أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب
مرسوم سلطاني رقم 58/93
بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين
من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الإطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 3 / 83 بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة(1): يفوض وزير الداخلية في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب.
مادة(2): تجرى على القانون تنظيم الجنسية العمانية التعديلات الواردة في الملحق المرافق.
مادة(3): على جميع الجهات المختصة تنفذ هذا المرسوم كل في مجال اختصاصه.
مادة(4): يلغى المرسوم السلطاني رقم 5 / 86 بإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية.
مادة(5): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
قابوس بن سعيد
سلطان
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 92 / 93
بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب
استنادا إلى أحكام المرسوم السلطاني رقم 3 / 83 بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته .
وإلى المرسوم السلطاني رقم 58 / 93 بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب.
وإلى قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم 9 / 93.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة(1): يعمل بأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب الوارد بالملحق المرافق.
مادة(2): على من يدعي أن الزواج من أجنبية أو أجنبي سابق على تاريخ العمل بأحكام القرار أن
يتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية مرفق بالمستندات المؤيدة له, وذلك خلال مدة لا تتجاوز
31 ديسمبر 1993 م.
مادة(3): على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل في مجال اختصاصه.
مادة(4): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بدر بن سعود بن حارب
ملحق
أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب
مادة(1):
يشترط لزواج العمانيين من أجانب الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية, وذلك مع عدم الإخلال بحالات الزواج التي تمت قبل صدور هذا القرار. ويصدر التصريح المشار إلية إذا توافرت في طالبه الشروط التالية:
1. أن تكون هناك أسباب اجتماعية أو صحية تدعو إلى الزواج.
2. أن يكون طالب الزواج من غير عمانية قادرا ماليا على تكاليف الزواج وتوفير المسكن المناسب وإعالة الأسرة.
3. ألا يكون متزوجا بعمانية ما لم تكن غير قادرة على القيام بواجبات الزوجية.
وفي جميع الأحوال يجب أن يسبق الموافقة على التصريح بالزواج بحث اجتماعي.
مادة(2):
تشكل لجنة لبحث طلبات الموافقة على الزواج العمانيين من أجانب وفقا للتعليمات التي تصدر لتنظيم عملها ويكون تشكيلها على النحو التالي:
§ عضوان من وزارة الداخلية يكون أحداهما رئيسا للجنة.
§ عضو من وزارة التنمية الاجتماعية(*).
§ عضو من شرطة عمان السلطانية.
وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب.
مادة(3):
استثناء من حكم الماديتين الأولى والثانية:-
أولا:
يجوز للعمانيين الزواج من أجانب بعد موافقة وزير الداخلية في الحالات آلاتية:-
1. إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج ينتمي بجنسية إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون.
2. إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج بعماني قد ولد في عمان لأم عمانية وحافظ على أقامته فيها مدة ثمانية عشر عاما.
3. إذا كانت المرشحة للزواج مترملة أو مطلقة من زوج عماني ولها من أبناء.
ثانيا:
يجوز بقرار من وزير الداخلية التصريح بالزواج من أجانب وذلك في الحالات الآتية:-
( أ): إذا كان طالب الزواج من القاطنين في المناطق الحدودية ويرغب في الزواج من مواطني المناطق في الدول الأخرى.
(ب): إذا كان طالب الزواج من الموطنين العمانيين بالجنس .
(ج): إذا توفرت لدى الطالب الزواج ظروف يقدر الوزير معها ملاءمة التصريح له بالزواج , ومن ذلك الإقامة الطويلة في الخارج .
مادة (4):
مع عدم المساس بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات آلاتية:-
( أ ) : غرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني
(ب) : الحرمان من تولي الوظائف العامة .
(ج ) : الحرمان من إدخال الزوجة أو الزوج الأجنبي وذلك فيما عدا الحالات التي تقع بالمخالفة القانونية للمادة (3) من هذا القرار.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد