 –

لا يجوز إلغاء أي قيد في السجل العقاري أو إجراء تغيير في بياناته الجوهرية أو بوثيقة الملكية إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة.

ويجوز لإدارة التسجيل العقاري إجراء وتغيير في البيانات الجوهرية بالسجل العقاري أو بوثيقة الملكية بناء على إقرار موثق أمام الموثق من أطراف التصرف ويعتمد هذا التغيير من وزير العدل والشئون الإسلامية.

مادة – 55 –

لمدير إدارة التسجيل العقاري تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تقع في السجل العقاري أو في وثيقة الملكية. وإذا تبين لإدارة المساحة وقوع خطأ مادي في خارطة العقار المرافقة لوثيقة الملكية وجب عليها إخطار إدارة التسجيل العقاري بذلك الخطأ مع موافاتها بخارطة جديدة.

أما إذا تبين لإدارة التسجيل العقاري وقوع خطأ مادي في خارطة العقار المرافقة لوثيقة الملكية فعليها إخطار إدارة المساحة بذلك الخطأ لإعداد خارطة جديدة.

ويعتمد التصحيح في وثيقة الملكية وفي خارطة العقار المرافقة لها من وزير العدل والشئون الإسلامية.

الباب السادس
في قيد بعض التصرفات
الفصل الأول
في قيد القسمة
مادة – 56 –

تقيد القسمة الرضائية بإقرار جميع الشركاء.

مادة – 57 –
في حالة قسمة العقار المقيد المملوك على الشيوع وفرزه إلى أجزاء منفصلة يجري لكل جزء قيد مستقل.

وإذا كان هذا العقار أرضا فضاء ورغب مالكوه في تجزئته وتقسيمه لأغراض البناء فيجب عليهم أن يلحقوا بالطلب رسما تخطيطيا موافقا عليه من الجهة الرسمية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل الثاني
في قيد الهبة
مادة – 58 –

فيما عدا هبات صاحب السمو أمير البلاد لا تقيد الهبة إلا إذا كانت صادرة من المحكمة الشرعية المختصة.

الفصل الثالث
في الشفعة
مادة – 59 –

الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة.

مادة – 60 –

لا يثبت حق الشفعة إلا للشريك على الشيوع إذا بيع جزء من العقار على الشيوع إلى غير الشركاء المشتاعين.

وإذا تزاحم الشركاء على الشيوع فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه.

مادة – 61 –

على البائع لجزء شائع من عقار وعلى مشتريه أن ينشرا إعلانا في الجريدة الرسمية بالبيع وشروطه وأن يخطرا باقي الشركاء بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بذلك وعلى من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا سقط حقه.

وإذا لم يتلق طالب الشفعة موافقة البائع والمشتري على رغبته خلال ثلاثين يوما من وصول خطاب الرغبة إليهما فعليه أن يقيم دعواه خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية المدة السالفة البيان وإلا سقط حقه.

مادة – 62 –

يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحيفة العقار.

ويترتب على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد في صحيفة العقار فانه يكون حجة على من تقررت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير المذكور.

الفصل الرابع
في قيد حقوق الارتفاق
مادة – 63 –

الارتفاق حق يحد من منفعة العقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر, ويجوز أن يرتب الارتفاق على مال عام إذا كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال.

مادة – 64 –

تقيد حقوق الارتفاق بين العقارات المقيدة الناشئة بالعقد أو بالوصية أو بتخصيص المالك الأصلي, كما تقيد بموجب حكم نهائي.

الفصل الخامس
في قيد الرهن التأميني
والرهن الحيازي العقاري
مادة – 65 –

لا ينعقد الرهن التأميني أو الرهن الحيازي العقاري إلا بالقيد في السجل العقاري ويتم ذلك بالتأشير به في صحيفة العقار.

مادة – 66 –

الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار في أية يد يكون.

مادة – 67 –

يحصل فك الرهن كله أو بعضه بمحرر رسمي موثق.
وتتم إجراءات فك الرهن في صحيفة العقار بطريق التأشير بالهامش بناء على طلب من صاحب الشأن.

مادة – 68 –

1- الرهن الحيازى العقاري عقد به يلتزم شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يضع عقارا في حيازة الدائن أو آخر يتفق عليه العاقدان.
2- يترتب الرهن حقا عينيا على العقار المرهون يخول حبسه وقبض ريعه استيفاء للدين وما يتصل به من ملحقات ومصروفات وتعويضات.
3- في حالة بيع العقار يستوفي الدائن المرتهن دينه وملحقاته والمصروفات والتعويضات مقدما على سائر الدائنين التالين له في القيد في أية يد كان العقار.

الفص السادس
في قيد الوقف
مادة – 69 –

يجب قيد شهادات الوقف وما يدخل عليها من تغييرات بعد إتمام توثيقها أمام المحكمة الشرعية المختصة.

الفصل السابع
في قيد نزع الملكية
مادة – 70 –

في حالة اتخاذ إجراءات حجز العقار وبيعه المنصوص عليها في المادة 289 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية على إدارة التسجيل العقاري إخطار قاضي التنفيذ بأسماء الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار بمجرد وضع إشارة الحجز عليه.

وعلى قاضي التنفيذ إعلان هؤلاء الدائنين للتدخل في إجراءات التنفيذ.

الباب السابع
في الرسوم
مادة – 71 –

تحصل مقدما جميع الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون قبل أي إجراء مطلوب.

مادة – 72 –

يتعدد الرسم بتعدد الموضوعات التي يتضمنها المحرر ويحصل حسب الفئات المقررة على كل موضوع.

مادة – 73 –

يقدر الرسم النسبي طبقا لقيمة العقار وقت توثيق التصرف. أما في بيع أملاك الدولة أو البيوع القضائية فتقدر بالثمن الموضح بالعقد أو الحكم.

مادة – 74 –

يحصل الرسم النسبي على أساس الثمن أو المقابل المبين بالتصرف الموثق, وعلى إدارة التسجيل العقاري قبل إجراء القيد التحري عن القيمة الحقيقية للعقار وقت توثيق التصرف فإذا تبين لها أنها تزيد على القيمة الثابتة به أوقفت إجراءات القيد وأحالت تقدير قيمة العقار إلى لجنة ثلاثية يصدر بإجراءاتها وبتشكيلها قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية. ويصدر مدير إدارة التسجيل العقاري أمرا بتقدير الرسم التكميلي على أساس تقدير تلك اللجنة ويعلن الملتزم بأداء الرسم بهذا التقدير بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

ولأصحاب الشأن التظلم أمام المحكمة من أمر التقدير في خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامهم الخطاب الموصى عليه, ويكون حكم المحكمة في التظلم نهائيا.

مادة – 75 –

لا يترتب على بطلان التسجيل أو الرجوع فيه رد شيئ مما تحصل من الرسوم وترد الرسوم النسبية المحصلة عن تسجيل أحكام مرسى المزاد في حالة الحكم بإلغائها.

مادة – 76 –

تفرض الرسوم بالفئات الآتية:-
أولا:
1- رسم البيع 3% من قيمة العقار
2- رسم بيع الرقبة في العقار دون حق الانتفاع 2% من قيمة العقار
3- رسم بيع حق الانتفاع بالعقار 1% من قيمة العقار

ثـانيـــــــــــــا :
رسم المقايضة 3% من قيمة أكبر البدلين
ويلتزم به طرفا المقايضة متضامنين

ثالثــــــــــــــا :
رسم الهبة:- 5 دنانير
1- هبات صاحب السمو أمير البلاد
– والهبات بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة.
– والهبات فيما عدا ما ذكر بشرط ألا تتجاوز قيمة العقار الموهوب عشرة آلاف دينار.

2- الهبات فيما عدا ما ذكر وتجاوزت قيمة العقار الموهوب عشرة آلاف دينار. 3% من قيمة العقار
رابعــــــــــــا : رسم التسجيل 5 دنانير
خــامســــــــا : رسم الوقف بنوعيه الخيري والذري 5 دنانير
ســادســـــــــا: رسم الوصية 5 دنانير
ســابعــــــــــا : رسم القسمة 5 دنانير
ثـامــنــــــــــا : رسم الرهن 5 دنانير
تـــاسـعــــــــا : رسم فك الرهن 5 دنانير
عــاشــــــــرا : رسم الحصول على نسخة جديدة من وثيقة مفقودة 5 دنانير
أحـــد عشـــر : رسم طلب وضع الحدود لملك 5 دنانير
اثنـــا عشـــر : رسم الاعتراض على التسجيل 1 دينار
ثلاثة عشــــر : رسم الحصول على نسخة من الخارطة 1 دينار
أربعة عشـــر : رسم طلب الاطلاع على الدفاتر والملفات 1 دينار
خمسة عشــر : رسم طلب استخراج شهادة 1 دينار
ستة عشـــــر : رسم نموذج طلب تسجيل عقار 1 دينار
سبعة عشـــر : رسم كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في هذا الجدول 5 دنانير

ويجوز بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والشئون الإسلامية تعديل فئات الرسوم السالفة بالحذف أو النقص أو الزيادة.

مادة – 77 –

تعفى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون:-
1- العقود التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات إلى الدولة.
2- الصور والشهادات التي تطلبها الوزارات والإدارات الحكومية.
3- جميع التصرفات التي تؤول بمقتضاها إلى إحدى الحكومات الأجنبية ملكية عقارات في دولة البحرين لاتخاذها دورا لهيئاتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.
4- القيود التي تتم لصالح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التي يصدر بشأنها قرار من صاحب السمو أمير البلاد أو سمو رئيس مجلس الوزراء مثل هيئات الهلال الأحمر والهيئات الرياضية وغيرها.
5- الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة.

الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة – 78 –

يكون الاختصاص للمحكمة الكبرى المدنية في جميع الطعون الواردة في هذا القانون.

مادة – 79 –

كل من توصل إلى قيد محرر في السجل العقاري لسلب عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه مع علمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها القانون ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بنصف العقوبة
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون تنظيم مهنة الصيدلة البحريني

مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 م
في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميرى رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1975 فى شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية ، والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول فى المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها ، والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 فى شأن تقويم المؤهلات العلمية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان ،
وبناء على عرض وزير الصحة ،
وبعد أخذ رأى مجلس الشورى ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتى
تعاريف
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك
الدولة : دولة البحرين
الوزارة : وزارة الصحة
الوزير : وزير الصحة أو من يفوضه
مهنة الصيدلة : تجهيز أو تركيب أو تحضير أو تجزئة أو حيازة بقصد البيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو يكون لها تأثير فيزيولوجي على الجسم أو توصف بأن لها هذه المزايا
صيدلي قانوني : كل صيدلي رخص له بمزاولة مهنة الصيدلة وفقا للقانون
فني صيدلة : كل مساعد للصيدلي القانوني طبقا للقانون
الصيدلية العامة : هي الصيدلية المعدة لبيع الأدوية وتحضير الوصفات الطبية وبيعها للجمهور
الصيدلية الخاصة : هي الصيدلية التابعة لمؤسسة طبية أو لهيئة أو لفئة معينة من الجمهور
المراكز الصيدلية : الصيدليات العامة وفروعها والصيدليات الخاصة
مصنع الأدوية : هو الجهة التي يتم فيها تحضير أو تركيب أو إنتاج أو تجهيز أو تجزئة الأدوية بقصد البيع بالجملة

الفصل الأول
فى مزاولة مهنة الصيدلة وفنى الصيدلة
مادة 2
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك،وفق أحكام القانون
ويشترط فيمن يطلب هذا الترخيص ما يأتي
1 – أن يكون بحريني الجنسية ، وللوزير أن يستثني من هذا الشرط إذا وجد من الأسباب ما يبرر ذلك
2 – أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس في الصيدلة أو ما يعادلها من كلية معترف بها
3 – أن يجتاز إختبارا خاصا من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض
4 – الا يكون محكوما عليها بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين ، أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة
مادة 3
يجب على من يرغب فى الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة ، مرفقا بها المستندات التالية
1 – الشهادة العلمية المطلوبة معتمدة ومصدقا عليها من الجهات المختصة
2 – شهادة تفيد ممارسته لمهنة الصيدلة مدة لا تقل عن خمس سنوات،وذلك إذا كان طالب الترخيص غير بحريني الجنسية
3 – أية مستندات أخرى قد تطلبها الوزارة،ويصدر بها قرار من الوزير
مادة 4
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة فني صيدلة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك ، وفق أحكام القانون
ويشترط فيمن يطلب هذا الترخيص ما يأتي
1 – أن يكون بحريني الجنسية ، وللوزير أن يستثنى غير البحريني من هذا الشرط إذا وجد من الاسباب ما يبرر ذلك
2 – أن يكون حاصلا عل شهادة،دبلوم صيدلة أو ما يعادلها من كلية أو معهد معترف به
3 – الا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة
مادة 5
يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة فني صيدلة أن يقدم طلبا بذلك إلي الوزارة ، مرفقا به المستندات التالية
1 – الشهادة العلمية المطلوبة معتمدة ومصدقا عليها من الجهة المختصة
2 – شهادة تفيد ممارسته لمهنة فني صيدلة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات،وذلك إذا كان
طالب الترخيص غير بحريني الجنسية
1 – أية مستندات أخرى قد تطلبها الوزارة،ويصدر بها قرار من الوزير
مادة 6
يمنح كل من الصيدلي وفني الصيدلة ترخيصا بمزاولة مهنته لمدة سنتين قابلة للتجديد مددا أخرى مماثلة
ويقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة سريانه بشهر على الأقل بعد سداد الرسم المقرر لذلك ، وفى حالة التأخير عن تقديمه في الميعاد يحصل الرسم مضاعفا ، وللوزارة عدم تجديد الترخيص إذا زادت مدة التأخير عن شهرين،دون عذر مقبول
ويجب أن يوضع الترخيص أو تجديده فى مكان بارز من المركز الصيدلي الذي يزاول فيه العمل
مادة 7
على الوزارة أن تبت فى طلب الترخيص وطلب تجديده خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مسببا ، ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم طلب الترخيص أو طلب تجديده دون أن تجيب عنه الوزارة بمثابة رفضه ولمن رفض طلبه أو اعتبر مرفوضا أن يتظلم الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ اعتباره مرفوضا ، ويكون قرار الوزير بالبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه
ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم التظلم دون الإجابة عنه بمثابة رفضه
ولمن رفض تظلمه أو اعتبر مرفوضا أن يطعن في القرار الصادر بالرفض أو في اعتبار التظلم مرفوضا أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ اخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضا
مادة 8
ينشأ في الوزارة سجل لقيد الصيادلة وسجل آخر لقيد فنيي الصيدلة الذين رخص لهم بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون ، ويتضمن كل سجل ما تراه الوزارة مناسبا من البيانات ، وعلى الأخص
1 – اسم الصيدلي أو فني الصيدلة وسنه وجنسيته
2 – المؤهلات العلمية الحاصل عليها ومصدرها وتاريخها
3 – مقر العمل والإقامة
4 – رقم وتاريخ الترخيص الصادر من مكتب التسجيل والترخيص في الوزارة
مادة 9
يجب على كل صيدلي أو فني صيدلة منح ترخيصا لمزاولة مهنته،أن يخطر الوزارة بكتاب مسجل خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ مباشرته العمل ، بعنوان المركز الصيدلى الذي يعلم فيه وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان

الفصل الثانى
واجبات الصيادلة والأعمال المحظورة عليهم
مادة 10
على الصيادلة مراعاة الدقة والأمانة فى جميع تصرفاتهم،وان يحافظوا على تقاليد وشرف
المهنة ، وان تقوم العلاقة بينهم على اساس من الإحترام المتبادل والتعاون الوثيق في خدمة المرضى ، وعليهم أن تتجنبوا المزاحمة غير المشروعة وكل ما من شأنه النيل من كرامة أي صيدلي أو طبيب أو الإنتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية
مادة 11
لا يجوز للصيدلي الجمع بين مهنة مزاولة الصيدلة ومهنة الطب البشري أو طب الأسنان أو الطب البيطري، حتى لو كان حاصلا على مؤهلاتها
ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإسعافات الأولية في صيدليته في حالة حصول حوادث فى الطريق أو حالات الضرورة القصوى.الا أنه يمتنع عليه وصف أي دواء خاضع لوصفة طبية أو غير ذلك مما يعتبر قانونا مزاولة لمهنة الطب
مادة 12
لا يجوز للصيدلي أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة
مادة 13
يمتنع على أي صيدلي أن يفشي سرا خاصا بأحد عملائه أو يطلع أحدا على الأمراض التي تكشف عنها الوصفة الطبية المقدمة اليه من أحد عملائه أو التي تكون قد وصلت الى علمه عن طريق مهنته ، الا في الحالات التي يصرح بها قانونا

الفصل الثالث
المراكز الصيدلية
الفرع الأول
أحكام عامة
مادة 14
لا يجوز انشاء مركز صيدلي الا بترخيص مسبق من الوزارة،ويقدم طلب الترخيص الى الوزارة وفق الشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، ولا يمنح الترخيص الا لصيدلي بحرينى الجنسية لا يقل عمره عن احدى وعشرين سنة ، أو لشركة على أن يكون 50 % من رأسمالها على الأقل مملوكا عند التأسيس لأكثر من صيدلي
وإذا توفى صاحب الصيدلية ، جاز أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي لصالح الورثة
مادة 15
يكون الترخيص بفتح مركز صيدلي شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير
ويعتبر الترخيص منتهيا بقوة القانون إذا انتقلت ملكية الصيدلية الى شخص آخر ووجب عليه الحصول على ترخيص جديد
مادة 16
لا يمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادتين السابقتين ، الا إذا توافرت في المركز الصيدلي الإشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، والشروط الأخرى التي تقررها الجهات الرسمية المختصة
مادة 17
يجب الا تقل المسافة بين المركز الصيدلي المطلوب الترخيص به وبين أقرب مركز صيدلي مرخص له عن مائتين وخمسين مترا ، وتستثني من ذلك المراكز الصيدلية المرخص لها وقت العمل بهذا القانون
مادة 18
على الوزارة الإحتفاظ بسجلات خاصة لقيد المراكز الصيدلية المرخص بها ، على أن تتضمن البيانات التالية
1 – اسم المركز الصيدلي وعنوانه
2 – اسم مالك المركز الصيدلي
3 – اسم المدير المسئول للمركز
4 – رقم وتاريخ ترخيص المركز
5 – أية بيانات أخرى تحددها الوزارة
مادة 19
يمنح الترخيص بفتح المركز الصيدلي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدداً أخرى مماثلة.ويقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل بعد سداد الرسم المقرر لذلك ، ويجب عند التجديد توافر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص وفى حالة التأخير في تقديم طلب التجديد لمدة لا تتجاوز الشهرين التاليين لإنتهاء مدة الترخيص ، بعذر غير مقبول من الوزارة ، يحصل رسم التجديد مضاعفا وللوزارة غلق المركز الصيدلي اداريا إذا لم يقدم اليها طلب تجديد الترخيص في الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة
مادة 20
على الوزارة أن تبت في طلب الترخيص وطلب تجديده خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مسببا ، ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم طلب الترخيص أو طلب تجديده دون أن تجيب عنه الوزارة بمثابة رفضه ولمن رفض طلبه أو اعتبر مرفوضا أن يتظلم الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ اعتباره مرفوضا ، ويكون قرار الوزير بالبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم التظلم دون الاجابة عنه بمثابة رفضه وعن رفض تظلم أو اعتبر مرفوضا أن يطعن فى القرار الصادر بالرفض أو فى اعتبار التظلم مرفوضا أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ اخطاره برفض تظلم أو من تاريخ اعتبار تظلم مرفوضا
مادة 21
لا يجوز استعمال المركز الصيدلي لغير الغرض المرخص من أجله ، كما لا يجوز أن يكون له اتصال مباشر أو غير مباشر مع مسكن خاص أو عيادة أو محل آخر
مادة 22
على المراكز الصيدلية امساك السجلات والدفاتر التي تحددها الوزارة
مادة 23
يجب أن تتوافر في المركز الصيدلي التجهيزات الضرورية التي تحددها الوزارة ، كما يجب حفظ الأدوية وكافة المواد الصيدلية الأخرى الموجودة في المركز الصيدليى حسب الأصول الفنية والعلمية ، وبحالة جيدة ، ولا يجوز أن تعرض أو تحفظ فيها اية أدوية أو مستحضرات صيدلية انتهت مدة صلاحية استعمالها
مادة 24
يجب أن يكتب على واجهة المركز الصيدلي بخط واضح وبحروف ظاهرة باللغتين العربية والأنجليزية اسم المركز الصيدلي
مادة 25
يجب على المرخص له الحصول مقدما على الموافقة المكتوبة من الوزارة على كل تغيير أساسي يريد اجراءه في المركز.وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ، وتؤشر الوزارة فى سجلاتها بما تم من تعديلات
مادة 26
تلغى بقرار من الوزير تراخيص المراكز الصيدلية ، في الأحوال الآتية
1 – إذا لم يستعمل الترخيص خلال سنة من تاريخ صدوره،دون عذر مقبول من الوزارة
2- بقاء المركز الصيدلي مغلقا بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ، بدون عذر مقبول من الوزارة
3- نقل المركز الصيدلي من مكانه الى مكان آخر،دون موافقة الوزارة

