بطلان الحكم لقصور التسبيب: التزام المحكمة بالرد على الدفوع الجوهرية في قضاء النقض

يؤكد قضاء محكمة النقض أن تسبيب الأحكام ليس إجراءً شكليًا، بل ضمانة جوهرية لتحقيق العدالة، إذ أوجب المشرع على المحكمة عرض وقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم، والرد على الدفوع الجوهرية بأسباب واقعية كافية، وإلا شاب الحكم البطلان. ويُعد إغفال الرد على الدفوع أو القصور في الأسباب الواقعية إخلالًا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم لطلبات الخصوم و خلاصه لدفوعهم و دفاعهم الجوهري و رأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب و منطوق الحكم و منطوقه و أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم يدل على أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام و تمكينا لمحكمه الدرجة الثانية من الوقوف على الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمه النقض من بعد ذلك لرقابه سلامه تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما ابداه الخصوم من دفاع جوهري حتى يتسنى تقدير هذا و تلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت اليه المحكمة من رأى و رتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم كما أنه بحكم ما للدفوع من أهميه بارزه في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفيه التمسك بها و أثارها و من ثم أوجب على المحاكم أيراد خلاصه موجزه في إطلاق غير مقيد بوصف خلاف لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافه بخلاف أوجه الدفاع التي يغنى بعضها عن البعض الأخر أو ينطوي الرد على أحداها منع إطراح ما عداها ثم استلزم القانون لسلامه الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع و على الجوهري من أوجه الدفاع جزءا على تقصيرها
( حكم نقض جلسة 30/12/1991 الطعن رقم 1023 لسنه 60 ق )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_النقض #تسبيب_الأحكام #بطلان_الحكم #قصور_التسبيب #الدفوع_القانونية #قانون_المرافعات #أحكام_قضائية #محامي_نقض #أشرف_مشرف #قانون

حجية الورقة العرفية وإنكار التوقيع أمام القضاء – قراءة في قضاء النقض

أكدت محكمة النقض أن الورقة العرفية تُعد حجة على من وقعها، ولا يُقبل الطعن عليها إلا بإنكار صريح وجازم للتوقيع أو الخط أو الختم أو البصمة. ويُشترط في هذا الإنكار أن يكون واضحًا لا لبس فيه، بما يدل على تمسك الخصم بإنكاره، وإلا بقيت الورقة منتجة لكامل آثارها القانونية.

تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
(الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون_المدني #الإثبات #محكمة_النقض #الورقة_العرفية #إنكار_التوقيع #دفوع_قانونية #أحكام_قضائية #محامي #قانون #القضاء_المصري