الفرع الثاني
أحكام خاصة بكل نوع من المراكز الصيدلية
أولا : الصيدليات العامة
مادة 27
فيما عدا الصيدليات القائمة وقت العمل بهذا القانون ، لا يمنح ترخيص فتح صيدلية عامة الا لصيدلي بحريني مرخص له
ويجب في جميع الأحوال أن يديرها صيدلي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة في دولة البحرين ، على ألا يدير أكثر من مركز صيدلي
مادة 28
لا يجوز للمرخص له بفتح صيدلية أن يكون مالكا أو شريكا لأكثر من صيدلية واحدة،وتستثنى من ذلك الصيدليات وفروعها المرخص بها وقت العمل بأحكام هذا القانون
مادة 29
يعتبر فرع الصيدلية – في تطبيق أحكام هذا القانون – في حكم الصيدلية الواحدة ، وتسري على الفرع الأحكام العامة بتنظيم المراكز الصيدلية وأحكام هذا الفصل
مادة 30
يجب أن يكون مدخل المحل المطلوب الترخيص به صيدلية مطلا على الطريق العام مباشرة أو ضمن مجمع تجاري
مادة 31
للوزير أن يحدد عدد الصيدليات في كل من المدن والقرى طبقا لحاجتها الفعلية ، وله أن يقرر وقف اصدار تراخيص جديدة
مادة 32
يجوز لمدير الصيدلية أن يستعين في عمله بفني صيدلة يعمل تحت اشرافه ويكون مسئولا عن الخطأ الذي يرتكبه ويجوز لفني الصيدلة أن يدير الصيدلية بصفة مؤقتة نيابة عن مديرها اثناء فترة غيابه لعذر قهري لمدة لا تزيد على اسبوعين في السنة الواحدة ، وعلى أن يخطر المدير المسئول الوزارة بكتاب مسجل بذلك
مادة 33
1 – يجب على المدير المسئول عن الصيدلية أن يخطر الوزارة فور تركه العمل بها بكتاب مسجل،وعلى صاحب الصيدلية أن يعين مديرا جديدا لها خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ الترك ، ويخطر الوزارة بكتاب مسجل بذلك مرفقا به موافقة مكتوبة من المدير الجديد بقبول ادارة الصيدلية ولا يجوز للمدير الجديد مباشرة عمله في الصيدلية الا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الوزارة
2 – على مدير الصيدلية عند ترك ادارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد الخاضعة للرقابة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير – الى من يخلفه،ويحرر محضرا من ثلاث نسخ موقع عليها من كليهما وترسل احداها الى الوزارة ، وتحفظ الثانية في الصيدلية ، ويحتفظ مدير الصيدلية الذي ترك العمل بالصورة الثالثة
3 – وفي حالة عدم تعيين مدير جديد للصيدلية ، يجب على المدير الذي سيترك العمل أن يسلم ما في عهدته من مواد خاضعة للرقابة ، من واقع السجلات المقيدة فيها ، الى صاحب الصيدلية بحضور مندوب عن الوزارة لحين تعيين مدير جديد ، ويجب على هذا المندوب ختم الدواليب أو الخزائن المحتوية عليها بخاتم الوزارة ، ولا يجوز فضه بعد ذلك الا بحضور مندوب عنها
مادة 34
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (32) من هذا القانون يجوز في حالة تعذر تعيين مدير جديد للصيدلية أن يكلف صاحب الترخيص أحد فنيي الصيدلة المرخص لهم بمزاولة العمل في الدولة بادارة الصيدلية بعد موافقة الوزارة بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة الواحدة ويسرى هذا الحكم فى حالة قيام مدير الصيدلية باجازة بشرط ألا تتجاوز مدتها ستين يوما فى السنة الواحدة
مادة 35
في حالة عدم تعيين مدير جديد أو مدير مؤقت للصيدلية على النحو المنصوص عليه فى المادتين السابقتين ، يجب على صاحب الصيدلية اغلاقها فورا ، والا قامت الوزارة باغلاقها اداريا لحين تعيين مدير لها ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم البند رقم (2) من المادة (26) من هذا القانون
مادة 36
على أصحاب الصيدليات أو مديريها المسئولين ، اخطار الوزارة بكتاب مسجل قبل البدء في تصفية الصيدلية بأسبوعين على الأقل ، ويرفق بالاخطار كشف ببيان ما فيها من مواد خاضعة للرقابة.ويجب الحصول على موافقة الوزارة على الجهة التى ستؤول اليها هذه المواد أو تسلم لإدارة الصيدلة في الوزارة لحين التصرف فيها طبقا للقانون ويعتبر الترخيص الخاص بالصيدلية التي تمت تصفيتها لاغيا بعد الإنتهاء من التصفية كما يجب اخطار الوزارة عند جرد محتويات الصيدلية أو وقوع سرقة أو حدوث تلف في أدوية الصيدلية اياً كان سببه
مادة 37
يجب أن تتوفر في كل صيدلة تركب وتحضر فيها الأدوية الشروط الآتية
1 – أن يكون فيها مكان معزول خاص بتركيب الأدوية مزود بمياه نقية جارية ومغسل
2 – أن تحتوي على المواد والمعدات اللازمة لتركيب وتحضير الأدوية حسب ما تقرره ادارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة
3 – أن يوجد بها أحدث طبعة من أحد المراجع الصيدلية المعتمدة دوليا والتي تحددها ادارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة
4 – أية شروط أخرى تحددها ادارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة
مادة 38
تحفظ المواد اللازمة لتحضير الأدوية وتركيبها في حالة جيدة وبطريقة علمية في أوعية نظيفة ، ويكتب على كل وعاء منها اسم المادة ومدة صلاحيتها،ويجب أن تعدم المواد الفاسدة أو المشكوك في صلاحيتها
مادة 39
1 – يجب أن تقيد كميات الأدوية والمستحضرات الصيدلية الواردة للصيدلية في سجل خاص يبين تاريخ ورودها وأنواعها وكميتها ومصدرها
2 – يجب أن يكون كل دواء محضر في الصيدلية بموجب وصفة طبية ، مطابقا للمواصفات المنصوص عليها في مراجع الأدوية المعتمدة من الوزارة ، ما لم ينص في الوصفة على مرجع خلاف ذلك ، ففي هذه الحالة يحضر حسب المواصفات الواردة به
3 – ينشأ في كل صيدلية سجل تقيد فيه الأدوية المحضرة فيها أولا بأول وفي نفس اليوم التي
تصرف فيه ، ويثبت في هذا السجل بالأرقام المسلسلة تاريخ القيد واسم الطبيب محرر الوصفة ، وأسماء وكميات المواد الداخلة في التركيب وطريقة استعمال الدواء والثمن ، مع توقيع الصيدلي محضر الأدوية والمستحضرات ، وتدون هذه البيانات بخط واضح
1 – تحفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية بعد تركيبها أو تحضيرها في الوعاء المناسب وتلصق عليه بطاقة يدون عليها اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بسجل الوصفات الطبية ، وتاريخ التحضير ، وكيفية الإستعمال
مادة 40
لا يجوز لغير الاشخاص المنصوص عليهم في المادتين (2، 4) من هذا القانون التدخل في تحضير الوصفات الطبية أو صرفها أو في بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية للجمهور
مادة 41
تحدد مواعيد العمل في الصيدليات ونظام الخدمة الليلية والراحة الأسبوعية ومواعيد الإجازات والأعياد الرسمية ، بقرار من الوزير بحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة في جميع الأوقات

ثانيا : الصيدليات الخاصة
مادة 43
يشترط في الصيدلية الخاصة ما يلى
1 – أن تكون ضمن احدى الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة
2 – أن تصرف الأدوية لمرضى الجهات المذكورة في المادة السابقة،كما لا يجوز لها أن تصرف بالثمن أدوية لغير مرضى هذه الجهات
مادة 44
تسري على الصيدليات الخاصة الأحكام التي تسري على الصيدليات العامة

مصانع الأدوية
مادة 45
لا يجوز لأي شخص ، طبيعي أو إعتباري إنشاء مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة النفط والصناعة
ويقدم طلب الترخيص بإنشاء المصنع إلى إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة مرفقا بها كافة المستندات والبيانات التي تطلب في هذا الشأن للبت فيه من الوزارة
وفي حالة عدم ممانعة الوزارة على الطلب يحال إلى وزارة النفط والصناعة للترخيص بإنشاء المصنع
مادة 46
لا يمنح الترخيص الا إذا توافرت اشتراطات التصنيع المقرة من منظمة الصحة العالمية والإشتراطات الأخرى التي تقررها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى المختصة وتتبع في شأن الإخطار بالقرار الصادر برفض الترخيص أو التظلم منه أو الطعن فيه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون
مادة 47
يجب أن يحتوى مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية على ما يلزم لعمله وعلى الأخص الأقسام الآتية
1 – قسم الإنتاج : ويحتوي على الآلات والأجهزة اللازمة التي تحددها الوزارة
2 – قسم الرقابة الدوائية : ويتكون من ثلاثة أجزاء هي
أ – مختبر كيميائي مجهز بالمواد والأجهزة الفنية الحديثة لتحليل جميع مواد الخام والمستحضرات اثناء عملية التصنيع والمستحضرات المنتجة قبل اخراجها من المصنع
ب – مختبر تعقيم مجهز بالمواد والأجهزة الحديثة لتعقيم الأدوية المنتجة
ج – مختبر الأحياء الدقيقة (ميكرو بيولجي) مجهز بالأجهزة اللازمة لقياس نسبة أو وجود البكتريا والفطريات وما يشابهها
مادة 48
يجب أن تلحق بمصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية المخازن الآتية
1 – مخزن للمواد الأولية تراعى فيه الظروف التخزينية المناسبة من حيث الحرارة والرطوبة والعوامل الخارجية ، ويجب أن يخصص مكان في المخزن للمواد قبل اجراء الفحوص اللازمة
2 – مخزن للمستحضرات المصنعة متوافر فيه ذات الشروط الواردة في البند السابق
3 – مخزن للمواد الخطرة التي يمكن أن تلتهب أو تسبب لهبا أو أذى،والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، ويجب أن يكون المخزن بعيدا عن المباني الرئيسية للمصنع
4 – أية مخازن أخرى يصدر بها قرار من الوزير
مادة 49
يجب أن يكون مدير مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية ، وكذلك مدير الإنتاج به من الصيادلة المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة في دولة البحرين
مادة 50
يتولى الإشراف على كل مختبر في قسم الرقابة الدوائية صيادلة قانونيون ، أو اختصاصيون في مجال نشاط أى مختبر وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة
مادة 51
تكون مسئولية كل من مدير مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية ومدير الإنتاج ومدير قسم الرقابة الدوائية مسئولية تضامنية عن كل ما يتم انتاجه ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية التي قد تترتب قبلهم
مادة 52
يجب على ادارة المصنع اخطار الوزارة بكتاب مسجل فور ترك مديره العمل به ، ويجب أن يعين مدير محله خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الترك ، على أن يشغل هذه الوظيفة بصفة مؤقتة خلال المدة المذكورة أحد رؤساء أقسام المصنع،بعد الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة
مادة 53
لا يجوز استخدام مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية في غير صنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي رخص له بصنعها
مادة 54
تسجل على البطاقة الخارجية لكل تعبئة من الأدوية والمستحضرات الصيدلية البيانات الآتية
1 – إسم الدواء أو المستحضر الصيدلي
2 – إسم المواد الفعالة الداخلة في تركيب الدواء أو المستحضر الصيدلي ومقاديرها
3 – رقم تسجيل الدواء أو المستحضر في الوزارة
4 – رقم التشغيلة وتاريخ انتاج وانتهاء صلاحية الدواء أو المستحضر
5 – إسم المصنع أو الشركة ، وإسم الدولة
6 – الطريقة الصحيحة لتخزين الدواء أو المستحضر
7 – أية بيانات أخرى تضيفها الوزارة
ويجب أن تسجل في النشرة الدوائية لكل دواء أو مستحضر صيدلي البيانات الواردة في المادة (70) من هذا القانون
مادة 55
يجب على كل مصنع أدوية ومستحضرات صيدلية الإحتفاظ بالسجلات الآتية
1 – سجل المواد الأولية والفحوص التي أجريت عليها عند استلامها في المصنع
2 – سجل الأدوية والمستحضرات الصيدلية المنتجة من المصنع والفحوص التي أجريت عليها
3 – سجل المواد السامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير
4 – سجل العقاقير الخطرة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير
5 – أية سجلات أخرى تضيفها الوزارة
ويجب أن تكون هذه السجلات مختومة بخاتم الوزارة ، وأن تكون صفحاتها مرقمة بأرقام مسلسلة ، وأن يتم التدوين فيها أولا بأول ، وان تكشف عن جميع العمليات التي تتم في المصنع
مادة 56
يجب على المصنع الإحتفاظ بعينات من كل تشغيله من أي دواء أو مستحضر صيدلي يتم تصنيعه مدة خمس سنوات من تاريخ تصنيعه أو سنة واحدة بعد انتهاء تاريخ صلاحيته ايهما أطول ، وذلك لتحليلها بصورة دورية منتظمة ، وللرجوع اليها في الحالات التي تستدعي ذلك

الفصل الرابع
استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية وتصديرها
مادة 57
لا يجوز استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية ولو كانت عينات طبية مجانية الا بواسطة المراكز الصيدلية بشرط الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة،وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير
ويجب على المركز الصيدلي المستورد أن يقدم الى الوزارة كافة البيانات عن نوع وكمية الأدوية أو المستحضرات الصيدلية المطلوب إستيرادها ، أو أية بيانات أخرى تحددها إدراة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة
مادة 58
يحظر بغير ترخيص من الوزير إستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية للاستعمال الشخصي سواء على شكل طرود أو غيره ، الا بالشروط الآتية
1 – أن توجد لدى طالب الأدوية والمستحضرات الصيدلية تقارير طبية تؤكد حاجته لاستعمالها
2 – أن تكون الكميات المطلوب إستيرادها للفترة الزمنية المحددة في الوصفة الطبية
3 – أن تكون العبوات محكمة الإغلاق،وأن تكتب على البطاقة الخارجية البيانات
الدوائية المطلوبة
مادة 59
في حالة استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية بالمخالفة لحكم المادتين السابقتين ، للمستورد الحق في إعادة تصديرها خلال فترة لا تجاوز شهرا من تاريخ وصولها الى الدولة على نفقته الخاصة
مادة 60
لا يجوز إستيراد الأدوية الخاضعة للرقابة إلا بعد مراعاة الإجراءات التالية
أ – أن يقدم المستورد طلبا بأنواع وكميات الأدوية التي يطلب إستيرادها بعد مراجعة سجلاتها من قبل إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية
ب – أن يكون الترخيص بالإستيراد حسب الإجراءات المقرة من قبل المنظمات الدولية
مادة 61
لا يجوز الإفراج عن الأدوية والمستحضرات الصيدلية المستوردة إلا بموافقة الوزارة للأشخاص المرخص لهم.ويجب على المراكز الصيدلية المستوردة الإحتفاظ بسجل تدون فيه الكميات المستوردة وتاريخ ورودها ، والكميات التي صرفت منها والجهة التي صرفت إليها وتاريخ الصرف
مادة 62
يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية مغلقة داخل غلافاتها الأصلية ، وتستثني من ذلك الأدوية الخاضعة للرقابة ، حيث تصرف الكمية حسب الجرعة والمدة المحددة في الوصفة الطبية
مادة 63
يجوز للوزير اصدار قرار بحظر تصدير أية أدوية أو مستحضرات صيدلية الى خارج البلاد ، إذا اقتضت الضرورة ذلك

الفصل الخامس
تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية
مادة 64
يحظر تداول الأدوية والمستحضرات الصيدلية سواء كانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج،الا بعد تسجيلها في الوزارة
ويقدم طلب التسجيل الى ادارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة مرفقا به ما يلي
1 – شهادة رسمية من السلطة الصحية في بلد المنشأ تثبت أن الدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب تسجيله ، مصرح بإستعماله ، ويتداول بالفعل بنفس المواصفات والتركيبات المصدرة به
2 – شهادة تثبت أن المصنع أو الشركة المصنعة للدواء أو المستحضر الصيدلي الذي تصدره ، تتبع بشأنه أسس الممارسة العلمية الصحيحة للتصنيع ، وانها تخضع للتفتيش الصحي على فترات مختلفة
3 – شهادة ثابت فيها سعر بيع الدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب استيراده للجمهور فى بلد المنشأ واسعار تصديره الى الدول المجاورة لدولة البحرين
4 – عينات من الدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب تسجيله
5 – ثلاث نسخ من النشرات الدوائية الخاصة بالدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب والتي توزع معه
6 – ملف مختصر عن الدراسات العلمية التى أجريت على الدواء أو المستحضر الصيدلي ، والدراسات المفصلة عن ثبات فعاليته تحت الظروف الجوية المختلفة وطريقة تحليله
مادة 65
لا يتم تسجيل أي دواء أو مستحضر صيدلي الا إذا أقرته لجنة تنشأ في الوزارة لها الغرض تسمى ” لجنة تسجيل الأدوية” ويصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها قرار من الوزير
ولهذه اللجنة رفض تسجيل أي دواء أو مستحضر صيدلي بقرار مسبب، وان يبلغ الى مقدم الطلب بكتاب مسجل ، وله أن يتظلم منه الى الوزير خلال شهر من تاريخ ابلاغه به. ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض
مادة 66
يتم تسجيل الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التي تقرها لجنة تسجيل الأدوية أو التي وافق الوزير على تسجيلها طبقا لأحكام المادة السابقة ، السجلات المخصصة لذلك في الوزارة برقم مسلسل ، ويعطى طالب التسجيل مستخرجا رسميا من القيد يعتبر بمثابة ترخيص بتداول الدواء أو المستحضر
ولا يجوز بعد تسجيل الدواء أو المستحضر الصيدلي أجراء تعديل على مكونات أو مواصفات أو دواعي استعماله أو تغيير في العبوة أو الغلاف أو مدة الصلاحية للإستعمال ، الا بموافقة الوزارة
مادة 67
يجوز لإدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية وضع أية قيود على صرف أو تسويق أي دواء أو
مستحضر صيدلي مسجل في الوزارة ، إذا ارتأت ضرورة لذلك
ويجب على المراكز الصيدلية والمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والاطباء ، ابلاغ الوزارة عن أية نتائج ضارة تصل اليهم نتيجة استخدام دواء او مستحضر صيدلي في مرحلة ما بعد التسويق
مادة 68
يلغى تسجيل أى دواء أو مستحضر صيدلي بقرار من الوزير في الأحوال الآتية
1 – إذا توافرت للجنة تسجيل الأدوية تقارير من الجهات المختصة في الدولة أو خارجها تثبت أن له اثاراً جانبية ضارة أو لأسباب فنية تقررها اللجنة المذكورة
2 – إذا أوقف استعماله بناء على توصية من منظمة الصحة العالمية أو الهيئات الدوائية العالمية
3 – إذا شطب تسجيله أو أوقف انتاجه في بلد المنشأ

الفصل السادس
ترويج الأدوية
مادة 69
يجب أن تكون النصوص والرسومات الإيضاحية في الإعلانات الموجهة للأطباء وفنيي الصحة متفقة مع البيانات العلمية المعتمدة الخاصة بالأدوية والمستحضرات الصيدلية ، بشرط أن تكون هذه النصوص واضحة لا لبس أو غموض فيها
مادة 70
يجب أن تشتمل النشرة الدوائية لكل دواء أو مستحضر صيدلي على البيانات الآتية باللغتين العربية والأنجليزية
1 – أسماء المواد الفعالة ، على أن يذكر الإسم العلمي لكل مادة منها
2 – كمية المواد الفعالة وفقا للجرعة المطلوبة أو النظام العلاجي
3 – أسماء المواد التي تسبب تداخلات تؤثر على استعمال الدواء أو المستحضر الصيدلي
4 – الإستخدامات العلاجية المعتمدة في الدولية التي قدمت ضمن مستندات تسجيل الدواء
5 – شكل جرعة الدواء ونظامها
6 – الآثار الجانبية وردود الفعل الرئيسية الضارة للدواء أو المستحضر الصيدلي
7 – التدابير الإحتياطية ، والنواهي والمحاذير
1 – التفاعلات الرئيسية
2 – اسم المنتج وعنوانه
3 – الإشارة إلى المراجع العلمية التي قد يحتاج للرجوع اليها
مادة 71
يحظر الإعلان للجمهور بأي شكل من الأشكال عن الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التي تتطلب وصفة طبية ، أما الأدوية التي لا تتطلب الوصفة الطبية فيجوز الإعلان عنها بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة
مادة 72
يجب أن تكون صيغة الإعلانات متفقة مع ما يحتويه الدواء أو المستحضر الصيدلي من مواد فعالة،كما يجب الا تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور
مادة 73
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الترويج للأدوية في الدولة الا إذا كان حاصلا على ترخيص بذلك من الوزارة بعد سداد الرسم المقرر
ويشترط فيمن يرخص له بمزاولة هذه المهنة ، أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو دبلوم من كلية أو معهد معترف به في احدى تخصصات العلوم الصيدلية
مادة 74
يمنح الطالب ترخيصا بمزاولة مهنة ترويج الأدوية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بعد سداد الرسم المقرر لذلك
مادة 75
يجب على من رخص له بمزاولة المهنة أن يتوخى الدقة والأمانة في عرض المعلومات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الصيدلية والأنشطة الترويجية الأخرى ، وأن يزود القائمين على وصف وصرف الأدوية بمعلومات كاملة
مادة 76
لا يجوز الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية ولا عرضها للبيع ، ويجب أن يكون مطبوعا على البطاقات الخارجية والنشرات الدوائية لهذا العينات بشكل واضح عبارة عينات طبية مجانية باللغتين العربية والأنجليزية
مادة 77
يجوز تزويد الأطباء بعينات مجانية من الأدوية ، وذلك عند طلبها،وبالنسبة للحقن بأنواعها فيجب الإحتفاظ بسجل يبين الإستلام والإستخدام ، ولا يجوز بأية حال ترويج العينات المجانية للجمهور
مادة 78
يجب أن تكون الندوات العلمية التي تقيمها شركات الأدوية والمستحضرات الصيدلية ذات محتوى علمي يتعلق بموضوعات الصيدلة ، وأن تقتصر على المختصين فيها

الفصل السابع
الوصفات الطبية
مادة 79
فيما عدا الأدوية البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير،يجب أن تكون الوصفات الطبية صادرة من طبيب مصرح له بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان في الدولة ، على أن تتضمن اسمه وعنوانه وتوقيع وتاريخ تحريرها ولا يجوز تكرار صرف الأدوية الا بموجب وصفة طبية جديدة
مادة 80
يحظر صرف أية وصفة طبية تحتوي على أدوية خاضعة للرقابة ، ما لم تكن مكتوبة على وصفات خاصة تصدرها وتحدد بياناتها الوزارة
مادة 81
لا يجوز صرف الأدوية الخاضعة للرقابة الا من قبل صيدلي قانوني ، على أن يخصص في المركز الصيدلي سجل لقيد الكميات الواردة والمنصرفة وتاريخ صرفها واسم الطبيب الذي حرر الوصفة الطبية التي تتضمن هذه الأدوية ، مع الإحتفاظ بهذه الوصفة لمدة سنة واحدة.
مادة 82
يراعى في تحرير الوصفة الطبية أن تكون بخط واضح وبالحروف المفردة ، بحيث يستطيع الصيدلي صرف أو تحضير الدواء أو المستحضر الصيدلي المدون فيها دون لبس أو غموض
مادة 83
لا يجوز للصيدلي أن يستعيض عن الدواء أو المستحضر الصيدلي المبين في الوصفة الطبية بدواء بديل ، ولو كان مثيلا له الا بعد الحصول على موافقة الطبيب الذي حررها
مادة 84
يجب على الصيدلي أن يمتنع عن صرف الدواء أو المستحضر الصيدلي إذا ظهر له خطأ في الوصفة الطبية ، ويجب عليه في هذه الحالة أن يستفسر عن صحة الخطأ من الطبيب الذي حرر الوصفة
ولا يجوز للصيدلي اجراء أي تغيير في الأدوية أو المستحضرات الصيدلية المدونة في الوصفة الطبية من حيث كميتها أو نوعها أو طريقة استعمالها ، الا بموافقة كتابية مسبقة من الطبيب الذي حررها
مادة 85
يجب على الصيدلي في حالة احتفاظه بالوصفة الطبية دفعاً للمسئولية في بعض الأحوال ، أن يعطي حاملها أو الطبيب المعالج أو المريض صورة منها عند طلبها بدون مقابل

الفصل الثامن
تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلية
مادة 86
يحدد بقرار من الوزير الحد الأقصى للربح المسموح به في الإتجار بالأدوية والمستحضرات الصيدلية ، ويحسب الربح في كل مادة أو مستحضر صيدلي على أساس سعر تكلفته كما هو مبين في الفواتير الرسمية
وللوزارة أن تطلب جميع البيانات والمستندات اللازمة في هذا الشأن
مادة 87
لا يجوز لمستورد الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو موزعها اجراء أي زيادة على الأسعار المقررة لبيعها الا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة
مادة 88
يجب الإعلان عن السعر الرسمي المحدد للأدوية والمستحضرات الصيدلية ، كما يبين السعر على العبوة من الخارج وعلى الصيدليات الإحتفاظ بقائمة الأسعار الصادرة من الوزارة

الفصل التاسع
الأدوية البسيطة والأغذية الصحية
مادة 89
يمتنع على غير الصيدليات بيع الأدوية البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير،الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة
مادة 90
لا يسمح ببيع الأغذية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير الا في الصيدليات أو المحلات أو الأماكن المخصصة لذلك،التي تصدر بتنظيمها قرار من الوزير

الفصل العاشر
التفتيش على المراكز الصيدلية
مادة 91
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير سلطة التفتيش على المراكز الصيدلية ومحلات بيع الأدوية البسيطة والأغذية الصحية ، لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ويشترط فيمن يقوم بالتفتيش على المراكز الصيدلية أن يكون صيدليا
ولهم أخذ عينات من الأدوية والمستحضرات الصيدلية والأغذية الصحية للتحليل وكذلك الإطلاع على الدفاتر والأوراق والسجلات الخاصة بها
ويكون لهؤلاء المفتشين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر واحالتها الى الإدعاء العام أثناء ممارسة عملهم

الفصل الحادي عشر
العقوبات
مادة 92
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالعقوبات المبينة في المواد التالية
مادة 93
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
1 – أنشأ أو أدار مركزا صيدليا بدون ترخيص
2 – قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ الى طرق غير مشروعة ترتب عليها انشاء مركز صيدلي دون وجه حق
3 – خالف حكم المادة رقم (53) من هذا القانون
وفي الحالات المذكورة يغلق المركز الصيدلي المخالف إداريا لحين الفصل في الدعوى الجزائية
مادة 94
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
1 – زاول مهنة بدون ترخيص يتطلب هذا القانون ترخيصا لمزاولتها
2 – قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحة ترخيصا لمزاولة إحدى المهن المشار إليها في البند رقم (1) دون وجه حق
3 – كل صيدلي سمح لشخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها بإسمه
مادة 95
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
1 – حاز أو عرض بقصد البيع أدوية أو مستحضرات صيدلية غير مسجلة بدفاتر وسجلات الوزارة
2 – باع أدوية أو مستحضرات صيدلية أو أغذية صحية بسعر يزيد على الأسعار الرسمية المقررة لها
مادة 96
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار كل من
1 – إحتفظ في المركز الصيدلي، أو في المحلات بأدوية أو مستحضرات صيدلية أو أغذية صحية،غير مرخص بالإتجار فيها في حدود الرخصة الممنوحة له طبقا لأحكام هذا القانون
2 – قام بتوزيع أدوية أو مستحضرات صيدلية بالمخالفة لأحكام هذا القانون
3 – استورد أدوية أو مستحضرات صيدلية بالمخالفة لحكم المادة57
كما يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من إستورد أدوية أو مستحضرات صيدلية بالمخالفة لحكم المادة (58) من هذا القانون
4 – خالف حكم المادة (76) من هذا القانون
5 – أي صيدلي قانوني خالف حكم المادة (84) من هذا القانون
مادة 97
بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، يحكم بمصادرة الأدوية أو المستحضرات الصيدلية أو الأغذية الصحية التى أرتكبت المخالفة بشأنها لصالح الوزارة دون أن يكون لصاحبها حق طلب التعويض عنها

الفصل الثانى عشر
التأديب
مادة 98
تشكل بقرار من الوزير لجنة تختص بتأديب المرخص لهم بمزاولة احدى المهن المنصوص
عليها في هذا القانون ، وذلك فيما يرتكبون من مخالفات لأحكامه ، أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة
ويحال المخالف الى اللجنة بقرار من وكيل وزارة الصحة ، ويخطر بالحضور امام اللجنة بموجب كتاب مسجل قبل الموعد المحدد لانعقادها بإسبوع على الأقل ، ويبين في الكتاب المخالفات المنسوبة اليه ، وتاريخ انعقاد اللجنة ومكانها
ويجوز في بعض الحالات الخاصة ، الاستدعاء الفورى للمخالف للمثول امام اللجنة والتحقيق معه في المخالفات المنسوبة اليه
وعلى اللجنة ان تحقق في التهم المنسوبة الى المخالف،ويكون للجنة ، من تلقاء نفسها او بناء على طلب المخالف ، ان تكلف الشهود بالحضور لسماع اقوالهم ، ويجوز للمخالف ان يبدى دفاعه شفويا او كتابة
واذا لم يحضر المخالف امام اللجنة رغم اعلانه ، جاز توقيع العقوبة عليه في غيابه
مادة 99
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية،تكون الجزاءات التأديبية التي يجوز للجنة توقيعها هى
1 – الانذار
2 – الايقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة
3 – الغاء الترخيص بمزاولة المهنة ، وشطب اسم المخالف من سجل الوزارة
مادة 100
لا يجوز تنفيذ قرارات اللجنة ، الا بعد اعتمادها من الوزير،ويجوز لمن صدر ضده قرار طبقا للمادة (99) من هذا القانون ، ان يتظلم من هذا القرار خلال اسبوعين من تاريخ اخطاره به امام لجنة اخرى يشكلها الوزير للنظر في تظلمه
ولمن رفض تظلمه أن يطعن فيه أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال 45 يوما من تاريخ اخطاره بقرار الرفض بكتاب مسجل
مادة 101
لا يجوز لمن صدر ضده قرار نهائي بالغاء الترخيص بمزاولة المهنة ، ان يتقدم بطلب ترخيص جديد بمزاولتها ، الا بعد مضي سنتين من تاريخ صيرورة هذا القرار نهائيا

الفصل الثالث عشر
أحكام ختامية
مادة 102
يصدر الوزير – بعد موافقة مجلس الوزراء – قرارا بتحديد رسوم التراخيص ورسوم تجديدها وغيرها من الرسوم التي تستحق بناء على أحكام هذا القانون
مادة 103
للوزير بناء على توصية لجنة الصيدلية ومراقبة الأدوية في الوزارة ، أن يصدر قرارات بحظر استيراد أو تداول أي دواء أو مستحضر صيدلي أو غذاء صحي يرى في تداوله ضررا بالصحة العامة.وفي هذه الحالة يشطب تسجيله من سجلات الوزارة ، وتعاد الكمية
المضبوطة الى الجهة المنتجة له على حساب من قام بإستيرادها ، أو تتلف بواسطة الوزارة دون أن يكون لصاحبها حق طلب التعويض عنها
مادة 104
يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في هذا القانون مدة خمس سنوات في الجهة الموجودة لديها ابتداء من آخر قيد فيها ، وعلى أصحاب ومديري المراكز الصيدلية وأصحاب محلات بيع الأدوية البسيطة والأغذية الصحية ، تقديمها عند طلبها للمفتشين المنصوص عليهم في هذا القانون
مادة 105
تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون صناديق الأسعاف الأولية التي تنشأ بموجب قوانين العمل في المحال الصناعية والتجارية
مادة 106
يلغى القانون رقم (26) لسنة 1975 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية وتعديلاته ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون
مادة 107
لا يخل هذا القانون بأحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها وتعديلاته ، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له
مادة 108
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
مادة 109
على الوزراء – كل فيما يخصه–تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أمير دولة البحرين
عيس بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 14 جمادى الآخرة 1418ه
الموافق : 15 أكتوبر 1997م

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الشركات التجارية البحريني رقم 28 لسنة 1975 وتعديلاته

قانون الشركات التجارية البحريني رقم 28 لسنة 1975 وتعديلاته
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، امير دولة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الامر الاميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971،
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشان تنظيم القضاء.
وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975 بشان الوكالات التجارية وتنظيمها.
وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الاتي:
مادة -1-
يعمل باحكام القانون المرافق في شأن الشركات التجارية، ويلغى كل ما يتعارض مع احكامه.
مادة -2-
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

امير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

قانون الشركات التجارية الباب الاول
احكام عامة
المادة 1
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي يستهدف الربح بتقويم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة.
المادة 2
1- يجب ان تتخذ الشركة التجارية التي تؤسس في دولة البحرين احد الاشكال الاتية: 1- شركة التضامن. 2- شركة التوصية البسيطة. 3- شركة المحاصة. 4- شركة المساهمة. 5- شركة التوصية بالاسهم. 6- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 2- وكل شركة تجارية لا تتخذ احد هذه الاشكال تعتبر باطلة، ويكون الاشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.
المادة 3
تسري على الشركات المدنية المتخذة شكلا تجاريا – ايا كان غرضها- جميع الاحكام التي تسري على الشركات التجارية.
المادة 4
1- تخضع لاحكام هذا القانون كل شركة تجارية – ايا كان نوعها- اسست في البحرين او كان مركزها الرئيسي فيها. 2- وكل شركة تؤسس في دولة البحرين يجب ان تتخذ فيها موطنها. وتعتبر هذه الشركة بحرينية الجنسية ولكن لا يستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على البحرينيين.
المادة 5
تخضع جميع الشركات التجارية بوجه عام للاحكام المبينة في هذا الباب وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة لكل شركة تجارية ينص عليها هذا القانون.

المادة 6
فيما عدا شركات المحاصة، يجب ان يحرر عقد تأسيس الشركة وكل تعديل عليه باللغة العربية، ويوثق امام كاتب العدل والا كان العقد او التعديل باطلا. 1- ولا يجوز للشركات الاحتجاج على الغير ببطلان العقد او التعديل الذي لم يثبت على النحو المتقدم. 2- لا يكون للبطلان اثر فيما بين الشركاء الا من تاريخ رفع الشريك الدعوى بطلب بطلان عقد الشركة ويكون الاشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيا وعلى وجه التضامن عن جميع تصرفاته. وفي جميع الاحوال تتبع في تصفية الشركة حكم ببطلانها وتسوية الشركاء قبل بعضهم البعض شروط العقد.
المادة 7
باستثناء شركة المحاصة، يشهر المديرون او اعضاء مجلس الادارة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات لاحكام هذا القانون. فاذا لم يشهر العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير. واذا اقتصر عدم الشهر على بيان او اكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير. ويسأل مديرو الشركة او اعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب عدم الشهر.
المادة 8
يجوز ان تكون حصة الشريك مبلغا معينا من النقود (حصة نقدية) ويجوز ان تكون عينا (حصة عينية) كما يجوز في غير الاحوال المستفادة من احكام هذا القانون بان تكون عملا ولكن لا يجوز ان تقتصر حصة الشريك على ما له من نفوذ او على ما يتمتع به من ثقة مالية. تكوّن الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأسمال الشركة.
المادة 9
تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وانها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.
المادة 10
يعتبر كل شريك مدينا للشركة بقيمة الحصة التي تعهد بها، فان تأخر عن تقديمها في الاجل المحدد لذلك كان مسؤولا قبل الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير. واذا حدد الشركاء قيمة التعويض مقدما كان هذا التعويض خاضعا لتقدير المحكمة.
المادة 11
اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او حق منفعة او اي حق عيني اخر، فان احكام البيع هي التي تسري من حيث اجراءات التسجيل وفي ضمان الحصة اذا هلكت او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص. اما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال، فان احكام الايجار هي التي تسري على ذلك.
المادة 12
اذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه للشركة الا اذا استوفيت هذه الديون، ويكون الشريك فوق ذلك مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة اذا لم توف هذه الديون عند حلول اجلها.

المادة 13
اذا تعهد الشريك بان يقدم حصته في الشركة عملا، وجب عليه ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها، وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولة العمل الذي قدمه حصة له، وكل كسب ينتج عن هذا العمل يكون من حق الشركة. ومع ذلك لا يكون الشريك بالعمل ملزما بان يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع، الا اذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 14
اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في راس المال. واذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة ايضا، وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة. واذا كانت حصة احد الشركاء مقصورة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح او الخسارة كان له ان يطلب تقييم عمله ويكون هذا التقييم اساسا لتحديد حصته في الربح او الخسارة، ما لم يقض العرف بغير ذلك. واذا قدم الشريك فضلا عن عمله حصة نقدية او عينية كان له نصيب في الربح او الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب اخر عن حصته النقدية او العينية.
المادة 15
اذا اتفق على ان احد الشركاء لا يساهم في ارباح الشركة، او على اعفائه من الخسارة كان العقد باطلا. ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من الاشتراك في الخسارة بشرط الا يكون قد تقرر له اجر عن عمله.
المادة 16
لا يجوز للدائن الشخصي لاحد الشركاء ان يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأسمال الشركة وانما يجوز له ان يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الارباح وفقا لميزانية الشركة، فاذا لم تكن الميزانية قد اعدت فللدائن ان يوقع حجز ما للمدين لدى الغير على النصيب الذي قد يتقرر للشريك من الارباح. واذا انقضت الشركة جاز للدائن الشخصي ان يستوفي حقه من النصيب الذي يؤول الى مدينه من اموال الشركة بعد انتهاء التصفية وله قبل اتمام التصفية حجز ما للمدين لدى الغير على هذا النصيب.
المادة 17
في جميع الشركات التجارية تسقط بالتقادم دعاوي دائني الشركة على الشركاء، بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة، او على خروج احد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة الى هذا الشريك. وتسري مدة التقادم من تاريخ اتمام الشهر في السجل التجاري في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجبا، ومن يوم شهر انتهاء التصفية في الدعاوي الناشئة عن التصفية نفسها.
المادة 18
1- اذا وزعت ارباح صورية على الشركاء جاز لدائن الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان الشريك حسن النية. 2- ولا يلزم الشريك برد الارباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.
المادة 19
تنشر البيانات التي يوجب القانون نشرها طبقا للاوضاع التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة والزراعة في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية.

المادة 20
يراعى في حساب المواعيد المنصوص عليها في القانون حكم المادة 311 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الباب الثاني
شركة التضامن
المادة 21
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980 ) شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين او اكثر تحت عنوان معين ويكون الشركاء فيها مسئولين على وجه التضامن في جميع اموالهم عن التزامات الشركة. ولا يجوز من تاريخ نفاذ هذا القانون، تأسيس شركات التضامن الا بين شركاء بحرينيى الجنسية. ومع ذلك يجوز استثناء من الفقرة السابقة تكوين شركات .تضامن مهنية يكون بعض الشركاء فيها غير بحرينيى الجنسية. ويصدر قرار من وزير التجارة والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء بتحديد المهن التى يسمح بأن يكون فيها بعض الشركاء غير بحرينيى الجنسية.
المادة 22
تأسيس شركة التضامن يجب ان يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن البيانات التالية: 1- عنوان الشركة، واسمها التجاري ان وجد. 2- مركز الشركة الرئيسي وفروعها. 3- الغرض من تأسيس الشركة. 4- اسماء الشركاء والقابهم وجنسياتهم. 5- اسماء المديرين المأذونين في الادارة وفي التوقيع عن الشركة، من الشركاء او من غيرهم ومدى سلطاتهم. 6- مقدار رأسمال الشركة، وحصة كل شريك فيه. 7- كيفية توزيع الارباح والخسائر بين الشركاء. 8- مدة الشركة. 9- بدء السنة المالية للشركة وانتهاؤها. 10- كيفية تصفية الشركة وقسمة اموالها.
المادة 23
يتألف عنوان شركة التضامن من اسماء جميع الشركاء او من اسم واحد منهم او اكثر مع اضافة (وشركاه) او ما يفيد هذا المعنى ويجب ان يتبع اسم الشركة- اينما ورد- (ِشركة تضامن بحرينية)، وان يكون عنوان الشركة متفقا دائما مع هيئتها القائمة.
المادة 24
كل اجنبي عن الشركة رضى عن علم منه بادراج اسمه في عنوانها يصبح مسؤولا بالتضامن عن التزاماتها تجاه اي شخص اخر يكون قد اعتمد بحسن نية على هذا الاسم.
المادة 25
للشركاء ان يضعوا نظاما للشركة، يحرر في سند رسمي، ويشتمل على الاحكام التفصيلية التي يتفقون عليها لادارة الشركة، وترفق صورة من هذا النظام بعقد تأسيس الشركة.
المادة 26
يجب شهر عقد الشركة وكل تعديل عليه بالقيد في السجل التجاري وفقا لقانون هذا السجل، وينشر ملخص عقد الشركة وكل تعديل عليه في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية على نفقة الشركة.

المادة 27
يشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات الاتية: 1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها ان وجدت. 2- اسماء الشركاء ومحل اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم. 3- رأسمال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها. 4- اسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة. 5- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها. 6- بدء السنة المالية وانتهاؤها.
المادة 28
يكتسب كل شريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعتبر قائما باعمال التجارة تحت عنوان الشركة ويؤدي افلاس الشركة الى افلاس جميع الشركاء.
المادة 29
لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول. ولا يجوز للشريك نقل ملكية حصته في الشركة الى اجنبي عنها، الا برضا جميع الشركاء او بمراعاة الشروط الواردة في عقد الشركة، ويشترط استيفاء اجراءات القيد والنشر وفقا لاحكام المادتين 7، 26 من هذا القانون. وكل اتفاق يقضي بجواز التنازل عن الحصص دون اي قيد يعتبر باطلا، ولا يجوز بعد نفاذ هذا القانون ان ينقل الشريك حصته الا الى شريك بحريني، ومع ذلك يجوز للشريك ان ينقل للغير المنافع والثمرات الخاصة بحصته في رأسمال الشركة ولا يكون للاتفاق على هذا النقل اثر الا فيما بين المتعاقدين.
المادة 30
اشراك مستخدمي الشركة او الاشخاص التابعين لها في ارباحها مقابل اجورهم عن كل عملهم الموكول اليهم او بعضه لا يكسبهم صفة المشاركة.
المادة 31
لدائني الشركة حق الرجوع عليها في اموالهم، ولهم ايضا حق الرجوع على اي شريك كان عضوا في الشركة وقت التعاقد في امواله الخاصة. ويكون جميع الشركاء ملزمين بالتضامن نحو دائني الشركة، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير.
المادة 32
1- اذا انضم شريك الى الشركة كان مسؤولا مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع امواله عن التزامات الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه، وكل اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير. 2- واذا انسحب شريك من الشركة فلا يكون مسؤولا عن الالتزامات التي تنشا في ذمة الشركة بعد شهر انسحابه. 3- واذا تنازل احد الشركاء عن حصته في الشركة فلا يبرأ من التزامات الشركة قبل دائنيها الا اذا اقروا هذا التنازل.
المادة 33
لا يجوز التنفيذ على اموال الشريك بسبب التزامات الشركة الا بعد الحصول على حكم في مواجهتها واعذارها بالوفاء. ويكون الحكم الصادر على الشركة حجة على الشريك.
المادة 34
1- لا يجوز للشريك بغير موافقة باقي الشركاء ان يمارس لحسابه او حساب الغير نشاطا ينافس الشركة او يكون شريكا في شركة تضامن اخرى او شريكا متضامنا او موصيا في شركة توصية او شريكا في شركة ذات مسؤولية محدودة اذا كانت هذه الشركات تمارس نشاطا ينافس نشاط الشركة. 2- اذا اخل احد الشركاء بالتزاماته المقررة في المادة السابقة جاز للشركة مطالبته بالتعويض او اعتبار العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة وعندئذ يلتزم بتسليم الشركة الارباح التي نتجت عن هذه العمليات وذلك مقاصة بالارباح التي تكون له لدى الشركة.
المادة 35
1- اذا اخذ الشريك او احتجز مبلغا من مال الشركة التزم برده مع التعويض عند الاقتضاء. 2- واذا امد الشريك الشركة بشيء من ماله الخاص او انفق في مصلحتها شيئا من المصروفات بحسن نية التزمت الشركة برده مع التعويض بقدر ما افادت الشركة من هذا المبلغ.
المادة 36
تكون ادارة الشركة لجميع الشركاء الا اذا عين الشركاء في عقد تأسيس الشركة او في عقد مستقل مديرا او اكثر لادارة الشركة من بين الشركاء او من غيرهم.
المادة 37
يقوم مدير الشركة بالاعمال اللازمة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، في حدود ما يقضي به عقد التأسيس ونظام الشركة. واذا تعدد المديرون دون ان يعين اختصاص كل منهم ودون ان ينص على عدم جواز انفراد اي منهم بالادارة كان لكل منهم ان يقوم منفردا باي عمل من اعمال الادارة على ان يكون لباقي المديرين الاعتراض على العمل قبل تمامه، وفي هذه الحالة تكون العبرة بالاغلبية العددية لاراء المديرين، فاذا تساوت الآراء، وجب عرض الامر على الشركاء.
المادة 38
اذا تعدد المديرون واشترط ان يقوموا بالادارة مجتمعين فلا تكون قراراتهم صحيحة الا اذا صدرت باجماع الآراء، ما لم ينص في العقد على اغلبية خاصة ولا يجوز مخالفة هذا الشرط الا لامر عاجل، يترتب على تفويته خسارة جسيمة للشركة او ضياع ربح كبير عليها.
المادة 39
اذا لم يوجد نص على طريقة ادارة الشركة، اعتبر كل شريك مفوضا من الآخرين في ادارة الشركة، وكان له ان يباشر اعمال الادارة دون الرجوع الى غيره من الشركاء على ان يكون لهؤلاء او لاي منهم حق الاعتراض على اي عمل قبل تمامه، ولاغلبية الشركاء الحق في رفض الاعتراض.
المادة 40
1- اذا كان المدير شريكا معينا في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله الا بقرار من المحكمة بناء على طلب اغلبية الشركاء، وبشرط وجود مسوغ مقبول لذلك. وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن. ويترتب على عزل المدير في هذه الحالة، حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. ب- واذا كان المدير شريكا معينا في عقد مستقل او كان من غير الشركاء، سواء كان معينا في عقد الشركة او في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من اغلبية الشركاء، ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة. ج- اذا كان المدير بأجر، وعزل في وقت غير لائق او لغير مسوغ مقبول، جاز له ان يطالب الشركة بتعويض ما اصابه من ضرر. د- يجب شهر عزل المدير وكذلك شهر تعيين اي مدير جديد بالقيد، وفقا لاحكام المادتين 7، 26 من هذا القانون.
المادة 41
1- اذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد تأسيس الشركة، فلا يجوز له ان يعتزل الادارة لغير سبب مقبول والا كان مسؤولا عن التعويض، ويترتب على اعتزال المدير، حل الشركة ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. ب- واذا كان المدير، سواء كان شريكا او غير شريك، معينا في عقد مستقل، فله ان يعتزل الادارة بشرط ان يكون ذلك في وقت لائق وان يخطر به الشركاء، والا كان مسؤولا عن التعويض، ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة.
المادة 42
لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في ادارة الشركة. ولكن لا يجوز للشريك ان يطّلع بنفسه في مركز الشركة على سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها، وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها، وان يرشد مديرها لما فيه مصلحة الشركة. وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلا.
المادة 43
تلتزم الشركة بما يقوم به مديرها من اعمال تدخل في حدود سلطته، اذا اضاف تصرفه الى عنوان الشركة التجاري، حتى ولو كان العمل لمصلحته الشخصية ما دام الغير الذي تعامل معه حسن النية.
المادة 44
1- تصدر القرارات المتعلقة بشركات التضامن باجماع اراء الشركاء ما لم ينص العقد على الاكتفاء بالاغلبية وفي هذه الحالة تكون العبرة بالاغلبية العددية ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. 2- ولا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة الا اذا صدرت باجماع اراء الشركة.
المادة 45
1- تعين الارباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند انتهاء السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الارباح والخسائر. 2- ويعتبر كل شريك دائنا للشركة بنصيبه في الارباح بمجرد تعيين هذا النصيب باعتماد الميزانية. 3- ويكمل ما نقص من رأسمال الشركة بسبب الخسائر من ارباح السنوات المالية التالية ما لم يتفق على غير ذلك، وعلى اية حال لا يجوز الزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في راس المال الا بموافقته.

الباب الثالث
شركة التوصية البسيطة
المادة 46
شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تعقد بين شريك او اكثر، مسؤولين ومتضامنين عن التزامات الشركة في جميع اموالهم وبين شريك واحد او اكثر يكونون اصحاب اموال فيها وخارجين عن الادارة، ويسمون موصين، ولا يكون كل منهم مسؤولا عن التزامات الشركة، الا بمقدار حصته في رأس المال.
المادة 47
يجب قيد الشركة في السجل التجاري والنشر عنها طبقا لاحكام المادة 26 من هذا القانون. ولكن لا يلزم ان يشتمل ملخص عقد الشركة على اسماء الشركاء الموصين وانما يجب ان يشتمل على تعريف بحصصهم في رأس المال ومقدار قيمتها.
المادة 48
تخضع شركة التوصية البسيطة، حتى فيما يختص بالشركاء الموصين، للقواعد المقررة في شركة التضامن من حيث تأسيس الشركة، ومن حيث ادارتها، ومن حيث انقضاؤها وتصفيتها، مع مراعاة الاحكام التالية.

المادة 49
لا يشتمل عنوان شركة التوصية، الا على اسماء الشركاء المتضامنين، واذا لم يوجد الا شريك واحد مسؤول في كل ماله، اضيفت كلمة (وشركاه) الى اسمه . ولا يجوز ان يذكر اسم الشريك الموصى في عنوان الشركة، فاذا ذكر بعلمه اصبح مسؤولا كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية.
المادة 50
لا يجوز للشريك الموصى ان يتدخل في ادارة الشركة ولو بموجب توكيل، والا اصبح مسؤولا بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن الالتزامات الناشئة عن اعمال ادارته، ويجوز ان يلتزم بجميع التزامات الشركة او بعضها بحسب جسامة الاعمال وتكرارها وبحسب ائتمان الغير له بسبب هذه الاعمال. على ان مراقبة تصرفات مديري الشركة، والآراء التي تقدم اليهم، والترخيص لهم في اجراء تصرفات تجاوز حدود سلطتهم كل ذلك لا يعد من اعمال التدخل.
المادة 51
يبين في عقد تأسيس الشركة، الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون، ويجب ان يكون الشركاء المتضامنين بحرينيي الجنسية، والا تقل نسبة رأسمال البحرينيين الشركاء في الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون عن 51% من رأسمال الشركة.

الباب الرابع
شركات المحاصة
المادة 52
شركة المحاصة هي الشركة التي تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لاجراءات الشهر.
المادة 53
يبين عقد شركة المحاصة، حقوق الشركاء والتزاماتهم، ويحدد كيفية اقتسام الارباح والخسائر بينهم، وغير ذلك من شروط. ولا يجوز للشركة ان تصدر اسهما او سندات قابلة للتداول.
المادة 54
يجوز اثبات عقد شركة المحاصة بجميع طرق الاثبات، بما في ذلك البينة والقرائن
المادة 55
لا يكون للغير رابطة قانونية في اعمال الشركة الا مع الشريك او الشركاء الذين تعاقد معهم. ويرجع الشركاء بعد ذلك بعضهم على بعض، فيما يتعلق باعمال الشركة، وفي مدى ارتباطهم بها، وفي حصة كل شريك في الربح والخسارة، وفقا لما اتفقوا عليه في العقد المبرم بينهم.
المادة 56
استثناء من احكام المادة السابقة، يجوز للغير ان يتمسك بعقد الشركة اذا تعاملت معه الشركة بهذه الصفة.
المادة 57
اذا لم يكن الشريك الذي يتعامل مع الغير بحريني الجنسية، وجب ان يكفله بحريني في هذا التعامل.
المادة 58
1- يبقى كل شريك مالكا للحصة التي تعهد بتقديمها ما لم يتفق على غير ذلك. 2- واذا كانت الحصة معينة بذاتها وافلس الشريك الذي يحوزها كان لمالكها حق استردادها من التفليسة بعد اداء نصيبه في خسائر الشركة، اما اذا كانت الحصة غير مفرزة فلا يكون لمالكها الا الاشتراك في التفليسة بوصفه دائنا بالباقي منها بعد خصم نصيبه من خسائر الشركة.

الباب الخامس
شركات المساهمة
احكام عامة
المادة 59
تتألف شركة المساهمة من عدد من الاشخاص يكتتبون فيها باسهم قابلة للتداول، ولا يكونون مسؤولين عن ديون الشركة والتزاماتها الا بمقدار قيمة اسهمهم.
المادة 60
(كما عدلت بموجب القرار رقم 10 تاريخ 27/2/1999) مع مراعاة احكام المادتين 60 مكرر و 278 من هذا القانون، يجب ان يكون جميع المساهمين في الشركات المساهمة العامة بحرينيي الجنسية، ولا يخل بهذا الحكم تأسيس وتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للشركات المساهمة العامة.
60 مكرر
(كما عدلت بموجب القرار رقم 10 تاريخ 27/2/1999) مع مراعاة احكام المادتين 60 و 278 من هذا القانون، يجوز بترخيص من وزير التجارة ان تؤسس شركات مساهمة عامة بمشاركة رأسمال اجنبي او خبرة اجنبية بشرط الا تقل مساهمة البحرينيين فيها عن 51% من رأس المال. ويجوز لوزير التجارة ان يصدر قرارات بأن تكون مشاركة رأس المال الاجنبي بنسب تزيد على 49% من رأس المال. ويحظر التصرف في الاسهم والحصص الممثلة لرأس المال الاجنبي بأي نوع من انواع التصرفات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة في السجل التجاري، ما لم يكن التصرف في الاسهم او الحصص بين اشخاص الطرف الاجنبي وحدهم.
المادة 61
يجب ان يكون لشركة المساهمة اسم تجاري معين يخصصها ويشير الى غايتها. ولا يجوز ان يكون هذا الاسم مستمدا من اسم شخص طبيعي، الا اذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة قانونا باسم هذا الشخص، او اذا تملكت الشركة عند تأسيسها او بعد ذلك مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسما لها. ويجب ان يتبع اسم الشركة، اينما ورد، عبارة -شركة مساهمة بحرينية-.
المادة 62
لشركة المساهمة ان تغير اسمها بقرار من الجمعية العامة غير العادية. ويجب التأشير بالاسم الجديد في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون، واعلان ذلك في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية. ولا يترتب على تغيير اسم الشركة اي مساس بحقوقها او التزاماتها، او اي مساس بالاجراءات القانونية التي اتخذتها او اتخذت ضدها.
المادة 63
يجب ان يكون لشركة المساهمة مدة معينة تذكر في عقد التأسيس او في النظام الاساسي واذا كان غرض الشركة القيام بعمل معين، جاز تحديد مدتها بانتهاء هذا العمل. ولا يجوز مد مدة الشركة مدا ضمنيا بنص في عقد التأسيس او في النظام الاساسي، ولكن يجوز مدها بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وموافقة وزير التجارة والزراعة اذا اقتضى غرض الشركة ذلك.
المادة 64
لوزير التجارة والزراعة ان يصدر بقرار نموذجا لعقد التأسيس وللنظام الاساسي لشركة المساهمة، وعلى هذه الشركات ان تحتذي بهذا النموذج ولا تجوز مخالفته الا لاسباب ضرورية، يقرها وزير التجارة والزراعة.
المادة 65
1- فيما عدا الشركات التي تشترك الدولة في تأسيسها لا يجوز الجمع بين وظيفة عامة وبين عضوية مجلس ادارة احدى شركات المساهمة او الاشتراك في تأسيسها او الاشتغال باي عمل فيها بصفة دائمة او عرضية باجر او بغير اجر. 2- ويلزم المخالف بان يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة فضلا عن العقوبات الجزائية.
المادة 66
1- لا يجوز للعضو باحد المجالس الممثلة للوحدات الادارية بصفته الشخصية او بوصفه نائبا عن الغير ان يشغل عضوية مجلس ادارة او ان يعمل مديرا او ان يشتغل بصفة دائمة او عرضية باي عمل او استشارة في شركة من الشركات المساهمة التي يكون من اغراضها استغلال احد المرافق العامة الكائنة في دائرة اختصاص المجلس الذي يكون عضوا فيه او التي ترتبط معه بعقد من عقود الاشغال العامة او عقد من عقود الاحتكار. 2- ويعتبر العضو مستقيلا من عمله في الشركة بمجرد انتخابه بالمجلس ويلتزم المخالف بان يؤدى لخزانة الدولة ما يكون قد قبضه من الشركة.

الفصل الاول
تأسيس الشركة
المادة 67
1- المؤسس هو كل من اشترك اشتراكا فعليا في تأسيس الشركة بغية تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك. 2- ويعتبر مؤسسا على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائي او طلب الترخيص بتأسيس الشركة او قدم حصة عينية عند تأسيسها. ولا يجوز تأسيس شركة مساهمة ولا طرح أسهمها للاكتتاب العام الا بموجب مرسوم اميري يرخص في ذلك.
المادة 68
يقدم المؤسسون طلب الموافقة على تأسيس الشركة الى ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة.
المادة 69
يعد بادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة سجل لقيد طلبات الموافقة على تأسيس شركات المساهمة، وتقيد تلك الطلبات بارقام متتابعة.
المادة 70
يجب ان يكون طلب الموافقة على التأسيس مصحوبا ببيان واف عن الشركة، مستخلصا من عقد التأسيس الابتدائي والنظام الاساسي. ويجب ان يبين فيه اسم من يوكله المؤسسون لمباشرة اجراءات التأسيس ومهنته وعنوانه الذي ترسل اليه فيه الرسائل الخاصة بالتأسيس ويجب ان يرفق بالطلب: 1- صورة من عقد الشركة الابتدائي ومشروع النظام الاساسي موقعين من المؤسسين ويحتذى في هاتين الوثيقتين بالنموذج المشار اليه في المادة 64 من هذا القانون. 2- اذا كانت هناك حصص عينية، وجب ان يرفق بالطلب صورة رسمية من قرار رئيس المحكمة الكبرى بتعيين خبير لتقدير قيمتها، وصورة رسمية من تقرير هذا الخبير، على ان يعرض هذا التقدير على الجمعية التاسيسية وفقا للمادة 95 من هذا القانون. 3- اذا كان اسم الشركة مستمدا من اسم شخص طبيعي، وجب ان يرفق بالطلب ما يثبت ان براءة الاختراع التي ستقوم الشركة باستثمارها مسجلة باسم هذا الشخص، او ما يدل على تملكها لمؤسسة تجارية اتخذت اسمها اسما لها. 4- اذا كانت الشركة تحمل اسم شركة اخرى، وجب ان يرفق بالطلب ما يثبت ان هذه الشركة الاخرى، في دور الانحلال، وانها موافقة على التسمية. 5- اذا كان من بين المؤسسين، شخص اعتباري، وجب ان يقدم مع الطلب صورة معتمدة من وثيقة تأسيسه، وما يثبت موافقة الهيئات المختصة فيه، على الاشتراك في التأسيس.
المادة 71
يجب ان يشتمل عقد الشركة الابتدائي على البيانات الاتية: 1- اسم الشركة. 2- مركزها الرئيسي. 3- الاغراض التي اسست من اجلها. 4- اسماء الشركاء المؤسسين، ولا يجوز ان يقل هؤلاء عن سبعة اشخاص. ويستثنى من ذلك الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها او تشترك في تأسيسها. 5- مقدار رأسمال الشركة المصرح به والصادر منه وعدد الاسهم التي ينقسم اليها راس المال. 6- مدة الشركة. 7- بيان عن كل حصة غير نقدية، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها واسم مقدمها والحقوق العينية المترتبة على هذه الحصة. 8- بيان تقريبي بمقدار النفقات والاجور والتكاليف التي تؤديها الشركة او تلتزم بادائها بسبب تأسيسها.
المادة 72
لا تخضع لاحكام هذا القانون الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها وتلك التي تؤول ملكية اسهمها الى الدولة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة والتي يرخص بتأسيسها مرسوم اميري، الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الاوضاع التي روعيت في تأسيسها والاحكام التي ينص عليها نظامها.
المادة 73
على ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة، التثبت خلال شهر من تقديم الطلب المشار اليه في المادة 68 من هذا القانون، من ان تأسيس الشركة قائم على اسس سليمة، وان كلا من عقد التأسيس الابتدائي ومشروع النظام الاساسي لا يخالف احكام القانون. ولها في سبيل ذلك ان تطلب من المؤسسين، بيانات اضافية ووثائق لاثبات هذه البيانات، كلما رأت ذلك ضروريا. كما ان لها ان تطلب ادخال تعديلات على نظام الشركة ليكون متفقا مع احكام هذا القانون او ليكون مطابقا للنموذج المشار اليه في المادة (64)
المادة 74
1- يصدر وزير التجارة والزراعة قراره في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وذلك بعد اخذ رأي وزارة الدولة للشؤون القانونية، فاذا انقضت هذه المدة ولم تصدر الموافقة اعتبر مرفوضا. 2- يجوز للمؤسسين التظلم من قرار الرفض امام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ اخطار المؤسسين بقرار الرفض او من تاريخ انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة السابقة، ويعتبر قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن نهائيا. 3- ولا يحق للمؤسسين ان يتقدموا بطلب تأسيس الشركة مرة اخرى الا بعد مضي ستة اشهر اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء بالرفض.
المادة 75
اذا تمت الموافقة على مشروع عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي، يقوم المؤسسون بتوثيق العقد والنظام الاساسي طبقا لاخر تعديل، لدى الجهة المختصة بالتوثيق ويعيدونه الى وزارة التجارة والزراعة لاستصدار مرسوم التأسيس.

المادة 76
اذا صدر مرسوم التأسيس، وجب نشره في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية على نفقة الشركة، وتبلغ صورة منه للمؤسسين.
المادة 77
تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 78
صدور المرسوم بالترخيص بتأسيس الشركة، يفيد في نفس الوقت المصادقة على عقدها ونظامها والبيانات الاخرى التي وردت في الطلب.
المادة 79
يباشر المؤسسون عملية الاكتتاب في الاسهم بعد نشر مرسوم التأسيس في الجريدة الرسمية.
المادة 80
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) على المؤسسين ان يكتتبوا باسهم لا تقل عن 7% ولا تزيد عن 20 % من رأسمال الشركة، وان يدفعوا، قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب. ومع ذلك يجوز استثناء بعد موافقة مجلس الوزراء الترخيص للمؤسسين بأن تصل نسبة اكتتابهم الى 40 % من رأسمال الشركة. ويشترط في هذه الحالة الا يقل عدد المؤسسين عن ستين شخصا.
المادة 81
يقدم المؤسسون الى ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة، قبل دعوة الجمهور الى الاكتتاب في اسهم الشركة، شهادة من البنك، تثبت انهم، قد اكتتبوا في اسهم الشركة في الحدود المقررة في المادة السابقة وانهم دفعوا فعلا في حساب الشركة المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب حسبما ينص عليه النظام الاساسي، ويشار الى دفع هذا المبلغ في بيان الاكتتاب. ويرفق بهذه الشهادة الصادرة من البنك، بيان بالدعوة الى الاكتتاب يقوم المؤسسون باعداده، وفقا لاحكام المادة التالية، وبعد استيفاء ذلك، يأذن وزير التجارة والزراعة بنشر بيان الدعوة في الجريدة الرسمية.
المادة 82
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) يصدر المؤسسون عند طرح الاسهم في الاكتتاب العام بيانا يتضمن دعوة الجمهور للاكتتاب ويشتمل على ما يلي: 1- ملخصا لعقد تأسيس الشركة، ونظامها الاساسي، تذكر فيه اغراض الشركة ومركزها الرئيسي ومدة الشركة واسماء مؤسسيها ومحال اقامتهم، وجنسياتهم، ومقدار رأسمالها، وعدد اسهمها ، وقيمة السهم، والمبلغ الواجب دفعه من هذه القيمة والحصص العينية، ومقدار النفقات، والاجور، والتكاليف التي صرفت في تأسيس الشركة. 2- الحد الاعلى لعدد الاسهم التي يمكن للشخص ان يكتتب بها. 3- الحد الاعلى لعدد الاسهم التي يمكن للشخص ان يمتلكها. 4- عدد الاسهم التى يشترط تملكها للحصول على العضوية في مجلس الادارة ومكافآت اعضاء هذا المجلس والمنافع التى يكسبونها. 5- ميعاد الاكتتاب، ومكانه وشروطه. 6- تاريخ صدور المرسوم بتأسيس الشركة وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 7- بيان بالجدوى الاقتصادية للمشروع والالتزامات المالية التى يتوقع ان ترتبط بها الشركة. وتعلن نشرة الاكتتاب في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية وذلك على نفقة الشركة قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة ايام على الاقل. ويوقع نشرة الاكتتاب المؤسسون الذين وقعوا طلب الترخيص في تأسيس الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بالنشرة.
المادة 83
يجري الاكتتاب في بنك او اكثر من البنوك الوطنية التي يعتمدها وزير التجارة والزراعة.
المادة 84
تدفع في البنك الاقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب يفتح باسم الشركة. ويجب ان يظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ولا تزيد عن ثلاثة اشهر.
المادة 85
يكون اكتتاب المساهم بورقة يذكر فيها عدد الاسهم التي يكتتب بها، وبقبوله لعقد تأسيس الشركة، ونظامها الاساسي والموطن الذي اختاره، على ان يكون في البحرين، وكل بيان اخر يكون ضروريا. ويوقع المكتتب او من ينوب عنه وثيقة الاكتتاب. ويسلم المكتتب الورقة الى البنك، ويدفع الاقساط الواجب دفعها لقاء ايصال موقع عليه من البنك، يبين فيه اسم المكتتب، وموطنه المختار وجنسيته، وتاريخ الاكتتاب، وعدد الاسهم المكتتب بها، والاقساط المدفوعة. ويعتبر الاكتتاب نهائيا، عند تسلم هذا الايصال، ولا يجوز للمكتتب العدول عن اكتتابه مع عدم الاخلال باحكام المادة 98 من هذا القانون.
المادة 86
تعطى نسخة مطبوعة من عقد تأسيس الشركة، ونظامها الاساسي لكل مكتتب، نظير مبلغ يحدده نظام الشركة، ويذكر في الايصال المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة 87
يحتفظ البنك بجميع الاموال المقبوضة من المكتتبين لحساب الشركة تحت التأسيس، ولا يجوز له ان يسلمها الا لمجلس الادارة الاول، طبقا لاحكام هذا القانون.
المادة 88
على البنك الذي يجرى الاكتتاب لديه، ان يقوم بالعمليات المتعلقة به وفقا لنظام الشركة وهو مسؤول عن مراعاة احكامه، وعن اي تصرف مخالف.
المادة 89
اذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الاسهم المطروحة جاز للمؤسسين بعد موافقة وزير التجارة والزراعة، مد الميعاد، مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، فاذا لم يستنفد الاكتتاب كل الاسهم في نهاية الميعاد الجديد، وجب على المؤسسين اما الرجوع عن تأسيس الشركة او انقاص رأسمالها بالقدر الذي لم يكتتب به بشرط موافقة وزير التجارة والزراعة والاقتصاد. (كما عدلت الفقرة الثانية بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980 ) كما يجوز للمؤسسين بموافقة وزير التجارة والزراعة او لمن يرخص لهم وزير التجارة والزراعة ان يكتتبوا فيما لم يكتتب فيه من الاسهم استثناء من احكام المادة (80) وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة (60). وينشر قرار وزير التجارة والزراعة بالموافقة في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية.
المادة 90
اذا ظهر بعد اغلاق الاكتتاب انه قد جاوز عدد الاسهم المطروحة، وجب توزيع الاسهم على المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة. ويجوز لوزير التجارة والاقتصاد ان يقرر توزيع عدد الاسهم ابتداء على جميع المكتتبين بما لا يتجاوز عشرة اسهم، ثم يجرى التوزيع بعد ذلك على النحو المشار اليه في الفقرة السابقة.

المادة 91
كل اكتتاب تم خلافا للاحكام المتقدمة، يجوز لكل ذي شان، طلب الحكم ببطلانه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اغلاق باب الاكتتاب. ويجوز الحكم بالبطلان ولو كانت الشركة في حالة التصفية.
المادة 92
(كما عدلت الفقرة الاولى بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) 1- يقوم المؤسسون بدعوة المكتتبين الى جمعية تأسيسية تنعقد خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ قفل الاكتتاب وتسرى على اجراءات الدعوى الاحكام المنصوص عليها في المادة (169). 2- ويكون لكل مكتتب ايا كان عدد اسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية. 3- يتولى رئاسة الجمعية من تنتخبه الاغلبية العددية للاعضاء الحاضرين.
المادة 93
تنظر الجمعية التاسيسية على وجه الخصوص تقرير المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها وتقويم الحصص العينية كما تقوم بانتخاب مجلس الادارة ومراقبي الحسابات والاعلان عن تأسيس الشركة نهائيا.
المادة 94
1- يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الاقل. 2- فاذا لم يتوافر في الاجتماع النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب توجيه الدعوة الى اجتماع ثان ينعقد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الاول تتبع فيه اجراءات الدعوة الاولى ويكون الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه. 3- وتصدر قرارات الجمعية بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة فيها.
المادة 95
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) 1- اذا اشتمل راس المال على حصص عينية وجب ان يقومها المؤسسون بالاتفاق مع مقدميها. وعلى المؤسسين ان يطلبوا من رئيس المحكمة الكبرى تعيين خبير او اكثر ليتحقق من صحة التقويم وتقديم تقرير بذلك الى المحكمة. 2- ويقدم الخبير تقريره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه بالعمل ويجوز لرئيس المحكمة بناء على طلب مسبب من الخبير ان يمنحه مهلة اخرى. 3- وترسل صورة من تقرير الخبير الى المؤسسين وعليهم ايداع صور كافية منه مركز الشركة والنشر عن هذا الايداع في جريدتين محليتين قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الاقل ويجوز لكل ذي شان الاطلاع عليه. 4- ويعرض على الجمعية التاسيسية التقويم الذي اجراه المؤسسون بالاتفاق مع مقدم الحصة وتقرير الخبير وللجمعية المصادقة على التقويم الذي اجراه الخبير او رفضه او خفضه. فاذا قررت الجمعية خفض التقويم جاز لمقدم الحصة ان يسحبها من راس المال او ان يدفع الفرق. 5- اذا قررت الجمعية رفض الحصة العينية او سحبها مقدمها جاز الاكتتاب نقدا وفقا للشروط واوضاع الاكتتاب النقدي او خفض راس المال بما يعادل النقص بشرط ان لا يقل راس المال عن الحد المقرر في هذا القانون. 6- استثناء من احكام المادة 94 تصدر القرارات المتعلقة بتقويم الحصة العينية بالاغلبية العددية للمكتتبين بالاسهم النقدية بشرط ان تكون هذه الاغلبية حائزة على الاقل لثلثي الاسهم المذكورة. ولا يكون لاصحاب الحصة العينية حق التصويت ولو كانوا اصحاب اسهم نقدية. 7- واذا كانت الحصة العينية مقدمة من جميع المكتتبين كان تقديرهم لها نهائيا بشرط الا تجاوز القيمة المقدرة طبقا لتقرير الخبير. 8- تستثنى من احكام البنود السابقة: (أ) الحصص العينية التى تقدمها الحكومة في الشركات التى تساهم في تأسيسها او تنفرد بتأسيسها ويكون تقدير الحصص العينية في هذه الحالات باقرار. واذا كانت الحصة العينية التى تقدمها الحكومة عبارة عن قطعة ارض، فانه في حالة تصفية الشركة بعد حلها يعاد تقدير قيمة هذه الارض من جديد على اساس قيمتها الفعلية وقت تقديمها وذلك بواسطة خبراء يعينهم المصفي ويكون نصيب الحكومة من اموال الشركة بعد اداء الديون على اساس هذه القيمة. (ب) الحصص العينية التى يقدمها احد الشركاء في الشركات التى لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام (المقفلة) ويتم تقدير الحصة العينية في هذه الحالة بتقرير من خبير او اكثر يتفق على تعيينه المؤسسون. 9- ولا يجوز تسليم الاسهم التي تمثل الحصص العينية الا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة الى الشركة.
المادة 96
يقوم مجلس الادارة باخطار ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة بالبيانات الاتية: أ- اقرار بحصول الاكتتاب في راس المال كاملا وما دفعه المكتتبون من قيمة الاسهم وبيان اسمائهم ومحال اقامتهم وعدد الاسهم التي اكتتب فيها كل منهم. ب- محضر جلسة الجمعية التاسيسية موقعا من مؤسسيها. ج- قرارات الجمعية بالمصادقة على تقرير المؤسسين وتقويم الحصص العينية وتعيين اعضاء مجلس الادارة الاول ومراقبي الحسابات. د- الوثائق المؤيدة لصحة اجراءات التأسيس.
المادة 97
1- يقوم مجلس الادارة الاول بشهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون. 2- ويسال اعضاء مجلس الادارة الاول بالتضامن عن الاضرار الناشئة عن عدم القيام باجراءات الشهر المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 98
1- اذا لم يتم تأسيس الشركة جاز للمكتتبين استرداد المبالغ التي دفعوها ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بها فضلا عن التعويض عند الاقتضاء، كما يتحمل المؤسسون جميع المصاريف التي انفقت في تأسيس الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن قبل الغير عن الاعمال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس. 2- اذا تم تأسيس الشركة انتقلت اليها اثار جميع التصرفات التي اجراها المؤسسون بمناسبة تأسيسها وتتحمل الشركة جميع المصاريف التي انفقوها.
المادة 99
يعلق نظام الشركة في مكاتبها، ويجوز لكل شخص ان يحصل على نسخة مطابقة للاصل لقاء ثمن معقول. وفي جميع العقود التي تبرمها الشركة وفي الرسائل والنشرات والاعلانات وسائر المطبوعات التي تصدر منها، يجب ان يبين بوضوح اسم الشركة ونوعها ومركزها وتاريخ انشائها ومقدار رأس المال المكتتب به ورأس المال المدفوع مع التعديلات التي تطرأ عليه زيادة او نقصا ورقم قيد الشركة في السجل التجاري.
المادة 100
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1980). استثناء من الاحكام السابقة، وفي غير الشركات ذوات الامتياز او الاحتكار، يجوز دون حاجة الى استصدار مرسوم اميرى، تأسيس شركات مساهمة لا تطرح اسهمها للجمهور في اكتتاب عام (مقفلة) بموجب محرر رسمي يصدر من جميع المؤسسين، ويجب الا يقل عددهم عن خمسة. ويجوز – بعد موافقة وزير التجارة والزراعة – ان يقل عدد المؤسسين عن ذلك في الشركات المساهمة التى تشترك الحكومة او احد الاشخاص المعنوية العامة في تأسيسها شركات تساهم الحكومة فيها بما لا يقل عن 51 % من رأسمالها، او في الشركات التى تؤسسها الحكومات العربية ويشتمل المحرر الرسمي على عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي وعلى الاقرارات الآتية: اولا: – ان احكام العقد والنظام الاساسي مطابقة لأحكام القانون. ثانيا: – ان المؤسسين قد اكتتبوا بجميع الاسهم، ووضعوا قيمتها او نسبة 50 % من قيمتها على الأقل بعد موافقة وزير التجارة والزراعة، تحت تصرف الشركة في بنك من البنوك المعتمدة بقرار من وزير التجارة والزراعة ويشترط في هذه الحالة الا تزيد المدة التى يتم خلالها الوفاء بباقي قيمة الاسهم على ثلاث سنوات. ثالثا- ان الحصص العينية قد قومت وفقا لأحكام القانون وقد تم الوفاء بها كاملة. رابعا- ان المؤسسين قد عينوا الهيئات الادارية اللازمة للشركة. وتحفظ مع المحرر الرسمي صورة من الاوراق والمستندات المؤيدة للإقرارات المتقدمة الذكر.
المادة 101
لا يكون للشركة التي تؤسس وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة شخصية معنوية، ولا يجوز لها ان تبدأ اعمالها، الا بعد قيدها في السجل التجاري ونشر المحرر الرسمي الصادر بتأسيسها في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية على نفقة الشركة.
المادة 102
اذا تأسست شركة المساهمة على وجه غير قانوني جاز لكل ذي شان ان ينذرها بوجوب اجراء التصحيح خلال شهر من تاريخ الانذار، فاذا لم تبادر باجراء التصحيح اللازم خلال هذه المدة، كان له ان يطلب من المحكمة الكبرى الحكم ببطلان الشركة خلال سنة من تاريخ تأسيسها. ولكن لا يجوز للشركاء ان يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة، وتصفى الشركة باعتبارها شركة فعلية، ولا يخل ذلك بحق ذوي الشان في رفع دعوى المسؤولية التضامنية على المؤسسين واعضاء مجلس الادارة الاول ومراقبي الحسابات الاولين.

الفصل الثاني
رأسمال الشركة
المادة 103
يجب ان يكون رأسمال الشركة كافيا لتحقيق اغراضها، محددا بالنقد البحريني، ولا يجوز بعد العمل باحكام هذا القانون، ان يقل الصادر منه باي حال عن خمسمائة الف دينار في الشركات التي تطرح اسهمها للجمهور في اكتتاب عام، وعن مائتي الف دينار في الشركات التي لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام. ويقسم رأسمال الشركة الى اسهم متساوية لا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن دينار ولا تزيد على مائة دينار. (كما اضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1986 الفقرة التالية): “ومع ذلك يجوز للشركة ان تصدر اسهما ممتازة، ويحدد النظام الاساسي للشركة الحالات التى تصدر فيها الاسهم الممتازة وما تمنحه من مزايا، وتسرى على الاسهم الممتازة الاحكام الواردة في هذا القانون بالنسبة للأسهم”.
المادة 104
تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية ولا يجوز اصدارها بقيمة ادنى، واذا اصدرت بقيمة اعلى خصصت الزيادة اولا لوفاء مصروفات الاصدار ثم للاحتياطي.
المادة 105
يكون السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز ان يشترك شخصان او اكثر في سهم واحد او في عدد من الاسهم على ان يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد، ويعتبر الشركاء في السهم او الاسهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية.
المادة 106
يجب ان تكون الاسهم اسمية، اما قسائم الارباح، التي يعين نظام الشركة شكلها واحكامها، فيجوز ان تكون اسمية او لحاملها.
المادة 107
1- تدفع قيمة السهم نقدا دفعة واحدة او اقساطا. ولا يجوز ان يقل القسط الواجب سداده عند الاكتتاب عن 20% من قيمة السهم. ويجب في جميع الاحوال ان تسدد كل القيمة خلال اربع سنوات من تاريخ صدور مرسوم التأسيس. 2- يلتزم المساهم بدفع قيمة الاسهم في المواعيد المعينة لذلك. وتستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بمجرد حلول ميعاد الاستحقاق دون حاجة الى اعذار. 3- واذا تخلف المساهم عن دفع القسط المستحق على قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الادارة التنفيذ على السهم وذلك باعذار المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فاذا لم يقم بالوفاء خلال عشرة ايام من تاريخ وصول الاعذار جاز للشركة بيع السهم في مزاد علني او في البورصة- ان وجدت- وفقا للاجراءات المتعلقة بالتنفيذ على المنقول المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف، حتى اليوم المحدد للمزايدة، ان يدفع القيمة المستحقة عليه مضافا اليها المصروفات التي انفقتها الشركة. 4- تستوفى الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من اقساط متأخرة والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم. فاذا لم يكف الثمن للوفاء بهذه المبالغ جاز للشركة الرجوع بالباقي على المساهم بالطرق العادية.
المادة 108
يسلم مجلس الادارة الاول لكل مساهم، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان قيام الشركة نهائيا وفقا للمادة 92 من هذا القانون، شهادات مؤقتة تمثل الاسهم التي يملكها، وتشمل على وجه الخصوص اسم المساهم وعدد الاسهم التي اكتتب فيها وكيفية الوفاء بقيمتها والمبلغ المدفوع من هذه القيمة وتاريخ الدفع والرقم المسلسل للشهادة المؤقتة وارقام الاسهم التي تمثلها ورأسمال الشركة ومركزها الرئيسي. ويسلم المجلس الاسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وفاء القسط الاخير او الوفاء بقيمتها كاملة. وتستخرج الاسهم او الشهادات المؤقتة الممثلة للاسهم من دفتر ذي قسائم، وتعطى ارقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من اعضاء مجلس الادارة وتختم بخاتم الشركة. ويجب ان يتضمن السهم على الاخص تاريخ المرسوم الصادر بالترخيص في تأسيس الشركة وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقيمة رأس المال المصرح به وعدد الاسهم الموزعة عليها وخصائصها ومركزها ومدتها.
المادة 109
تحتفظ الشركة بسجل تدون فيه اسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم. وارقام الاسهم وعددها، لقيد التصرفات التي تجري على الاسهم المذكورة او الشهادات المؤقتة التي تمثلها. وتبلغ الشركة صورة من هذه البيانات الى ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة.
المادة 110
(كما عدلت بموجب القرار رقم 10 تاريخ 27/2/1999) يجوز تداول الاسهم والشهادات المؤقتة، كما يجوز للشركة ان تشتري اسهمها لاغراض الاستثمار، ويصدر وزير التجارة قرارا بالحالات التي يسمح فيها للشركة بشراء اسهمها بغرض الاستثمار والحد الاقصى للاسهم التي يسمح بشرائها. ولا يعتبر التصرف في الاسهم ساريا في حق الشركة او الغير الا اذا دون في السجل الخاص بذلك. ويكون تداول الاسهم وفقا لاحكام قانون سوق البحرين للاوراق المالية واللائحة الداخلية للسوق، ويجب ان يكون المشتري بحريني الجنسية، ويجوز لغير البحرينيين تملك وتداول اسهم الشركات المساهمة البحرينية وفقا لاحكام هذا القانون، عدا الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من وزير التجارة. وللشركة ان توقف تسجيل تحويل الاسهم خلال المدة الواقعة بين تاريخ الدعوة لاجتماع الجمعية العامة وتاريخ انعقاد هذا الاجتماع. ولها ان ترفض تسجيل التصرف في الاسهم في الاحوال الآتية : 1 – اذا كانت الاسهم مرهونة او محجوزا عليها بأمر من المحكمة. 2 – اذا كانت الاسهم او الشهادات المؤقتة مفقودة ولم يعط بدلا منها. 3 – اذا كان البيع او نقل الملكية مخالفا لاحكام القانون او للنظام الاساسي للشركة. 4 – اذا لم يسدد باقي قيمة الاسهم للشركة او اذا كان للشركة دين عليها.
المادة 111
يجوز رهن الاسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها باي تصرف اخر، وتسري على التصرف احكام المادة السابقة. وتتحد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك. ويكون للدائن المرتهن قبض الارباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. ومع ذلك لا يجوز للدائن المرتهن حضور الجمعية العامة او الاشتراك في مداولاتها او التصديق على قراراتها. ولا يجوز شطب الرهن الا بمقتضى اقرار من الدائن المرتهن بقبول شطب الرهن او بمقتضى حكم نهائي، ويؤشر بذلك في سجل الاسهم.
111 مكرر
(كما اضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) يكون للمساهمين في الشركة المساهمة التي لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام (المقفلة) الاولوية في شراء الاسهم من البائع والحلول محله عند تنازل احد المساهمين عن اسهمه الى الغير او بأى تصرف قانوني آخر. ويحدد نظام الشركة الشروط التى يتم بها الشراء، سواء بالنسبة لالتزام المساهم المتنازل بابلاغ مجلس الادارة برغبته في التنازل عن اسهمه او بالنسبة للمهلة التي يمارس فيها المساهمون حق الاولوية في الشراء والثمن الواجب دفعه وغير ذلك من الشروط. واذا لم يعين نظام الشركة هذه الشروط او بعضها فيكون تعيينها بقرار من الجمعية العامة العادية.
المادة 112
لا يجوز لدائن المساهم ولا لورثته باية حجة كانت ان يطلبوا وضع الاختام على دفاتر الشركة او وثائقها او ممتلكاتها، ولا ان يطلبوا قسمتها او بيعها لعدم امكان القسمة، ولا ان يتدخلوا باية طريقة كانت في ادارة الشركة. ويجب عليهم، في استعمال حقوقهم، الاعتماد على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.
المادة 113
لا يجوز الحجز على اموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة احد المساهمين، وانما يجوز حجز اسهم المدين وارباح هذه الاسهم، ويؤشر بالحجز على السهم في سجلها المحفوظ في الشركة، بناء على اعلان صادر من جهة مختصة، ولا يرفع الا باعلان من هذه الجهة. وتسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة، على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة اسهمه او الراهن دون ان تكون له حقوق العضوية في الشركة.
المادة 114
لا يجوز لحملة الاسهم العينية او المؤسسين ان يتصرفوا في اسهمهم الا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيا. ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في اسهم مورثهم.

الفصل الرابع
تعديل رأس المال
المادة 115
1- زيادة رأس المال يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية، زيادة رأسمال الشركة.
المادة 116
لا تجوز زيادة رأس المال الا بعد اداء المساهمين قيمة رأس المال المصرح به كاملا.
المادة 117
تجري زيادة رأس المال باحد الامور الاتية:- 1- اصدار اسهم جديدة بقيمة الزيادة. 2- تحويل الاحتياطي الى رأسمال، ويتم هذا التحويل باحدى طريقتين: أ- زيادة القيمة الاسمية للاسهم الاصلية دون ان تطلب الشركة من المساهمين دفع الفرق، بل يدفع من الاحتياطي، ويؤشر على الاسهم بقيمتها الجديدة. ب- اصدار اسهم جديدة بقيمة الزيادة، وتوزع الشركة هذه الاسهم على المساهمين الاصليين دون مقابل، كل بقدر نسبة ما يملكه من الاسهم الاصلية.
المادة 118
يجب ان تكون القيمة الاسمية للاسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للاسهم الاصلية، ويجوز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر اضافة علاوة اصدار الى القيمة الاسمية للاسهم وان تحدد مقدارها، ويضاف صافي هذه العلاوة الى الاحتياطي القانوني ولو بلغ نصف رأس المال.

المادة 119
1- يكون للمساهمين اولوية الاكتتاب في الاسهم الجديدة، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن. 2- وينشر بيان في احدى الجرائد المحلية يتضمن اعلان المساهمين باولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وتاريخ اقفاله وسعر الاسهم الجديدة. ويجوز، بالاضافة الى ذلك، اخطار المساهمين بهذا البيان بخطابات مسجلة. 3- وعلى كل مساهم ان يبدي رغبته في استعمال حقه في اولوية الاكتتاب في الاسهم الجديدة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر البيان المذكور في الفقرة السابقة.
المادة 120
1- توزع الاسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا الاكتتاب فيها بنسبة ما يملكونه من اسهم بشرط الا يتجاوز ذلك ما طلبوه من اسهم جديدة. 2- ويوزع الباقي من الاسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا اكثر من نسبة ما يملكونه من اسهم وفقا لحكم الفقرة السابقة. 3- ويطرح ما تبقى من الاسهم الجديدة للاكتتاب العام. وتتبع فيه الاحكام المتعلقة بالاكتتاب العام عند تأسيس الشركة.
المادة 121
1- في حالة طرح الاسهم الجديدة للاكتتاب العام يجب تحرير نشرة اكتتاب تشمل بوجه خاص البيانات الاتية:- أ- اسباب زيادة رأس المال. ب- قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال. ج- رأس مال الشركة عند اصدار الاسهم الجديدة ومقدار الزيادة المقترحة وعدد الاسهم الجديدة وعلاوة الاصدار. د- بيان عن الحصص العينية. هـ- بيان عن متوسط الارباح التي وزعتها الشركة خلال السنوات الثلاث السابقة على قرار زيادة رأس المال. و- اقرار من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة بالنشرة. 2- ويوقع النشرة رئيس مجلس الادارة ومراقب الحسابات، ويكونان مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بها.
المادة 122
تتبع في تقويم الحصص العينية التي تقدم عند زيادة رأس المال الاحكام المقررة لتقويم الحصص العينية عند تأسيس الشركة.
المادة 123
اذا لم يتم الاكتتاب في زيادة رأس المال بالكامل بطل الاكتتاب، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية الاكتفاء بالقدر الذي اكتتب فيه.
المادة 124
يقوم مجلس الادارة بنشر القرار الصادر بزيادة رأس المال في الجريدة الرسمية واحدى الجرائد المحلية، يقيد في السجل التجاري وذلك في خلال شهر من تحقق الزيادة.
المادة 125
للشركة، بقرار من الجمعية غير العادية ان تخفض رأسمالها اذا زاد عن حاجتها، او اذا طرأت خسارة ورأت الشركة انقاص راس المال الى القيمة الموجودة فعلا. ولا يصدر قرار التخفيض الا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الاسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن اثر التخفيض في هذه الالتزامات. وتخطر ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة بصورة من تقرير مراقب الحسابات.

المادة 126
يجوز ان يتبع في تخفيض رأس المال احدى الطرق الاتية: 1- تنزيل القيمة الاسمية للاسهم برد جزء من هذه القيمة الى المساهمين او ابرائهم من الجزء الباقي غير المدفوع من قيمة السهم. 2- تنزيل القيمة الاسمية بالغاء جزء من هذه القيمة.
المادة 127
كل قرار صادر بتخفيض رأسمال الشركة يتعين قيده في السجل التجاري وفقا لاحكام قانون هذا السجل والاشهار عنه في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية.
المادة 128
اذا اقترن تخفيض رأس المال برد جزء من قيمة الاسهم الى المساهمين او بابرائهم من القدر غير المدفوع من قيمة الاسهم فلا يحتج بالتخفيض قبل الدائنين الذين ابدوا اعتراضاتهم خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في الجريدة الرسمية وقدموا مستنداتهم في الميعاد المذكور الا اذا استوفى هؤلاء الدائنون ديونهم الحالة او حصلوا على الضمانات الكافية للوفاء بديونهم الآجلة.

الفصل الخامس
القروض
المادة 129
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) “فيما عدا الشركات التى لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام (المقفلة) ، وذات الشركات (المقفلة) التى تساهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن 51 %” . يجوز للشركة ان تقترض في مقابل اصدار سندات ذات قيمة اسمية واحدة، قابلة للتداول، ولا تجوز تجزئتها، تعطى للمكتتبين لقاء المبالغ التي اقرضوها للشركة. ويتم هذا القرض عن طريق الدعوة للاكتتاب الموجه للجمهور. وتكون السندات التي تصدرها الشركة اسمية وقاصرة على البحرينيين، وتسري في شانها احكام المادة (110) من هذا القانون.
المادة 130
تعطي سندات القرض صاحبها الحق في استيفاء فائدة محددة تدفع في اجال معينة، وفي استرداد مقدار دينه من مال الشركة.
المادة 131
1- لا يجوز اصدار سندات قرض الا بعد موافقة الجمعية العامة العادية، ويجوز للجمعية ان تخول مجلس الادارة سلطة تعيين مقدار القرض وشروطه. 2- ولا يجوز اصدار سندات القرض الا اذا كان رأسمال الشركة قد دفع باكمله وبشرط ان لا تزيد قيمة السندات على رأس المال. 3- ولا يجوز اصدار سندات قرض جديدة الا بعد حصول الشركة على القيمة الكاملة للسندات المكتتب بها في القروض السابقة وبشرط ان لا تزيد قيمة سندات القرض الجديدة، بالاضافة الى ما بقي في ذمة الشركة من قيمة سندات القروض السابقة، على رأس المال. 4- ولا تسري الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على شركات الائتمان العقاري وبنوك التسليف الزراعي والصناعي والتعاوني والشركات التي تؤذن في ذلك بقرار من وزير التجارة والزراعة.
المادة 132
لا يجوز للشركة قبل اقرار ميزانية سنتها المالية الاولى اصدار سندات قرض الا اذا كفلت الدولة او احدى المؤسسات العامة او احد البنوك الوفاء بهذه السندات.
المادة 133
السندات التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطى لاصحابها حقوقا متساوية، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذاك.
المادة 134
1- اذا طرحت سندات قرض للاكتتاب العام وجب ان يتم ذلك عن طريق احد البنوك الوطنية التي يحددها وزير التجارة والزراعة، وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب بنشرة يوقعها اعضاء مجلس الادارة، وتشتمل على البيانات التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة والزراعة، على ان تكون من بينها البيانات الاتية: أ- قرار الجمعية العامة بالموافقة على اصدار السندات وتاريخ القرار. ب- عدد السندات التي تقرر اصدارها وقيمتها وتاريخ اقفال الاكتتاب. ج- سعر الفائدة. د- تاريخ استحقاق السندات وشروط الوفاء بها وضمانات الوفاء- ان وجدت. هـ- مقدار السندات السابق اصدارها وضماناتها ومقدار ما لم تقم الشركة بوفائه وقت اصدار السندات الجديدة. و- رأسمال الشركة ومقدار المدفوع منه. ز- مركز الشركة الرئيسي وتاريخ تأسيسها ومدتها. ح- قيمة الحصص العينية. ط- ملخص اخر ميزانية للشركة مصدق عليها من مراقب الحسابات. 2- وتعلن نشرة الاكتتاب في احدى الصحف المحلية على الاقل وذلك قبل بدء الاكتتاب بخمسة ايام على الاقل. 3- ويجوز لذوي الشان- في حالة مخالفة هذه الاحكام- طلب الحكم ببطلان الاكتتاب والزام الشركة برد قيمة السندات فضلا عن التعويض عند الاقتضاء.
المادة 135
يذكر في وثيقة الاكتتاب وفي صكوك السندات والاعلانات والنشرات المتعلقة بعملية الاصدار جميع البيانات المذكورة في نشرة الاكتتاب مع الاشارة الى عدد الصحيفة او الصحف الذي اعلنت فيه وتاريخ صدورها.
المادة 136
تسري، في حالة عدم الوفاء بقيمة السند، الاحكام المنصوص عليها في المادة 107 من هذا القانون.
المادة 137
لا يجوز للشركة اصدار سندات قرض ذات نصيب، الا بقرار من وزير التجارة والزراعة.
المادة 138
على اعضاء مجلس الادارة، خلال شهرين من تاريخ قفل الاكتتاب، ان يقدموا الى ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة بيانا بعدد السندات التي تم الاكتتاب فيها وقيمتها وما دفع منها. ويرفق بهذا البيان جدول باسماء المكتتبين وعدد السندات التي اكتتب فيها كل منهم.
المادة 139
على الشركة ان تعد سجلا تقيد فيه تفاصيل كل ديونها وقروضها الاخرى التي ليست بشكل سندات قرض، وجميع الرهون والحقوق المتعلقة باموالها واملاكها مبينة في كل منها الضمانات والممتلكات المرهونة او الوارد عليها امتياز ومقدار الرهن او الامتياز واسماء المرتهنين او المستحقين للامتياز.
المادة 140
تسري قرارات جمعيات المساهمين على اصحاب السندات، ومع ذلك لا يجوز للجمعيات المذكورة ان تعدل الحقوق المقررة لهم الا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم وفقا للاحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

الفصل السادس
العضوية في الشركة
المادة 141
يعتبر الاعضاء المؤسسون الموقعون على عقد الشركة، وكذلك المساهمون الذين اكتتبوا باسهمها، اعضاء في الشركة، ويتمتعون جميعا بحقوق متساوية ويخضعون لالتزامات واحدة، مع مراعاة احكام القانون.
المادة 142
ترتب الاسهم حقوقا والتزامات متساوية. ويتمتع العضو بوجه خاص بالحقوق الاتية: اولا: قبض الارباح التي يتقرر توزيعها على المساهمين. ثانيا: استيفاء حصة من جميع اموال الشركة عند التصفية. وعند توزيع اية ارباح على الاسهم تقوم الشركة بتوزيع الارباح على المساهم المسجل كاخر مالك للاسهم مقيد في سجلات الشركة عند انتهاء سنتها المالية، اما بالنسبة لموجودات الشركة فان اخر مالك للاسهم مقيد في سجلات الشركة هو الذي له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن نصيبه في هذه الموجودات. ثالثا: المساهمة في ادارة اعمال الشركة، سواء في الجمعيات العامة او في مجلس الادارة، طبقا لنظام الشركة. رابعا: الحصول على كراس مطبوع يشتمل على ميزانية السنة المالية المنقضية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة، ومراقبي الحسابات. خامسا: اقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر من الجمعية العامة، او مجلس الادارة مخالفا للقانون او النظام العام او عقد التأسيس او النظام الاساسي. سادسا: التصرف في الاسهم المملوكة له، والاولوية في الاكتتاب بالاسهم الجديدة، وذلك وفقا لاحكام القانون.
المادة 143
يكلف العضو بوجه خاص بالالتزامات الاتية: اولا: تسديد الاقساط المستحقة ودفع فوائد التأخير بمجرد انقضاء الميعاد دون حاجة الى انذار. ثانيا: دفع النفقات التي تتحملها الشركة في سبيل استيفاء القسط غير المدفوع وبيع الاسهم. ثالثا: الامتناع عن اي عمل بقصد الاضرار بالشركة. رابعا: تنفيذ اي قرار تصدره الجمعية العامة على وجه قانوني.
المادة 144
لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين: اولا: زيادة اعباء المساهم المالية او زيادة قيمة الاسهم الا في نطاق احكام القانون. ثانيا: انقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في نظام الشركة الاساسي. ثالثا: فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة في النظام الاساسي تتعلق باحقية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها. رابعا: تقييد حق المساهم في اقامة الدعوى على جميع اعضاء مجلس الادارة او على بعضهم في المطالبة بالتعويض عما يصيبه من ضرر وفقا لاحكام القانون. على انه يجوز الخروج على هذه الاحكام بقبول جميع المساهمين كتابة او بتصويت اجماعي يشترك فيه جميع المساهمين.
المادة 145
يجب على الشركة ان تحفظ سجلا للمساهمين فيها، تدون فيه اسماء الاعضاء وعناوينهم وعدد الاسهم التي يملكها كل فرد منهم، والمبلغ المدفوع عن كل سهم، وتاريخ قيد كل عضو في السجل وتاريخ انفصاله عن الشركة وكيفية هذا الانفصال. ويحفظ هذا السجل في مركز الشركة، ويباح لاي عضو الاطلاع عليه مجانا، كما يباح لكل شخص اخر الاطلاع عليه لقاء دفع مبلغ مناسب، فيما عدا الاحوال التي يحظر فيها القانون الاطلاع عليه. ولكي ذي شان الحق في طلب تصحيح السجل اذا قيد شخص فيه او حذف منه دون مبرر.

الفصل السابع
ادارة شركة المساهمة
أ- مجلس الادارة
المادة 146
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة، يبين نظام الشركة طريقة تكوينه ومدة عضويته، ولا يجوز ان يقل عدد اعضائه عن ثلاثة ولا يزيد على اثني عشر عضوا، كما لا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجوز بقرار من وزير التجارة والزراعة، بناء على طلب مجلس الادارة، مد مدة العضوية بما لا يزيد على ستة اشهر.
المادة 147
يشترط في عضو مجلس الادارة: 1- ان يكون مالكا لعدد من الاسهم لا تقل قيمتها الاسمية عن 2500 دينار بحريني. وتخصص الاسهم المشار اليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على اعضاء مجلس الادارة، ويجب ايداعها، خلال شهر من تاريخ انتخابه، احد البنوك المعتمدة. ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للتداول الى ان تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية اخر سنة مالية قام فيها العضو باعماله. واذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته. 2- ولا يجوز ان يعين في مجلس الادارة من حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة في سرقة او نصب او خيانة امانة او اصدار شيك بدون رصيد او تزوير او افلاس او في مخالفة لقوانين النقد او ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يرد اليه اعتباره.
المادة 148
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) لا يجوز لاحد بصفته الشخصية او بصفته ممثلا لاحد الاشخاص الاعتبارية ان يكون رئيسا لمجلس ادارة اكثر من ثلاث شركات او عضو منتدبا في مجلس ادارة اكثر من شركة واحدة وذلك في الشركات المساهمة التي يكون مركزها في البحرين. وتبطل عضوية من يخالف هذا الحكم بالنسبة لمجالس ادارة الشركات التي تزيد على النصاب القانوني وفقا لحداثة تعيينه، ويلزم المخالف بان يرد الى الشركة التي ابطلت عضويته فيها ما يكون قد قبضه منها.
148 مكرر
(كما اضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) يكون للشركات المساهمة التي تساهم في تأسيس شركات مساهمة اخرى تطرح اسهمها للاكتتاب العام بنسبة تجاوز 10 % من رأس المال تعيين من يمثلها في مجلس الادارة بنسبة ما تملكه من الاسهم.
المادة 149
تنتخب الجمعية العامة العادية اعضاء مجلس الادارة بالتصويت السري، ويتم اختيارهم بالاغلبية النسبية للاصوات الصحيحة. وبالنسبة لاعضاء مجلس الادارة الاول، يجوز ان يشترط في نظام الشركة انتخاب عدد لا يتجاوز نصف اعضائه من بين مؤسسي الشركة.
149 مكرر
(اضيفت بالمرسوم قانون رقم 6 لسنة 1994) إستثناءً من أحكام المواد – 66، 1/147، 149- من هذا القانون يجوز للجمعيات العامة لشركات المساهمة تعيين عدد من الأعضاء في مجالس إدارتها من غير المؤسسين لها أو المساهمين فيها، ويصدر قرار من وزير التجارة والزراعة بالشروط اللازم توافرها بشأنهم.

المادة 150
1- يبين نظام الشركة احوال انهاء عضوية المجلس. 2- يجوز للجمعية العامة عزل كل او بعض اعضاء مجلس الادارة ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك. ويقدم الطلب من عدد من المساهمين يمثل 10% من راس المال على الاقل. وعلى مجلس الادارة عرض الطلب على الجمعية العامة خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديمه. والا قامت ادارة التجارة بتوجيه الدعوة. ولا يجوز للجمعية العامة النظر في طلب العزل الا اذا كان واردا بجدول اعمالها، ما لم تظهر خلال الاجتماع وقائع خطيرة تقتضي العزل. وللعضو المعزول مطالبة الشركة بالتعويض اذا كان العزل بغير سبب مقبول او في وقت غير مناسب. 3- يجوز لعضو مجلس الادارة ان يعتزل بشرط ان يكون ذلك في وقت مناسب، والا التزم بالتعويض
المادة 151
1- اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس الادارة فللمجلس ان يعين عضوا بدلا منه، ويجب عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اول اجتماع لها لاقرار تعيينه او تعيين غيره. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. 2- اما اذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الاصلية فانه يتعين على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع خلال شهرين من تاريخ شغر اخر مركز، لتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.
المادة 152
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيس المجلس او من عضوين على الاقل. ولا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا الا اذا حضره نصف عدد الاعضاء على ان لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، هذا ما لم ينص نظام الشركة على عدد او نسبة اكبر. ولا يجوز لعضو مجلس الادارة ان ينيب عنه غيره في الحضور الا اذا نص نظام الشركة على جواز ذلك. وفي هذه الحالة يشترط ان يكون من اعضاء المجلس. كما لا تجوز النيابة لاكثر من ثلث الاعضاء. وتكون الانابة خاصة وثابتة بالكتابة وان ترسل لمجلس الادارة قبل عقد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل. وتصدر قرارات مجلس الادارة باغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس. وعلى العضو المعارض ان يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع. ويجب ان يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة، ما لم ينص نظام الشركة على مرات اكثر.
المادة 153
ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري رئيسا، ونائبا للرئيس لمدة سنة واحدة، ما لم يحدد نظام الشركة مدة اخرى. ويجوز لمجلس الادارة ان ينتخب بالاقتراع السري عضوا منتدبا للادارة او اكثر يكون لهم حق التوقيع عن الشركة، مجتمعين او منفردين حسب قرار المجلس. وتبلغ ادارة التجارة والاقتصاد بصورة من قرارات انتخاب الرئيس ونائبه واعضاء مجلس الادارة المنتدبين.
المادة 154
لمجلس الادارة ان يزاول جميع الاعمال التي تقتضيها ادارة الشركة وفقا لاغراضها، ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون او نظام الشركة او قرارات الجمعية العامة. ويبين في النظام مدى سلطة مجلس الادارة في عقد القروض التي تجاوز اجالها ثلاث سنوات او رهن عقارات الشركة او بيع متجرها او عقد الكفالات. فاذا لم يرد في النظام احكام في هذا الشان فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة الا باذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.
المادة 155
رئيس مجلس الادارة هو رئيس الشركة، ويمثلها لدى الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الادارة في علاقة الشركة بالغير، وذلك ما لم ينص نظام الشركة على اشراك عضو اخر او من يفوضه مجلس الادارة في التوقيع مع رئيس مجلس الادارة، وعليه ان ينفذ قرارات المجلس وان يتقيد بتوصياته. ونائب الرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه.
المادة 156
رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش، واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون او لنظام الشركة، وعن الخطأ في الادارة. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كان لم يكن. ولا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية، اقتراع من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة.
المادة 157
تكون المسؤولية المشار اليها في المادة السابقة اما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، واما مشتركة فيما بين اعضاء مجلس الادارة جميعا، وفي هذه الحالة الاخيرة يكون الاعضاء مسوؤلين جميعا على وجه التضامن باداء التعويضات، الا اذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية واثبت اعتراضه في محضر الجلسة، ولا يعتبر غياب العضو عن حضور الجلسة التي صدر فيها القرار سببا للاعفاء من المسؤولية الا اذا اثبت عدم علمه بالقرار او علمه به وعدم استطاعته الاعتراض عليه. واذا اشترك اكثر من عضو واحد في الخطأ كانوا مسؤولين قبل الشركة بالتضامن. وتسقط دعاوى المسؤولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي ادى فيها مجلس الادارة حسابا عن ادارته.
المادة 158
1- يكون رفع دعوى المسؤولية على اعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التي تنشأ عنها اضرار تلحق مجموع المساهمين من حق الشركة. ويجب ان يصدر قرار من الجمعية العامة برفع الدعوى على ان يتولاها رئيس مجلس الادارة، واذا كان رئيس مجلس الادارة ممن تخاصمهم الشركة وجب ان تعين الجمعية العامة عضوا اخر من مجلس الادارة لاقامة الدعوى. واذا كانت الدعوى موجهة الى جميع اعضاء المجلس وجب ان تعين الجمعية من ينوب عنها من غير اعضاء المجلس في رفع الدعوى. 2- وفي حالة افلاس الشركة يكون رفع الدعوة من حق ممثل التفليسة، واذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفى رفع الدعوى بعد الحصول على قرار من الجمعية العامة.
المادة 159
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة رئيس مجلس الادارة واعضاء هذا المجلس ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت باكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين او اية نسبة اعلى ينص عليها النظام.
المادة 160
1- لا يجوز ان يكون لاحد اعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة او لاحد مديريها أية مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة الا بترخيص من الجمعية العامة. 2- يجب على عضو مجلس الادارة ان يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصيا مباشرة او غير مباشرة في المسائل المعروضة على المجلس. ولا يجوز له الاشتراك في المداولة او التصويت على القرارات الصادرة في هذا الشأن ويثبت التبليغ في محضر الجلسة. 3- وعلى رئيس مجلس الادارة ان يبلغ الجمعية العامة نتائج الاعمال والعقود التي رخص فيها وذلك في اول اجتماع تال لانتهاء العمل او تنفيذ العقود، ويجب ان يكون التبليغ مصحوبا بتقرير خاص من مراقب الحسابات. 4- يترتب على مخالفة هذا الحظر مساءلة العضو عن تعويض الضرر الذي لحق الشركة، ولا يسرى هذا الحكم على الصفقات التي تكون من نوع الصفقات العادية التي تجريها الشركة مع عملائها، ولا على تلك التي تتم بطريق المناقصات العامة اذا كان عضو مجلس الادارة صاحب العرض الافضل.

المادة 161
لا يجوز لعضو مجلس ادارة شركة المساهمة او لمديرها ان يشترك في اي عمل من شأنه منافسة الشركة او ان يتجر لحسابه او لحساب غيره في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، والا كان لها ان تطالبه بالتعويض او باعتبار العمليات التي باشرها لحسابه الخاص كأنها اجريت لحسابها.
المادة 162
لا يجوز للشركة ان تقدم قرضا نقديا، من اي نوع كان، لاي من اعضاء مجلس ادارتها، او تضمن قرضا يعقده احدهم مع الغير. ويستثنى من ذلك، البنوك وغيرها من شركات الائتمان فيجوز لها- في مزاولة الاعمال الداخلة ضمن اغراضها وبنفس الاوضاع والشروط التي تتبعها الشركة لجمهور العملاء- ان تقرض احد اعضاء مجلس الادارة او تفتح له اعتمادا او تضمن له القروض التي يعقدها مع الغير. ويجب ان يوضع تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص، بيان مراقبي الحسابات في الميعاد المحدد في الفقرة الاخيرة من المادة 166 من هذا القانون، يقررون فيه ان القروض او الاعتمادات او الضمانات المتقدم ذكرها قد تمت دون اخلال باحكام الفقرة السابقة. ويعتبر باطلا كل عقد يتم على خلاف احكام هذه المادة، دون اخلال بحق المساهمين في مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة 163
1- يجب ان يكون اغلبية اعضاء مجلس الادارة من المتمتعين بجنسية دولة البحرين ولهم موطن بها. ومع ذلك يجوز بترخيص خاص من مجلس الوزراء اعفاء الشركة من هذا الحكم اذا كان رأس المال كله او اكثره واردا من بلد اجنبي. 2- واذا انخفضت، بسبب ما، النسبة المذكورة في الفقرة السابقة وجب استكمالها خلال ثلاثة اشهر على الاقل والا كانت قرارات المجلس بعد انقضاء هذه المدة باطلة.
المادة 164
لا يجوز تعيين اي شخص عضوا بمجلس الادارة الا بعد ان يقر كتابة بقبول الترشيح، ويجب ان يشتمل الاقرار على بيان سن العضو وجنسيته والشركات التي زاول فيها اي عمل خلال السنوات الثلاث السابقة على ترشيحه ونوع هذا العمل.
المادة 165
تدون محاضر اجتماعات مجلس الادارة في دفتر خاص تتبع في مسكه الاحكام المنصوص عليها في قانون التجارة بشان الدفاتر التجارية، وتوقع هذه المحاضر من الاعضاء الذين حضروا الجلسة وامين سر المجلس. وعلى العضو الذي لم يوافق على اي قرار اتخذه المجلس ان يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع. ويكون الموقعون على محاضر الجلسات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة بالدفتر.
المادة 166
على كل شركة ان تعد كل سنة قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، باسماء رئيس هذا المجلس واعضائه وصفتهم ومديري الشركة، وتحتفظ الشركة بصورة من هذه القائمة وترسل الاصل الى ادارة التجارة، مرفقا بها التقرير السنوي الذي يعده مجلس الادارة وميزانية الشركة وحساب ارباحها وخسائرها. وتبلغ الشركة الادارة المذكورة بكل تغيير يطرأ على القائمة خلال السنة. ويجب على مجلس الادارة ان يعد في كل سنة مالية، في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهائها تقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي، وميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر طبقا للانموذج الذي يصدر به قرار من وزير التجارة والزراعة. ويجب ان يوقع التقرير والميزانية وحساب الارباح والخسائر رئيس مجلس الادارة واحد الاعضاء. ويكون اعضاء مجلس الادارة مسؤولين عن تنفيذ ذلك.

المادة 167
يجب على رئيس مجلس الادارة ان ينشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر وخلاصة وافية من التقرير السنوي، والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات في صحيفة محلية تصدر باللغة العربية، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الاقل.
ب- الجمعية العامة
المادة 168
1- الجمعية العامة العادية (كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الادارة في الزمان والمكان اللذين يعينهما نظام الشركة، ويجب ان تعقد الجمعية مرة على الاقل في السنة وذلك خلال الشهور الستة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ولمجلس الادارة ان يقرر دعوة الجمعية العامة العادية الى الانعقاد اذا طلب اليه ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل 10% من رأسمال الشركة بشرط ان تكون لديهم اسباب جدية تبرر الطلب. ولمراقب الحسابات ان يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد في الاحوال المذكورة في المادة 185. ويجوز لادارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة ان تدعو الجمعية الى الانعقاد اذا انقضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون ان تدعى الى الانعقاد او اذا نقص عدد اعضاء مجلس الادارة عن الحد الادنى اللازم لصحة انعقاده او اذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثل 10% من رأس المال على الاقل بشرط ان يكون لديهم اسباب جدية تبرر الطلب. ويجوز لوزير التجارة والزراعة ان يقرر دعوة الجمعية الى الانعقاد اذا ارتأى ان هناك اسبابا توجب ذلك.
المادة 169
1- تعلن دعوة المساهمين للجمعية العامة في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية ويجب ان يحصل الاعلان قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل، ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة الى المساهمين بخطابات مسجلة قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل، ويجب ان يشتمل اعلان الدعوة على جدول الاعمال. 2- وترسل صورة من اوراق الدعوة الى ادارة التجارة قبل موعد اجتماع الجمعية العامة بعشرة ايام على الاقل.
المادة 170
يضع المؤسسون جدول اعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الادارة جدول اعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية او بصفة غير عادية. في الاحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة، بناء على طلب المساهمين او مراقبي الحسابات او ادارة التجارة ، يضع جدول الاعمال من طلب انعقاد الجمعية، ولا يجوز بحث اية مسألة غير مدرجة في جدول الاعمال.
المادة 171
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الادارة او نائبه او من يندبه مجلس الادارة او الجمعية العامة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون اكثر من نصف الاسهم. فاذا لم يتوافر هذا النصاب، وجهت الدعوة الى اجتماع ثان خلال ستين يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الاول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 172
لادارة التجارة ان تندب مندوبا عنها لحضور الجمعيات العامة، ولا يكون له صوت معدود في المداولات ويقدم تقريرا بملاحظاته الى الوزارة.

المادة 173
لكل مساهم عدد من الاصوات يعادل عدد اسهمه وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع. ويمثل القصر والمحجورين النائبون عنهم قانونا. ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة بشرط ان يكون التوكيل خاصا وثابتا بالكتابة. ولا يجوز لاي عضو ان يشترك في التصويت عن نفسه او عن من يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له او بخلاف قائم بينه وبين الشركة.
المادة 174
يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها نظام الشركة ويجب ان يكون التصويت بطريق الاقتراع السري اذا كان القرار متعلقا بانتخاب اعضاء مجلس الادارة او بعزلهم او اقامة دعوى المسؤولية عليهم او اذا طلب ذلك رئيس مجلس الادارة او عدد من المساهمين يمثلون عشر الاصوات الحاضرة في الاجتماع على الاقل.
المادة 175
لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بابراء ذمتهم من المسؤولية.
المادة 176
1- تختص الجمعية العامة العادية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة عدا ما يحتفظ به القانون للجمعية العامة غير العادية. وتختص بوجه خاص بالامور الاتية:- أ- تعيين اعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم في كل عام. ب- التصديق على حساب الارباح والخسائر والميزانية وتقرير مجلس الادارة وبيان كيفية استخدام الارباح الصافية وتحديد نصيب السهم في الارباح. ج- ابراء ذمة المديرين من المسؤولية او رفض ذلك. د- بحث الاقتراحات الخاصة باصدار السندات والاقتراض والرهن واعطاء الكفالات واتخاذ القرار في ذلك. هـ- ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال ومع ذلك يكون للجمعية العامة حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف اثناء الاجتماع ويطلب عرضها عليها عدد من المساهمين يمثلون 10% من راس المال.
المادة 177
يجب على رئيس مجلس الادارة اعطاء المساهم صورة من محضر الجلسة اذا طلب ذلك.
المادة 178
1- تلزم القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقا لاحكام القانون ونظام الشركة وجميع المساهمين وسواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات او غائبين او كانوا موافقين او مخالفين لها. 2- وعلى مجلس الادارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
المادة 179
1- مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلا كل قرار تصدره الجمعية العامة بالمخالفة لاحكام القانون او نظام الشركة، ولا يجوز ان يطلب البطلان الا المساهمون الذين اعترضوا على القرار واثبت اعتراضهم في محضر الجلسة او الذين تغيبوا عن الحضور لسبب مقبول. ويجوز لادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة ان تنوب عنهم في طلب البطلان اذا تقدموا اليها باسباب جدية. 2- ويترتب على الحكم الانتهائي بالبطلان اعتبار القرار بقدر ما ابطل فيه كأن لم يكن بالنسبة الى جميع المساهمين وعلى مجلس الادارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في احدى الصحف المحلية. 3- وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
المادة 180
2- الجمعية العامة غير العادية. تختص الجمعية العامة غير العادية بالامور الاتية: اولا: تعديل عقد التأسيس او النظام الاساسي، او مد مدة الشركة. ثانيا: تقرير زيادة رأس المال. ثالثا: بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة او التصرف فيه بأي وجه اخر. رابعا: حل الشركة او ادماجها في شركة اخرى. خامسا: تخفيض رأسمال الشركة. ويستثنى من ذلك تعديل الغرض الاساسي للشركة او تعديل جنسيتها او نقل مركزها الرئيسي الى خارج دولة البحرين او زيادة اعباء المساهمين. ويقع باطلا كل نص على خلاف ذلك.
المادة 181
تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية، بناء على دعوة من مجلس الادارة، او بناء على طلب كتابي موجه الى هذا المجلس من عدد من المساهمين، يمثلون ما لا يقل عن ربع اسهم الشركة. ويجب على مجلس الادارة في هذه الاحوال ان يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب اليه. والا قامت ادارة التجارة بتوجيه الدعوة وذلك مع مراعاة احكام المادة 169.
المادة 182
1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة ارباع اسهم الشركة. فاذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة الى اجتماع ثان ينعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول يكون صحيحا اذا حضره من يمثل اكثر من نصف الاسهم. وتصدر القرارات في الاجتماعين باغلبية ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع. 2- واذا لم يتوافر هذا النصاب للاجتماع الثاني، فتوجه الدعوة الى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ توجيه الدعوة الى الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر القرارات في الاجتماع الثالث باغلبية اصوات الحاضرين ولا تكون نافذة الا بعد موافقة وزير التجارة والزراعة.
المادة 183
يسجل المساهمون اسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية او غير العادية باربع وعشرين ساعة على الاقل ويتضمن السجل اسماء المساهمين وعدد الاسهم التي يملكونها وعدد الاسهم التي يمثلونها واسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة. ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع، يذكر فيها عدد الاصوات التي يستحقها اصالة ووكالة.
المادة 184
ج- مراقب الحسابات يكون للشركة مراقب حسابات او اكثر من المحاسبين المرخص لهم بمزاولة المهنة تعينهم الجمعية العامة، وتقدر اتعابهم، وعليهم مراقبة حسابات السنة المالية التي عينوا لها. وتبدأ السنة المالية للشركة من اول يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وذلك ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك. ويستثنى من ذلك السنة المالية الاولى للشركة، تبدأ من تاريخ اعلان قيام تأسيس الشركة نهائيا وتنتهي عند انتهاء السنة المالية. ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين عن اعمال الرقابة بالتضامن. ولا يجوز الجمع بين عمل مراقب حسابات والاشتراك في تأسيس الشركة او عضوية مجلس ادارتها، او الاشتغال بصفة دائمة باي عمل فني او اداري او استشاري فيها.
المادة 185
للمراقب في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها. وله كذلك ان يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها. وعلى المراقب في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق، اثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم الى مجلس الادارة، فان لم يقم المجلس بتيسير مهمة المراقب وجب على الاخير دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الامر.

المادة 186
على المراقب ان يحضر الجمعية العامة وان يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله، وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب ان يكون التقرير مشتملا على البيانات الاتية: اولا: ما اذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لاداء عمله على وجه مرض. ثانيا: ما اذا كانت الميزانية وحسابات الارباح والخسائر متفقة مع الواقع وتتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها، وتعبر بامانة لوضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة. ثالثا: ما اذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة. رابعا: ما اذا كان الجرد قد اجرى وفقا للاصول المرعية. خامسا: ما اذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة. سادسا: ما اذا كانت هناك مخالفات لاحكام نظام الشركة او لاحكام القانون، قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط الشركة او مركزها المالي، مع بيان ما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه. واذا كان للشركة مراقبان للحسابات ولم يتفقا على تقرير واحد، وجب ان يعد كل منهما تقريرا مستقلا. ويتلى تقرير مراقب الحسابات في الجمعية العامة ويكون لكل مساهم حق مناقشة التقرير وطلب ايضاحات بشان الوقائع الواردة فيه.
المادة 187
يكون المراقب مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره وعن كل ضرر يصيب الشركة والمساهمين او الغير بسبب الاخطاء التي تقع منه في اداء عمله بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين. وتسقط دعوى المسؤولية المدنية المذكورة في الفقرة السابقة بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تلي فيها تقرير المراقب، واذا كان الفعل المنسوب الى المراقب يكوّن جناية او جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية الا بسقوط الدعوى العامة.
المادة 188
د- النظام المالي يقتطع سنويا من الارباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الاساسي، ومجلس الادارة لاستهلاك موجودات الشركة او التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الاموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة او اصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الاموال على المساهمين.
المادة 189
يقتطع سنويا عشرة في المائة من الارباح الصافية، يخصص لحساب الاحتياطي الاجباري ما لم يحدد النظام الاساسي نسبة اكبر. ويجوز ايقاف هذا الاستقطاع اذا بلغ الاحتياطي 25% من راس المال الاسمي، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اكبر. على انه اذا قل الاحتياطي الاجباري عن النسبة المذكورة، وجب اعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي الى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي الاجباري على المساهمين، وانما يجوز استعماله لتامين توزيع ارباح على المساهمين لا تقل عن 5% من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها ارباح الشركة بتأمين هذا الحد. ولا يجوز توزيع الارباح التي تحققها الشركة نتيجة بيع اصل من الاصول الثابتة او التعويض عنه، ويكوّن احتياطي منه يخصص لاعادة اصول الشركة الى ما كانت عليه او شراء اصول ثابتة جديدة. ويسري هذا الحكم عند اعادة تقويم اصول الشركة.
المادة 190
يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الادارة، ان تقرر سنويا اقتطاع جزء من الارباح الصافية لحساب احتياطي اختياري. ويستعمل الاحتياطي الاختياري في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
المادة 191
يجب على الجمعية العامة ان تقرر اقتطاع جزء من الارباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل. ويجوز ان ينص النظام الاساسي للشركة على انشاء صندوق خاص لمساعدة عمالها ومستخدميها.
المادة 192
الشركة المساهمة المختلطة الشركة المساهمة المختلطة هي الشركة التي يشترك في تأسيسها او يساهم فيها شخص معنوي عام لمباشرة نشاط تجاري او صناعي او مالي او زراعي او عقاري او غير ذلك من اوجه النشاط الاقتصادي.
المادة 193
يجب ان تتخذ الشركة المختلطة شكل شركة مساهمة.
المادة 194
تسري على الشركات المساهمة المختلطة الاحكام التي تسري على الشركات المساهمة عدا ما ياتي: 1- يعين الشخص المعنوي العام من يمثله في مجلس الادارة ولو لم يكن مساهما على الا تزيد نسبة عدد الاعضاء الذين يمثلونه في مجلس الادارة عن نسبة ما يملكه من الاسهم ومع ذلك يكون لممثلي الشخص المعنوي في مجلس الادارة عدد من الاصوات بنسبة ما يملكه من اسهم. كما يعين الشخص المعنوي العام رئيس مجلس الادارة اذا كان يملك اكثر من نصف رأس المال. 2- لا يلزم ممثلو الشخص المعنوي في مجلس الادارة بتقديم اسهم ضمان عن عضويتهم. 3- يكون لممثلي الشخص المعنوي العام في مجلس الادارة ما لسائر اعضاء المجلس من سلطات وحقوق. 4- وتستثنى هذه الشركات من احكام المادة 80 من هذا القانون.
المادة 195
تؤول الى الشخص المعنوي العام المبالغ التي تستحق في مجلس ادارة الشركة باية صورة كانت، وعلى رئيس مجلس الادارة اداء تلك المبالغ الى خزانة الشخص المعنوي العام خلال اسبوع من تاريخ استحقاقها. وللشخص المعنوي العام ان يحدد المكافآت والمرتبات التي تصرف لهؤلاء الممثلين.
المادة 196
تعتبر اموال الشركة المساهمة المختلطة اموالا خاصة.

الباب السادس
شركة التوصية بالاسهم
المادة 197
شركة التوصية بالاسهم هي الشركة التي تتكون من فئتين من الشركاء احداهما فئة الشركاء المتضامنين المسؤولين بالتضامن في جميع اموالهم عن التزامات الشركة، والاخرى فئة الشركاء المساهمين الذين لا يسألون عن التزامات الشركة الا بقدر حصصهم في رأس المال.
المادة 198
يجوز ان تتكون شركة التوصية بالاسهم من شريك متضامن واحد او اكثر، اما الشركاء المساهمون فلا يجوز ان يقل عددهم عن عشرة.
المادة 199
يقسم رأسمال شركة التوصية بالاسهم الى اسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة. ويكون الشريك الموصى فيها خاضعا للقواعد القانونية التي يخضع لها المساهم في شركة المساهمة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع احكام شركة التوصية بالاسهم.
المادة 200
يتكون اسم شركة التوصية بالاسهم من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين، ويجوز ان يضاف الى اسم الشركة تسمية مبتكرة او مشتقة عن غرضها. ولا يجوز ان يذكر اسم الشريك المساهم في اسم شركة التوصية بالاسهم، فاذا ذكر اسمه مع علمه بذلك اعتبر شريكا متضامنا بالنسبة الى الغير حسن النية.
المادة 201
يصدر قرار من وزير التجارة والزراعة بنموذج عقد شركة التوصية بالاسهم، ولا تجوز مخالفته الا لاسباب يقرها.
المادة 202
تسري احكام المواد من 82 حتى المادة 99 على شركة التوصية بالاسهم مع مراعاة ما ياتي: 1- لا يشترط لتأسيس الشركة الحصول على ترخيص في ذلك. 2- لا يجوز ان يقل عدد المؤسسين عن اربعة. 3- يوقع جميع الشركاء المتضامنين وغيرهم من المؤسسين نظام الشركة، ويكون حكمهم من حيث المسؤولية حكم المؤسسين في شركات المساهمة. 4- يذكر في نظام الشركة اسماء الشركاء المتضامنين والقابهم وجنسياتهم ومواطنهم. 5- لا يجوز ان يقل رأسمال الشركة عن (10.000 دينار). 6- يقوم مدير الشركة بشهر نظامها، ويكون مسؤولا عن الاضرار الناشئة عن الاخلال بذلك.
المادة 203
تسري على الصكوك التي تصدرها شركة التوصية بالاسهم الاحكام التي تسري على صكوك شركات المساهمة.
المادة 204
يعهد بادارة شركة التوصية بالاسهم الى شريك متضامن او اكثر، وتذكر اسماؤهم في نظام الشركة، وتكون مسؤوليتهم باعتبارهم مؤسسين للشركة. وتسري على عزل المديرين في شركة التوصية بالاسهم وسلطاتهم ومسؤوليتهم القواعد المتعلقة بمديري شركات التضامن.
المادة 205
لا يجوز للشريك المساهم التدخل في ادارة اعمال الشركة المتصلة بالغير ولو بناء على تفويض. ويجوز له الاشتراك في اعمال الادارة الداخلية في الحدود المنصوص عليها في عقد الشركة. واذا خالف المساهم الحظر المنصوص عليه في الفقرة الاولى كان مسؤولا في جميع امواله عن الالتزامات التي تنشأ عما اجراه من اعمال الادارة. ويجوز اعتبار الشريك المساهم مسؤولا عن جميع التزامات الشركة اذا كانت الاعمال التي قام بها مما يدعو الغير الى الاعتقاد بأنه من الشركاء المتضامنين، وفي هذه الحالة تسري على الشريك الاحكام المتعلقة بالشركاء المتضامنين. واذا قام الشريك المساهم باعمال الادارة المحظورة عليه بناء على تفويض صريح او ضمني من الشركاء المتضامنين كان هؤلاء الشركاء مسؤولين معه بالتضامن عن الالتزامات التي تنشأ عن هذه الاعمال.
المادة 206
يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة المديرين، فاذا حددت بنسبة معينة من ارباح الشركة فلا يجوز ان تزيد هذه النسبة عن 10% من الربح الصافي بعد خصم المبلغ المذكور في المادتين 188، 189 من هذا القانون.

المادة 207
1- يكون لكل شركة توصية بالاسهم مجلس رقابة يكون من ثلاثة اعضاء على الاقل تنتخبهم الجمعية العامة التأسيسية من بين الشركاء المساهمين او من غيرهم. 2- وعلى مجلس الرقابة التحقق من ان اجراءات تأسيس الشركة قد تمت وفق احكام القانون. ويسأل اعضاؤه عن ذلك بالتضامن فيما بينهم. 3- وتنتهي مدة مجلس الرقابة الاول بانعقاد الاجتماع العادي للجمعية العامة العادية. ويكون انتخاب مجلس الرقابة بعد ذلك من اختصاص هذه الجمعية وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظام الشركة. 4- لا يكون للشركاء المتضامنين صوت في انتخاب اعضاء مجلس الرقابة.
المادة 208
1- يقوم المجلس بالرقابة على اعمال الشركة، وله – تحقيقا لهذا الغرض- ان يطلب الى المديرين تقديم حساب عن ادارتهم وان يقوم بفحص دفاتر الشركة ومستنداتها وطلب جرد اموالها. وعليه ان يبدي الرأي في المسائل التي يعرضها عليه مدير الشركة وان يأذن في اجراء التصرفات التي يشترط نظام الشركة الحصول على اذنه للقيام بها. وللمجلس الحق في دعوة الجمعية العامة للانعقاد اذا تبين له وقوع مخالفة جسيمة في ادارة الشركة. 2- ويقدم المجلس الى الجمعية العامة للمساهمين في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نتائج رقابته على اعمال الشركة. 3- ويقوم اعضاء مجلس الرقابة بوظيفتهم بغير مقابل. 4- ولا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن اعمال المديرين او نتائجها الا اذا عملوا بما وقع منها من اخطاء واغفلوا اخطار الجمعية العامة بها.
المادة 209
يكون لشركة التوصية بالاسهم مراقب او مراقبان للحسابات. وتسري على مراقب الحسابات الاحكام الواردة في المواد من 184 حتى 187 من هذا القانون.
المادة 210
تخضع شركة التوصية بالاسهم للرقابة الحكومية المذكورة في المواد من 285 حتى 290 من هذا القانون.
المادة 211
يكون لشركة التوصية بالاسهم جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء متضامنين ومساهمين. وتسري الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة في شركات المساهمة على الجمعية العامة في شركة التوصية بالاسهم. ويحل مدير الشركة محل مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة. ولا يجوز للجمعية العامة ان تقوم بتصرفات تتعلق بصلة الشركة بالغير او تصادق عليها الا بموافقة المديرين.
المادة 212
لا يجوز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر ادخال تعديل على نظام شركة التوصية بالاسهم الا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين وتوافر النصاب والاغلبية المنصوص عليها في المادة 182 من هذا القانون.
المادة 213
تسري على شركة التوصية بالاسهم احكام المادة 60 والمواد من 116 الى 140 والمواد من 188 حتى 191 من هذا القانون.
المادة 214
اذا شغر مركز مدير شركة التوصية بالاسهم وجب على مجلس الرقابة في هذه الحالة ان يعين مديرا مؤقتا، يتولى اعمال الادارة العاجلة، الى ان تعقد الجمعية العامة. ويقوم المدير المؤقت بدعوة هذه الجمعية خلال خمسة عشر يوما من وقت تعيينه، وفقا للاجراءات التي يقررها نظام الشركة. فاذا انقضى هذا الميعاد دون دعوة الجمعية العامة للانعقاد وجب على مجلس الرقابة توجيه الدعوة فورا. ولا يكون المدير المؤقت مسؤولا الا عن تنفيذ وكالته.

الباب السابع
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
احكام عامة
المادة 215
الشركة ذات المسؤولية المحدودة، هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكا ولا يكون كل منهم مسؤولا الا بقدر حصته في رأس المال. ولا يجوز تأسيس الشركة او زيادة رأسمالها او الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، ولا يجوز لها اصدار اسهم او سندات قابلة للتداول. ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعا لاسترداد الشركاء. وللشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة، فضلا عن الشروط المقررة في هذا القانون.
المادة 216
لا تتولى الشركة ذات المسؤولية المحدودة اعمال التأمين او اعمال البنوك، او استثمار الاموال لحساب الغير بوجه عام.
المادة 217
للشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تتخذ اسما خاصا، ويجوز ان يكون اسمها مستمدا من اغراضها، ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك او اكثر، ويجب ان يتبع اسم الشركة عبارة -ذات مسؤولية محدودة- مع بيان رأسمال الشركة. ويجب ان يذكر كل ذلك في جميع عقود الشركة وفواتيرها واعلاناتها واوراقها ومطبوعاتها، فاذا لم يذكر كان مديرو الشركة مسؤولين بالتضامن في اموالهم الخاصة تجاه الغير.
المادة 218
لا يجوز ان يقل رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن عشرة آلاف دينار بحريني.
المادة 219
1- لا يجوز ان تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة لمدة تجاوز خمس وعشرين سنة. وتخفض المدة الى هذا الحد اذا اتفق على مدة اطول. 2- ويجوز مد المدة في حدود خمس وعشرين سنة بالاجراءات والاوضاع الخاصة بتعديل عقد تأسيس الشركة اذا نص في العقد على مدة اقل.
المادة 220
كل شركة ذات مسؤولية محدودة، مؤسسة في البحرين وقت نفاذ القانون، تكون بحرينية الجنسية، ويجب ان يكون احد الشركاء على الاقل بحريني الجنسية، وان يكون المركز الرئيسي للشركة في البحرين. اما الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون. فيجب ان لا تقل حصص الشركاء من البحرينيين فيها عن 51% من مجموع حصص الشركاء.
220 مكرر
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) تستثنى من احكام المادة 166 (فقرة اولى ) والمادة 243 (فقرة ثالثة) والمادة 285 (فقرة ثانية) والمادة 286 الشركات ذات المسئولية المحدودة التى يكون جميع الشركاء فيها من عائلة واحدة اذا كانوا يتمتعون بالجنسية البحرينية او كان بعضهم ينتمي بجنسيته الى احدى الدول العربية. ومع ذلك يجوز لوزير التجارة والزراعة عند الضرورة ان يكلف الشركات المستثناة المشار اليها في الفقرة السابقة بتقديم المستندات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 243 وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغ الشركة بذلك.

الفصل الاول
تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
المادة 221
1- يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، البيانات الاتية:
(1) اسماء الشركاء والقابهم وجنسياتهم.
(2) مركز الشركة الرئيسي.
(3) اسم الشركة وعنوانها، مع اضافة عبارة -شركة ذات مسؤولية محدودة-.
(4) الاغراض التي اسست من اجلها الشركة.
(5) مقدار رأسمال الشركة والحصص النقدية او العينية التي قدمها كل شريك. مع وصف دقيق للحصص العينية وقيمتها.
(6) شروط التنازل عن الحصص.
(7) مدة الشركة.
(8) اسماء من عهد اليهم بادارة الشركة من الشركاء او من غيرهم، واسماء اعضاء مجلس الرقابة في الحالات التي يوجب فيها القانون وجود هذا المجلس.
(9) كيفية توزيع الارباح والخسائر.
2- ويجوز للشركاء ان يضمّنوا عقد تأسيس الشركة احكاما خاصة بتنظيم حق استرداد حصص الشركاء وكيفية تقدير ثمنها عند مباشرة هذا الحق. وبتكوين مال احتياطي غير الاحتياطي الاجباري، وبتنظيم مالية للشركة وحساباتها، وباسباب حلها.
3- ويجوز لوزير التجارة والزراعة ان يصدر قرارا يتضمن بيانات اخرى غير تلك الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 222
لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة الا اذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة. وسلمت الحصص العينية الى الشركة. ويجب ان تودع الحصص النقدية احد البنوك المعتمدة في البحرين، ولا تؤدى الا للمديرين المعينين في عقد تأسيس الشركة، متى قدموا شهادة تثبت قيدها في السجل التجاري.
المادة 223
يجب ان يبين في عقد تأسيس الشركة كل حصة عينية وقيمتها المقدرة واسم صاحبها ومقدار حصته في رأس المال في مقابل ما قدمه. ويكون مقدم الحصة العينية مسؤولا تجاه الغير عن قيمتها المقدرة لها، فاذا اثبت وجود زيادة في هذا التقدير وجب ان يؤدي الفرق نقدا للشركة. ويسأل باقي الشركاء متضامنين وفي اموالهم الخاصة. وتسقط دعوى المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة السابقة بمضي خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.
المادة 224
يجب على مدير الشركة قيدها في السجل التجاري والنشر عنها في الجريدة الرسمية واحدى الجرائد المحلية على نفقة الشركة، ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية الا بعد قيدها، ولا يجوز لها قبل ذلك مباشرة اعمالها. وكل تصرف يتم لحساب الشركة قبل القيد في السجل لا يلزم الا من اجراه ويكون مسؤولا عنه في جميع امواله، واذا تعدد من اجروا التصرف كانوا مسؤولين بالتضامن.
المادة 225
يقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن خمسين دينارا. وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة، وانما يجوز ان يشترك فيها شخصان او اكثر، على ان يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد. ويعتبر الشركاء في الحصة مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الشركة.
المادة 226
حصص رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة غير قابلة للتداول. ولكن يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او الغير بموجب محرر رسمي. وللشركاء حق استرداد الحصة المتنازل عنها للغير خلال شهر من تاريخ اخطار مدير الشركة بشروط التنازل. ويكون الاسترداد بالثمن الحقيقي وقت الاسترداد سواء كان التنازل بعوض او بغير عوض. واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بحصة او اكثر وجب توزيعها بينهم بنسبة حصص كل منهم في رأس المال مع مراعاة حكم المادة 225.
المادة 227
لا يكون للنزول عن الحصة اثر بالنسبة الى الشركاء او الغير، الا من وقت القيد في السجل المعد لذلك بالشركة وفي السجل التجاري بحسب الاحوال.
المادة 228
تنتقل حصة كل شريك الى ورثته او الموصى لهم بها. فاذا انتقلت حصته بالارث او بالوصية الى اكثر من شخص واحد، وكان ذلك يؤدي الى زيادة عدد الشركاء على الخمسين، بقيت حصص الورثة او الموصى لهم في حكم حصة واحدة بالنسبة الى الشركة، ما لم يتفق الورثة او الموصى لهم على انتقال الحصة الى عدد منهم يدخل ضمن الحد الاقصى لعدد الشركاء.
المادة 229
اذا باشر دائن شخصي لاحد الشركاء اجراءات التنفيذ على حصة مدينه وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني ما لم يتفق الدائن مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه، وفي حالة البيع بالمزاد يقوم الدائن باخطار الشركة بقائمة شروط البيع وميعاد الجلسة التي تحدد لنظر الاعتراضات المقدمة عليها. ويجوز للشركة خلال عشرة ايام من تاريخ الحكم برسو المزاد ان تتقدم بمشتر غير الذي رسا عليه المزاد لاخذ الحصة بالشروط نفسها. وتطبق هذه الاحكام في حالة افلاس الشريك.
المادة 230
يجب ان يعد في مركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن اسماءهم ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم وعدد الحصص التي يملكها كل منهم. ويبين التنازل عن الحصص وتاريخ التنازل. ويجوز لكل شريك ولكل ذي شان الاطلاع على هذا السجل. وترسل البيانات الواردة في السجل، وكل تغيير يطرأ عليها، الى ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة.

الفصل الثاني
ادارة الشركة
المادة 231
يتولى ادارة الشركة مدير او اكثر، من بين الشركاء او من غيرهم، باجر او على سبيل التبرع، واذا لم يعين عقد تأسيس الشركة المديرين عينتهم الجمعية العامة للشركاء.
المادة 232
اذا عين مدير الشركة في عقد تأسيسها دون اجل معين، بقي مديرا مدة بقاء الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على جواز عزله. ويكون عزل المدير في هذه الحالة بالاغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة الا اذا نص في العقد على اغلبية اخرى فاذا لم ينص في عقد الشركة على جواز عزله فيجوز عزله باجماع الشركاء او بحكم متى وجدت اسباب جدية تبرر ذلك.
المادة 233
يحدد عقد التأسيس سلطة المديرين، فاذا سكت كان لمديري الشركة سلطة كاملة في النيابة عنها. وكل قرار يصدر من الجمعية العامة للشركاء بتقييد سلطة المديرين او بتغييرهم لا يسري في حق الغير الا بعد التأشير في السجل التجاري بذلك وفقا لاحكام القانون.
المادة 234
يجوز ان ينص في عقد الشركة على تكوين مجلس للمديرين، ويبين العقد طريقة العمل في هذا المجلس والاغلبية التي تصدر بها قراراته.
المادة 235
المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لاحكام القانون او لعقد التأسيس، او عن الخطأ في الادارة وفقا للقواعد المنصوص عليها في شركة المساهمة. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن.
المادة 236
لا يجوز للمدير بغير موافقة الجمعية العامة للشركاء ان يتولى الادارة في شركة اخرى منافسة او ذات اغراض مماثلة، او ان يقوم لحسابه او لحساب الغير بصفقات في تجارة منافسة او مماثلة لتجارة الشركة. ويترتب على مخالفة ذلك جواز عزل المدير والزامه بالتعويض.
المادة 237
اذا كان عدد الشركاء اكثر من عشرة وجب ان يعين في عقد التأسيس مجلس رقابة من ثلاثة من الشركاء على الاقل لمدة معينة، ويجوز للجمعية العامة للشركاء ان تعيد تعيينهم بعد انتهاء هذه المدة او ان تعين غيرهم من الشركاء. ولا يكون للمديرين صوت في انتخاب اعضاء مجلس الرقابة او عزلهم. ولمجلس الرقابة ان يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وان يقوم بجرد الصندوق والبضاعة والاوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة، وان يطالب المديرين في اي وقت بتقديم تقارير عن ادارتهم. ويراقب هذا المجلس الميزانية وتوزيع الارباح والتقرير السنوي، ويقدم تقريره في هذا الشأن الى الجمعية العامة للشركاء. وله ان يأذن في اجراء التصرفات التي يشترط عقد الشركة الحصول على اذنه للقيام بها.

المادة 238
يقوم اعضاء مجلس الرقابة بوظيفتهم بغير مقابل. ولا يكونون مسؤولين عن اعمال المديرين، الا اذا علموا بما وقع فيها من اخطاء واغفلوا ذكر هذه الاخطاء في تقريرهم المقدم للجمعية العامة للشركاء.
المادة 239
اذا لم يزد عدد الشركاء على عشرة، ولم ينص عقد التأسيس على قيام مجلس للرقابة، كان للشركاء غير المديرين حق الرقابة على اعمال المديرين، ويجوز لهم ان يطلعوا بانفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها، وفقا للقواعد المقررة في المادة 42 من هذا القانون. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر باطلا.
المادة 240
1- يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء. 2- تعقد الجمعية العامة بدعوة من المديرين في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة. ويجب ان تعقد الجمعية العامة مرة على الاقل في السنة خلال الشهور الاربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. 3- ويجوز دعوة الجمعية العامة للانعقاد في كل وقت بناء على طلب المديرين او مجلس الرقابة او مراقب الحسابات او ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة او عدد من الشركاء يمثل ربع رأس المال. 4- وتوجه الدعوة لانعقاد الجمعية بخطابات مسجلة بعلم الوصول قبل تاريخ الانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل. 5- ويجب ان تشتمل الدعوة لانعقاد الجمعية العامة على جدول الاعمال. ويتضمن هذا الجدول بوجه خاص تقارير المديرين ومراقب الحسابات ومجلس الرقابة والتصديق على الميزانية وحساب الارباح والخسائر والنظر في مقترحات المديرين بشأن توزيع الارباح. ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال الا اذا تكشفت اثناء الاجتماع وقائع خطيرة تقتضي المداولة فيها. ويجوز لكل شريك ان يطلب من المديرين ادراج اية مسألة في جدول الاعمال. وفي حالة رفض هذا الطلب يجوز للشريك ان يحتكم الى الجمعية العامة.
المادة 241
1-لا تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة الا اذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الاقل ما لم ينص عقد الشركة على اغلبية اكبر. 2- واذا لم تتوافر الاغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوما التالية للاجتماع الاول. وتصدر القرارات في هذا الاجتماع الثاني بموافقة اغلبية الحاضرين ايا كان رأس المال الذي تمثله ما لم ينص في عقد الشركة على غير ذلك. 3- لكل شريك الحق في الاشتراك في المداولات والتصويت، ويكون لكل حصة صوت واحد وكل شرط في عقد الشركة على خلاف ذلك يعتبر باطلا. 4- ويجوز لكل شريك ان ينيب عنه بتفويض خاص شريكا اخر من غير المديرين في حضور الجمعية العامة والتصويت على القرارات ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. 5- ويحرر محضر بخلاصة وافية لمناقشات الجمعية العامة. وتدون المحاضر وقرارات الجمعية العامة في سجل خاص يحفظ بمركز الشركة.
المادة 242
لا يجوز تعديل عقد الشركة، ولا زيادة رأسمالها او تخفيضه، الا بقرار من الجمعية العامة للشركاء، يصدر بالاغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة ارباع رأسمالها ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. ومع ذلك لا يجوز زيادة التزامات الشركاء المالية الا بموافقتهم الاجماعية.
المادة 243
حسابات الشركة 1- يعد المديرون عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريرا سنويا عن نشاط الشركة ومركزها المالي ومقترحاتهم بشأن توزيع الارباح وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويجب ان يكون تقرير المديرين والميزانية وحساب الارباح والخسائر وغيره من حسابات الشركة معبرا عن المركز المالي الحقيقي للشركة ومطابقا للاحكام التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة. 2- ويوقع المديرون تقريرهم والميزانية وحساب الارباح والخسائر. 3- وعلى المديرين ان يرسلوا الى ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة صورة من كل من الميزانية وحساب الارباح والخسائر والتقرير السنوي وتقرير مراقب الحسابات وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ اعداد هذه الوثائق. 4- ولا يجوز للمديرين الاشتراك في التصويت على القرارات الخاصة بابراء ذمتهم من المسؤولية عن ادارتهم.
المادة 244
يجوز ان ينص عقد الشركة على ان يكون للشركة مراقب للحسابات او اكثر تختارهم الجمعية العامة للشركاء في كل عام. ويخضع مراقبو الحسابات في سلطتهم ومسؤوليتهم واجراءاتهم للقواعد المقررة في المواد من 184 حتى 187 من هذا القانون.
المادة 245
على الشركة ان تحتفظ برأسمال احتياطي وفقا للقواعد المقررة لشركات المساهمة في المادتين 188، 189 من هذا القانون.

الباب الثامن
تحول الشركات
المادة 246
يكون تحول الشركات من شكل الى اخر بقرار يصدر طبقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة او بنظامها. ويجب ان يكون قرار التحول مصحوبا ببيان تقويم اصول الشركة وخصومها.
المادة 247
لا يتم تحول الشركة الا اذا تمت اجراءات التأسيس واستيفاء اجراءات التسجيل في السجل التجاري والشهر المقرر للشكل الذي تحولت اليه.
المادة 248
تحتفظ الشركة بعد تحولها بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول. ولا يترتب على التحول براءة ذمة الشركاء المتضامنين من التزامات الشركة السابقة على التحول الا اذا قبله الدائنون. ويفترض هذا القبول اذا لم يعترض الدائن على التحول كتابة خلال 90 يوما من تاريخ اخطاره بقرار التحول بخطاب مسجل بعلم الوصول.

الباب التاسع
اندماج الشركات
المادة 249
1- يكون الاندماج باحدى الطريقتين الاتيتين: أ- بطريق الضم وهو حل شركة او اكثر ونقل ذمتها الى شركة قائمة. ب- بطريق المزج وهو حل شركتين او اكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل اليها ذمة كل من الشركات المندمجة. 2- ويصدر بالاندماج قرار من كل شركة طبقا للاوضاع المقررة لتعديل عقدها او نظامها.
المادة 250
يتبع في الاندماج بطريق الضم الاحكام الاتية: 1- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها. 2- تقوم الشركة المندمجة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشان تقويم الحصص العينية. 3- يصدر قرار من الشركة الدامجة بتعديل رأسمالها وفقا لنتيجة تقويم الشركة المندمجة. 4- وتوزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها. 5- واذ كانت الحصص ممثلة في اسهم جاز تداولها بمجرد اصدارها اذا كان قد انقضت سنتان على تأسيس الشركة الدامجة.
المادة 251
يتبع في الاندماج بطريقة المزج الاحكام الاتية: 1- يصدر قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلها. 2- تؤسس الشركة الجديدة وفقا للاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، ومع ذلك اذا كانت الشركة الجديدة من شركات المساهمة يؤخذ بتقرير الخبراء الخاص بتقويم الحصص العينية حسبما جاء في المادة 95. 3- يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص او الاسهم يعادل حصتها في رأسمال الشركة الجديدة وتوزع هذه الحصص او الاسهم بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها.
المادة 252
يجب نشر الاندماج في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية وقيده في السجل التجاري. ويجوز لاصحاب الحقوق الناشئة قبل نشر الاندماج ان يعارضوا فيه خلال 90 يوما من تاريخ هذا النشر بخطاب مسجل بعلم الوصول. وفي هذه الحالة لا يحتج قبلهم بالآثار الناتجة عن الاندماج ما لم يتنازل الدائن عن المعارضة او ترفع الشركة امرها الى المحكمة ويقضي نهائيا برفضها او تقوم الشركة بوفاء الدين اذا كان حالا او تقديم ضمانات كافية للوفاء به اذا كان اجلا. واذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المذكور في الفقرة السابقة اعتبر الاندماج نافذا قبل الدائنين، وتحل الشركة الدامجة او الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها.

الباب العاشر
انقضاء الشركة
المادة 253
1- حل الشركة تحل الشركة لاحد الاسباب الاتية: 1- انتهاء المدة المحددة لها ما لم ينص عقد الشركة او نظامها على تجديدها. 2- انتهاء العمل الذي اسست من اجله. 3- هلاك جميع مالها او جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها. 4- اجماع الشركاء على حلها قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة او نظامها على الاكتفاء باغلبية معينة. 5- اندماج الشركة في شركة اخرى.
المادة 254
1- يجوز للمحكمة ان تقضي، بناء على طلب احد الشركاء، بحل اية شركة من شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة، اذا تبين لها وجود اسباب خطيرة تسوغ ذلك. وكل شرط يقضي بحرمان الشريك من استعمال هذا الحق يعتبر كأن لم يكن. فاذا كانت هذه الاسباب ناتجة عن تصرفات احد الشركاء جاز للمحكمة ان تقضي بفصله وتقدير نصيبه وفقا لاخر جرد ما لم ينص عقد الشركة على طريقة اخرى للتقدير. وفي هذه الحالة تستمر الشركة قائمة بين الشركاء الآخرين. 2- ويجوز للمحكمة ان تقضي بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به.
المادة 255
1- تحل شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة لاحد الاسباب الاتية: أ- انسحاب احد الشركاء من الشركة اذا كانت مدتها غير معينة. ويجب ان يكون الانسحاب بحسن نية وان يعلنه الشريك الى سائر الشركاء في وقت مناسب والا جاز الحكم على الشريك بالاستمرار في الشركة فضلا عن التعويضات عند الاقتضاء. واذا كانت مدة الشركة معينة فلا يجوز للشريك الانسحاب من الشركة الا بحكم. ب- وفاة احد الشركاء او صدور حكم بالحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره. 2- ويجوز النص في عقد الشركة على استمرارها مع ورثة من يتوفى من الشركاء ولو كان الورثة كلهم او بعضهم قصرا. فاذا كان المتوفي شريكا والوارث متضامنا قاصرا اعتبر القاصر شريكا موصيا بقدر نصيبه في حصة مورثه. وفي هذه الحالة لا يتوقف استمرار الشركة على صدور امر من المحكمة بابقاء مال القاصر في الشركة. 3- ويجوز النص في عقد الشركة على استمرارها مع باقي الشركاء في حالة انسحاب شريك او وفاته او صدور حكم بالحجر عليه او بشهر افلاسه او باعساره. فاذا لم يحرر في عقد الشركة نص في هذا الشان جاز للشركة خلال ستين يوما من وقوع الانسحاب او الوفاة او صدور الحكم بالحجر او بالافلاس او بالاعسار ان يقرروا باجماع الآراء استمرار الشركة فيما بينهم. ولا يجوز الاحتجاج بهذا الاتفاق على الغير الا من تاريخ شهره في السجل التجاري. 4- وفي جميع احوال استمرار الشركة مع الشركاء الباقين يقدر نصيب الشريك الذي خرج من الشركة وفقا لاخر جرد ما لم ينص عقد الشركة على طريقة اخرى للتقدير. ولا يكون لهذا الشريك او لورثته نصيب فيما يستجد من حقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على خروجه من الشركة.
المادة 256
1- تحل شركة التوصية بالاسهم بانسحاب احد الشركاء المتضامنين او بوفاته او بصدور حكم بالحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. فاذا لم يرد في نظام الشركة نص في هذا الشان جاز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر استمرار الشركة. ويتبع في ذلك الاجراءات المقررة لتعديل النظام. 2- واذا شمل الانسحاب او الوفاة او الحجر او الافلاس او الاعسار جميع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالاسهم وجب حل الشركة ما لم ينص في نظامها على جواز تحويلها الى شركة من نوع اخر.
المادة 257
لا تحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بانسحاب احد الشركاء او بوفاته او بصدور حكم بالحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
المادة 258
2- تصفية الشركة وقسمة اموالها 1- تعتبر كل شركة بعد حلها في حالة تصفية. 2- تنتهي سلطة المديرين او مجلس الادارة بحل الشركة، ويظل مديرو الشركة بعد حلها قائمين على ادارتها ويعتبرون بالنسبة الى الغير في حكم المصفين الى ان يتم تعيين المصفي ويقدمون له حساباتهم ويسلمونه اموال الشركة ودفاترها ووثائقها.
المادة 259
1- تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لاعمال التصفية. 2- ويضاف الى اسم الشركة خلال مدة التصفية عبارة -تحت التصفية-. 3- وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطتها على اعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفين.
المادة 260
تتبع في التصفية الاحكام المنصوص عليها في عقد الشركة او نظامها، واذا لم ترد في العقد او النظام احكام في هذا الشأن وجب اتباع الاحكام المبينة في المواد التالية.
المادة 261
1- يقوم بتصفية الشركة مصف او اكثر يعينهم ويحدد اجرهم الشركاء او الجمعية العامة العادية من بين الشركاء او غيرهم. ويكون تعيين المصفي بالاغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة. 2- وفي حالة صدور حكم بحل الشركة او بطلانها تعين المحكمة طريقة التصفية، كما تعين المصفي وتحدد اجره. 3- ولا ينتهي عمل المصفي بوفاة الشركاء او شهر افلاسهم او اعسارهم او الحجر عليهم ولو كان معينا من قبلهم.

المادة 262
1- يشهر اسم المصفي واتفاق الشركاء بشأن طريقة التصفية او الحكم الصادر بذلك في السجل التجاري وينشر في احدى الجرائد المحلية، ويقوم المصفي بمتابعة اجراءات الشهر. 2- ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي او بطريقة التصفية الا من تاريخ النشر.
المادة 263
1- يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها. 2- وفي جميع الاحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ولاسباب مقبولة ان تقضي بعزل المصفي. 3- وكل قرار او حكم بعزل المصفي يجب ان يشتمل على تعيين من يحل محله. 4- ويشهر عزل المصفي في السجل التجاري واحدى الجرائد المحلية، ولا يحتج به قبل الغير الا من تاريخ النشر.
المادة 264
1- يقوم المصفي فور تعيينه وبالاتفاق مع المديرين بجرد ما للشركة من اموال وما عليها من التزامات وتحرر قائمة مفصلة بذلك وميزانية يوقعها المصفي والمديرون. 2- ويقدم المديرون حساباتهم للمصفي ويسلمونه اموال الشركة ودفاترها ووثائقها. 3- ويمسك المصفي دفترا لقيد الاعمال المتعلقة بالتصفية ويتبع في مسك هذا الدفتر الاحكام المنصوص عليها في قانون التجارة بشأن تنظيم الدفاتر التجارية.
المادة 265
1- على المصفي ان يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اموال الشركة وحقوقها. 2- وعليه ان يستوفى ما للشركة من حقوق لدى الغير، ومع ذلك لا يجوز مطالبة الشركاء بالباقي من حصصهم الا اذا اقتضت ذلك اعمال التصفية وبشرط مراعاة المساواة بينهم. 3- ويودع المصفي المبالغ التي يقبضها احد البنوك لحساب الشركة تحت التصفية خلال اربع وعشرين ساعة من وقت التصفية.
المادة 266
يقوم المصفي بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص: 1- تمثيل الشركة في صلاتها بالغير امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم. 2- بيع مال الشركة منقولا او عقارا بالمزاد العلني او باية طريقة اخرى ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي على اجراء البيع بطريقة معينة. 3- وفاء ما على الشركة من ديون حالة وتجنيب الديون الآجلة او المتنازع عليها.
المادة 267
1- لا يجوز للمصفي ان يبدأ اعمالا جديدة الا اذا كانت لازمة لاتمام الاعمال السابقة. واذا قام المصفى باعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسؤولا في جميع امواله عن هذه الاعمال. واذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن. 2- ولا يجوز للمصفي ان يبيع موجودات الشركة جملة الا باذن من الشركة او من الجمعية العامة العادية.
المادة 268
1- يخطر المصفي جميع الدائنين بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم. ويحصل الاخطار بخطاب مسجل بعلم الوصول. ويجوز ان يحصل الاخطار بالنشر في صحيفة محلية اذا كان الدائنون غير معلومين او كان موطنهم غير معلوم. 2- مع عدم الاخلال بحقوق الدائنين الممتازين، يقوم المصفي بوفاء ما على الشركة من ديون بنسبة هذه الديون. 3- واذا لم يقدم بعض الدائنين طلباتهم وجب ايداع ديونهم خزانة المحكمة. 4- ويجب ايداع خزانة المحكمة مبالغ تكفي للوفاء بالديون المتنازع فيها الا اذا حصل اصحاب هذه الديون على ضمانات كافية او تقرر تأجيل تقسيم اموال الشركة الى ان يتم الفصل في المنازعة في الديون المذكورة.
المادة 269
اذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة الا اذا تمت بموافقتهم الاجماعية ما لم يشترط خلاف ذلك في وثيقة تعيينهم. ولا يحتج بهذا الشرط قبل الغير الا من تاريخ نشره في احدى الجرائد المحلية.
المادة 270
تلتزم الشركة بكل تصرف يجريه المصفي باسمها اذا كان مما تقتضيه اعمال التصفية ولو استعمل المصفى توقيع الشركة لحسابه الخاص الا اذا كان من تعاقد معه سيء النية.
المادة 271
كل دين نشأ عن اعمال التصفية يدفع من اموال الشركة بالاولوية على الديون الاخرى
المادة 272
1- يجب على المصفي انهاء التصفية في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه، فاذا لم تحدد هذه المدة جاز لكل شريك ان يرفع الامر الى المحكمة لتعيين المدة التي يجب ان تنتهي فيها التصفية. 2- ويجوز مد المدة المعينة للتصفية بقرار من الشركاء او الجمعية العامة بعد الاطلاع على تقرير المصفي الذي يذكر فيه الاسباب التي حالت دون اتمام التصفية في المدة المعينة لها. واذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة فلا يجوز مدها الا بأذن منها.
المادة 273
1- يقدم المصفي كل ستة اشهر الى الشركاء والى الجمعية العامة حسابا مؤقتا عن اعمال التصفية. 2- وعليه ان يدلي بما يطلبه الشركاء من معلومات او بيانات بالقدر الذي لا يلحق بمصالح الشركة ولا يترتب عليه تأخير اعمال التصفية.
المادة 274
1- تقسم اموال الشركة بين جميع الشركاء بعد اداء الديون المشار اليها في المادة 271 ووفاء حقوق دائني الشركة. 2- ويحصل كل شريك على مبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في راس المال كما هي مبينة في العقد او في قرار الجمعية العامة بالتصديق على تقويمها او ما يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها اذا لم تبين قيمتها في العقد. 3- واذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله او على الانتفاع بالمال الذي قدمه للشركة فلا يحصل على شيء في القسمة. 4- ويقسم الباقي من اموال الشركة بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الربح. 5- واذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء باكملها وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.
المادة 275
تتبع في قسمة اموال الشركة الاحكام المنصوص عليها في عقد الشركة او نظامها. فاذا لم يرد في العقد او النظام نصوص بهذا الشأن وجب اتباع الاحكام القانونية الخاصة بقسمة المال الشائع.
المادة 276
1- يقدم المصفي الى الشركاء او الى الجمعية العامة حسابا ختاميا عن اعمال التصفية. 2- وتنتهي اعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي. 3- يقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية في السجل التجاري واحدى الجرائد المحلية، ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية الا من تاريخ النشر. 4- ويطلب المصفي بعد انتهاء التصفية شطب قيد الشركة من السجل التجاري.
المادة 277
تحفظ دفاتر الشركة ووثائقها لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري في المكان الذي يعينه الشركاء او الجمعية العامة.

الباب الحادي عشر
الشركات الاجنبية وفروعها ووكالاتها
المادة 278
استثناء من احكام المادتين 60، 220 من هذا القانون، يجوز لوزير التجارة والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء، ان يعفي من نسبة رأس المال المقررة للبحرينيين، كلها او بعضها، الشركات التي تؤسس في البحرين اذا كان رأسمالها كله او اكثره اجنبيا ونازحا الى البحرين لاستثماره في مشروعات التنمية الاقتصادية.
المادة 279
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1981) 1- استثناء من احكام هذا القانون، يجوز لوزير التجارة والزراعة ان يرخص في تأسيس شركات مساهمة لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام وان يعفيها من احكام هذا القانون، كلها او بعضها، بالشروط الاتية: أ- ان يكون الغرض من تأسيسها مزاولة نشاطها خارج دولة البحرين. ب- ان يكون مركزها الرئيسي البحرين. ج- ان تودع نسبة، يحددها وزير التجارة والزراعة ، من رأسمالها في البنوك المحلية المعتمدة. ومع ذلك يجوز بترخيص من وزير التجارة والزراعة ان يسمح للبحرينيين بالاكتتاب في أسهم هذه الشركات في حدود نسبة لا تجاوز 20 % من هذه الاسهم، وفي هذه الحالة يسمح لهم بتداول اسهم هذه الشركات بالبيع او بأى تصرف قانوني آخر.
المادة 280
مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الخاصة المعقودة بين الحكومة وبعض الشركات، تسري على الشركات الاجنبية المؤسسة في الخارج والتي تزاول نشاطها في البحرين احكام هذا القانون، عدا الاحكام المتعلقة بالتأسيس.
المادة 281
1- مع مراعاة احكام المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975، يجوز للشركات المؤسسة خارج البحرين ان تنشئ لها فروعا او وكالات او مكاتب في البحرين بالشروط التالية: أ- ان تحصل الشركة الاجنبية على ترخيص من وزير التجارة والزراعة بانشاء الفرع او الوكالة او المكتب. ب- ان يكون لها وكيل بحريني تاجر، فردا كان ام شركة، ويكون هذا الوكيل كفيلا لها. 2- اذا زاول الفرع او الوكالة او المكتب اعماله قبل اتمام الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة كان الاشخاص الذين اجروا هذه الاعمال مسؤولين عنها شخصيا وعلى وجه التضامن. 3- ان يقيد الفرع او الوكالة او المكتب في السجل التجاري طبقا لاحكام القانون.
المادة 282
1- يجوز لوزير التجارة والزراعة ان يحدد مبلغا يودعه الفرع او الوكيل او ممثل المكتب في البنك الذي يعينه الوزير المذكور وذلك لضمان تنفيذ التزاماته. 2- وتكون الوديعة باسم الفرع او الوكيل او ممثل المكتب لامر وزير التجارة والزراعة. 3- ويجب على المودع في جميع الاحوال ان يكمل دائما ما ينقص من الوديعة اذا اوقع حجز عليها بسبب اعمال متعلقة بنشاطه التجاري.

المادة 283
يجب على كل فرع او وكالة او مكتب لشركة اجنبية ان يطبع على جميع اوراقه ومستنداته ومطبوعاته الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي واسم الوكيل باللغة العربية بشكل تسهل قراءته.
المادة 284
تسري على الفروع والوكالات والمكاتب احكام المادتين 65، 66 من هذا القانون.

الباب الثاني عشر
الرقابة والتفتيش
المادة 285
تشرف ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة على شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، من حيث تنفيذ احكام هذا القانون ومراقبة صحة تطبيقها واحكام النظام الاساسي لهذه الشركات. ويتولى اعمال هذه المراقبة وحضور الجمعيات العامة وتحرير محاضر ضبط الواقعة بالنسبة للمخالفات التي تقع لاحكام هذا القانون، واحالة المحاضر الى المحكمة المختصة، من يندبهم وزير التجارة والزراعة لذلك. وتكون لهم سلطة الضبطية القضائية.
المادة 286
يجوز لوزير التجارة والزراعة، عند الضرورة، ان يكلف من يندبه من موظفي ادارة التجارة بتفتيش حسابات وسائر اعمال شركة المساهمة وشركة التوصية بالاسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
المادة 287
يجوز للشركاء الحائزين ربع راس المال على الاقل ان يطلبوا من رئيس المحكمة الكبرى الامر بالتفتيش على الشركة فيما ينسب الى اعضاء مجلس الادارة او مراقبي الحسابات من مخالفات في اداء واجباتهم التي يقررها القانون او النظام الاساسي، متى وجد من الاسباب ما يرجح وقوع هذه المخالفات. ويجب ان يكون الطلب مشتملا على الادلة التي يستفاد منها ان لدى الطالبين من الاسباب ما يبرر اتخاذ هذه الاجراءات، وانهم لم يتقدموا بطلبهم لمجرد الاساءة او التشهير، كما يجب ان تودع مع الطلب شهادة الاسهم او الحصص التي يملكها الطالبون، وان تظل مودعة الى ان يتم الفصل فيه. ولرئيس المحكمة الكبرى، بعد سماع اقوال الطالبين، ان يأمر بالتفتيش على اعمال الشركة ودفاترها وان يندب لهذا الغرض مندوبا او اكثر من مندوبي ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة المشار اليهم في المادة 285.
المادة 288
على اعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة ان يطلعوا من يكلف بالتفتيش طبقا لاحكام المادة السابقة على جميع ما يكون متعلقا بشؤون الشركة من الدفاتر والوثائق والاوراق التي يقومون على حفظها او يكون لهم حق الحصول عليها.
المادة 289
اذا تبينت المحكمة ان ما نسبه طالبو التفتيش الى اعضاء مجلس الادارة او المراقبين غير صحيح، جاز لها ان تأمر بنشر ذلك كله في الجريدة الرسمية، وتلزم طالبي التفتيش بالمصاريف دون اخلال بمسؤوليتهم عن التعويض ان كان له محل، واذا تبينت المحكمة صحة المخالفات المنسوبة الى اعضاء مجلس الادارة او المراقبين، امرت باتخاذ التدابير العاجلة وبدعوة الجمعية العامة على الفور ويرأس اجتماعها في هذه الحالة من يندبه وزير التجارة والزراعة. وللجمعية العامة ان تقرر عزل اعضاء مجلس الادارة او المراقبين ورفع دعوة المسؤولية عليهم، ويكون قرارها صحيحا متى وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد ان يستبعد منه نصيب من ينظر في امر عزله من اعضاء هذا المجلس. ولا يجوز اعادة انتخاب المعزولين في مجلس الادارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اصدار القرار الخاص بعزلهم.
المادة 290
1- يجوز لكل ذي شأن ان يطلب الاطلاع، لدى ادارة التجارة، على البيانات المحفوظة عندها في شان الشركات الخاضعة لاشرافها ورقابتها، وان يحصل على نسخة منها مطابقة للاصل، لقاء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التجارة والزراعة. 2- ولادارة التجارة ان ترفض الطلب المشار اليه في الفقرة السابقة اذا كان من شأن اذاعة البيانات المطلوبة الحاق الضرر بالشركة او بأية هيئة اخرى او بالمصلحة العامة.

الباب الثالث عشر
العقوبات
المادة 291
مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من اثبت في عقد الشركة او نظامها او في نشرات الاكتتاب او في غير ذلك من وثائق الشركة بيانات كاذبة او مخالفة لاحكام هذا القانون. وكل من وقع على هذه الوثائق او وزعها مع علمه بذلك. 2- كل مؤسس او مدير وجه الدعوة الى الجمهور للاكتتاب في اسهم او سندات لحساب شركة ذات مسؤولية محدودة وكل من يعرضها لهذا الاكتتاب. 3- كل من قوّم من الشركاء او غيرهم بطريق التدليس حصصا عينية باكثر من قيمتها الحقيقية. 4- كل عضو مجلس ادارة او مدير شارك في اعداد او اعتماد ميزانية لا تعبر عن حقيقة المركز المالي للشركة او حساب للارباح والخسائر لا يعبر على الوجه الصحيح عن ارباح الشركة او خسائرها عن السنة المالية. 5- كل عضو مجلس ادارة او مدير او مراقب حسابات وزع فوائد او ارباحا غير حقيقية او بالمخالفة لاحكام هذا القانون او نظام الشركة او صادق على توزيعها. 6- كل مدير او عضو مجلس ادارة استولى على مكافأة اكثر مما هو منصوص عليه في هذا القانون او في عقد الشركة او نظامها. 7- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مصف او مراقب حسابات ذكر بيانات كاذبة او غير حقيقية في الميزانية او في حساب الارباح والخسائر او فيما اعده من تقارير للشركاء او للجمعية العامة او تخلف عن تقديم هذه التقارير او اغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية فيها مما يترتب عليه ان اصبح المركز المالي للشركة مغايرا للحقيقة. 8- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات او معاون له او مستخدم لديه وكل شخص يعهد اليه بالتفتيش على الشركة يفشي ما يحصل عليه بحكم عمله من اسرار الشركة او يستغل هذه الاسرار لجلب نفع خاص له او لغيره. 9- كل شخص معين من قبل ادارة التجارة للتفتيش على الشركة يثبت عمدا فيما يعده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع غير صحيحة او ينقل عمدا من هذه التقارير وقائع جوهرية من شأنها ان تؤثر في نتيجة التفتيش.
المادة 292
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار: 1- كل من اصدر اسهما او ايصالات اكتتاب او شهادات مؤقتة او سندات او عرضها للتداول على خلاف الاحكام المقررة في هذا القانون. 2- كل من عين عضوا في مجلس ادارة شركة مساهمة او عضوا منتدبا لادارتها وظل متمتعا بعضويتها او عين مراقبا فيها. وكل من تولى عملا فيها، وكل من حصل على ضمان او قرض منها على خلاف الاحكام المقررة في هذا القانون. 3- كل من أسس شركة تخالف الاحكام المقررة في شأن النسبة الواجب توافرها بالنسبة لرأس الارباح البحريني. 4- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مصف اهمل ذكر وقائع جوهرية في الميزانية او في حساب الارباح والخسائر مما يترتب على ان يصبح المركز المالي للشركة مغايرا للحقيقة. 5- كل من اغفل دعوة الجمعية العامة او الشركاء للانعقاد في حالة وقوع خسارة للشركة تبلغ الحد المنصوص عليه في هذا القانون او في عقد الشركة مع علمه بهذه الخسارة. 6- كل من امتنع عن دعوة الجمعية العامة او عن ادراج مسائل في جدول اعمالها في الاحوال التي يوجب القانون دعوة الجمعية العامة للانعقاد او ادراج المسائل المذكورة في جدول الاعمال. 7- كل عضو مجلس ادارة يعد تقريرا او ميزانية او حسابات مخالفا للقرار المشار اليه في المادة 166، وكذلك كل مراقب حسابات يعد تقريرا مخالفا للبيانات المشار اليها في المادة 186 من هذا القانون. 8- كل عضو مجلس ادارة او مدير او موظف بشركة مساهمة او شركة توصية بالاسهم او شركة ذات مسؤولية محدودة امر او قام بصرف مبلغ من اموال الشركة بدون مستندات تبين اوجه الصرف والجهة التي صرفت لها. 9- كل موظف كلفته ادارة التجارة او المحكمة بالتفتيش على الشركة اهمل ذكر وقائع جوهرية من شانها ان تؤثر في نتيجة التفتيش. 10- كل من امتنع عمدا عن تمكين الشركاء او المراقبين او موظفي وزارة التجارة والزراعة، الذين يندبهم وزير التجارة والزراعة، او من لهم حق التفتيش، من الاطلاع على الدفاتر والاوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لاحكام القانون.
المادة 293
كل شركة اسست قبل العمل باحكام هذا القانون على وجه يخالف احكامه، يجب على الشركاء فيها ان يبادروا الى تعديل عقودها بما يتفق واحكام هذا القانون، وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من وقت نفاذ القانون والا وجب على الشركاء تصفية اعمالها، وذلك فيما عدا الشركات التي يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها.
المادة 294
يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد