القانون المدني الاردني الجزء الرابع

القانون المدني الاردني الجزء الرابع

الفرع الثاني
بعض انواع الشركات
المادة 611
1. شركة الاعمال :
شركة الاعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان او اكثر على التزام العمل وضمانه للغير لقاء اجر سواء اكانوا متساوين ام متفاضلين .

المادة 612
1. يلتزم كل من الشركاء باداء العمل الذي تقبله وتعهده احدهم .
2. ويحق لكل منهم اقتضاء الاجر المتفق عليه وتبرا ذمة صاحب العمل بدفعه الى اي منهم .

المادة 613
لا يجبر الشريك على ايفاء ما تقبله من العمل بنفسه فله ان يعطيه الى شريكه او الى آخر من غير الشركاء الا اذا شرط عليه صاحب العمل ان يقوم به بنفسه .

المادة 614
1. يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه .
2. ويجوز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل.

المادة 615
الشركاء متضامنون في ايفاء العمل ويستحق كل منهم حصته من الربح ولو لم يعمل .

المادة 616
اذا اتلف الشيء الذي يجب العمل فيه او تعيب بفعل احد الشركاء جاز لصاحب العمل ان يضمن ماله اي شريك شاء وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل منهم .

المادة 617
تجوز شركة الاعمال على ان يكون المكان من بعض الشركاء والآلات من الآخرين ، كما يجوز ان يكون المكان والآلات والادوات من بعضهم والعمل من الآخرين.

المادة 618
1. عقد شركة على تقبل حمل الاشياء ونقلها صحيح ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وفي قدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامنا للعمل.
2. على انه اذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل على ايجار وسائل النقل عينا وتقسيم الاجرة فالشركة باطلة وتكون اجرة كل وسيلة نقل حقا لصاحبها وياخذ من اعان في التحميل والنقل اجرة مثل عمله .

المادة 619
2. شركة الوجوه :
1. شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان او اكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على ان يكونوا شركاء في الربح .
2. يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه سواء باشروا الشراء معا ام منفردين .

المادة 620
يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه نسيئة ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 621
3. شركة المضاربة :
شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم راس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح .

المادة 622
يشترط لصحة المضاربة :
1. اهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة .
2. ان يكون راس المال معلوما وصالحا للتعامل به.
3. تسليم راس المال الى المضارب.
4. ان تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءا معلوما شائعا.

المادة 623
1. يثبت للمضارب بعد تسليم راس المال اليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه .
2. يكون المضارب امينا على راس المال وشريكا في الربح.

المادة 624
يصح ان تكون المضاربة عامة مطلقة او خاصة مقيدة بزمان او مكان او بنوع من التجارة او بغير ذلك من الشروط المقيدة .

المادة 625
1. اذا كان عقد المضاربة مطلقا اعتبر المضارب ماذونا بالعمل والتصرف براس المال في شؤون المضاربة وما يتفرع عنها وفقا للعرف السائد في هذا الشان .
2. واذا قيد رب المال المضاربة بشرط مقيد وجب على المضارب مراعاته فاذا تجاوز في تصرفه الحدود الماذون بها فله الربح وعليه الخسارة وما اصاب راس المال من تلف مع ضمان الضرر الذي ينجم عن مثل هذا التصرف.

المادة 626
1. لا يجوز للمضارب خلط مال المضارب بماله ولا اعطاؤه للغير مضاربة الا اذا جرى العرف بذلك او كان رب المال قد فوضه العمل برايه.
2. ولا يجوز له هبة مال المضاربة ولا اقراضه ولا الاقتراض الى حد يصبح معه الدين اكثر من راس المال الا باذن صريح من رب المال .

المادة 627
1. يجب ان يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح وذلك بالنسبة المتفق عليها في العقد ، فان لم تعين قسم الربح بينهما مناصفة .
2. واذا جاز للمضارب خلط ماله مع راس مال المضاربة قسم الربح بنسبة راسي المال فياخذ المضارب ربح راس ماله ويوزع ربح مال المضاربة بين المتعاقدين على الوجه المبين في الفقرة الاولى .

المادة 628
1. يتحمل رب المال الخسارة وحده ولا يعتبر اي شرط مخالف .
2. واذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فان جاوزه حسب الباقي من راس المال ولا يضمنه المضارب.

المادة 629
تنتهي المضاربة بفسخ العقد من قبل احد المتعاقدين واذا وقع الفسخ في وقت غير مناسب ضمن المتسبب لصاحبه التعويض عن الضرر الناجم عن هذا التصرف .

المادة 630
1. تنتهي المضاربة بعزل رب المال المضارب .
2. ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل ان يتصرف في اموال المضاربة ان كانت من النقود .
3. وان كانت من غيرها جاز له تحويلها الى نقود .

المادة 631
تنتهي المضاربة بانقضاء الاجل اذا كانت محددة بوقت معين.

المادة 632
اذا انهى احد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الاجل جاز للمتضرر منهما ان يرجع على الآخر بضمان ما اصابه من ضرر.

المادة 633
تنفسخ المضاربة اذا مات احد المتعاقدين او جن جنونا مطبقا او حجر عليه.

المادة 634
اذا مات المضارب مجهلا مال المضاربة يكون حق رب المال دينا في التركة .

المادة 635
تسري الاحكام العامة للشركة على شركات الاعمال والوجوه والمضاربة في كل ما لا يخالف النصوص بكل منها.

الفصل الرابع
القرض
المادة 636
القرض تمليك مال او شئ مثلي لآخر على ان يرد مثله قدرا ونوعا وصفة الى المقرض عند نهاية مدة القرض.

المادة 637
1. يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال او الشيء المستقرض ويثبت في ذمة المستقرض مثله .
2. فاذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض .

المادة 638
1. يشترط في المقرض ان يكون اهلا للتبرع .
2. لا يملك الولي او الوصي اقراض او اقتراض مال من هو في ولايته .

المادة 639
يشترط في المال المقترض ان يكون مثليا استهلاكيا .

المادة 640
اذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض لغا الشرط وصح العقد .

المادة 641
اذا استحق المال المقرض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله وله تضمين المقرض ما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق اذا كان سيء النية .

المادة 642
اذا ظهر في المال المقترض عيب خفي فلا يلتزم المقترض الا برد قيمته معيبا .

المادة 643
اذا كان للقرض اجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الاجل وان لم يكن له اجل فلا يلتزم المقترض برده الا اذا انقضت مدة يمكنه فيها ان ينتفع به الانتفاع المعهود في امثاله .

المادة 644
1. يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقدارا ونوعا وصفة عند انتهاء مدة القرض ولا عبرة لما يطرا على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما .
2. فاذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض الى قيمتها يوم قبضها .

المادة 645
اذا اقترض عدة اشخاص مالا وقبضه احدهم برضا الباقين فليس لايهم ان يطالبه الا بمقدار حصته فيما قبض .

المادة 646
1. يلزم المقترض الوفاء في بلد القرض ولو غير المقرض موطنه الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلافه .
2. واذا تغير موطن كل من الطرفين الى بلد آخر مشترك او مختلف تتفاوت فيه قيمة المال المقرض عنها في بلد القرض ينتقل حق المقرض الى القيمة في بلد القرض.

الفصل الخامس
الصلح
المادة 647
الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي .

المادة 648
1. يشترط فيمن يعقد صلحا ان يكون اهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح .
2. وتشترط اهلية التبرع اذا تضمن الصلح اسقاط شيء من الحقوق .

المادة 649
صلح الصبي المميز والمعتوه الماذونين صحيح ان لم يكن لهما فيه ضرر بين وكذا الحكم في صلح الاولياء والاوصياء والقوام .

المادة 650
يشترط ان يكون المصالح عنه مما يجوز اخذ البدل في مقابله وان يكون معلوما فيما يحتاج الى القبض والتسليم .

المادة 651
1. يشترط ان يكون بدل الصلح معلوما ان كان يحتاج الى القبض والتسليم .
2. واذا كان بدل الصلح عينا او منفعة مملوكة للغير فان نفاذ الصلح يتوقف على اجازة ذلك الغير.

المادة 652
1. يصح الصلح عن الحقوق سواء اقر بها المدعى عليه او انكرها او سكت ولم يبد فيها اقرارا ولا انكارا .
2. اذا وقع الصلح في حالة الاقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو في حكم البيع وان كان على المنفعة فهو في حكم الاجارة .
3. واذا وقع عن انكار او سكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطع للخصومة .

المادة 653
اذا صالح شخص على بعض العين المدعى بها او على مقدار مما يدعيه في ذمة الآخر فقد اسقط حق ادعائه في الباقي .

المادة 654
1. اذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عينا في يد الآخر على ان يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين .
2. تسري على الصلح احكام العقد الاكثر شبها به من حيث صحته والآثار التي تترتب عليه .

المادة 655
1. يترتب على الصلح انتقال حق المصالح الى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع .
2. ويكون ملزما لطرفيه ولا يسوغ لايهما او لورثته من بعده الرجوع فيه .

المادة 656
يقتصر اثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها .

المادة 657
يجوز لطرفي الصلح اقالته بالتراضي اذا كان في حكم المعاوضة ولا تجوز اقالته اذا تضمن اسقاطا لبعض الحقوق.

الباب الثاني
عقود المنفعة

الفصل الاول
الاجارة
الفرع الاول
الايجار بوجه عام
المادة 658
الايجار تمليك المؤجر للمستاجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم .

أركان الايجار
المادة 659
يشترط لانعقاد الاجارة اهلية العاقدين وقت العقد .

المادة 660
1. يلزم لنفاذ العقد ان يكون المؤجر او من ينوب منابه مالكا حق التصرف فيما يؤجره.
2. ينعقد ايجار الفضولي موقوفا على اجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة .

المادة 661
المعقود عليه في الاجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها .

المادة 662
يشترط في المنفعة المعقود عليها :
1. ان تكون مقدورة الاستيفاء .
2. وان تكون معلومة علما كافيا لحسم النزاع .

المادة 663
يشترط ان يكون بدل الايجار معلوما وذلك بتعيين نوعه ومقداره ان كان من النقود وبيان نوعه ووصفه وتحديد مقداره ان كان من غير النقود .

المادة 664
1. يجوز ان يكون بدل الايجار عيناً او ديناً او منفعة وكل ما صلح ثمناً في البيع .
2. اذا كان بدل الايجار مجهولاً جاز فسخ الاجارة ولزم اجر المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ .
المادة 665
تستحق الاجرة باستيفاء المنفعة او بالقدرة على استيفائها .

المادة 666
يصح اشتراط تعجيل الاجرة او تاجيلها او تقسيطها الى اقساط تؤدى في اوقات معينة .

المادة 667
1. اذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الاجرة استحقت الاجرة المحددة للمنفعة بصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة او بعد تحقق القدرة على استيفائها.
2. اما الاجرة المستحقة عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشان مواعيد ادائها والا حددتها المحكمة بناء على طلب من صاحب المصلحة .

المادة 668
لا تستحق الاجرة عن مدة انقضت قبل تسليم الماجور ما لم يكن المستاجر هو المتسبب .

المادة 669
تبدا مدة الايجار من التاريخ المتفق عليه في العقد فان لم يحدد فمن تاريخ العقد .

المادة 670
اذا لم تحدد مدة لعقد الايجار وقد جرى العقد باجرة معينة لكل وحدة زمنية انعقد لازما على وحدة زمنية واحدة ولكل من الطرفين فسخه في نهايتها ، وكلما دخلت وحدة اخرى والطرفان ساكتان تجدد العقد لازما عليها .
واذا حدد الطرفان مدة لدفع الاجرة في تلك الحالة اعتبر الايجار منعقداً لتلك المدة وينتهي بانتهائها.

المادة 671
1. يجب ان تكون مدة الاجارة معلومة ولا يجوز ان تتجاوز ثلاثين عاماً فاذا عقدت لمدة اطول ردت الى ثلاثين عاماً .
2. واذا عقد العقد لمدة حياة المؤجر او المستاجر يعتبر العقد مستمرا لتلك المدة ولو زادت على ثلاثين عاما .
3. واذا تضمن العقد انه يبقى ما بقي المستاجر يدفع الاجرة فيعتبر انه قد عقد لمدة حياة المستاجر .

المادة 672
تصح اضافة الايجار الى مدة مستقبلة وتلزم بالعقد الا اذا كان الماجور مال وقف او يتيم فلا تصح اضافته الى مدة مستقبلة تزيد على سنة .

المادة 673
لا يصح ايجار مال الوقف واليتيم مدة تزيد على ثلاث سنوات الا باذن المحكمة المختصة فاذا عقدت الاجارة لمدة اطول ردت الى ثلاث سنوات .

المادة 674
اذا انقضت مدة الايجار وثبت قيام ضرورة ملحة لامتدادها فانها تمتد بقدر الضرورة على ان يؤدي المستاجر اجر المثل عنها .

أحكام الايجار
المادة 675
يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النية .

المادة 676
اذا تم عقد الايجار صحيحاً فان حق الانتفاع بالماجور ينتقل الى المستاجر .
التزامات المؤجر
المادة 677
1. تسليم الماجور :
1. على المؤجر تسليم الماجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة .
2. ويتم التسليم بتمكين المستاجر من قبض الماجور دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقائه في يده بقاء متصلا حتى تنقضي مدة الايجار .

المادة 678
للمؤجر ان يمتنع عن تسليم الماجور حتى يستوفي الاجر المعجل .

المادة 679
1. اذا عقد الايجار على شيء معين باجرة اجمالية وذكر عدد وحداته دون بيان اجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته ازيد او انقص كانت الاجرة هي المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا يحط منها وفي حالة النقصان للمستاجر الخيار في فسخ العقد .
2. فاذا سمى في العقد اجر كل وحدة فان المستاجر يلتزم بالاجر المسمى للوحدات الزائدة ويلتزم المؤجر بحط الاجر المسمى للوحدات الناقصة ، وللمستاجر خيار الفسخ في الحالتين .
3. على ان مقدار النقص او الزيادة اذا كان يسيرا ولا اثر له على المنفعة المقصودة فلا خيار للمستاجر .

المادة 680
يسري على تسليم الماجور وتوابعه ما يسري على تسليم المبيع من آثار ما لم يتفق الطرفان على ما يخالفه .

المادة 681
2. صيانة الماجور :
1. يلزم المؤجر ان يقوم باصلاح ما يحدث من خلل في الماجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فان لم يفعل جاز للمستاجر فسخ العقد او الحصول على اذن من المحكمة يخوله الاصلاح والرجوع على المؤجر بما انفق بالقدر المتعارف عليه .
2. اذا كان الخلل الذي يلزم المؤجر اصلاحه عرفاً من الامور البسيطة او المستعجلة التي لا تحتمل التاخير وطلب اليه المستاجر اصلاحه فتاخر او تعذر الاتصال به جاز للمستاجر اصلاحه واقتطاع نفقته بالقدر المعروف من بدل الايجار .

المادة 682
1. اذا احدث المستاجر باذن المؤجر انشاءات او اصلاحات لمنفعة الماجور او صيانته رجع عليه بما انفقه بالقدر المتعارف عليه وان لم يشترط له الحق الرجوع .
2. اما اذا كان ما احدثه المستاجر عائدا لمنفعته الشخصية فليس له حق الرجوع على المؤجر ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 683
1. يجوز للمؤجر ان يمنع المستاجر من اي عمل يفضي الى تخريب او تغيير في الماجور ومن وضع آلات واجهزة قد تضره او تنقص من قيمته .
2. فاذا لم يمتنع كان للمؤجر ان يطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببه هذا التعدي .

المادة 684
1. لا يجوز للمؤجر ان يتعرض للمستاجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة مدة الايجار ولا ان يحدث في الماجور تغييرا يمنع من الانتفاع به او يخل بالمنفعة المعقود عليها والا كان ضامنا .
2. ولا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التي تصدر منه او من اتباعه بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض او ضرر مبني على سبب قانوني يصدر من اي مستاجر آخر او من اي شخص تلقى الحق عن المؤجر .

المادة 685
اذا ترتب على التعرض حرمان المستاجر من الانتفاع بالماجور طبقا للعقد جاز له ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع ضمان ما اصابه من ضرر .

المادة 686
1. يضمن المؤجر للمستاجر جميع ما يوجد في الماجور من عيوب تحول دون الانتفاع به او تنقص منه نقصا فاحشا ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها .
2. ولا يضمن المؤجر العيب اذا كان المستاجر على علم به وقت التعاقد او كان من اليسير عليه ان يعلم به .

المادة 687
اذا ترتب على العيب حرمان المستاجر من الانتفاع بالماجور جاز له ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر .

المادة 688
تسري على وجود العيب في الاجارة احكام خيار العيب في المبيع في كل ما لا يتنافى مع طبيعة الاجارة .

المادة 689
كل اتفاق يقضي بالاعفاء من ضمان التعرض او العيب يقع باطلا اذا كان المؤجر قد اخفى عن غش سبب هذا الضمان .

المادة 690
اذا طلب المؤجر من المستاجر زيادة معينة على الاجر المسمى بعد انتهاء مدة الايجار لزمته الزيادة اذا انقضت المدة وظل حائزا للماجور دون اعتراض .

المادة 691
اذا بيع الماجور بدون اذن المستاجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري ولا يؤثر ذلك على حق المستاجر .

التزامات المستأجر
المادة 692
1. المحافظة على المأجور :
1. الماجور امانة في يد المستاجر يضمن ما يلحقه من نقص او تلف او فقدان ناشيء عن تقصيره او تعديه وعليه ان يحافظ عليه محافظة الشخص العادي .
2. اذا تعدد المستاجرون كان كل منهم ضامناً للاضرار الناشئة عن تعديه او تقصيره .

المادة 693
1. لا يجوز للمستاجر ان يتجاوز في استعمال الماجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد فان لم يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقا لما اعدت له وعلى نحو ما جرى عليه العرف .
2. فاذا جاوز في الانتفاع حدود الاتفاق او خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه ضمان ما ينجم عن فعله من ضرر .

المادة 694
1. لا يجوز للمستاجر ان يحدث في الماجور تغييرا بغير اذن المؤجر الا اذا كان يستلزمه اصلاح الماجور ولا يلحق ضررا بالمؤجر .
2. فاذا تجاوز المستاجر هذا المنع وجب عليه عند انقضاء الاجارة اعادة الماجور الى الحالة التي كان عليها ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 695
1. يلتزم المستاجر باجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها او جرى العرف على انه مكلف بها .
2. ويقع على عهدة المستاجر خلال مدة الايجار تنظيف الماجور وازالة ما تراكم فيه من اتربة او نفايات وسائر ما يقتضي العرف بانه مكلف به .

المادة 696
1. لا يجوز للمستاجر ان يمنع المؤجر من القيام بالاعمال الضرورية لصيانة الماجور .
2. اذا ترتب على هذه الاعمال ما يخل بانتفاع المستاجر كان له الحق في فسخ العقد ما لم يستمر على استيفاء المنفعة وهو ساكت حتى انتهاء اعمال الصيانة .

المادة 697
1. اذا فات الانتفاع بالماجور كله سقطت الاجرة عن المستاجر من وقت فوات المنفعة .
2. فاذا كان فوات المنفعة جزئيا وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الاجرة من تاريخ الفسخ .
3. فاذا اصلح المؤجر الماجور قبل الفسخ سقط عن المستاجر من الاجر ما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ .

المادة 698
1. اذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالماجور دون سبب من المستاجر تنفسخ الاجارة وتسقط الاجرة من وقت المنع .
2. واذا كان المنع يخل بنفع بعض الماجور بصورة يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستاجر فسخ العقد ويسقط عنه الاجر من وقت قيامه باعلام المؤجر .

المادة 699
يجوز للمستاجر فسخ العقد :
1. اذا استلزم تنفيذه الحاق ضرر بين بالنفس او المال له او لمن يتبعه في الانتفاع بالماجور .
2. اذا حدث ما يمنع تنفيذ العقد.

المادة 700
1. على المستاجر رد الماجور عند انقضاء مدة الايجار الى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها .
2. فاذا ابقاه تحت يده دون حق كان ملزما بان يدفع للمؤجر اجر المثل مع ضمان الضرر .
3. ويلتزم المؤجر بنفقات الرد .

المادة 701
1. اذا احدث المستاجر بناء او غراسا في الماجور ولو باذن المؤجر كان للمؤجر عند انقضاء الايجار اما مطالبته بهدم البناء او قلع الغراس او ان يتملك ما استحدث بقيمته مستحق القلع ان كان هدمه او ازالته مضرا بالعقار.
2. فان كان الهدم او الازالة لا يضر بالعقار فليس للمؤجر ان يبقيه بغير رضا المستاجر .

المادة 702
2. اعارة الماجور وتاجيره :
للمستاجر ان يعير الماجور او تمكين غيره من استعماله والانتفاع به كله او بعضه بدون عوض اذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل .

المادة 703
لا يجوز للمستاجر ان يؤجر الماجور كله او بعضه من شخص آخر الا باذن المؤجر او اجازته .

المادة 704
في الحالات المبينة في المادتين السابقتين يتقيد المستاجر بالايجار او الاعارة او التمكين بقيود المنفعة التي كان يملكها نوعا وزمنا .

المادة 705
اذا اجر المستاجر الماجور باذن المؤجر فان المستاجر الجديد يحل محل المستاجر الاول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الاول.

المادة 706
اذا فسخ عقد الايجار المبرم مع المستاجر الاول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستاجر الثاني واسترداد الماجور .

انتهاء الايجار
المادة 707
1. ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائيا.
2. اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستاجر منتفعا بالماجور برضى المؤجر الصريح او الضمني اعتبر العقد مجددا بشروطه الاولى .

المادة 708
اذا استعمل المستاجر الماجور بدون حق بعد انقضاء مدة الايجار يلزمه اجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرا على الماجور من ضرر .

المادة 709
1. لا ينتهي الايجار بوفاة احد المتعاقدين .
2. الا انه يجوز لورثة المستاجر فسخ العقد اذا اثبتوا ان اعباء العقد قد اصبحت بسبب وفاة مورثهم اثقل من ان تتحملها مواردهم او تتجاوز حدود حاجتهم .

المادة 710
1. يجوز لاحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به ان يطلب فسخ عقد الايجار وحينئذ يضمن ما ينشا عن هذا الفسخ من ضرر للمتعاقد الاخر في الحدود التي يقرها العرف .
2. اذا كان المؤجر هو الذي يطلب انهاء العقد فلا يجبر المستاجر على رد الماجور حتى يستوفي التعويض او يحصل على تامين كاف .

الفرع الثاني
بعض انواع الايجار
المادة 711
اولا: ايجار الاراضي الزراعية :
يصح ايجار الارض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها او تخيير المستاجر ان يزرع ما شاء .

المادة 712
لا تجوز اجارة الارض اجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لآخر غير مدرك وكان مزروعا بحق الا اذا كان المستاجر هو صاحب الزرع .

المادة 713
تجوز اجارة الارض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها للمستاجر:
1. اذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حين الايجار .
2. اذا كانت مزروعة بغير حق سواء اكان الزرع مدركا ام لا .

المادة 714
تجوز اجارة الارض المشغولة بالزرع اجارة مضافة الى وقت تكون الارض فيه خالية .

المادة 715
1. اذا استاجر شخص الارض للزراعة شمل الايجار جميع حقوقها ولا تدخل الادوات والآلات الزراعية وما لا يتصل بالارض اتصال قرار الا بنص في العقد .
2. فاذا تناول العقد ايجار الادوات والآلات الزراعية وغيرها وجب على المستاجر ان يتعهدها بالصيانة وان يستعملها طبقاً للمالوف .

المادة 716
من استاجر ارضا على ان يزرعها ما شاء فله ان يزرعها في ظرف السنة صيفياً وشتوياً .

المادة 717
اذا انقضت مدة ايجار الارض قبل ان يدرك الزرع لسبب لا يد للمستاجر فيه ترك باجر المثل حتى يتم ادراكه وحصاده .

المادة 718
على المستاجر ان يستغل الارض الزراعية وفقا لمقتضيات الاستغلال المالوف وعليه ان يعمل على ان تبقى الارض صالحة للانتاج وليس له ان يغير في طريقة الانتفاع بها تغييرا يمتد اثره الى ما بعد انقضاء الايجار .

المادة 719
1. يلزم المؤجر اجراء الاصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة .
2. على المستاجر اجراء الاصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد بالارض ، وصيانة السواقي والمصارف والطرق والقناطر والآبار .
3. وهذا كله ما لم يجر الاتفاق او العرف بغير ذلك .

المادة 720
اذا غلب الماء على الارض الماجورة حتى تعذر زرعها او انقطع الماء عنها واستحال ريها او اصبح ذا كلفة باهظة او حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستاجر فسخ العقد ولا تجب عليه الاجرة .

المادة 721
اذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستاجر فيه وجب عليه من الاجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط عنه الباقي الا اذا كان في استطاعته ان يزرع مثل الاول فعليه حصة ما بقي من المدة .

المادة 722
لا يجوز فسخ العقد ولا اسقاط الاجرة او بعضها اذا كان المستاجر قد نال ضمانا من اية جهة عما اصابه من ضرر .

المادة 723
ثانيا: المزارعة :
المزارعة عقد استثمار ارض زراعية بين صاحب الارض وآخر يعمل في استثمارها على ان يكون المحصول مشتركا بينهما بالحصص التي يتفقان عليها.
المادة 724
1. انشاء العقد :
يشترط لصحة عقد المزارعة:
1. ان تكون الارض معلومة وصالحة للزراعة.
2. ان يعين نوع الزرع وجنس البذر او يترك الخيار للزارع في زراعة ما يشاء .
3. ان تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة .

المادة 725
1. لا يصح الاتفاق على ان تكون حصة احد المتعاقدين مقدارا محددا من المحصول او محصول موضع معين من الارض او شيئا من غير الحاصلات.
2. ولا يجوز اشتراط اخراج البذر او الضريبة المترتبة على رقبة الارض من اصل المحصول قبل القسمة.

المادة 726
يجب في المزارعة تحديد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها فان لم تعين انصرف العقد الى دورة زراعية واحدة .

المادة 727
2. آثار العقد :
اذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعا بين المتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المتفق عليها .

المادة 728
1. اذا استحقت ارض المزارعة بعد زرعها قبل ان يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية غير عالمين بسبب الاستحقاق فلهما استبقاء الارض تحت المزارعة الى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى دافع الارض اجر مثلها للمستحق .
2. وان كان كلاهما سيئي النية كان للمستحق قلع الزرع واخذ ارضه خالية من كل شاغل ولا شيء عليه لاحد منهما .
3. وان كان دافع الارض وحده سيء النية ولم يرض المستحق بترك الارض لهما باجر المثل الى نهاية الموسم يطبق ما يلي:
أ . ان كان البذر من دافع الارض فللمزارع عليه اجر مثل عمله مع تعويض يعادل ما بذله من مال واجور عمال وغيرها بالقدر المعروف اذا كان العقد يلزمه ببذل ما ذكر ولدافع الارض ان يتوقى ذلك بان يؤدي للمزارع قيمة حصته من الزرع مستحق القرار الى اوان ادراكه .
ب. وان كان البذر من المزارع فله على دافع الارض قيمة حصته من الزرع مستحقا للقرار الى حين ادراكه .
ج . وللمزارع في الحالين سواء اكان البذر منه او من صاحب الارض ان يختار اخذ حصته من الزرع مقلوعا وحينئذ لا شيء له سواه .

المادة 729
3. التزامات صاحب الارض :
1. على صاحب الارض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقها الارتفاقية كالشرب والممر ومع جميع ما هو مخصص لاستغلالها اذا كان متصلاً بها اتصال قرار .
2. ويلتزم ايضا باصلاح الادوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صالحة للعمل اذا احتاجت الى الاصلاح نتيجة الاستعمال المعتاد .

المادة 730
4. التزامات المزارع :
1. يلتزم المزارع بمؤونة الاعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه وبنفقات مجاري الري وما ماثلها الى ان يحين اوان حصاد الزرع .
2. اما مؤونة الزرع بعد ادراكه من الحصاد وما يتلوه والنفقات التي يحتاج اليها حتى تقسيم الغلة فيلتزم بها كل من المتعاقدين بقدر حصته .

المادة 731
1. على المزارع ان يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الارض وما يتبعها وعلى الزرع والمحصول من العناية ما يبذله الشخص العادي .
2. فاذا قصر في شيء من ذلك ونشا عن تقصيره ضرر كان ضامنا له .

المادة 732
1. لا يجوز للمزارع ان يؤجر الارض او يكل زراعتها لغيره الا برضا صاحب الارض .
2. فان فعل فلصاحب الارض فسخ المزارعة فان كانت الارض حين الفسخ مزروعة والبذر من صاحب الارض فله استردادها وتضمين المزارع ما لحقه من ضرر ، وان لم يكن البذر منه فله الخيار بين استرداد الارض مزروعة مع اعطاء قيمة البذر لصاحبه وبين ترك الزرع لهما الى وقت حصاده وتضمين المزارع الاول اجر المثل وما تسبب فيه من ضرر .

المادة 733
5. انتهاء المزارعة :
ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مدتها فاذا انقضت قبل ان يدرك الزرع فللمزارع استبقاء الزرع الى ان يدرك وعليه اجر مثل الارض بقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من صاحب الارض والزارع بقدر حصصهما .

المادة 734
1. اذا مات صاحب الارض والزرع لم يدرك يستمر الزارع في العمل حتى يدرك الزرع وليس لورثته منعه.
2. واذا مات المزارع والزرع لم يدرك قام ورثته مقامه في العمل حتى يدرك وان ابى صاحب الارض.

المادة 735
1. اذا فسخ عقد المزارعة او تبين بطلانه او قضي بابطاله كان جميع المحصول لصاحب البذر فان كان الآخر هو المزارع استحق اجر مثل عمله وان كان هو رب الارض استحق اجر مثل الارض .
2. ولا يجوز في الحالين ان يتجاوز اجر مثل العمل او الارض قيمة حصة صاحبه من المحصول .

المادة 736
ثالثا : المساقاة :
1. المساقاة عقد شركة على استغلال الاشجار والكروم بين صاحبها وآخر يقوم على تربيتها واصلاحها بحصة معلومة من ثمرها .
2. والمراد بالشجر هنا كل نبات تبقى اصوله في الارض اكثر من سنة .

المادة 737
يشترط لصحة المساقاة ان تكون حصة كل من الطرفين في الغلة مقدرة بنسبة شائعة .

المادة 738
المساقاة عقد لازم فلا يملك احد المتعاقدين فسخه الا لعذر يبرر ذلك .

المادة 739
1. اذا لم يبين في العقد مدة للمساقاة تنصرف الى اول غلة تحصل في سنة العقد ما لم يجر العرف على غير ذلك .
2. واذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد اصلا فلا يستحق احد العاقدين شيئا على الآخر .

المادة 740
الاعمال والنفقات التي تحتاج اليها المساقاة تتبع فيها الاحكام التالية ما لم يتفق على خلافها :
1. الاعمال التي يحتاج اليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها الى ان تدرك كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه تكون على عهدة المساقي واما الاعمال الثابتة التي لا تتكرر كل سنة كحفر الآبار واقامة مستودعات لحفظ الغلة فهي على صاحب الشجر .
2. النفقات المالية التي يحتاج اليها الاستغلال والعناية المعتادة كثمن سماد وادوية لمكافحة الحشرات الى حين ادراك الغلة تلزم صاحب الشجر .
3. اما النفقات التي يحتاج اليها بعد ادراك الغلة كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلا بنسبة حصته في الغلة .

المادة 741
لا يجوز للمساقي ان يساقي غيره دون اذن صاحب الشجر فان فعل كان صاحب الشجر بالخيار ان شاء اخذ الغلة كلها واعطى من قام بالعمل اجر مثل عمله وان شاء ترك الغلة لهما ورجع على المساقي الاول باجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من ضرر بسبب فعله .

المادة 742
اذا استحق الشجر او الثمر وكان المتعاقدان في المساقاة او احدهما قد انفق او قام بعمل ذي اثر في نمو الشجر او الثمر ترتب ما يلي بحسب الاحوال:
1. اذا اجاز المستحق عقد المساقاة حل محل دافع الشجر تجاه المساقي في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي المستحق الى دافع الشجر مثل ما انفقه من نفقات نافعة بحسب العرف .
2. فان لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نية دون علم احد من الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيار اما ان ياخذ ما استحقه ويدفع للمساقي اجر مثله ويؤدي لدافع الشجر ما انفق من نفقات نافعة بحسب العرف واما ان يترك لهما الغلة الى نهاية موسمها وياخذ من دافع الشجر تعويضا عادلا بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الانتظار .
3. وان كان المتعاقدان في المساقاة سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق اخذ ما استحقه ولا شيء عليه لاحد منهما .
4. وان كان احدهما سيء النية والآخر حسنها ترتب لحسن النية منهما على المستحق تعويض عادل بحسب العرف عما افاد الشجر او الثمر بنفقته وبعمله .

المادة 743
اذا عجز المساقي عن العمل او كان غير مامون على الثمر جاز لصاحب الشجر فسخ المساقاة وعليه اجر مثل عمل المساقي قبل الفسخ .

المادة 744
1. اذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد فان كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقي الخيار ان شاء قام على العمل حتى يدرك الثمر بغير اجر عليه لحصة صاحب الشجر وان شاء رد العمل .
2. فاذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين ان يقسم الثمر على الشرط المتفق عليه او ان يعطي المساقي قيمة نصيبه منها او ان ينفق عليه حتى يدرك فيرجع بما انفقه في حصة المساقي من الثمر .

المادة 745
1. لا تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر وليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله طبقا للعقد .
2. اما اذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد او الاستمرار في العمل فان اختاروا الفسخ والثمر لم ينضج استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاته .
3. واذا كان مشروطا على المساقي ان يعمل بنفسه تنفسخ المساقاة بوفاته ويستحق ورثته عند نضج الثمار ما يصيبه منها بنسبة عمله .

المادة 746
تسري احكام المزارعة على المساقاة في ما لم تتناوله النصوص السابقة .

المادة 747
رابعا : المغارسة :
يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة بان يتفق صاحب ارض مع آخر على تسليمه الارض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية به وانشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على ان تكون بعدها الارض والشجر المغروس وما يتبعها من منشآت شركة بينهما طبقا للاتفاق .

المادة 748
تسري احكام المساقاة على المغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها .

المادة 749
خامسا : ايجار الوقف :
1. لمن يتولى ادارة الوقف ولاية ايجاره .
2. واذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لاحدهما الانفراد برايه في الاجارة دون الآخر 3. وان عين للوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولي بالايجار دون راي المشرف .

المادة 750
1. لا يجوز للمتولي ان يستاجر الوقف لنفسه ولو باجر المثل الا ان يتقبل الاجارة من المحكمة .
2. ويجوز له ان يؤجر من اصوله او فروعه باجرة تزيد عن اجر المثل بعد اذن المحكمة.

المادة 751
ليس للموقوف عليه ايجار الوقف ولا قبض بدل ايجاره ولو انحصر فيه الاستحقاق ما لم يكن مولى من قبل الواقف او ماذونا ممن له ولاية الاجارة .

المادة 752
1. يراعى شرط الواقف في اجارة الوقف فان عين مدة للايجار فلا تجوز مخالفتها .
2. واذا لم يوجد من يرغب في استئجاره المدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق التاجير بما هو انفع للوقف رفع الامر الى المحكمة لتاذن بالتاجير المدة التي تراها اصلح للوقف .

المادة 753
1. اذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة والاراضي لمدة ثلاث سنين على الاكثر الا اذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به اذن من المحكمة .
2. ما اذا عقدت الاجارة لمدة اطول ولو بعقود مترادفة انقصت الى المدة المبينة في الفقرة (1) .
3. واذا كان الوقف بحاجة للتعمير وليس له ريع يعمر به جاز للمحكمة ان تاذن بايجاره مدة تكفي لتعميره .

المادة 754
1. لا تصح اجارة الوقف باقل من اجر المثل الا بغبن يسير ويلزم المستاجر باتمام اجر المثل ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد وله الخيار في فسخه او القبول باجر المثل عن المدة الباقية .
2. ويجري تقدير اجر المثل من قبل الخبراء في الوقت الذي ابرم فيه العقد ولا يعتد بالتغيير الطارئ اثناء المدة المعقود عليها .

المادة 755
اذا طرا على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وادى ذلك الى زيادة الاجرة زيادة فاحشة وليس لما انفقه المستاجر وما احدثه من اصلاح وتعمير دخل فيه ، يخير المستاجر بين الفسخ او قبول اجر المثل الجديد من وقت التحسن سواء كان التاخير لحاجة التعمير او لحالات اخرى .

المادة 756
1. اذا انقضت مدة الاجارة وكان المستاجر قد بنى او غرس في العين الموقوفة من ماله لنفسه باذن من له ولاية التاجير كان اولى من غيره بالاجارة لمدة مستقبلة باجر المثل .
2. واذا ابى القبول باجر المثل وكان هدم البناء او قلع الشجر مضراً بالماجور حق لجهة الوقف ان تتملك ما اقيم عليه بقيمته مستحق القلع ما لم يتفقا على ان يترك البناء او الغرس الى ان يسقط فياخذ المستاجر ما بقي منه .
3. ويجوز للمتولي ان يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغراس باذن مالكهما على ان يعطيه مقدار ما يصيب ملكه من بدل الايجار.

المادة 757
اذا انتهت مدة الاجارة وكان للمستاجر بناء او شجر اقامه بماله في العين الموقوفة دون اذن يؤمر بهدم ما بناه وقلع ما غرسه ان لم يكن في ذلك ضرر على الوقف ، وان كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء او الشجر فياخذ انقاضه ، وفي كلا الحالين يحق لجهة الوقف ان تتملك ما شيد او غرس بثمن لا يتجاوز اقل قيمتيه مهدوماً في البناء ومقلوعاً في الغراس او قائماً في اي منهما .

المادة 758
في الامور التي يحتاج فيها الى اذن المحكمة يؤخذ راي وزارة الاوقاف فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدور الاذن.

المادة 759
تسري احكام عقد الايجار على اجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة .

الفصل الثاني
الاعارة
المادة 760
الاعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة او لغرض معين على ان يرده بعد الاستعمال .

المادة 761
تتم الاعارة بقبض الشيء المعار ولا اثر لها قبل القبض .

المادة 762
يشترط في الشيء المعار ان يكون معينا صالحا للانتفاع به مع بقاء عينه .

المادة 763
1. احكام الاعارة :
الاعارة عقد غير لازم ولكل من الطرفين انهاؤه متى شاء ولو ضرب له اجل .

المادة 764
العارية امانة في يد المستعير فاذا هلكت او ضاعت او نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 765
لا يجوز للولي او الوصي اعارة مال من هو تحت ولايته فاذا اعاره احدهما لزم المستعير اجر المثل فاذا هلكت العارية كان المعير ضامناً.

المادة 766
لا يجوز للزوجة بغير اذن الزوج اعارة شيء مملوك له ولا يكون عادة تحت يدها فان فعلت وهلكت العارية او تعيبت كان للزوج الخيار في الرجوع عليها او على المستعير بالضمان .

المادة 767
ليس للمعير ان يطالب المستعير باجر العارية بعد الانتفاع .

المادة 768
1. اذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير الا اذا اتفق على غير ذلك او اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق .
2. ولا يضمن ايضا العيوب الخفية الا اذا تعمد اخفاء العيب او ضمن سلامة الشيء من العيب .
3. المعير يكون مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق .
4. اذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق .

المادة 769
1. اذا كانت الاعارة مؤقتة باجل نصا او عرفا فرجع المعير فيها قبل حلول الاجل ، ولحق المستعير ضرر بسبب ذلك يلزم المعير تعويضه عن ضرره .
2. واذا كان الرجوع يجعل المستعير في حرج كالرجوع في واسطة النقل المعارة للسفر خلال الطريق ، او الرجوع في الارض المعارة للزرع بعد زرعها قبل الاجل كان للمستعير حق استبقاء العارية الى ان يزول الحرج ، لقاء اجر مثلها عن المدة التي تلي الرجوع .

المادة 770
2. التزامات المستعير :
1. على المستعير ان يعتني بحفظ العين المستعارة او صيانتها عناية الشخص العادي بماله .
2. فاذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزما بالضمان.

المادة 771
على المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها .

المادة 772
1. للمستعير ان ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الاعارة المطلقة التي لم تقيد بزمان او مكان او بنوع من الانتفاع .
2. فاذا كانت مقيدة بزمان او مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نوع الانتفاع ان يجاوز القدر المماثل او الاقل ضررا .

المادة 773
1. اذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصا من قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص الا اذا كان ناشئا عن استعمالها على خلاف المعتاد .
2. اذا تجاوز المستعير المالوف في استعمال العارية او استعملها على خلافه فهلكت او تعيبت ضمن للمعير ما اصابها.

المادة 774
لا يجوز للمستعير بدون اذن المعير ان يتصرف في العارية تصرفا يرتب لاحد حقا في منفعتها او عينها باعارة او رهن او اجارة او غير ذلك .

المادة 775
يجوز للمستعير ان يودع العارية لدى شخص امين قادر على حفظها ولا يضمنها اذا هلكت عنده دون تعد او تقصير .

المادة 776
3. انتهاء الاعارة :
1. تنفسخ الاعارة برجوع المعير او المستعير عنها او بموت احدهما ولا تنتقل الى ورثة المستعير .
2. واذا مات المستعير مجهلا العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة دينا على التركة .

المادة 777
ينتهي عقد الاعارة بانقضاء الاجل المتفق عليه او باستيفاء المنفعة محل الاعارة .

المادة 778
1. اذا انفسخت الاعارة او انتهت وجب على المستعير رد العارية الى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءها.
2. واذا انفسخت بموت المستعير لزم الورثة تسليمها الى المعير عند الطلب.

المادة 779
1. اذا كانت العارية من الاشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه الى المعير ، اما الاشياء الاخرى فيجوز تسليمها بنفسه او بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها .
2. يجب رد العارية في المكان المتفق عليه والا ففي المكان الذي اعيرت فيه او يقضي به العرف .
3. اذا كان المستعير ميتا فلا يلتزم ورثته بتسليمها الا في مكان وجودها .

الباب الثالث
عقود العمل
الفصل الاول
عقد المقاولة
المادة 780
المقاولة عقد يتعهد احد طرفيه بمقتضاه بان يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر.

المادة 781
1. يجوز ان يقتصر الاتفاق على ان يتعهد المقاول بتقديم العمل على ان يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها او يستعين بها في القيام بعمله.
2. كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل.

المادة 782
يجب في عقد المقاولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة ادائه ومدة انجازه وتحديد ما يقابله من بدل .

المادة 783
1. التزامات المقاول :
1. اذا اشترط على المقاول تقديم مادة العمل كلها او بعضها وجب عليه تقديمها طبقا لشروط العقد.
2. واذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على المقاول ان يحرص عليها وان يراعي في عمله الاصول الفنية وان يرد لصاحبها ما بقي منها فان وقع خلاف ذلك فتلفت او تعيبت او فقدت فعليه ضمانها.

المادة 784
على المقاول ان ياتي بما يحتاج اليه في انجاز العمل من آلات وادوات اضافية على نفقته ما لم يقض الاتفاق او العرف بغيره.

المادة 785
يجب على المقاول انجاز العمل وفقا لشروط العقد ، فاذا تبين انه يقوم بما تعهد به على وجه معيب او مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد في الحال اذا كان اصلاح العمل غير ممكن واما اذا كان الاصلاح ممكنا جاز لصاحب العمل ان يطلب من المقاول ان يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة ، فاذا انقضى الاجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل ان يطلب من المحكمة فسخ العقد او الترخيص له في ان يعهد الى مقاول آخر باتمام العمل على نفقة المقاول الاول .

المادة 786
يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر او خسارة سواء اكان بتعديه او تقصيره ام لا وينتفي الضمان اذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه .

المادة 787
1. اذا كان لعمل المقاول اثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الاجرة المستحقة واذا تلفت في يده قبل سداد اجره فلا ضمان عليه ولا اجر له.
2. فاذا لم يكن لعمله اثر في العين فليس له ان يحبسها لاستيفاء الاجرة فان فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب .

المادة 788
1. اذا كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على ان ينفذه المقاول تحت اشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيداه من مبان او اقاماه من منشآت . وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته اذا لم يتضمن العقد مدة اطول .
2. يبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل او التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او رضي صاحب العمل باقامة المنشآت المعيبة.
3. تبدا مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل .

المادة 789
اذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الاشراف على التنفيذ كان مسؤولا فقط عن عيوب التصميم واذا عمل المقاول باشراف مهندس او باشراف صاحب العمل الذي اقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسؤولا الا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون عيوب التصميم .

المادة 790
يقع باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المقاول او المهندس من الضمان او الحد منه .

المادة 791
لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم او اكتشاف العيب .

المادة 792
2. التزامات صاحب العمل :
يلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى انجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه فاذا امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك وتلف في يد المقاول او تعيب دون تعديه او تقصيره فلا ضمان عليه .

المادة 793
يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر عند تسلم المعقود عليه الا اذا نص الاتفاق او جرى العرف على غير ذلك .

المادة 794
1. اذا تم عقد المقاولة على اساس الوحدة وبمقتضى تصميم معين لقاء بدل محدد لكل وحدة ثم تبين ان تنفيذ التصميم يقتضي زيادة جسيمة في النفقات جاز لصاحب العمل بعد اعلامه بمقدار الزيادة ان يتحلل من العقد مع اداء قيمة ما انجزه المقاول من العمل وفقاً لشروط العقد او قبول متابعته مع التزامه بالزيادة .
2. واذا لم تكن الزيادة جسيمة ولكنها محسوسة وضرورية لتنفيذ التصميم المتفق عليه وجب على المقاول ان يخطر رب العمل قبل الاستمرار في التنفيذ بمقدار ما يتوقعه من زيادة في النفقات فاذا مضى في التنفيذ دون اخطار فلا حق له في طلب الزيادة .

المادة 795
1. اذا وقع عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل اجمالي فليس للمقاول ان يطالب باية زيادة في الاجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم .
2. واذا حدث في التصميم تعديل او اضافة برضى صاحب العمل يراعى الاتفاق الجاري مع المقاول بشان هذا التعديل او الاضافة .

المادة 796
اذا لم يعين في العقد اجر على العمل استحق المقاول اجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل .

المادة 797
1. اذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء والاشراف على تنفيذه على الاجر استحق اجر المثل طبقا لما جرى عليه العرف .
2. فاذا طرا ما يحول دون اتمام تنفيذ العمل وفقا للتصميم الذي اعده استحق اجر مثل ما قام به .

المادة 798
المقاول الثاني :
1. يجوز للمقاول ان يكل تنفيذ العمل كله او بعضه الى مقاول آخر اذا لم يمنعه شرط في العقد او لم تكن طبيعة العمل تقتضي ان يقوم به بنفسه.
2. وتبقى مسئولية المقاول الاول قائمة قبل صاحب العمل .

المادة 799
لا يجوز للمقاول الثاني ان يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الاول الا اذا احاله على رب العمل .

المادة 800
4. انقضاء المقاولة :
ينتهي عقد المقاولة بانجاز العمل المتفق عليه او بفسخه رضاء او قضاء .

المادة 801
اذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد او اتمام تنفيذه جاز لاحد عاقديه ان يطلب فسخه .

المادة 802
اذا بدا المقاول في التنفيذ ثم اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا يد له فيه فانه يستحق قيمة ما تم من الاعمال وما انفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع .

المادة 803
للمتضرر من الفسخ ان يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف .

المادة 804
1. ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول اذا كان متفقا على ان يعمل بنفسه او كانت مؤهلاته الشخصية محل الاعتبار في التعاقد .
2. واذا خلا العقد من مثل هذا الشرط او لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار جاز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد اذا لم تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل .
3. وفي كلا الحالين يستحق الورثة قيمة ما تم من الاعمال والنفقات وفقا لشروط العقد وما يقتضيه العرف .

الفصل الثاني
عقد العمل
المادة 805
1. انعقاده وشرائطه :
1. عقد العمل عقد يلتزم احد طرفيه بان يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت اشرافه او ادارته لقاء اجر .
2. اما اذا كان العامل غير مقيد بان لا يعمل لغير صاحب العمل او لم يوقت لعمله وقت فلا ينطبق عليه عقد العمل ولا يستحق به اجره الا بالعمل حسب الاتفاق .

المادة 806
1. يجوز ان يكون عقد العمل لمدة محدودة او غير محدودة ولعمل معين .
2. ولا يجوز ان تتجاوز مدته خمس سنوات فاذا عقد لمدة اطول ردت الى خمس .

المادة 807
اذا لم تكن المدة محددة في العقد جاز لكل من طرفيه ان يفسخه في اي وقت بشرط ان يعلن الطرف الآخر في المواعيد المحددة في القوانين الخاصة .

المادة 808
تبدا مدة العمل من الوقت الذي عين في العقد فان لم يعين وقت بدئه فمن تاريخ العقد ما لم يقض العرف او ظروف العقد بغير ذلك .

المادة 809
1. اذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فاذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة .
2. فاذا كان العمل محل العقد معينا وقابلاً بطبيعته للتجدد فان العقد يتجدد للمدة اللازمة .

المادة 810
1. اجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال او منفعة في اي صورة كانت .
2. فاذا لم يكن الاجر مقدرا في العقد كان للعامل اجر مثله طبقا لما جرى عليه العرف فاذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقا لمقتضيات العدالة .

المادة 811
تدخل في اجر العامل وتعتبر جزءا منه العمولات والنسب المئوية والمنح ومقابل الخدمة في الاعمال التي جرى العرف فيها على منحها وتحتسب عند تسوية حقوقه او توقيع الحجز عليها .

المادة 812
اذا عمل احد لآخر عملا بناء على طلبه دون اتفاق على الاجر فله اجر المثل ان كان ممن يعمل بالاجرة والا فلا .

المادة 813
اذا كان العمل المعقود عليه تعليم شيء مما يكون في تعلمه مساعدة من المتعلم للمعلم ولم يبين في العقد ايهما يستحق اجرا على الآخر فانه يتبع في ذلك عرف ذوي الشان في مكان العمل .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون التجارة العماني الجزء الثاني

الفصل الثاني – الدفاتر التجارية
المادة 27
على كل من تثبت له صفة التاجر طبقا لأحكام هذا القانون ان يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة .
المادة 28
يجب ان يمسك التاجر على الاقل الدفترتين الآتيين : 1- دفتر اليومية ويجب ان يقيد فيه يوما فيوما جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى مشروعه التجاري وان يقيد بالجملة شهرا فشهرا مسحوباته الشخصية . 2- دفتر الجرد الذي يتعين تنظيمه مرة على الاقل في كل سنة . وعلى التاجر ان يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التى يرسلها لأعمال تجارته ، وكذلك يحتفظ بجميع مايرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته . ويعفى من هذه الالتزامات الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة 20 من هذا القانون ، والتجار الذين لا يزيد رأسمالهم على عشرة آلاف ريال عماني .
المادة 29
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية ، او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة ، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور . كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة مالية مالم يخصص لها دفتر خاص .
المادة 30
يجب ان تكون صفحات الدفاتر التجارية مرقمة وخالية من أى فراغ او كتابة في الحواشي او محو او تحشير ، ويتعين على التاجر عند انتهاء صفحاتها وفي نهاية كل سنة مالية تقديم هذه الدفاتر للتأشير عليها بذلك وأن يقدم تقريرا يشتمل على الحساب الختامي والميزانية العامة . ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتحديد الجهة المختصة بالتأشير على الدفاتر التجارية والأجراءات اللازمة لذلك .
المادة 31
على التاجر وورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية ودفتر الجرد مدة عشر سنوات بعد اقفالهما . ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادة 28 لمدة خمس سنوات .
المادة 32
للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر ، من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ، ابراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع عليها واستخلاص ماترى استخلاصه منها فيما يتعلق بموضوع الدعوى .
المادة 33
تكون الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر اذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد المتقدمة. وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسى ، ويجوز ان يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة .
المادة 34
الدفاتر التجارية الالزامية منتظمة كانت او غير منتظمة ، حجة على صاحبها التاجر فيما اذا استند اليها خصمه تاجرا كان او غير تاجر ، على ان تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفتر حجة له ايضا .
المادة 35
اذا طلب احد الخصمين التاجرين الاعتماد على ما في دفاتر خصمه التاجر وامتنع خصمه عن تقديمها بغير عذر مقبول اعتمد القاضى قول الطالب بيمينه .
المادة 36
الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه غير التاجر بصدد الديون الناشئة عما يورده التاجر لعميله . وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي .

الكتاب الثاني
البــــاب الأول
المتجــــر
المادة 37
المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل . ويشتمل المتجر على مجموعة من الأموال المنقولة بعناصرها المادية وغير المادية وهى بوجه خاص البضائع والأثاث التجارى والآلات الصناعية والعملاء والاسم التجاري وحق الايجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج .
المادة 38
حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التى يشتمل عليها تنظمها النصوص الخاصة بها ، فاذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة .

الباب الثاني
عناصر المتجر
الفصل الأول – الاسم التجـــارى
المادة 39
يتألف الاسم التجارى من اسم التاجر ولقبه او من تسمية مبتكرة او من كليهما معا ويجب ان يختلف في وضوح عن الاسماء المقيدة قبلا . ويجوز ان يتضمن الاسم التجارى بيانات خاصة بالاشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة . وفي جميع الاحوال يجب ان يطابق الاسم التجارى الحقيقة والا يؤدي الى التضليل او يمس بالصالح العام .
المادة 40
يقيد الاسم التجارى في السجل التجارى وفقا لأحكام القانون . ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها ، واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجارى المقيد في السجل وجب عليه ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده .
المادة 41
على التاجر ان يجرى معاملاته التجارية ويوقع اوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجارى ، وعليه ان يكتب هذا الاسم في مدخل متجره .
المادة 42
لا يجوز التصرف في الاسم التجارى تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر ولكن التصرف في المتجر لا يشمل الاسم التجارى ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمنا .
المادة 43
لا يجوز لمن تنتقل اليه ملكية متجر ان يستخدم اسم سلفه التجارى الا اذا أل اليه هذا الاسم او اذن له السلف في استعماله ، وفي جميع الأحوال عليه ان يضيف الى هذا الاسم بيانا يدل على انتقال الملكية واذا وافق السلف على استعمال الاسم التجارى الأصلي دون اضافة كان مسؤولا عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا الاسم اذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات .
المادة 44
من تملك اسما تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التى ترتبت تحت هذا الاسم ، ولا يسرى اى اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري او أخبر به ذوو الشأن . وتسقط المسئولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر .
المادة 45
من انتقلت له ملكية متجر دون اسمه التجارى لا يكون مسئولا عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجارى .
المادة 46
يكون اسم الشركات التجارية وفق الاحكام القانونية الخاصة بها . وللشركة ان تحتفظ باسمها الأول دون تعديل اذا انضم اليها شريك جديد او خرج منها شريك كان اسم الشركة يشتمل على اسمه مادام هذا الشريك او ورثته قد قبلوا بقاء الاسم .

الفصل الثاني – المنافسة غير المشروعة
المادة 47
اذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه ، او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون ، جاز لذوى الشأن ان يطلبوا منع استعماله ولهم ان يطلبوا شطبه اذا كان مقيدا بالسجل التجاري . ويجوز لهم الرجوع بالتعويض ان كان له محل .
المادة 48
لا يجوز للتاجر ان يلجأ الى طريق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له ان ينشر بيانات كاذبة من شأنها ان تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه ، والا كان مسئولا عن التعويض .
المادة 49
لا يجوز للتاجر ان ينشر أمورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او تتعلق بأهمية تجارته ، ولا أن يعلن خلافا للواقع انه حائز لمرتبة او شهادة او مكافأة ولا ان يلجأ الى أية طريقة أخرى تنطوي على التضليل ، قاصدا بذلك ان ينتزع عملاء تاجر آخر يزاحمه والا كان مسئولا عن التعويض .
المادة 50
لا يجوز للتاجر أن يغرى عمال تاجر آخر او مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر ، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار منافسه . وتعتبر هذه الاعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض .
المادة 51
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار وأعطى لقاء أجر بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار او وضعه المالي وكان ذلك قصدا او عن تقصير جسيم ، كان مسئولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه .

البــــاب الثالث
عقود التصرف في المتجر
الفصل الأول – البيـــــع
المادة 52
لا يتم بيع المتجر الا بعقد رسمي . ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية ، كل منها على حدة . ويخصم مما يدفع من الثمن أولا ثمن البضائع ، ثم ثمن المهمات المادية ثم العناصر غير المادية ولو اتفق على غير ذلك .
المادة 53
يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجارى . ويجب اجراء القيد خلال شهر من تاريخ البيع . ويكون للقيد الأولوية على القيود التى تجرى على ذات المتجر المشترى في نفس الميعاد . ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه ، ويعتبر القيد ملغيا اذا لم يجدد خلال المدة السابقة . ويشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي .
المادة 54
لا يقع امتياز البائع الا على أجزاء المحل المبينة في القيد . فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز لم يقع الا على اسم المحل التجرى والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
المادة 55
على المشترى ان يحتفظ بالثمن تحت يده لمدة عشرة ايام بعد اتمام اجراءات الاشهار ، ولكل دائن للبائع خلال المدة المذكورة المعارضة تحت يد المشترى في الوفاء بالثمن للبائع . ويكون للدائن اجراء هذه المعارضة ولو لم يكن دينه قد حل أو لم يكن تحت يده سند تنفيذي . ومتى وقعت المعارضة وجب على المشتري الامتناع عن الوفاء بالثمن للبائع والا كان المشترى مسئولا شخصيا عن الدين . فاذا انقضت مدة المعارضة وكانت ديون الدائنين المعارضين اقل من مبلغ الثمن ، وجب على المشترى ايداع ما يساوي ديون الدائنين المعارضين في خزينة المحكمة ويسدد الباقي للبائع .
المادة 56
لدائني البائع خلال عشرة ايام من تاريخ اشهار البيع طلب بيع المحل التجارى بالمزايدة اذا قرروا بزيادة العشر وذلك في حالة ما اذا قدروا ان ثمن البيع أقل من الثمن الحقيقي .
المادة 57
على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم . واذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخا بحكم القانون اذا لم يدفع الثمن فى الأجل المسمى او اذا تراضى البائع والمشترى على فسخ البيع وجب على البائع اعلان الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ او بحصول الاتفاق عليه وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
المادة 58
اذا طلب بيع المتجر بالمزاد العلني ، وجب على الطالب أن يعلن بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم وذلك بكتاب مسجل مسحوب بعلم الوصول ، معلنا اياهم أنه اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الاخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه بالمزاد .
المادة 59
لا تقبل تجاه الغير دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن الا اذا كان قد احتفظ بها صراحة قي القيد ولا ترفع الدعوى الا عن عناصر المحل التى كانت محلا للبيع دون غيرها . ولا يمنع الافلاس من رفع دعوى الفسخ .

الفصل الثاني – الايجار
المادة 60
يجوز التصرف في المتجر بطريق الايجار كليا او جزئيا حسب الأحكام الواردة في هذا الفصل .
المادة 61
يكتسب المستأجر صفة التاجر ويصير خاضعا لجميع واجباته ومنها ضرورة تسجيل اسمه في السجل التجارى خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ الايجار .
المادة 62
يتعين على المستأجر شهر عقد الايجار بالقيد في السجل التجارى خلال نفس الأجل المحدد في المادة السابقة كما يتعين عليه اشهار الايجار بنفس الطريقة .
المادة 63
يتعين على المستأجر ان يبرز صفته تلك في جميع الوثائق المتعلقة بنشاطه التجارى كالمراسلات والقوائم وطلبات التوريد وغيرها وكل مخالفة لذلك يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات عمانية ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني .
المادة 64
يجوز لمن يكون له دين على المتجر أن يطالب بحلول أجل استحقاق دينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر عقد الايجار والا سقط حقه قبل المستأجر بفوات ذلك الأجل .
المادة 65
يكون المؤجر مسؤولا بالتضامن مع المستأجر الى تاريخ شهر عقد الايجار عن الديون المترتبة على هذا الاخير مدة مباشرته لاستغلال المتجر .
المادة 66
لا تسري أحكام المادة السابقة على عقد الايجار الذي يبرمه نائب عن المؤجر الا اذا كان مأذونا بابرام ذلك العقد .

الفصل الثالث – الرهـــــن
المادة 67
يجوز رهن المتجر ، فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا على الاسم التجارى والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
المادة 68
لا يتم الرهن الا بعقد رسمي . ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التى أمنت المتجر ضد الحريق ان وجدت .
المادة 69
يشهر عقد الرهن بقيده في السجل التجارى ، ويجب اجراء القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد . ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه ، ويعتبر القيد ملغيا اذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي .
المادة 70
اذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن او بباقيه للبائع ، او بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن ، جاز للبائع او للدائن المرتهن بعد ثمانية ايام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسميا ، أن يقدم عريضة للمحكمة يطلب الاذن له بأن يبيع بالمزاد العلني عناصر المتجر كلها او بعضها التي يتناولها امتياز البائع او الدائن المرتهن . ويفصل في الطلب على وجه الاستعجال . ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي تعينها المحكمة وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الأقل .
المادة 71
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين اذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها .
المادة 72
الراهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة دون أن يكون له الحق في الرجوع على الدائن بشىء في مقابل ذلك .
المادة 73
ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية المصري 

القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية،
والذي تم نشره بالجريدة الرسمية للدولة: الفصل الأول أحكام عامة
مادة (1): لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسم إنسان ميت بقصد رزعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

مادة (2) لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجة من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته. ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلا ط الأنساب.

مادة (3) مع مراعاة حكم المادة السابقة يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانونا لتوثيق عقود الزواج. ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعاً. كما يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (4) مع مراعاة أحكام المادتين (2، 3) من هذا القانون، لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين. ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (5) فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتاً بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبوية أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثلة قانونصا. ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الأخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء بشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها. وفى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات تسجيلية.

مادة (6) يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو اشراء بمقابل أيا كانت طبيعته. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذوية بسبب النقل أو بمناسبته. كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.

مادة (7) لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقى إذا كان مدركاً بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقى، أو موافقة نائبة أو ممثلة القانوني إذا كان من ناقصي الأهلية أو عديمها بالنسبة للخلايا الأم وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5)، وتحرر اللجنة محضرًا بذلك يوقع عليه المتبرع، والمتلقى ما لم يكن غائبًا عن الوعي أو الإدراك أو نائبة أو ممثله القانوني.

مادة (8) يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو وجزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة في أية ورقة رسمية أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الفصل الثاني منشآت زرع الأعضاء البشرية

مادة (9) تنشأ لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية) تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار منه بناء على عرض وزير الصحة. ويتولى وزير الصحة رئاسة اللجنة ويعين أمانة فنية لها، وتتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المنشآت التى يرخص لها بالزرع وكذلك الإشراف والرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يتولون الإشراف والرقابة على المنشآت المشار إليها وذلك فى حدود الاختصاصات الموكلة لهم فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذه له.
مادة (10) تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد فى السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع وفقاً للقواعد الطبية والإجراءات التى تحددها اللجنة العليا، ولا تسرى هذه القوائم على الزرع فيما بين الأحياء. ولا يجوز بأي حال من الأحوال تخطي الترتيب الذي أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض على دفع نفقات عملية الزرع. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة ببيان الأسبقية المشار إليها طبقاً للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجراءات الخاصة بحالات العجز عن السداد، والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية.
مادة (11) تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرارا من وزير الصحة. وينشأ صندوق للمساهمة فى نفقات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة لغير القادرين يتبع وزير الصحة وتتكون موارده من – ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة. – حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لأحكام هذا القانون. – الرسوم التى تحصل طبقاً لهذا القانون. – التبرعات.
مادة (12) يصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات. ويكون إصدار الترخيص وتجديده مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له. ويجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الفصل الثالث إجراءات زرع الأعضاء البشرية
مادة (13) تشكل بقرار من اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية لجنة طبية ثلاثية فى كل منشأة طبية مرخص لها بالزرع، وذلك من بين الأطباء المتخصصين، من غير المالكين أو المساهمين فى هذه المنشأة والذين لا تربطهم بها رابطة عمل أو صلة وظيفية، تختص دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
مادة (14): لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته الى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين في أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، أمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة، تختارها اللجنة العليا لزرع الاعضاء البشرية، وذلك بعد أن تجري اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، طبقاً للمعايير الطبية التي تحددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة، وللجنة في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن تراه من الأطباء المتخصصين علي سبيل الاستشارة. ولا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية زرع الأعضاء أو الأنسجة، أو بمسؤولية رعاية أي من المتلقين المحتملين.

مادة (15): يُشكل في كل منشأة من المنشآت المرخص لها بزرع الأعضاء البشرية فريق طبي مسئول عن الزرع، يتولي رئاسته مدير لبرنامج زرع الأعضاء من الأطباء ذوي الخبرة الفنية والإدارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا الفريق والشروط الواجب توافرها في أعضائه، واختصاصاته. ويكون المدير مسؤولًا عن إدارة البرنامج وتقييم أداء الفريق، وحُسن أداء الخدمة الطبية والاجتماعية للمرضي والمتبرعين، وتذليل العقبات أمام تنفيذ برنامج الزرع علي الوجه الافضل، وتمثيل البرنامج أمام اللجنة العليا، وسائر الجهات الطبية و الإدارية ذات الصلة. الفصل الرابع العقوبات:
مادة (16): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المحددة لها فيها.
مادة (17): يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن علي مائة ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد 7،5،4،3،2 من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد علي سبع سنوات. وإذا ترتب علي الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
مادة (18): دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين 19،17 من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجري عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب علي الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجري فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أوجزء منها أو نسيج بشري مع علمه بذلك.
مادة (19): يعاقب بالسجن الشدد وبغرامة بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد علي سبع سنوات. ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك. وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب علي الفعل المشار إليه في الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.
مادة (20): يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه. ولا تزيد عقوبة السجن علي سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون. وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب علي غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
مادة (21): يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادة (230) من قانون العقوبات من نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا وفقًا لما نصت عليه المادة (14) من هذا القانون مما أدي إلي وفاته مع علمه بذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك في إصدار قرار التثبت من الموت دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون.
مادة (22): يعاقب علي الوساطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة، ومع ذلك يعفى الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها وساهم ذلك في ضبط الجناة.
مادة (23): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
مادة (24): يجوز للمحكمة، فضلًا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية حسب الأحوال: 1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات. 2- غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة، ويحكم بغلق المكان نهائيًا إذا لم يكن من المنشآت الطبية. 3- وقف الترخيص بنشاط زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة في المنشأة الطبية المرخص لها بعمليات زرع الأعضاء لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات. 4- نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه.
مادة (25): يكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب في المنشأة، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا ثبت مسئولية أحد القائمين علي إدارته.
مادة (26): تلغي الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (240) من قانون العقوبات ويلغي كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون فيما عدا الأحكام الخاصة بالقانونين رقمي 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته و103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، والتي تظل سارية المفعول.
مادة (27): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (28): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
 

قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188لسنة 1959 الجزء الأول

قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188لسنة 1959
(/)

قانون الأحوال الشخصية لعام 1959
قانون الأحوال الشخصية
رقم “188″ لسنة “1959″
وتعديلاته
رقم (188) لسنة 1959
قانون
الأحوال الشخصية (1)
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتي:
الأحكام العامة
المادة الأولى:
1- تسري النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
2- إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون.
3- تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه الإسلامي في العراق وفي البلاد الإسلامية الأخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية.
المادة الثانية:
1- تسري أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من أستثني منهم بقانون خاص.
2- تطبق أحكام المواد 19 و20 و21 و22 و23 و24 من القانون المدني في حالة تنازع القوانين من حيث المكان.
الباب الاول: الزواج
الفصل الأول : الزواج والخطبة
المادة الثالثة:
1- الزواج عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل.
2- إذا تحقق إنعقاد الزوجية لزم الطرفين أحكامها المترتبة عليه حين إنعقاده.
3- الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقداً.
4- لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين:
أ- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة(2).
ب- أن تكون هناك مصلحة مشروعة.
5- إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي.
(/)

6- كل من أجرى عقداً بالزواج باكثر من واحدة خلافاً لما ذكر في الفقرتين 4 و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما.
7- إستثناء من أحكام الفقرتين 4 و5 من هذه المادة يجوز الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة(3).
الفصل الثاني: أركان العقد وشروطه
المادة الرابعة:
ينعقد الزواج بإيجاب -يفيده لغة أو عرفاً- من أحد العاقدين وقبول من الآخر ويقوم الوكيل مقامه.
المادة الخامسة:
تتحقق الأهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين أو من يقوم مقامهما.
المادة السادسة:
1- لا ينعقد عقد الزواج إذا فقد شرطاً من شروط الإنعقاد أو الصحة المبينة فيما يلي:
أ- إتحاد مجلس الإيجاب والقبول.
ب- سماع كل من العاقدين كلام الآخر واستيعابهما بأنه المقصود منه عقد الزواج.
ج- موافقة القبول للإيجاب.
د- شهادة شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية على عقد الزواج.
هـ- أن يكون العقد غير معلق على شرط أو حادثة غير محققة.
2- ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ الكتاب أو تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته ونشهدهما على أنها قبلت الزواج منه.
3- الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الإيفاء بها.
4- للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم إيفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج.
الفصل الثالث:الأهلية
المادة السابعة:
1- يشترط في تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة(4).
2- للقاضي أن يأذن بزواج أحد الزوجين المريض عقلياً إذا ثبت بتقرير على أن زواجه لا يضر بالمجتمع وأنه في مصلحته الشخصية إذا قبل الزوج الآخر بالزواج قبولاً صريحاً.
المادة الثامنة:
(/)

1- إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن به، إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فإذا إمتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان إعتراضه غير جدير بالإعتبار أذن القاضي بالزواج,
2- للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك ويشترط لإعطاء الإذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية(5).
المادة التاسعة:
1- لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص، ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً، إذا لم يتم الدخول، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار، منع من كان أهلاً للزواج، بموجب أحكام هذا القانون من الزواج.
2- يعاقب من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات، وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان قريباً من الدرجة الأولى. أما إذا كان المخالف من غير هؤلاء، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- على المحكمة الشرعية، أو محكمة المواد الشخصية الإشعار إلى سلطات التحقيق لإتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة. ولها توقيفه لضمان حضوره أمام السلطات المذكورة، ويحق لمن تعرض للإكراه أو المنع، مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص(6).

الفصل الرابع: تسجيل عقد الزواج وإثباته
المادة العاشرة:
يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقاً للشروط الآتية:
1- تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على أن يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة أو القرية أو شخصين معتبرين من سكانها.
(/)

2- يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الأمراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الأخرى التي يشترطها القانون.
3- يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بإمضاء العاقدين أو بصمة إبهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج.
4- يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق أصولها بلا بينة، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة.
5- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار، ولا تزيد على ألف دينار، كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، إذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية(7).
المادة الحادية عشرة:
1- إذا أقر أحد لإمرأة أنها زوجته، ولم يكن هناك مانع شرعي أو قانوني وصدقته ثبتت زوجيتها له بإقراره.
2- إذا أقرت المرأة إنها تزوجت فلاناً وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني أو شرعي ثبت الزواج بينهما. وإن صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج.
الباب الثاني

الفصل الأول: المحرمات وزواج الكتابيات
المادة الثانية عشرة:
يشترط لصحة الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعاً على من يريد التزوج بها.
المادة الثالثة عشرة:
أسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن على أربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثاً وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة وزواج إحدى المحرمين مع قيام الزوجة بالأخرى(8).
المادة الرابعة عشرة:
1- يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت إبنه وبنت بنته وإن نزلت. وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن نزلت وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله.
3- ويحرم على المرأة التزوج بنظير ذلك من الرجال.
المادة الخامسة عشرة:
(/)

يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وأم زوجته التي عقد عليها. وزوجة أصله وإن علا وزوجة فرعه وإن نزل.
المادة السادسة عشرة:
كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع إلاّ فيما أستثني شرعاً.
المادة السابعة عشرة:
يصح للمسلم أن يتزوج كتابية، ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم.
المادة الثامنة عشرة:
إسلام أحد الزوجين قبل الآخر تابع لأحكام الشريعة في بقاء الزوجية أو التفريق بين الزوجين.
الباب الثالث: الحقوق الزوجية واحكامها
الفصل الأول – المهر(9)
المادة التاسعة عشرة:
1- تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد. فإن لم يسم أو نفي أصلاً فلها مهر المثل.
2- إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالاً محسوباً على المهر ثم عدل أحد الطرفين عن إجراء العقد أو مات أحدهما فيمكن إسترداد ما سلم عيناً وإن أستهلك فبدلاً.
3- تسري على الهدايا أحكام الهبة.
المادة العشرون:
1- يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً. وعند عدم النص على ذلك يتبع العرف.
2- يسقط الأجل المعين في العقد لإستحقاق المهر بالوفاة أو الطلاق.
المادة الحادية والعشرون:
تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول أو بموت أحد الزوجين وتستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول.
المادة الثانية والعشرون:
إذا وقعت الفرقة بعد الدخول في عقد غير صحيح. فإن كان المهر مسمى فيلزم أقل المهرين من المسمى والمثل وإن لم يسم فيلزم مهر المثل.
الفصل الثاني:نفقة الزوجة
المادة الثالثة والعشرون:
1- تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالإنتقال إلى بيته فإمتنعت بغير حق.
2- يعتبر إمتناعها بحق مادام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها أو لم ينفق عليها.
المادة الرابعة والعشرون:
1- تعتبر نفقة الزوجية غير الناشز ديناً في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت إمتناعه عن الإنفاق عليها(10).
(/)

2- تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين(11).
المادة الخامسة والعشرون:
1- لا نفقة للزوجة في الأحوال الآتية:
أ- إذا تركت بيت زوجها بلا إذن، وبغير وجه شرعي.
ب- إذا حبست عن جريمة أو دين.
ج- إذا إمتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي.
2- لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزاً إذا كان الزوج متعسفاً في طلب المطاوعة قاصداً الإضرار بها أو التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والإضرار بوجه خاص ما يلي:
أ- عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتاً شرعياً يتناسب مع حالة الزوجين الإجتماعية والإقتصادية.
ب- إذا كان البيت الشرعي المهيأ بعيداً عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين إلتزاماتها البيتية والوظيفية.
ج- إذا كانت الأثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج.
د- إذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج.
3- على المحكمة أن تتريث في إصدار الحكم بنشوز الزوجة حتى نقف على أسباب رفضها مطاوعة زوجها.
4- على المحكمة أن تقضي بنشوز الزوجة، بعد أن تستنفذ جميع مساعيها في إزالة الأسباب التي تحول دون المطاوعة.
5- يعتبر النشوز سبباً من أسباب التفريق، وذلك على الوجه الآتي:
أ- للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ إكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق. وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فإذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، ألزمت برد نصف ما قبضته.
ب- للزوج طلب التفريق، بعد إكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، إذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، إذا كانت قد قبضت جميع المهر.
6- يعتبر التفريق، وفق الفقرة (5) من هذه المادة، طلاقاً بائناً بينونة صغرى(12).
(/)

المادة السادسة والعشرون:
1- ليس للزوج أن يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحدة.
2- للزوج أن يسكن مع زوجته في دار الزوجية ولده من غيرها حتى سن البلوغ.
3- على الزوج إسكان أبويه أو أحدهما مع زوجته في دار الزوجية، وليس للزوجة الإعتراض على ذلك.
4- للزوج أن يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولاً عن إعالتهم شرعاً، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك(13).
المادة السابعة والعشرون:
تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتيهما يسراً وعسراً.
المادة الثامنة والعشرون:
1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية وأسعار البلد.
2- تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك.
المادة التاسعة والعشرون:
إذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة وأختفى أو تغيب أو فقد حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى بعد إقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وإنها ليست ناشزاً ولا مطلقة إنقضت عدتها. ويأذن لها القاضي بالإستدانة باسم الزوج لدى الحاجة.
المادة الثلاثون:
إذا كانت الزوجة معسرة ومأذونة بالإستدانة حسب المادة السابقة فإن وجد من تلزمه نفقتها (لو كانت ليست بذات زوج) فيلزم بإقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط. وإذا استدانت من أجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة أو الزوج وإن لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل إلتزمت الدولة بالإنفاق عليها.
المادة الحادية والثلاثون:
1- للقاضي أثناء النظر في دعوى النفقة أن يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلاً للتنفيذ.
2- يكون القرار المذكور تابعاً لنتيجة الحكم الأصلي من حيث إحتسابه أو رده.
المادة الثانية والثلاثون:
لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين.
المادة الثالثة والثلاثون:
(/)

لا طاعة للزوج على زوجته في كل أمر مخالف لأحكام الشريعة وللقاضي أن يحكم لها النفقة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني

قانون رقم 1 لسنة 2000م
بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات العثماني الصادر في 29 رجب سنة 1327 هجرية المعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون الجمعيات الخيرية رقم 33 لسنة 1966م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد موافقة المجلس التشريعي، بتاريخ 25/5/1999م
أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
مادة (1)
الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية

للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (2)
تعريفات

يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزارة المختصة: الوزارة التي يندرج النشاط الأساسي للجمعية ضمن اختصاصها.
الوزير: وزير الداخلية.
الدائرة: الجهة المختصة التي تنشأ في الوزارة.
الجمعية أو الهيئة: هي شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد لا يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين الأعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية.
الجمعية أو الهيئة الأجنبية: أية جمعية خيرية أو هيئة غير حكومية أجنبية يقع مقرها أو مركز نشاطها الرئيسي خارج الأراضي الفلسطينية أو كانت أغلبية
عدد أعضائها من الأجانب.
الجمعية العمومية: هي الهيئة العامة المكونة من مجموع أعضاء الجمعية وهي السلطة العليا في الجمعية أو الهيئة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية أو الهيئة.
الإدماج: توحيد جمعيتين أو هيئتين أو أكثر في جمعية أو هيئة واحدة ذات شخصية معنوية جديدة.
الاتحاد: ائتلاف جمعيتين أو هيئتين أو أكثر بحيث ينشأ عنها هيئة تمثيلية واحدة وتحتفظ كل منها بشخصيتها المعنوية المستقلة.
النشاط الأهلي: أية خدمة أو نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي أو أهلي أو تنموي أو غيره يقدم تطوعاً أو اختيارياً ومن شأنه تحسين مستوى
المواطنين في المجتمع اجتماعياً أو صحياً أو مهنياً أو مادياً أو روحياً أو فنياً أو رياضياً أو ثقافياً أو تربوياً.

الفصل الثاني
تسجيل الجمعيات والهيئات
مادة (3)
إنشاء دائرة شؤون تسجيل الجمعيات والهيئات

تنشئ الوزارة دائرة تعنى بشؤون تسجيل الجمعيات والهيئات بالتنسيق مع الوزارة المختصة وتحتفظ الدائرة لغايات تنفيذ هذا القانون بما يلي:
سجل تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متسلسلة تبعاً لتاريخ تقديمها.
سجل عام لجميع الجمعيات والهيئات التي تم تسجيلها مدون فيه أسماء ومراكز نشاطها وأهدافها وأية معلومات أخرى تراها الدائرة ضرورية لذوي الشأن للاطلاع عليها.
سجل آخر يسجل فيه أسماء الجمعيات والهيئات التي رفض تسجيلها مبيناً أهدافها وأسباب رفضها وأية معلومات إضافية ترى الدائرة ضرورة لتسجيلها.
مادة (4)
إجراءات التسجيل

على مؤسسي الجمعية أو الهيئة تقديم طلب خطي مستوفٍ للشروط إلى الدائرة المختصة في وزارة الداخلية وموقع من ثلاثة على الأقل من المؤسسين المفوضين بالتسجيل والتوقيع عن الجمعية أو الهيئة، ومرفق بثلاث نسخ من النظام الأساسي موقعة من أعضاء اللجنة التأسيسية.
وعلى وزير الداخلية أن يصدر قراره بشأن استيفاء الطلب لشروط التسجيل خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تقديمه. وفي حالة تقديم بيانات إضافية أو استكمال النواقص لاستيفاء التسجيل تبدأ مدة الشهرين من تاريخ تقديم هذه البيانات.
إذا انقضت مدة الشهرين على ورود الطلب للدائرة دون اتخاذ قرار تعتبر الجمعية أو الهيئة مسجلة بحكم القانون.
في حالة صدور قرار من الوزير برفض التسجيل يجب أن يكون القرار مسبباً ويحق لمقدمي الطلب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغهم قرار الرفض خطياً.
مادة (5)
بيانات النظام الأساسي

مع مراعاة أحكام القانون يجب أن يشتمل النظام الأساسي على البيانات التالية:
اسم الجمعية أو الهيئة وعنوانها والغرض منها ومقرها الرئيسي.
موارد الجمعية أو الهيئة وكيفية استغلالها أو التصرف بها.
شروط العضوية وأنواعها وأسباب انتهائها واشتراكات الأعضاء.
الهيكل التنظيمي للجمعية أو الهيئة وكيفية تعديل النظام الأساسي وكيفية اندماجها أو اتحادها.
كيفية انعقاد الجمعية العمومية.
طرق المراقبة المالية.
قواعد حل الجمعية أو الهيئة وكيفية التصرف بأموال وأملاك الجمعية أو الهيئة عند حلها.
مادة (6)
متابعة الجمعيات والهيئات

تتولى الوزارة المختصة مسؤولية متابعة عمل الجمعيات والهيئات وفقاً لأحكام هذا القانون وللوزارة متابعة نشاط أية جمعية أو هيئة بموجب قرار خطي مسبب صادر عن الوزير المختص في كل حالة، للتثبت من أن أموالها صرفت في سبيل الغرض الذي خصصت من أجله ووفقاً لأحكام هذا القانون ونظام الجمعية أو الهيئة وعلى الجمعية أو الهيئة تمكين الوزارة من تنفيذ هذا القرار للتثبت من أنها تقوم بأعمالها وفق أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.
مادة (7)
تمتع الجمعيات والهيئات بالشخصية المعنوية

تتمتع الجمعيات والهيئات بالشخصية الاعتبارية وبذمة مالية مستقلة فور تسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لها ممارسة نشاطاتها قبل التسجيل.
مادة (8)
نشر قرار تسجيل الهيئة في الجريدة الرسمية

يتم نشر قرار تسجيل الجمعية أو الهيئة في الجريدة الرسمية.

الفصل الثالث
حقوق وواجبات الجمعيات والهيئات
مادة (9)
حق تملك الأموال

وفقاً لأحكام القانون:
لأية جمعية أو هيئة أهلية حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها.
يجوز لأية جمعية أو هيئة أهلية أجنبية تملك الأموال غير المنقولة شريطة الحصول على إذن بذلك من مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير المختص.
ولا يجوز لأية جمعية أو هيئة أهلية أجنبية التصرف بالأموال غير المنقولة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مادة (10)
علاقة الجمعيات والهيئات بالوزارات

تقوم علاقة الجمعيات والهيئات بالوزارات المختصة على أساس من التنسيق والتعاون والتكامل لما فيه الصالح العام.
مادة (11)
سجلات الجمعية أو الهيئة

تحتفظ الجمعية أو الهيئة في مقرها الرئيسي بالسجلات المالية والإدارية الرسمية المتضمنة جميع المعاملات المالية والقرارات الإدارية والبيانات التالية:
المراسلات الصادرة عنها والواردة إليها في ملفات خاصة وسجلات منظمة.
النظام الأساسي لها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم.
أسماء جميع أعضاء الجمعية أو الهيئة أو المؤسسة مع ذكر هوياتهم وأعمارهم وتاريخ انتسابهم.
محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصورة متسلسلة.
محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.
سجل الواردات والمصروفات على وجه مفصل وفقاً للأصول المالية.
مادة (12)
إيداع بيان بالتعديلات والتغييرات

على كل جمعية أو هيئة إيداع بيان بكل تعديل أو تغيير يطرأ على مركزها أو نظامها أو أهدافها أو أغراضها أو أي تغيير في مجلس إدارتها كله أو بعضه لدى “الدائرة المختصة”، وذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إجراء التغيير أو التعديل.
مادة (13)
التقارير

تقدم الجمعية أو الهيئة للوزارة المختصة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية تقريرين مقرين من الجمعية العمومية:
سنوي يحتوي على وصف كامل لنشاطات الجمعية أو الهيئة خلال العام المنصرم.
مالي مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني ويتضمن بشكل تفصيلي كامل إيرادات ومصروفات الجمعية أو الهيئة حسب الأصول المحاسبية المعمول بها.
مادة (14)
الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية

تعفى الجمعيات والهيئات من الضرائب والرسوم الجمركية على الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتنفيذ أهدافها الواردة في نظامها الأساسي. شريطة عدم التصرف بها خلال مدة تقل عن خمس سنوات لأغراض تخالف أهدافها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
مادة (15)
إقامة الأنشطة

للجمعيات والهيئات الحق في إقامة الأنشطة وتأسيس المشاريع المدرة للدخل شريطة أن يستخدم الدخل المتحصل لتغطية أنشطتها لمنفعة الصالح العام.
ويحق لها فتح فروع داخل فلسطين.

الفصل الرابع
مجلس الإدارة
مادة (16)
مجلس الإدارة

يكون لكل جمعية أو هيئة مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على ثلاثة عشر عضواً وتحدد طريقة تشكيله وكيفية اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم في النظام الأساسي للجمعية أو الهيئة.
لا يجوز أن يضم مجلس الإدارة عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية.
مادة (17)
مسؤولية مجلس الإدارة

يعتبر مجلس الإدارة في أية جمعية أو هيئة أهلية مسؤولاً عن جميع أعمالها ونشاطاتها.
يمثل الرئيس أو من ينوب عنه بموجب النظام في حالة غيابه الجمعية أو الهيئة أمام الغير ويقوم بالتوقيع نيابة عنها على جميع المكاتبات والعقود والاتفاقيات التي تتم بينها وبين الجهات الأخرى.
مادة (18)
اختصاصات مجلس الإدارة

يختص مجلس الإدارة بما يلي:
إدارة شؤون الجمعية أو الهيئة وإعداد اللوائح أو الأنظمة والتعليمات اللازمة.
تعيين الموظفين اللازمين للجمعية أو الهيئة وتحديد اختصاصاتهم أو إنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام القانون.
تكوين اللجان التي يراها لازمة لتحسين العمل وتحديد اختصاص كل منها.
إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة الجديدة.
تقديم التقارير السنوية الإدارية والمالية وأية خطط ومشاريع مستقبلية للجمعية العمومية.
دعوة الجمعية العمومية لجلسة عادية أو غير عادية للاجتماع وتنفيذ قراراتها طبقاً لأحكام القانون.
متابعة أية ملاحظات واردة من الدائرة أو الوزارة أو الجهات الرسمية المختصة فيما يتعلق بنشاط الجمعية أو الهيئة والرد عليها.
مادة (19)
اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة

يجري تحديد اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة لأية جمعية أو هيئة وفقاً لنظامها الأساسي ولائحتها الداخلية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (20)
حظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية أو الهيئة بأجر.
مادة (21)
اجتماعات مجلس الإدارة

ينعقد مجلس الإدارة بصورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه.
ينعقد مجلس الإدارة بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أو بطلب من ثلث أعضائه.
تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثلثي أعضائه.
في جميع الحالات تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة.
مادة (22)
تعذر اجتماع مجلس الإدارة

عند تعذر اجتماع مجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة يتولى من تبقى من مجلس الإدارة (باعتبارهم لجنة مؤقتة) مهمة المجلس لمدة أقصاها شهر وتتم دعوة الجمعية العمومية خلال نفس المدة لاختيار مجلس إدارة جديد.
إذا كانت الاستقالة جماعية أو لم تقم اللجنة المؤقتة بمهامها المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة يقوم الوزير بتعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة أقصاها شهر ولدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ذات الأجل لاختيار مجلس إدارة جديد.

الفصل الخامس
الجمعية العمومية
مادة (23)
تشكيلها واختصاصها

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون:
يحدد النظام الأساسي للجمعية أو الهيئة طبيعة تشكيل الجمعية العمومية للجمعية أو الهيئة، بحيث تتكون من جميع الأعضاء الذين أوفوا التزاماتهم وفقاً للنظام الأساسي، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل سنة على الأقل، للنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الجمعية أو الهيئة وتقرير مدقق الحسابات عن مركزها المالي والمصادقة عليه وتعيين مدقق الحسابات وغير ذلك من المسائل التي يرى المجلس إدراجها في جدول الأعمال.
تختص الجمعية العمومية بوضع السياسات والتوجهات العامة للجمعية أو الهيئة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنظامها الأساسي.
تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بتعديل النظام الأساسي وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بحل الجمعية أو الهيئة أو بإدخال تعديل في نظامها يتعلق بغرض الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة أو اتحادها أو إدماجها ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك.
مادة (24)
الاجتماع غير العادي

يجوز لثلث أعضاء الجمعية العمومية لأية جمعية أو هيئة طلب دعوتها لاجتماع غير عادي.
مادة (25)
نصاب الاجتماعات

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية أو الهيئة قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم تتوفر الأغلبية المطلقة يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد فيها صحيحاً بمن حضر من الأعضاء شريطة إلا يقل عددهم عن ثلث أعضاء الجمعية أو الهيئة.

الفصل السادس
الإدماج والاتحاد
مادة (26)
اندماج جمعيتين أو اكثر

يجوز لجمعيتين أو هيئتين أو أكثر أن تندمجا معاً دون أن يؤثر ذلك على حقوق الآخرين تجاه كل منهما قبل الدمج.
على ممثلي الجمعيات أو الهيئات المندمجة أن يبادروا بتسليم جميع الأموال والمستندات الخاصة إلى الجمعية المندمج فيها.
لا تسأل الجمعية أو الهيئة الجديدة عن التزامات الجمعية أو الهيئة المندمجة فيها إلا في حدود ما آل إليها من أموال تلك الجمعيات وحقوقها من تاريخ الإدماج.
مادة (27)
تكوين اتحاد جمعيات

يجوز لثلاث جمعيات أو هيئات أهلية أو أكثر أن تكون فيما بينها اتحاداً، كما يجوز لهذه الاتحادات أن تشكل فيما بينها اتحاداً عاماً على أن يكون الانضمام إليه طوعياً.
مادة (28)
الانتساب الى منظمات أو اتحادات خارج الأراضي الفلسطينية

يجوز لأية جمعية أو هيئة أن تشترك أو تنتسب إلى أية منظمة أو اتحاد عربي أو إقليمي أو دولي خارج الأراضي الفلسطينية، على أن يتم إعلام الجهة ذات الاختصاص بذلك.
مادة (29)
تطيق اجراءات القانون على الاتحادات

تطبق جميع الإجراءات والأحكام المبينة في هذا القانون على كيفية التسجيل وإجراءاته والأنظمة الأساسية وبياناتها ونظام العمل فيها بالنسبة لكل اتحاد تم بين مجموعة من الجمعيات والهيئات أو أية جمعيات أو هيئات موحدة تم إنشاؤها وفقاً لأحكامه.

الفصل السابع
الشؤون المالية للجمعيات والهيئات
مادة (30)
الموازنة

يجب أن يكون لكل جمعية أو هيئة موازنة سنوية يشرف عليها أحد المحاسبين القانونيين ما لم تقل مصروفاتها عن (1000) ألف دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً وفي كلتا الحالتين يقدم مدقق الحسابات تقريراً عن المركز المالي للجمعية أو الهيئة عن السنة المالية المنصرمة للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقراره والمصادقة عليه.
مادة (31)
إيداع الأموال لدى مصرف معتمد

على الجمعية أو الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو مصارف معتمدة من قبلها وعليها أن تخطر الوزارة المختصة عن جهة الإيداع ولا يجوز للجمعية أو الهيئة الاحتفاظ لديها برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد.
مادة (32)
تلقي المساعدات

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يحق للجمعيات والهيئات تلقي مساعدات غير مشروطة لخدمة عملها.
مادة (33)
جمع التبرعات

للجمعيات والهيئات جمع التبرعات من الجمهور أو من خلال إقامة الحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية أو غير ذلك من وسائل جمع الأموال للأغراض الاجتماعية التي أنشئت من أجلها وذلك بعد إشعار الوزارة المختصة.

الفصل الثامن
الجمعيات الخيرية والهيئات الأجنبية
مادة (34)
طلب فتح فروع

وفقاً لأحكام القانون:
لأية جمعية أو هيئة أجنبية أن تتقدم بطلب للوزارة لفتح فرع أو أكثر لها في الأراضي الفلسطينية للقيام بأية خدمات اجتماعية شريطة أن تنسجم هذه الخدمات مع مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته على أن يتضمن طلب التسجيل، اسم الجمعية أو الهيئة الأجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان وأسماء مؤسسيها وأعضاء مجلس إدارتها وأغراضها الأساسية وأسماء المسؤولين عن الفرع المنوي إنشاؤه وجنسياتهم وكيفية التصرف بالأموال الخاصة بالفرع عند حله أو تصفية أعماله أو انسحابها بما لا يتجاوز الشهرين من تاريخ قبول الطلب.
تقوم الوزارة بالاستئناس برأي وزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلق بطلب تسجيل الجمعية أو الهيئة الأجنبية.
مادة (35)
التبليغ عن التغييرات في بيانات الفروع

على المسؤولين عن أي فرع من فروع الجمعيات أو الهيئات الأجنبية أن يبلغوا الوزارة بكل تغيير يطرأ على البيانات الخاصة بالفرع الذي يديرونه وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التغيير.
مادة (36)
تقارير الفروع السنوية

يقدم كل فرع من فروع الجمعيات أو الهيئات الأجنبية للوزارة تقريراً سنوياً عن أعماله بما في ذلك المبالغ التي أنفقها في تنفيذ أعماله.
مادة (37)
حلّ الجمعيات

تحل الجمعية في الحالات التالية:
صدور قرار من الجمعية العمومية بحل الجمعية ويجب أن يبلغ القرار فور صدوره للوزارة.
إذا لم تباشر أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيلها ما لم يكن التوقف ناشئ عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجمعية أو الهيئة، وفي هذه الحالة يلغى تسجيلها من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطياً.
إذا ثبت مخالفتها لنظامها الأساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطياً بذلك من قبل الوزير أو الدائرة.
مادة (38)
إلغاء تسجيل الجمعيات والهيئات

في حالة صدور قرار من الوزير بإلغاء تسجيل أية جمعية أو هيئة يجب أن يكون القرار مسبباً وخطياً، ويحق للجمعية أو الهيئة الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.
إذا ما تم الطعن في قرار حل الجمعية أو الهيئة أمام المحكمة المختصة يجوز للجمعية أو الهيئة مواصلة عملها لحين صدور قرار قضائي مؤقت أو نهائي بتوقيفها عن عملها أو حلها.
مادة (39)
تعيين مصفي

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إذا حلت الجمعية أو الهيئة يعين لها مصفٍ بأجر ويقوم بجرد أموالها ومحتوياتها حيث يجري التصرف فيها طبقاً لما هو مذكور في نظامها الأساسي وإذا لم يذكر النظام كيفية التصرف في أموالها تقوم الوزارة بتحويل أموال الجمعية أو الهيئة المنحلة إلى الجمعيات والهيئات ذات الغاية المماثلة مع مراعاة معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الجمعية المنحلة وتكون مستثناة من الإحالة.
في حالة حل الجمعية أو الهيئة تؤول جميع ممتلكاتها النقدية والعينية إلى جمعية فلسطينية مشابهة لها في الأهداف تحدد من قبل الجمعية أو الهيئة المنحلة.
في جميع الأحوال يجب أن تنفق أموال وممتلكات الجمعية أو الهيئة المنحلة وفقاً لأغراضها داخل حدود الأراضي الفلسطينية.

الفصل التاسع
أحكام عامة وانتقالية ختامية
مادة (40)
تطبيق تعليمات التسجيل المهنية

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون فإن من واجب الجمعيات والهيئات التي تقدم خدمات مهنية خاصة تطبيق تعليمات التسجيل المهنية التي تحددها الوزارات المختصة.
مادة (41)
وضع اليد على أموال الجمعيات او الهيئات

لا يجوز وضع اليد على أموال أية جمعية أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها إلا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة.
مادة (42)
توفيق أوضاع

تعتبر جميع الجمعيات والهيئات القائمة قبل نفاذ هذا القانون مسجلة رسمياً على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ نفاذه وإلا اعتبرت مخالفة لأحكام القانون العام.
مادة (43)
إلغاءات

يلغى قانون الجمعيات الخيرية العثماني الصادر في 29 رجب 1327 هجرية، وقانون الجمعيات الخيرية رقم 33 لسنة 1966 بشأن الجمعيات والهيئات الاجتماعية والمعمول بهما في فلسطين، وكل ما يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (44)
اعتماد النماذج

على الوزير إعداد النماذج وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (45)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 16/1/2000 ميلادية
الموافق 9 شوال 1420 هجرية

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب

أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب
مرسوم سلطاني رقم 58/93

بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين

من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الإطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 3 / 83 بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة(1):  يفوض وزير الداخلية في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب.

مادة(2):  تجرى على القانون تنظيم الجنسية العمانية التعديلات الواردة في الملحق المرافق.

مادة(3):  على جميع الجهات المختصة تنفذ هذا المرسوم كل في مجال اختصاصه.

مادة(4):  يلغى المرسوم السلطاني رقم 5 / 86 بإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية.

مادة(5):  ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

قابوس بن سعيد

  سلطان
وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم   92 / 93

بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب

استنادا إلى أحكام المرسوم السلطاني رقم 3 / 83 بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته .

وإلى المرسوم السلطاني رقم 58 / 93 بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب.

وإلى قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم 9 / 93.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة(1):  يعمل بأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب الوارد بالملحق المرافق.

مادة(2):  على من يدعي أن الزواج من أجنبية أو أجنبي سابق على تاريخ العمل بأحكام القرار أن

يتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية مرفق بالمستندات المؤيدة له, وذلك خلال مدة لا تتجاوز

31 ديسمبر 1993 م.

مادة(3): على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل  في مجال اختصاصه.

مادة(4):  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بدر بن سعود بن حارب

      ملحق

أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب

مادة(1): 

يشترط لزواج العمانيين من أجانب الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية, وذلك مع عدم الإخلال بحالات الزواج التي تمت قبل صدور هذا القرار. ويصدر التصريح المشار إلية إذا توافرت في طالبه الشروط التالية:

1. أن تكون هناك أسباب اجتماعية أو صحية تدعو إلى الزواج.

2. أن يكون طالب الزواج من غير عمانية قادرا ماليا على تكاليف الزواج وتوفير المسكن المناسب وإعالة الأسرة.

3. ألا يكون متزوجا بعمانية ما لم تكن غير قادرة على القيام بواجبات الزوجية.

وفي جميع الأحوال يجب أن يسبق الموافقة على التصريح بالزواج بحث اجتماعي.

مادة(2):

تشكل لجنة لبحث طلبات الموافقة على الزواج العمانيين من أجانب وفقا للتعليمات التي تصدر لتنظيم عملها ويكون تشكيلها على النحو التالي:
§     عضوان من وزارة الداخلية يكون أحداهما رئيسا للجنة.
§    عضو من وزارة التنمية الاجتماعية(*).
§    عضو من شرطة عمان السلطانية.

وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب.

مادة(3):

        استثناء من حكم الماديتين الأولى والثانية:-

أولا:

يجوز للعمانيين الزواج من أجانب بعد موافقة وزير الداخلية في الحالات آلاتية:-

1. إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج ينتمي بجنسية إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون.

2. إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج بعماني قد ولد في عمان لأم عمانية وحافظ على أقامته فيها مدة ثمانية عشر عاما.

3. إذا كانت المرشحة للزواج مترملة أو مطلقة من زوج عماني ولها من أبناء.
ثانيا:

يجوز بقرار من وزير الداخلية التصريح بالزواج من أجانب وذلك في الحالات الآتية:-

( أ): إذا كان طالب الزواج من القاطنين في المناطق الحدودية ويرغب في الزواج من مواطني المناطق في الدول الأخرى.

(ب): إذا كان طالب الزواج من الموطنين العمانيين بالجنس .

(ج): إذا توفرت لدى الطالب الزواج ظروف يقدر الوزير معها ملاءمة التصريح له بالزواج , ومن ذلك الإقامة الطويلة في الخارج .

        مادة (4):

         مع عدم المساس بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات آلاتية:-

( أ ) : غرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني

(ب) :  الحرمان من تولي الوظائف العامة .

(ج ) : الحرمان من إدخال الزوجة أو الزوج الأجنبي وذلك فيما عدا الحالات التي تقع بالمخالفة القانونية للمادة (3) من هذا القرار.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مدونة التجارة المغربية الجزء الأول

مدونة التجارة
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 المؤرخ ب 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)- منشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 في 3/10/1996 –

الكتاب الأول : التاجر
الكتاب الثاني : الأصل التجاري
الكتاب الثالث : الأوراق التجارية
الكتاب الرابع : العقود التجارية
الكتاب الخامس : صعوبات المقاولة

(/)


مدونة التجارة-
الكتاب الأول : التاجر
القسم الأول
أحكام عامة

المادة 1
ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية و التجار.

المادة 2
يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين و أعراف و عادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري .

المادة 3
ترجح الأعراف و العادات الخاصة و المحلية على الأعراف و العادات العامة.

المادة 4
إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين و مدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا، و لا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك.

المادة 5
تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.
القسم الثاني
اكتساب الصفة التجارية
المادة 6
مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الإعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية :

1 – شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛

2 – اكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل اكرائها من الباطن ؛

3 – شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛

4 – التنقيب عن المناجم و المقالع و استغلالها؛

5 – النشاط الصناعي أو الحرفي؛

6 – النقل؛

7 – البنك و القرض و المعاملات المالية؛

8 – عملية التامين بالأقساط الثابتة؛

9 – السمسرة و الوكالة بالعمولة و غيرهما من أعمال الوساطة؛

10 – استغلال المستودعات و المخازن العمومية؛

11 – الطباعة و النشر بجميع أشكالها و دعائمها؛

12 – البناء و الأشغال العمومية؛

(/)


13 – مكاتب و وكالات الأعمال و الأسفار و الإعلام و الإشهار؛

14 – التزويد بالمواد و الخدمات؛

15 – تنظيم الملاهي العمومية؛

16 – البيع بالمزاد العلني؛

17 – توزيع الماء و الكهرباء و الغاز؛

18 – البريد و المواصلات.

المادة 7
تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية :

1 – كل عملية تتعلق بالسفن و الطائرات و توابعها؛

2 – كل عملية ترتبط باستغلال السفن و الطائرات وبالتجارة البحرية و الجوية.

المادة 8
تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و 7.

المادة 9
يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و 7 :

– الكمبيالة؛

– السند لأمر الموقع و لو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية.

المادة 10
تعتبر تجارية كذلك الوقائع و الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 11
يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي.

القسم الثالث
الأهلية التجارية
المادة 12
تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية.

المادة 13
يجب أن يقيد الإذن بالاتجار الممنوح للقاصر و كذا الترشيد المنصوص عليهما في قانون الأحوال الشخصية في السجل التجاري.

المادة 14
لا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي وفقا لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية.

يجب أن يقيد هذا الإذن في السجل التجاري للوصي أو المقدم.

في حالة فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بسبب سوء تسيير الوصي أو المقدم، يعاقب المعني منهما بالعقوبات المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من هذا القانون.

المادة 15

(/)


يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه عشرين سنة كاملة، و لو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي.

المادة 16
لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى و لو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، و بعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري.

يفصل في طلب الإذن فورا.

المادة 17
يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها. كل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا.

القسم الرابع
التزامات التاجر
الباب الأول
القواعد المحاسبية و المحافظة على المراسلات
المادة 18
يتعين على كل تاجر، لأغراضه التجارية، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية.

المادة 19
يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 138-92-1 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992).

إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم.

المادة 20
يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته و لو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة.

المادة 21
حينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظير يوجد بين أيدي الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها و عليه.

المادة 22
يجوز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالإطلاع عليها.

المادة 23
التقديم هو استخراج من المحاسبة للمحررات فقط التي تهم النزاع المعروض على المحكمة.

المادة 24

(/)


الإطلاع هو العرض الكامل للوثائق المحاسبية. و لا يجوز أن يؤمر به إلا في قضايا التركة أو القسمة أو التسوية أو التصفية القضائية و في غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الوثائق مشتركة بين الأطراف.

يكون الإطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الأطراف، فإن لم يتفقوا حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع.

المادة 25
إذا أمر القاضي التاجر بعرض محاسبته و رفض أو صرح بأنه لا يتوفر عليها، جاز له أن يوجه اليمين إلى الطرف الآخر لتعزيز طلبه.

المادة 26
يجب أن ترتب و تحفظ أصول المراسلات الواردة و نسخ المراسلات الصادرة مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخها.

في حالة تطابق بيانات الأصول الموجودة بين يدي أحد الأطراف و النسخ الممسوكة من الطرف الآخر، فلكل منها نفس قوة الإثبات.

الباب الثاني
الشهر في السجل التجاري
الفصل الأول
تنظيم السجل التجاري
المادة 27
يتكون السجل التجاري من سجلات محلية و سجل مركزي.

الفرع الأول
السجل المحلي
المادة 28
يمسك السجل المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة.

يراقب مسك السجل التجاري و مراعاة الشكليات الواجب اتباعها في شأن التقييدات التي تباشر فيه، رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه كل سنة لهذا الغرض.

المادة 29
يجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل التجاري أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه.

يشهد كاتب الضبط المكلف بمسك السجل بصحة النسخ أو المستخرجات أو الشهادات.

المادة 30
كل تقييد في السجل التجاري لاسم تاجر أو لتسمية تجارية يجب أن يتم بكتابة ضبط المحكمة للمكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للتاجر أو مقر الشركة.

يرسل كاتب الضبط، في الأسبوع الأول من كل شهر، نظيرا من التقييد إلى مصلحة السجل المركزي قصد التضمين .

الفرع الثاني
السجل المركزي
المادة 31

(/)


(غير، بمقتضى ظهير شريف رقم 1.00.71 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية – المادة 16-)
يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

المادة 32
السجل المركزي عمومي. غير أن الإطلاع عليه لا يمكن أن يتم إلا بحضور المأمور المكلف بمسكه.

المادة 33
يرمي السجل المركزي إلى ما يلي :
1 – مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة؛

2 – تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار و التسميات التجارية و الشعارات و كذا الشهادات و النسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى المسجلة فيه؛
3 – نشر مجموعة ، في بداية كل سنة ، تضم معلومات عن أسماء التجار و التسميات التجارية و الشعارات التي أرسلت إليه.

المادة 34
يجب أن تضمن في السجل المركزي فورا ، البيانات التي أرسلت إليه من طرف كاتب الضبط مع الإشارة إلى السجل التجاري المحلي الذي تم به تسجيل التاجر أو الشركة التجارية.

المادة 35
يحظى التضمين المنصوص عليه في المادة 30 بالحماية إما في مجموع تراب المملكة إذا طلبها المعنيون بالأمر و إما في الناحية أو الدائرة القضائية التي تعين خصيصا من قبلهم.

غير أنه إذا كان يهدف من إيداع اسم التاجر أو تسمية تجارية إلى استخدامه كعلامة في الوقت نفسه ، يجب لحماية هذه العلامة أن يتم الإيداع طبقا للتشريع المتعلق بالعلامات.

الفصل الثالث
التقييدات في السجل التجاري
الفرع الأول
أحكام عامة
المادة 36
تحتوي التقييدات في السجل التجاري على التسجيلات و التقييدات المعدلة و التشطيبات.

المادة 37
يلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الطبيعيون و المعنويون، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة.

ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك :

1 – كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية؛

(/)


2 – كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية؛

3 – المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري؛

4 – كل مجموعة ذات نفع اقتصادي.

الفرع الثاني
التسجيلات
المادة 38
لا يجوز تسجيل التاجر إلا بناء على طلب يحرره هو أو وكيله المزود بوكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب.

لا يجوز طلب تسجيل شركة إلا من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير. و إذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية، فمن قبل المدير.

المادة 39
للتسجيل طابع شخصي. و لا يجوز لأي ملزم أو شركة تجارية أن يسجل بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية أو في سجل محلي واحد تحت عدة أرقام، يقوم القاضي تلقائيا بالتشطيبات اللازمة.

يجب أن يودع طلب التسجيل لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي أو إن تعلق الأمر بشخص طبيعي تاجر إما مقر مؤسسته الرئيسية أو مقر مقاولته إن كان مستقلا عن المؤسسة المذكورة.

المادة 40
في حالة فتح واحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو في حالة إحداث نشاط جديد، يجب القيام بتقييد تعديلي في السجل المحلي الموجود به آما المقر الاجتماعي أو مقر المقاولة أو المؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.

يجب فضلا عن ذلك إيداع تصريح بالتسجيل لدى السجل التجاري المحلي لمكان الفرع أو الوكالة أو مكان أحداث النشاط الجديد، مع بيان السجل التجاري إما للمقر الاجتماعي أو لمقر المقاولة أو للمؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.

المادة 41
يجب أن يسجل بالسجل التجاري المحلي للمكان الذي يستغل فيه الأصل التجاري كل فرع أو وكالة لشركة تجارية أو لتاجر يوجد مقره الاجتماعي أو مركزه الرئيسي بالخارج، و كذا كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية.

(/)


لا يسري الإلزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حالة استغلال عدة أصول تجارية، إلا على الأصل الرئيسي. أما بالنسبة للأصول الأخرى فيجري تقييدها على النحو المنصوص عليه في المادة 40.

المادة 42
يجب على الأشخاص الطبيعيين التجار الإشارة في تصريحات تسجيلهم إلى :

1 – الاسم الشخصي و العائلي و العنوان الشخصي للتاجر و كذا رقم بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقييمين؛

2 – الاسم الذي يزاول به التجارة و إن اقتضى الأمر كنيته أو اسمه المستعار؛
3 – تاريخ و مكان الازدياد؛

4 – إن تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة، الإذن الممنوح لهم بمقتضى الأحكام القانونية الجاري بها العمل؛
5 – النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛

6 – النشاط المزاول فعليا؛

7 – مكان مقر مقاولته أو مؤسسته الرئيسية و مكان المؤسسات التابعة لها و الموجودة بالمغرب أو بالخارج و كذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية “البتانتا”؛
8 – البيانات المتعلقة بمصدر الأصل التجاري؛

9 – الشعار التجاري إن وجد و بيان تاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها السجل التجاري المركزي؛

10 – الاسم الشخصي و العائلي و تاريخ و مكان الازدياد و كذا جنسية الوكلاء المعتمدين؛

11 – تاريخ الشروع في الاستغلال؛

12 – المؤسسات التجارية التي سبق للمصرح أن استغلها أو تلك التي يستغلها في دائرة اختصاص محاكم أخرى.

المادة 43
يجب التصريح أيضا من أجل التقييد في السجل التجاري بما يلي :

1 – رهن الأصل التجاري و تجديد و شطب تقييد امتياز الدائن المرتهن؛

2 – براءات الاختراع المستغلة و علامات الصنع و التجارة و الخدمات المودعة من طرف التاجر؛

3 – تفويت الأصل التجاري؛

4 – المقررات القضائية بتحجير التاجر و كذا القاضية برفع اليد؛

(/)


5 – المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية؛

6 – المقررات القضائية و المحررات التي تمس النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛

7 – جميع ما عد في هذه المادة المتعلقة بالتجار الذين ليس لهم مركز رئيسي بالمغرب، و لكن لهم فيه فرع أو وكالة و كذلك المقررات القضائية الصادرة على هؤلاء التجار بالخارج و المذيلة بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية.
المادة 44
تباشر التقييدات المشار إليها في المادة السابقة :

1 – بطلب من التاجر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و 3 من المادة السابقة؛

2 – بطلب من كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الأحكام في الحالات المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 7 من المادة السابقة؛ و يتم تبليغها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى كاتب ضبط المحكمة الممسوك بها السجل التجاري.

تباشر تلقائيا إذ صدر الحكم عن المحكمة التي يوجد السجل التجاري بكتابة ضبطها أو عندما يتعلق الأمر بما أشير إليه في البند الأول من المادة السابقة.

المادة 45
يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها إلى ما يلي :

1 – الأسماء الشخصية و العائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصين و تاريخ و مكان الازدياد و جنسية كل واحد منهم و كذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
2 – عنوان الشركة أو تسميتها و بيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من السجل التجاري المركزي؛

3 – غرض الشركة؛

4 – النشاط المزاول فعليا؛

5 – المقر الاجتماعي و الأمكنة التي للشركة فيها فروع في المغرب أو الخارج إن وجدت و كذا رقم التسجيل في جدول
الضريبة المهنية (البتانتا)؛

(/)


6 – أسماء الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة و تسيير الشركة و التوقيع باسمها و تاريخ و مكان الازدياد و جنسياتهم. و كذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
7 – الشكل القانوني للشركة؛

8 – مبلغ رأس مال الشركة؛

9 – المبلغ الذي يجب ألا يقل عنه رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير؛

10 – تاريخ بداية الشركة و التاريخ المحدد لانتهائها؛

11 – تاريخ إيداع النظام الأساسي لدى كتابة الضبط و رقمه.

المادة 46
كما يجب أن يصرح قصد التقييد في السجل التجاري بما يلي :

1 – الأسماء الشخصية و العائلية و تاريخ و مكان ازدياد المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المديرين المعينين خلال مدة قيام الشركة و جنسيتهم و كذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
2 – براءات الاختراع المستغلة و علامات الصنع و التجارة و الخدمات المودعة من قبل الشركة. و يطلب هذا التقييد المسيرون أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولون خلال الفترة التي يجب القيام به؛
3 – المقررات القضائية القاضية بحل الشركة أو بطلانها؛

4 – المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية.

المادة 47
يجب على المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري و كذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية الإشارة إلى ما يلي في تصريح تسجيلهم :

1 – البيانات المنصوص عليها في البنود 7 و 9 و 10 و 11 من المادة 42؛

(/)


2 – شكل المقاولة و تسميتها و بيان الجماعة التي تستغلها أو التي يتم استغلالها لحسابها؛

3 – إن اقتضى الحال، تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للعقد المرخص بإنشائها و العقود المعدلة لتنظيمها و التنظيمات أو النظام الأساسي الذي يحدد شروط سيرها؛
4 – عنوان المقر الاجتماعي و عنوان المؤسسة الرئيسية و المؤسسات التابعة لها و المستغلة في المغرب أو في الخارج إن وجدت؛

5 – البيانات المنصوص عليها في البندين 1 و 3 من المادة 42 المتعلقة بالأشخاص ذوي صلاحيات تسيير أو إدارة المقاولة في المغرب و بالذين لهم الصلاحيات العامة لإلزام المقاولة بتوقيعاتهم.
المادة 48
تطلب المجموعات ذات النفع الاقتصادي تسجيلها في كتابة ضبط المحكمة الموجود مقرها في دائرة اختصاصها.

يجب أن تبين كل مجموعة في تصريح تسجيلها :

1 – تسمية المجموعة؛

2 – عنوان مقر المجموعة؛

3 – غرض المجموعة باختصار؛

4 – مدة قيام المجموعة؛

5 – البيانات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و إن اقتضى الحال البند 6 من المادة 42 و كذا، إن استدعى الأمر ذلك، أرقام التسجيل في السجل التجاري و ذلك بالنسبة لكل شخص طبيعي عضو في المجموعة؛
6 – العنوان التجاري أو التسمية التجارية و الشكل القانوني و عنوان المقر و الغرض و إن اقتضى الحال، أرقام التسجيل في السجل التجاري و ذلك بالنسبة لكل شخص معنوي عضو في المجموعة؛
7 – الأسماء الشخصية و العائلية و عناوين أعضاء أجهزة الإدارة أو التدابير أو التسيير و الأشخاص المكلفين بمراقبة التسيير و بمراقبة الحسابات، مع البيانات المنصوص عليها في البندين 3 و 4 و إن اقتضى الحال، البند 6 من المادة 42؛
8 – تاريخ و رقم إيداع عقد المجموعة لدى كتابة الضبط.

المادة 49

(/)


يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يبين في فاتوراته و مراسلاته و أوراق الطلب و التعريفات و المنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار رقم التسجيل و مكانه في السجل التحليلي.

إذا صدرت الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة عن فروع أو وكالات وجب ذكر رقم التصريح الذي سجل به الفرع أو الوكالة علاوة على رقم التسجيل في السجل التجاري للمركز الرئيسي أو المقر الاجتماعي.

الفرع الثالث
التقييدات المعدلة
المادة 50
يتعين أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 إلى 48 محل طلب تقييد من أجل التعديل.

الفرع الرابع
التشطيبات
المادة 51
يتعين القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته دون أن يكون ثمة تفويت للأصل التجاري أو عند حل الشركة.

تطبق أحكام الفقرة السابقة على شطب تسجيل فرع أو وكالة.

يمكن للتاجر أو لورثته أو للمصفي أو للمسيرين أو لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولين خلال فترة حل الشركة تقديم طلب شطب التسجيل.

لا يمكن شطب الملزم من جداول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط الذي سجل من أجله، إلا بإثبات شطبه من السجل التجاري مسبقا.

كما يتعين تصفية التقييدات و إخبار الدائنين المرتهنين قبل الشطب.

المادة 52
في حالة تملك أو اكتراء اصل تجاري، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين.

المادة 53
في حالة وفاة التاجر و لزوم مواصلة التجارة على وجه الشياع، يجب على كل المالكين على الشياع أن يتقدموا بطلب تسجيل جديد.

في حالة القسمة، يجب على من آل إليه الأصل التجاري أن يطلب شطب المالكين على الشياع و إجراء تسجيل جديد.

المادة 54
يشطب تلقائيا على كل تاجر :

1 – صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري بمقتضى مقرر قضائي اكتسى قوة الأمر المقضي به؛

(/)


2 – توفي منذ أكثر من سنة ؛

3 – ثبت أن الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من اجله و ذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات.

المادة 55
يشطب تلقائيا على كل تاجر أو شخص معنوي :

1 – ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية؛

2 – بعد انصرام اجل ثلاث سنوات من تاريخ تقييد حل شركة.

غير أن للمصفي أن يطلب تمديد التسجيل بواسطة تقييد تعديلي لضرورة التصفية، و يكون هذا التمديد صالحا لسنة واحدة ما لم يتم تجديده سنة فسنة.
المادة 56
يتم الشطب التلقائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة.

المادة 57
يلغي كاتب الضبط كل شطب تلقائي تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة و ذلك بناء على أمر رئيس المحكمة.

الفصل الثالث
آثار التقييدات
المادة 58
يفترض في كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة تاجر، مع ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 59
لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري و الذين لم يقوموا بهذا الإجراء أن يحتجوا تجاه الغير، إلى غاية تسجيلهم، بصفتهم التجارية، إلا أنهم يخضعون مع ذلك لجميع الالتزامات المترتبة عن هذه الصفة.

المادة 60
في حالة تفويت أو إكراء أصل تجاري، يبقى الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه أو مكتريه، ما لم يشطب من السجل التجاري أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو الإكراه.

المادة 61
لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع و التصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري.

لا يجوز للأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أن يحتجوا تجاه الغير، خلال مزاولة نشاطهم التجاري، بالوقائع و التصرفات القابلة للتعديل إلا إذا تم تقييدها بالسجل التجاري. غير أنه يجوز للغير أن يتمسك من جانبه في مواجهتهم بالوقائع و التصرفات التي لم يقع تقييدها.

(/)


لا تطبق الفقرة السابقة إذا اثبت الملزمون بالتقييد أن الأغيار المعنيين كانوا وقت التعاقد على علم بالوقائع و التصرفات الآنفة الذكر.

الفصل الرابع
الجزاءات
المادة 62
بعد انصرام شهر واحد عن إنذار موجه من لدن الإدارة، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 000 1 درهم و 000 5 درهم كل تاجر أو مسير أو عضو من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة تجارية و كل مدير لفرع أو وكالة لمؤسسة أو شركة تجارية ملزم بالتسجيل في السجل التجاري طبقا لمقتضيات هذا القانون، إن لم يطلب التقييدات الواجبة في الآجال المنصوص عليها.

وتطبق الغرامة ذاتها في حالة عدم مراعاة مقتضيات المادة 39.

المادة 63
يصدر الحكم بالغرامة عن المحكمة الموجود بدائرتها المعني بالأمر، و ذلك بطلب من القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري، بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه بصفة قانونية.

تأمر المحكمة بتدارك التقييد المغفل في أجل شهرين. و إذا لم يتم ضمن هذا الأجل أمكن إصدار حكم بغرامة جديدة.

في هذه الحالة الأخيرة، إذا تعلق الأمر بفتح فرع أو وكالة لمؤسسة توجد خارج المغرب، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق هذا الفرع أو الوكالة إلى أن يتم تدارك الإجراء المغفل.

المادة 64
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و غرامة تتراوح بين 000 1 و 000 50 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله أو تقييده بالسجل التجاري.

يأمر الحكم الصادر بالإدانة بتصحيح البيان الخاطئ بالشكل الذي يحدده.

المادة 65
يترتب على عدم مراعاة مقتضيات المادة 49 في شأن الإشارة إلى بعض البيانات على الوثائق التجارية للتجار و الشركات التجارية، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 62.

المادة 66
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 64 على كل بيان غير صحيح ضمن بسوء نية على الوثائق التجارية للتجار و الشركات التجارية.

المادة 67

(/)


بصرف النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي، يكون في حالة العود كل من سبق أن حكم عليه بغرامة و ارتكب نفس الجنحة خلال الخمس سنوات التي تلت الحكم بالإدانة غير القابل لأي طعن.

تضاعف في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في المادة 64.

المادة 68
لا تحول مقتضيات المادتين 64 و 66 دون تطبيق مقتضيات القانون الجنائي عند الاقتضاء.

الفصل الخامس
العنوان التجاري
المادة 69
لا يجوز لمن يستغل مؤسسة تجارية بمفرده أو مع شريك بالمحاصة أن يقيد إلا اسمه العائلي كعنوان تجاري.

ولا يجوز له أن يضيف إلى عنوانه التجاري أي شيء يفيد وجود رابطة شركة. غير أن بإمكانه إضافة كل بيان من شأنه أن يعرف بشخصه أو بمؤسسته شريطة أن تكون تلك البيانات مطابقة للحقيقة و ألا تؤدي إلى التضليل أو تمس بمصلحة عامة.

المادة 70
إن الحق في استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري مقيد بالسجل التجاري و مشهر في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية يختص به مالكه دون غيره.

لا يجوز أن يستعمل من طرف أي شخص آخر و لو من طرف من له اسم عائلي مماثل، و يتعين على هذا الأخير حين إنشاء عنوان تجاري أن يضيف إلى اسمه العائلي بيانا آخر يميزه بوضوح عن العنوان التجاري الموجود سابقا.

المادة 71
يجوز لمن يقتني أصلا تجاريا أو يستغله أن يواصل استعمال نفس الاسم أو العنوان التجاري شريطة أن يؤذن له بذلك صراحة. و يتعين عليه في هذه الحالة أن يضيف إلى الاسم أو العنوان التجاري بيانا يفيد التعاقب أو التفويت. و يتحمل الوارث نفس الالتزام إذا أراد الانتفاع بالحقوق الناتجة عن التقييد في السجل التجاري.

المادة 72
يجوز لمن استعمل اسمه بدون إذنه في عنوان تجاري مسجل في السجل، أن يلزم من استعمله بصفة غير قانونية، بتعديل البيان الذي قام بتسجيله بغض النظر عن دعوى التعويض، أن اقتضى الحال.

المادة 73

(/)


يفقد الامتياز المترتب عن التقييد كل شخص لم يستعمل اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو تسمية تجارية أكثر من ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ التقييد في السجل التجاري أو أوقف ذلك الاستعمال منذ أكثر من ثلاث سنوات.

يمكن النطق بتشطيب هذا التقييد من طرف المحكمة بناء على طلب كل ذي مصلحة.

ويشار إلى هذا التشطيب بهامش التقييد، و يعطى به إشعار لمصلحة السجل التجاري المركزي قصد تضمين نفس البيان في السجل المركزي.

المادة 74
لا يمكن إجراء تقييد في السجل التجاري لكل اسم أو عنوان تجاري أو تسمية تجارية أو شعار لم يقم المستفيد منه بتقييده في السجل التجاري خلال سنة ابتداء من تاريخ تسليمه الشهادة السلبية من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي.
الفصل السادس
أحكام مشتركة
المادة 75
يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص الطبيعيين خلال الثلاثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو لاقتناء الأصل التجاري.

يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص داخل الثلاثة أشهر الموالية للإحداث أو التأسيس.

يجب تقديم طلب تسجيل الفروع أو الوكالات المغربية أو الأجنبية و كذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية داخل ثلاثة أشهر من تاريخ افتتاحها.

يجب أن يطلب كل تقييد في السجل التجاري، لم يحدد أجله، في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التصرف أو الواقعة الواجب تقيدها. و يبتدئ أجل تقييد المقررات القضائية من تاريخ صدورها.

المادة 76
لا يجوز لكاتب الضبط قبول أي طلب يرمي إلى تسجيل تاجر أو شركة تجارية في السجل التجاري إلا بعد الإدلاء بشهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية “البتانتا”، و عند الاقتضاء، عقد تفويت الأصل التجاري أو عقد التسيير الحر.

المادة 77
يجب أن لا تشير النسخ أو المستخرجات من السجل التجاري إلى :

1 – الأحكام المشهرة للتسوية أو التصفية القضائية في حالة رد الاعتبار؛

(/)


2 – الأحكام الصادرة بفقدان الأهلية أو بالتحجير في حالة رفعها؛

3 – رهون الأصل التجاري في حالة شطب تقييد امتياز الدائن المرتهن أو في حالة بطلان التقييد لعدم تجديده في أجل خمس سنوات.

السجل التجاري لكل اسم أو عنوان تجاري أو تسمية تجارية أو شعار لم يقم المستفيد منه بتقييده في السجل التجاري خلال سنة ابتداء من تاريخ تسليمه الشهادة السلبية من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي.

الفصل السابع
المنازعات
المادة 78
تعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر.

تبلغ الأوامر الصادرة في هذا الشأن إلى المعنيين بالأمر وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية .

(/)


الكتاب الثاني : الأصل التجاري
الكتاب الثاني
الأصل التجاري

الفهرس
المواد

القسم الأول: عناصر الأصل التجاري
79- 80

القسم الثاني: العقود المتعلقة بالأصل التجاري
81-158

القسم الأول
عناصر الأصل التجاري
المادة 79
الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية.

المادة 80
تشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء و سمعة تجارية.

و يشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء و الأثاث التجاري و البضائع و المعدات و الأدوات و براءات الاختراع و الرخص و علامات الصنع و التجارة و الخدمة و الرسوم و النماذج الصناعية و بصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل.

القسم الثاني
العقود المتعلقة بالأصل التجاري
الباب الأول
بيع الأصل التجاري
المادة 81
يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته و كذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسمي أو عرفي. و يودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع.

ينص العقد على:

1 – اسم البائع و تاريخ عقد التفويت و نوعيته و ثمنه مع تمييز ثمن العناصر المعنوية و البضائع و المعدات؛

2 – حالة تقييد الامتيازات و الرهون المقامة على الأصل؛

3 – و عند الاقتضاء، الكراء و تاريخه و مدته و مبلغ الكراء الحالي و اسم و عنوان المكري؛

4 – مصدر ملكية الأصل التجاري.

المادة 82
إذا لم يشتمل عقد البيع على أحد البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز للمشتري أن يطلب التصريح بإبطال العقد في حالة تضرره من جراء ذلك.

إذا كانت البيانات المذكورة في العقد غير صحيحة جاز للمشتري أن يطلب التصريح بإبطال العقد أو بتخفيض الثمن في حالة تضرره من جراء ذلك.

يجب في كلتا الحالتين إقامة الدعوى في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ عقد البيع.

المادة 83

(/)


بعد التسجيل، يجب إيداع نسخة من العقد الرسمي أو نظير من العقد العرفي لدى كتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها الأصل التجاري أو المؤسسة الرئيسية للأصل، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخه، إذا كان البيع يشمل فروعا.

يقيد مستخرج من هذا العقد في السجل التجاري.

يتضمن المستخرج تاريخ العقد و الأسماء الشخصية و العائلية للمالك الجديد و المالك القديم و موطنهما و كذا نوع الأصل التجاري و مقره و الثمن المحدد و بيان الفروع التي قد يشملها البيع و مقر كل منها و بيان أجل التعرضات المحددة في المادة 84 و كذا اختيار موطن في دائرة المحكمة.

يقوم كاتب الضبط بنشر المستخرج المقيد بالسجل التجاري بكامله و بدون أجل في الجريدة الرسمية و في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية على نفقة الأطراف.

يجدد هذا النشر بسعي من المشتري بين اليوم الثامن و الخامس عشر بعد النشر الأول.

المادة 84
يجوز لدائني البائع سواء كان الدين واجب الأداء أم لا، أن يتعرضوا داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد النشر الثاني، على أداء ثمن البيع برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم إيداع العقد بها أو بإيداع التعرض بتلك الكتابة مقابل وصل.

يجب أن يبين التعرض، تحت طائلة البطلان، مبلغ الدين و أسبابه و الموطن المختار داخل دائرة المحكمة.

لا يجوز للمكري، بالرغم من كل شرط مخالف، أن يتعرض من أجل استيفاء أكرية جارية أو مستحقة مستقبلا.

لا يمكن الاحتجاج بأي انتقال سواء كان رضائيا أو قضائيا لثمن البيع أو لجزء منه تجاه الدائنين الذين تعرضوا داخل الأجل المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 85

(/)


يجوز للبائع عند وجود تعرض على أداء الثمن و في كل الأحوال، و بعد انصرام أجل عشرة أيام على الأجل المحدد للتعرض، أن يطلب من قاضي المستعجلات الإذن بقبض الثمن رغم التعرض، شرط أن يودع لدى كتابة الضبط مبلغا كافيا يحدده قاضي المستعجلات لتغطية ما يحتمل من ديون عن هذا التعرض قد يعترف بها البائع أو يصدر حكم بثبوتها في ذمته.

المادة 86
تخصص المبالغ المودعة أساسا لضمان الديون التي وقع التعرض من أجل تأمينها. و يعطى لهذه الديون دون غيرها امتياز خاص على الإيداع من دون أن ينتج مع ذلك انتقال قضائي لصالح المتعرض أو المتعرضين المعنيين تجاه دائني البائع الآخرين الذين تعرضوا، إن وجدوا.

تبرأ ذمة المشتري ابتداء من تنفيذ الأمر الاستعجالي و تنتقل آثار التعرض إلى كتابة الضبط.

المادة 87
لا يمنح قاضي المستعجلات الإذن المطلوب إلا بعد تقديم المشتري المدخل في الدعوى تصريحا يسجل تحت مسؤوليته الشخصية بعدم وجود دائنين آخرين قدموا تعرضا غير الذين بوشرت المسطرة ضدهم.

ولا يبرئ تنفيذ الأمر الإستعجالي ذمة المشتري تجاه الدائنين الذين تعرضوا قبل هذا الأمر، إن وجدوا.

المادة 88
إذا كان التعرض بدون سند أو بدون سبب أو باطلا من حيث الشكل و لم تقم دعوى في الموضوع، جاز للبائع أن يطلب من قاضي المستعجلات الإذن بقبض ثمن البيع بالرغم من وجود التعرض.

المادة 89
لا تبرأ ذمة المشتري تجاه الأغيار إذا دفع الثمن للبائع من دون أن يباشر النشر وفق الشكل المحدد أو قبل انصرام أجل خمسة عشر يوما أو من دون أن يراعي التقييدات و التعرضات.

المادة 90
تبقى براءات الاختراع و علامات الصنع و التجارة و الخدمة و الرسوم و النماذج الصناعية التي شملها بيع أصل تجاري خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية فيما يخص طرق انتقالها.

(/)


كما أن حقوق الملكية الأدبية و الفنية التي شملها بيع أصل تجاري تبقى خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الأدبية و الفنية فيما يخص طرق انتقالها.

الفصل الأول
امتياز البائع
المادة 91
يخضع امتياز البائع للشروط الآتية بعده:
– يقيد الامتياز في السجل التجاري؛

– يقع التقييد في كتابة ضبط كل محكمة يوجد في دائرتها فرع يشمله بيع الأصل.

لا تخضع هذه التقييدات للنشر في الجرائد.

لا يترتب الامتياز إلا على عناصر الأصل التجاري المبينة في عقد البيع و في التقييد، فإذا لم يعين ذلك على وجه الدقة شمل الاسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء و الزبناء و السمعة التجارية.

توضع أثمان متميزة بالنسبة لعناصر الأصل التجاري المعنوية و للبضائع و للمعدات.

يمارس امتياز البائع الذي يضمن هذه الأثمان أو ما تبقى منها بتمييز على الأثمان الخاصة بإعادة بيع البضائع و المعدات و عناصر الأصل المعنوية.

بالرغم من كل اتفاق مخالف فإن الأداءات الجزئية غير الناجزة نقدا تخصم أولا من ثمن البضائع ثم من ثمن المعدات.

يتعين تجزيء ثمن إعادة البيع المعروض على التوزيع إذا كان ينطبق على عنصر أو عدة عناصر لم يتضمنها البيع الأول.

المادة 92
يجب أن يتم التقييد، تحت طائلة البطلان، بسعي من البائع داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ عقد البيع.

تعطى لهذا التقييد الأولوية على كل تقييد اتخذ في الأجل نفسه يكون سببه راجعا للمشتري.

يحتج بالتقييد في مواجهة التسوية القضائية و التصفية القضائية للمشتري.

الفصل الثاني
حقوق دائني البائع، زيادة السدس
المادة 93
تضع كتابة ضبط المحكمة التي تلقت عقد البيع نسخة أو نظيرا منه رهن إشارة كل متعرض أو مقيد قصد الإطلاع عليه في عين المكان و ذلك داخل الثلاثين يوما التي تلي النشر الثاني المنصوص عليه في المادة 83.

المادة 94

(/)


يجوز داخل الأجل المحدد في المادة السابقة لكل دائن مقيد أو متعرض داخل أجل خمسة عشر يوما المحدد في المادة 84، أن يطلع على عقد البيع و على التعرضات بكتابة ضبط المحكمة. و إذا كان ثمن البيع غير كاف لتسديد مطالب الدائنين السابق ذكرهم جاز له أن يزيد في ثمن البيع السدس على الثمن الرئيسي للأصل التجاري دون أن يشمل البضائع و المعدات، مع مراعاة أحكام المادة 123 و ما يليها.

المادة 95
لا تقبل زيادة السدس بعد بيع قضائي للأصل التجاري أو بعد بيع بالمزاد العلني ممارس وفق أحكام المواد من 115 إلى 117 بطلب من سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من الشركاء على الشياع في الأصل.

المادة 96
يجب على كاتب الضبط الذي يشرف على البيع ألا يقبل المزايدة إلا من طرف الأشخاص الذين يودعون بين يديه مبلغا مخصصا لأداء الثمن على ألا يقل هذا المبلغ عن نصف الثمن الكلي للبيع الأول و لا عن جزء ثمن البيع نفسه المشترط أداؤه ناجزا بإضافة الزيادة عليه.

المادة 97
تجري المزايدة بعد إضافة السدس وفق الشروط و الآجال المقررة للبيع الذي طرأت عليه هذه الزيادة.

تنتقل آثار التعرضات إلى ثمن المزايدة.

المادة 98
إذا رسا ثمن البيع نهائيا، سواء وقع المزاد أم لا، و لم يتفق الدائنون على توزيع الثمن حبيا، وجب على المشتري بناء على إنذار من طرف أي دائن أن يودع بكتابة الضبط، خلال الخمسة عشر يوما التالية، الجزء المستحق من الثمن و الجزء الباقي متى صار مستحقا و ذلك للوفاء بما عسى أن يترتب عن التعرضات و التقييدات الواقعة على الأصل التجاري و على التفويتات التي وقع تبليغها.

الفصل الثالث
دعوى الفسخ
المادة 99
يجب لقيام دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن الإشارة إليها و تخصيصها صراحة في تقييد الامتياز المنصوص عليه في المادة 92.

ولا يمكن ممارستها تجاه الغير بعد انقضاء الامتياز. تقتصر هذه الدعوى مثل الامتياز على العناصر التي يشملها البيع وحدها.

(/)


المادة 100
إذا فسخ البيع رضائيا أو قضائيا وجب على البائع استرداد جميع عناصر الأصل التجاري التي شملها البيع بما فيها العناصر التي لحقها انقضاء امتيازه عليها أو إقامة الدعوى في شأنها.

يحاسب على ثمن البضائع و المعدات الموجودة وقت استرداد الحيازة بناء على تقديرها بواسطة خبرة حضورية، رضائية أو قضائية على أن يخصم ما هو مستحق له بموجب الامتياز على الأثمان الخاصة بالبضائع و المعدات. و يبقى الزائد، إن كان، ضمانا للدائنين المقيدين، إن وجدوا، و إلا فللدائنين العاديين.

المادة 101
يجب على البائع الذي يمارس دعوى الفسخ أن يبلغ ذلك للدائنين المقيدين على الأصل في الموطن الذي اختاروه في تقييداتهم.

لا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من التبليغ.

المادة 102
إذا نتج عن العقد فسخ بقوة القانون أو إذا حصل البائع على فسخ رضائي من طرف المشتري، وجب عليه تبليغ الدائنين المقيدين في موطنهم المختار الفسخ المستوجب أو الرضائي الذي لا يصير نهائيا إلا بعد ثلاثين يوما من هذا التبليغ.

المادة 103
إذا طلب بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني سواء كان بطلب من طرف سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من أي مصف أو مسير قضائي أو كان قضائيا بطلب من أي ذي حق، وجب على الطالب أن يبلغ ذلك للبائعين السابقين في الموطن المختار في تقييداتهم مصرحا لهم بسقوط حقهم في دعوى الفسخ تجاه من رسا عليهم المزاد إذا لم يرفعوها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

الباب الثاني
تقديم الأصل التجاري حصة في شركة
المادة 104
يجب أن يتم شهر تقديم الأصل التجاري حصة في شركة وفق الشروط المحددة في المادة 83.

(/)


يجب على كل دائن، غير مقيد، للشريك الذي قدم الأصل التجاري حصة في شركة، أن يصرح بالمبلغ المستحق داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية للنشر الثاني المنصوص عليه في المادة 83 على أبعد تقدير لدى كتابة ضبط المحكمة التي تلقت العقد. و يسلم له كاتب الضبط إيصالا بذلك.

المادة 105
إذا لم يقدم الشركاء أو أحدهم داخل الثلاثين يوما الموالية للنشر الثاني دعوى إبطال الشركة أو الحصة أو إذا لم يقع التصريح بالإبطال تبقى الشركة ملزمة على وجه التضامن مع المدين الرئيسي بأداء الدين الثابت المصرح به في الأجل المذكور.

في حالة تقديم أصل تجاري حصة من شركة إلى شركة أخرى لا سيما على إثر دمج شركتين أو انفصالهما، لا تطبق الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إلا إذا روعيت المقتضيات المتعلقة بدمج أو انفصال الشركات.

الباب الثالث
رهن الأصل التجاري
المادة 106
يجوز رهن الأصل التجاري وفقا للشروط و الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب دون غيرها.

لا يخول رهن الأصل التجاري للدائن المرتهن الحق في الحصول على الأصل مقابل ما له من ديون و حسب نسبتها.

المادة 107
لا يجوز أن يشمل رهن الأصل التجاري سوى العناصر المحددة في المادة 80 باستثناء البضائع.

إذا شمل الرهن براءة الاختراع فإن الشهادة الإضافية المنطبقة عليها و الناشئة بعده، تكون مشمولة أيضا بالرهن كالبراءة الأصلية.

إذا لم يبين العقد محتوى الرهن بصفة صريحة و دقيقة فإن الرهن لا يشمل إلا الاسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء و الزبناء و السمعة التجارية.

إذا شمل الرهن الأصل التجاري و فروعه وجب تعيين الفروع ببيان مقارها على وجه الدقة.

المادة 108
بعد التسجيل، يثبت الرهن بعقد يحرر و يقيد كعقد البيع وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرتين الأولي و الثانية للمادة 83.

(/)


يتضمن المستخرج تاريخ العقد و الأسماء الشخصية و العائلية لمالك الأصل و للدائن و موطنهما و بيان الفروع و مقارها التي قد يشملها الرهن.

لا يخضع هذا التقييد للنشر في الجرائد.

المادة 109
ينشأ الامتياز المترتب عن الرهن، تحت طائلة البطلان، بمجرد قيده في السجل التجاري، بطلب من الدائن المرتهن داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ العقد المنشئ .

يجب القيام بالإجراء نفسه لدى كتابة ضبط كل محكمة يوجد بدائرتها فرع يشمله الرهن.

المادة 110
تحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل التجاري.

يكون للدائنين المرتهنين المقيدين في يوم واحد نفس الرتبة.

الباب الرابع
الأحكام المشتركة بين بيع الأصل التجاري و رهنه
الفصل الأول
إنجاز الرهن
المادة 111
في حالة نقل الأصل التجاري، تصبح الديون المقيدة مستحقة الأداء بحكم القانون إذا لم يقم مالك الأصل التجاري خلال خمسة عشر يوما على الأقل قبل النقل بإعلام الدائنين المرتهنين برغبته في نقل الأصل التجاري و بالمقر الجديد الذي يريد أن يستغله فيه.

يجب على البائع أو الدائن المرتهن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره أو الثلاثين يوما التالية لعلمه بالنقل أن يطلب التنصيص بهامش التقييد الموجود على المقر الجديد الذي انتقل إليه الأصل التجاري، و يجب عليه أيضا إذا تم نقله إلى دائرة محكمة أخرى أن يطلب إعادة تقييده الأول في تاريخه الأصلي بسجل المحكمة التي نقل إليها مع بيان مقره الجديد.

وفي حالة إغفال الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة يمكن أن يسقط حق امتياز الدائن المقيد إذا ثبت أنه تسبب بتقصيره في إلحاق الضرر بالأغيار الذين وقع تغليطهم بشأن الوضعية القانونية للأصل التجاري.

إذا نقل الأصل التجاري بدون موافقة البائع أو الدائن المرتهن و سبب النقل نقصا في قيمة الأصل التجاري، أمكن أن تصبح بذلك الديون المترتبة لهما مستحقة الأداء.

(/)


ويمكن أن ينتج كذلك عن تقييد رهن، استحقاق الديون السابقة له إذا كانت مترتبة عن استغلال الأصل التجاري.

تخضع الدعاوي الرامية إلى سقوط الأجل، المقامة أمام المحكمة طبقا للفقرتين السابقتين لقواعد المسطرة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة113.

المادة 112
إذا أقام المالك دعوى بفسخ كراء العقار الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات، وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا، في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم. و لا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من هذا التبليغ.

لا يصبح الفسخ الرضائي للكراء نهائيا إلا بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائنين المقيدين في الموطن المختار لكل منهم.

المادة 113
يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي و للمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات و البضائع التابعة له.

تقرر المحكمة بناء على طلب من الدائن طالب البيع، أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه في الأجل المضروب له، يقع بيع الأصل التجاري استجابة لعريضة الدائن نفسه و ذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى117.

يوقف هذا الحكم متابعة إجراء الحجز التنفيذي.

وتسري نفس الأحكام إذا طلب الدائن بيع الأصل التجاري أثناء جريان الدعوى المقامة من طرف المدين.

وإذا لم يطلب الدائن بيع الأصل التجاري تحدد المحكمة الأجل الذي يجب فيه إجراء البيع بطلب من المدين وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 و إذا تخلف المدين عن إجراء البيع في الأجل المضروب، تأمر المحكمة بمتابعة إجراءات الحجز التنفيذي و استمرارها ابتداء من آخر إجراء وقفت عنده.

(/)


تعين المحكمة عند الاقتضاء مسيرا مؤقتا لإدارة الأصل التجاري و تحدد الثمن الافتتاحي للمزاد و الشروط الأساسية للبيع، كما تعهد بالقيام بالبيع إلى كاتب الضبط . و يتعين على هذا الأخير أن يتسلم الرسوم و الوثائق المتعلقة بالأصل التجاري و أن يحرر دفتر التحملات و يأذن للمزايدين بالإطلاع عليه.

يجوز للمحكمة أن تأذن للطالب بقرار معلل، في حالة عدم وجود دائن مقيد آخر أو متعرض و بشرط خصم المصاريف الممتازة لمن له الحق فيها، بأن يقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل و ذلك خصما من أصل الدين أو بقدر دينه أصل و فوائد و مصاريف.

يصدر الحكم خلال الخمسة عشر يوما التي تلي أول جلسة، و يكون هذا الحكم غير قابل للتعرض و مشمولا بالنفاذ على الأصل. و يكون لاستئناف الحكم أثر موقف، و يجب أن يقع خلال خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم. و يصدر قرار محكمة الاستئناف خلال الثلاثين يوما، و يكون قرارها قابلا للتنفيذ على الأصل.

المادة 114
يجوز للبائع و للدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون و ذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل عند الاقتضاء. يرفع الطلب إلى المحكمة التي يستغل بدائرتها الأصل التجاري و التي تبت طبقا لمقتضيات الفقرتين الأخيرتين من المادة السابقة.

المادة 115
يبلغ كاتب الضبط للمحكوم عليه الحكم أو، في حالة الاستئناف ، القرار القاضي ببيع الأصل التجاري فور صدوره، كما يقوم المحكوم له علاوة على ذلك بنفس الإجراء تجاه البائعين السابقين طبقا للمادة 103.

يبلغ المقرر القضائي طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

(/)


يقوم كاتب الضبط في الوقت نفسه بالشهر القانوني على نفقة الطالب المسبقة.ويبين الإعلان على المزاد تاريخ افتتاحه و مدته و إيداع الوثائق بكتابة الضبط كما ينص على شروط البيع.

يعلق إعلان البيع بالمزاد بالمدخل الرئيسي للعقار الذي يوجد فيه الأصل التجاري و كذا باللوحة و في أي مكان يكون مناسبا للإعلان. و ينشر علاوة على ذلك في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية.

يتلقى العون المكلف بالتنفيذ العروض إلى غاية إقفال محضر المزاد و يثبتها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل نسخة الحكم أو القرار الذي يتابع بموجبه البيع.

المادة 116
تجرى المزايدة لدى كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات بعد ثلاثين يوما من التبليغات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى و الثانية للمادة السابقة. غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر معلل من رئيس المحكمة لمدة لا يمكن أن يتجاوز مجموعها تسعين يوما تدخل ضمنها الثلاثون يوما الأولى.

يبلغ عون التنفيذ في الأيام العشرة الأولى من هذا الأجل إلى مالك الأصل التجاري أو إلى وكيله وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى و الثانية من المادة السابقة و إلى الدائنين المقيدين قبل صدور الحكم القاضي بالبيع القيام بإجراءات الشهر في موطنهم المختار في التقييد، و يخطرهم بوجوب الحضور في اليوم و الساعة المحددين للمزايدة.

يقوم عون التنفيذ في الأيام العشرة الأخيرة من هذه المدة باستدعاء نفس الأطراف و المتزايدين الذين قدموا عروضهم للحضور في نفس التاريخ.

المادة 117

(/)


إذا حل اليوم و الساعة المعينان لإجراء المزايدة و لم يؤد مالك الأصل التجاري ما بذمته قام عون التنفيذ بعد التذكير بالأصل التجاري الذي هو موضوع المزايدة و بالتكاليف التي يتحملها و بالعروض الموجودة و آخر أجل لقبول عروض جديدة، بإرساء المزاد بعد انقضاء هذا الأجل على المتزايد الأخير الموسر الذي قدم كفيلا موسرا. و يحرر محضر بإرساء المزاد.

يؤدي من رسا عليه المزاد ثمنه بكتابة الضبط خلال عشرين يوما من المزاد مع مراعاة تطبيق الفقرة الأولى من المادة 97 على المزايد بالسدس. و يجب على المزايد علاوة على ذلك أن يؤدي مصاريف التنفيذ المحددة من طرف القاضي و المعلن عنها قبل المزايدة.

تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية فيما يخص كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة.

المادة 118
يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري أن تأمر في الحكم نفسه، إن أصدرت حكمها بالأداء، ببيع الأصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك. و تصدر حكمها على النحو المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 113 و تحدد الأجل الذي بانقضائه يمكن مواصلة البيع عند عدم الوفاء.

تطبق أحكام الفقرة الثامنة من المادة 113 و المواد من 115 إلى 117 على البيع الذي أمرت به المحكمة.

المادة 119
إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة و لم يستجب للإنذار الموجه إليه باحترام التزاماته خلال عشرة أيام، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على ذمته، داخل أجل الشهر الموالي للعشرة أيام.

تنحصر إجراءات البيع المعاد في إعلان جديد تتبعه مزايدة جديدة.

يتضمن الإعلان علاوة على البيانات العادية، بيان المبلغ الذي وقف به المزاد الأول و تاريخ المزايدة الجديدة.

ويكون الأجل الفاصل بين الإعلان عن البيع و المزايدة الجديدة ثلاثين يوما.

(/)


يمكن للمتزايد المتخلف توقيف إجراءات إعادة البيع إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات قيامه بتنفيذ شروط المزاد السابق و الوفاء بالمصاريف التي تسبب فبها نتيجة خطئه.

يترتب عن إعادة البيع فسخ المزايدة الأولى بأثر رجعي.

يلزم المتزايد المتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن الذي رسا به إعادة البيع أقل من الأول، دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة.

المادة 120
لا يجوز بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات، كل على حدة، متى كان البيع بموجب حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا الباب، إلا بعد عشرة أيام على الأقل، من تاريخ إخطار الدائنين الذين أجروا تقييدهم قبل الإخطار المذكور بخمسة عشر يوما على الأقل في الموطن المختار في تقييدهم، ما عدا الحق في الكراء.

ويجوز في أجل العشرة أيام المذكورة لكل دائن مقيد، حل أجل دينه أو لم يحل، أن يرفع دعوى ضد المعنيين بالأمر أمام المحكمة التي يستغل الأصل التجاري بدائرتها، ترمي إلى الأصل بجميع عناصره بطلب منه أو من طالب البيع طبق أحكام المواد من 113 إلى 117.

يتم بيع المعدات و البضائع مع الأصل التجاري في وقت واحد إما بتعيين ثمن افتتاحي لكل منها أو بأثمان متمايزة إذا كان الحكم القاضي بالبيع يلزم الراسي عليه المزاد بتسلم العناصر بالثمن الذي يقدره الخبراء.

يجب تجزئة الثمن على مختلف عناصر الأصل التجاري التي لم يترتب عليها تقييد بامتياز كل على حدة.

المادة121
لا تقبل أية زيادة بالسدس على المزاد إذا تم البيع قضائيا بالمزاد العلني.

الفصل الثاني
تطهير الديون المقيدة
المادة 122
يتبع امتياز البائع أو الدائن المرتهن الأصل التجاري حيثما وجد.

(/)


إذا لم يتم بيع الأصل التجاري قضائيا بالمزاد العلني تعين على المشتري الذي يرغب في تفادي مطالبة الدائنين المقيدين، أن يخطر، تحت طائلة سقوط حقه، جميع الدائنين المقيدين في المحل المختار لكل منهم في تقييده قبل المطالبة أو داخل الثلاثين يوما من إخطاره بالدفع و على أكثر تقدير داخل سنة تبتدئ من تاريخ الاقتناء، على أن يكون هذا الأخطار شاملا للبيانات الآتية:

1 – اسم البائع الشخصي و العائلي و موطنه، بيان الأصل التجاري بدقة، الثمن باستثناء المعدات و البضائع أو ذكر القيمة المقدرة للأصل في حالة انتقال ملكيته بدون عوض عن طريق مقايضة أو استرجاع بدون تحديد للثمن، التحملات و المصاريف و التكاليف المشروعة التي بذلها المشتري؛
2 – جدول من ثلاثة أعمدة يبين في:

العمود الأول : تاريخ البيوع أو الرهون السابقة و التقييدات المتخذة؛
العمود الثاني: أسماء الدائنين المقيدين و مواطنهم؛
العمود الثالث: مبلغ الديون المقيدة مع اختيار موطن في دائرة المحكمة التي يقع بها الأصل التجاري مع تصريح المشتري باستعداده للوفاء الفوري للديون المقيدة في حدود الثمن الذي قدمه دون تمييز بين الديون الحالة و غير الحالة.
يتمتع المشتري بالآجال و المهل الممنوحة إلى المدين الأصلي كما يراعي تلك التي التزم بها هذا الأخير ما لم تنص سندات الدين على خلاف ذلك.
إذا شمل عقد الشراء الجديد عناصر مختلفة لأصل تجاري واحد بعضها مثقل بتقييدات و بعضها خلو منها و كانت موجودة بدائرة محكمة واحدة أو خارجها و وقع تفويتها جملة بثمن واحد أو بأثمان متمايزة وجب ذكر ثمن كل عنصر منها في التبليغ و إن اقتضى الحال تجزئته ضمن الثمن الإجمالي المنصوص عليه بالعقد.

المادة 123

(/)


يجوز، في الحالة التي لا تطبق فيها المادة 121، لكل دائن له قيد على اصل تجاري، أن يطلب بيعه بالمزاد العلني على أن يعرض رفع ثمنه الأصلي ماعدا المعدات و البضائع بمقدار العشر و أن يقدم كفيلا لضمان أداء الثمن و التحملات أو أن يثبت أن له القدرة الكافية على التسديد.

يجب، تحت طائلة سقوط الحق، أن يبلغ هذا الطلب بعد توقيعه من طرف الدائن المشتري و المدين المالك السابق للأصل التجاري و ذلك داخل الثلاثين يوما من التبليغات السالفة مع استدعائهما أمام المحكمة لمقر الأصل قصد النظر عند قيام نزاع، في صحة المزاد و قبول الكفيل أو قدرة المزايد على التسديد و كذلك قصد الأمر ببيع الأصل بالمزاد العلني مع المعدات و البضائع التابعة له و إلزام المشتري المزاد عليه بإطلاع كاتب الضبط على سنداته.

المادة 124
يصبح المشتري حارسا قضائيا على الأصل التجاري بحكم القانون ابتداء من تاريخ تبليغ المزاد إذا تمت حيازته للأصل. و لا يجوز له القيام إلا بأعمال الإدارة. غير أنه يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أو من قاضي المستعجلات، حسب الحالات و في أي طور من أطوار المسطرة، تعيين حارس آخر.

المادة 125
لا يجوز للمزايد و إن دفع مبلغ المزاد أن يحول دون وقوع المزايدة بتنازله عن البيع إلا برضى جميع الدائنين المقيدين.

المادة 126
تجري المسطرة و البيع بطلب المزايد و عند عدم وجوده تجري بناء على طلب كل دائن مقيد أو المشتري و ذلك على حساب المزايد و تحت مسؤوليته. و يبقى كفيله ملزما طبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 6 و 7 و 8 من المادة 113 والمواد من 114 إلى 117 و الفقرة الثالثة من المادة 120.

المادة 127
إذا لم تحصل المزايدة رسا المزاد على الدائن المزايد.

المادة 128

(/)


يجب على من رسا عليه المزاد أن يستلم المعدات و البضائع الموجودة عند الحيازة بالثمن الذي يقدر بخبرة رضائية أو قضائية و ذلك بحضور كل من المشتري المزاد عليه و البائع و من رسا عليه المزاد.

ويتعين عليه، علاوة على ثمن مزايدته، أن يرد للمشتري الذي فقد الحيازة المصاريف و التكاليف المشروعة المترتبة عن العقد و التبليغ و التقييد و الشهر و أن يرد المصاريف و التكاليف المشروعة الناشئة عن إعادة البيع لمن له الحق فيها.

المادة 129
تطبق المادة 119 على البيع و على المزايدة على مزاد.

المادة 130
يكون للمشتري المزاد عليه الذي رست عليه المزايدة إثر إعادة البيع، الحق في الرجوع على البائع لاسترداد ما زاد على الثمن المشترط في عقد البيع و كذا الفائدة الناتجة عن هذا الفائض ابتداء من تاريخ كل أداء.

___________

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون حق المؤلف اللبناني

قانون حق المؤلف اللبناني

قانون حماية الملكية الأدبية والفنية

(القانون رقم 75 لعام 1999م)

الفصل الأول

تعاريف

المادة -1-

لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يفهم من الكلمات والعبارات المدرجة أدناه المعاني التالية إلا إذا دل النص على خلاف ذلك وتنطبق هذه التعاريف أيضاً على موضوع الحقوق المجاورة.

أداء العمل: هو تنفيذ العمل عن طريق العرض أو العزف أو الإلقاء أو السرد أو التمثيل أو الرقص أو أية طريقة أخرى إما مباشرة أو بواسطة أي جهاز أو وسيلة.

الأداء العلني: يكون الأداء علنياً عندما يحصل في مكان أو أمكنة يمكن فيها تواجد أشخاص يتعدى عددهم أفراد الأسرة الواحدة أو معارفهم المباشرين.

البث: هو نقل العمل إلى الجمهور عن طريق الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الإرسال عن طريق الأقمار الصناعية.

برنامج الحاسب الآلي: هو مجموعة من الأوامر معبر عنها بكلمات أو برموز أو بأي شكل آخر بإمكانها عندما تدخل في مادة يمكن للحاسب أن يقرأها، أن تجعل الحاسب الآلي يؤدي أو ينفذ مهمة ما أو يعطي نتيجة ما.

التسجيل السمعي: هو كل تسجيل مثبت بأي شكل مادي يتألف من أصوات، سواء أكانت هذه الأصوات ناتجة عن أداء عمل أم لا، لكنه لا يشمل التسجيل السمعي المصاحب للعمل السمعي والبصري.

التصوير: هو إجراء نسخ عن النسخة الأصلية للعمل بوسائل غير وسيلة الطبع مثل التصوير عن طريق ماكينات فوتوكوبي ويشمل ذلك الصور المكبرة والمصغرة عن العمل.

الحقوق المجاورة: هي الحقوق التي يتمتع بها الفنانون المؤدون ومنتجو التسجيلات السمعية ومؤسسات ومحطات وشركات وهيئات البث التلفزيوني والإذاعي ودور النشر.

العمل: هو كل عمل بمفهوم المادة /2/ والمادة /3/ من هذا القانون.

العمل الجماعي: هو العمل الذي ساهم به أكثر من شخص طبيعي واحد بمبادرة وإشراف شخص طبيعي أو معنوي يتولى نشره باسمه الشخصي.

العمل السمعي والبصري: هو كل عمل يتكون من مجموعة متسلسلة من الصور المتعلقة بعضها ببعض سواء أكانت مصحوبة بصوت أم لا والتي تعطي انطباعاً بالحركة عند عرضها أو بثها أو نقلها بأجهزة خاصة.

العمل المشترك: هو كل عمل مبتكر من قبل أكثر من مؤلف واحد شرط ألا يشكل العمل المذكور عملاً جماعياً.

منتج التسجيل السمعي أو العمل السمعي والبصري: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يأخذ مبادرة ومسؤولية صنع العمل السمعي والبصري أو التسجيل السمعي.

المؤلف: هو الشخص الطبيعي الذي يبتكر عملاً ما.

النسخ: هو صنع نسخة أو أكثر من أي عمل بأية طريقة أو بأي شكل كان بما في ذلك التسجيل الدائم أو المؤقت على أسطوانات أو أشرطة أو أقراص أو ذاكرة إلكترونية، ويشمل ذلك أيضاً صنع نسخة ذات بعدين لعمل من ثلاثة أبعاد أو نسخة من ثلاثة أبعاد لعمل ذي بعدين.

النسخة: هي ما ينتج من جراء أية عملية نسخ أو تسجيل أو طبع أو تصوير للعمل الأصلي.

النشر: هو وضع نسخ عن العمل أو عن التسجيل السمعي بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف أو منتج التسجيل السمعي وبكمية تفي بحاجة الجمهور المعقولة عن طريق البيع أو الإيجار أو أية طريقة أخرى تنقل ملكية أو حيازة نسخة العمل أو التسجيل السمعي أو حق استعمالهما، وتعني كلمة نشر أيضاً وضع نسخ من العمل أو التسجيل السمعي بمتناول الجمهور عن طريق أية وسيلة إلكترونية.

لا يعتبر نشراً عرض العمل الدرامي أو الدرامي الموسيقي أو السينمائي أو عزف العمل الموسيقي أو الإلقاء العلني لعمل أدبي أو إرسال أو بث الأعمال الفنية أو الأدبية أو عرض العمل الفني أو تشييد العمل الهندسي.

لا يعتبر نشراً للتسجيل السمعي إسماعه بواسطة أي جهاز أو وسيلة أو بثه.

النقل إلى الجمهور: هو وضع العمل في متناول الجمهور عن طريق الإرسال السلكي أو اللاسلكي للصوت والصورة أو لأحدهما فقط بشكل يسمح للجمهور بسماعه أو برؤيتها من أماكن تبعد عن مركز الإرسال.

ويشمل ذلك وضع العمل في متناول الجمهور بواسطة وسائل سلكية أو لاسلكية (مثل الإنترنت) بطريقة يمكن بواسطتها لكل فرد من الجمهور أن يلج إلى ذلك العمل من مكان وزمان يختارهما.

الفصل الثاني

الأعمال المشمولة بالحماية

المادة 2 -يحمي هذا القانون جميع إنتاجات العقل البشري سواء كانت كتابية أو تصويرية أو نحتية أو خطية أو شفهية مهما كانت قيمتها وأهميتها وغايتها ومهما كانت طريقة أو شكل التعبير عنها.

وتعتبر الأعمال الآتية المذكورة على سبيل المثال لا الحصر مشمولة بالحماية:

– الكتب والمحفوظات والكتيبات والمنشورات والمطبوعات وكافة الأعمال الأدبية والفنية والعلمية الكتابية الأخرى.

– المحاضرات والخطب والأعمال الشفهية الأخرى.

– الأعمال السمعية والبصرية والصور الفوتوغرافية.

– الأعمال الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلام.

– الأعمال المسرحية والمسرحيات الموسيقية.

– الأعمال التي تؤدي بحركات أو بخطوات فنية والتمثيليات الإيمائية.

– أعمال الرسم والنحت والحفر والزخرفة والنسج والليثوغرافيا.

– الرسوم والصور المختصة بفن العمارة.

– برامج الحاسب الآلي مهما كانت لغاتها، بما في ذلك الأعمال التحضيرية.

– الخرائط والتصاميم والمخططات والمجسمات الجغرافية والطوبوغرافية والهندسية والعلمية.

– أعمال الفن البلاستيكي من أي نوع كانت سواء أكانت مخصصة للصناعة أو غير مخصصة لها.

المادة 3 – تخضع لأحكام هذا القانون أيضاً وتستفيد من الحماية التي يمنحها كافة الأعمال الفرعية الآتية شرط عدم الإخلال بحقوق مؤلف العمل الأصلي:

– ترجمات الأعمال وتكييفها لفن من الفنون وتحويلها وإعادة التوزيع الموسيقي.

– مجموعات الأعمال ومجموعات المعلومات سواء أكانت في شكل مقروء آلياً أو أي شكل آخر، المجازة من قبل صاحب حق المؤلف أو خلفائه العموميين أو الخصوصيين شرط أن يكون اختيار أو ترتيب المضمون مبتكراً.

المادة 4 – لا تشمل الحماية الممنوحة بموجب هذا القانون:

– نشرات الأخبار اليومية.

– القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات الصادرة عن كافة سلطات وأجهزة الدولة وترجماتها الرسمية.

– الأحكام القضائية بكافة أنواعها وترجماتها الرسمية.

– الخطب الملقاة في الاجتماعات العامة والجمعيات، على أن الخطب والمرافعات التي تخص شخصاً واحداً لا يحق إلا لذلك الشخص جمعها ونشرها.

– الأفكار والمعطيات والوقائع العلمية المجردة.

– كافة الأعمال الفنية الفلكلورية التراثية، غير أن الأعمال التي تستلهم الفلكلور فهي مشمولة بالحماية.

الفصل الثالث

صاحب حق المؤلف وشروط الحماية

المادة 5 – إن الشخص الذي يبتكر عملاً أدبياً أو فنياً له، بمجرد ابتكاره حق الملكية المطلقة على هذا العمل ودونما حاجة لذكره، احتفاظه بحقوقه أو لقيامه بأية إجراءات شكلية.

المادة 6 – في حالة الأعمال المشتركة التي يستحيل فيها فصل نصيب أي من المشتركين في ابتكار العمل عن نصيب الآخرين يعتبر الجميع مؤلفين بالاشتراك وأصحاباً لحقوق المؤلف في العمل بالتساوي، أما إذا كان بالإمكان فصل نصيب كل من المؤلفين المشتركين عن نصيب الآخرين فيعتبر كل من المؤلفين المشتركين مؤلفاً مستقلاً للجزء العائد له.

في حالة الأعمال المشتركة، لا يمكن لأحد المؤلفين أن يمارس بمفرده حقوق المؤلف بدون رضا شركائه، ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.

المادة 7 – في حالة الأعمال الجماعية يعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي أخذ المبادرة بابتكار العمل والإشراف على تنفيذه صاحب حق المؤلف، ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.

المادة 8 – في حالة الأعمال المبتكرة من قبل أشخاص طبيعيين عاملين لدى شخص طبيعي أو معنوي بموجب عقد عمل بمعرض قيامهم بالتزاماتهم الوظيفية أو المهنية، يعتبر رب العمل أو المستخدم صاحب حق المؤلف ويمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة /15/ من هذا القانون ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.

المادة 9 – في حالة الأعمال السمعية والبصرية، يعتبر المنتج صاحب حق المؤلف ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.

المادة 10- يعتبر مؤلفاً للعمل الذي لا يحمل اسم مؤلف أو الذي يحمل اسم مؤلف مستعار، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بنشر العمل، وإذا ظهر المؤلف الحقيقي للعمل فتعود هذه الحقوق إليه.

المادة 11 – يعتبر مؤلفاً للعمل الأدبي أو الفني كل من يظهر اسمه على العمل بالطريقة المتعارف عليها لذكر اسم المؤلف على مثل هذا العمل ما لم يثبت عكس ذلك.

الفصل الرابع

نطاق تطبيق الحماية القانونية

المادة 12 – تستفيد من الحماية الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون الأعمال الأدبية والفنية المبتكرة من قبل المؤلفين الآتين:

– المؤلفين اللبنانيين أينما كان محل إقامتهم.

– المؤلفين غير اللبنانيين شرط أن يكونوا من حاملي جنسية إحدى البلدان المنضمة إلى معاهدة برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية أو إلى المعاهدة العالمية لحماية حقوق المؤلف أو من المقيمين فيها.

– المؤلفين رعايا أية دولة عضو في جامعة الدول العربية وغير منضمة إلى إحدى المعاهدتين المذكورتين أعلاه، شرط المعاملة بالمثل.

– منتجي الأعمال السمعية والبصرية الذين لديهم مركزاً رئيسياً أو محل إقامة في لبنان أو في إحدى الدول المنضمة إلى معاهدة برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية أو إلى المعاهدة العالمية لحماية حقوق المؤلف.

المادة 13 – تستفيد من الحماية أيضاً الأعمال الأدبية والفنية في الحالات الآتية:

– إذا نشرت لأول مرة في لبنان.

– إذا نشرت لأول مرة في إحدى الدول المنضمة إلى إحدى المعاهدتين المذكورتين في المادة السابقة.

– إذا نشرت لأول مرة خارج لبنان وخارج الدول المنضمة لإحدى المعاهدتين المذكورتين شرط أن تنشر أيضاً في لبنان أو في بلد منضم لإحدى المعاهدتين المذكورتين أعلاه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في البلد الآخر.

الفصل الخامس

الحقوق التي يتمتع بها صاحب حق المؤلف

المادة 14 – يتمتع صاحب حق المؤلف بحقوق مادية وحقوق معنوية.

المادة 15 – يكون لصاحب حق المؤلف وحده الحق في استغلال العمل مادياً، وله في سبيل ذلك الحق الحصري في إجازة أو منع ما يأتي:

– نسخ وطبع وتسجيل وتصوير العمل بجميع الوسائل المتوافرة بما فيها التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو على أشرطة وأسطوانات الفيديو أو الأشرطة والأسطوانات والأقراص مهما كان نوعها، أو بأية طريقة أخرى.

– ترجمة العمل إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو تعديله أو تحويره أو تلخيصه أو تكييفه أو إعادة توزيع العمل الموسيقي.

– بيع وتوزيع وتأجير العمل.

– استيراد نسخ من العمل مصنوعة في الخارج.

– أداء العمل.

– نقل العمل إلى الجمهور سواء كان ذلك سلكياً أو لاسلكياً وسواء كان ذلك عن طريق الموجات الهرتزية أو ما شابهها أو عن طريق الأقمار الصناعية المرمزة وغير المرمزة، ويشمل ذلك التقاط البث التلفزيوني والإذاعي العادي أو الآتي عن طريق القمر الصناعي وإعادة إرساله إلى الجمهور بأية وسيلة تتيح نقل الصوت والصورة.

المادة 16 – إن الحقوق المادية للمؤلف تعتبر حقاً منقولاً يمكن التفرغ عنه كلياً أو جزئياً.

المادة 17- إن عقود استغلال الحقوق المادية أو التصرف بها أياً كان موضوعها يجب أن تنظم خطياً تحت طائلة البطلان بين المتعاقدين، وأن تذكر بالتفصيل الحقوق موضوع العقد، وأن تكون محددة في الزمان والمكان وأن تنص إلزاميا على مشاركة المؤلف بنسبة مئوية من الإيرادات عن عمليات الاستغلال والبيع، إذا لم تتضمن تلك العقود مهلة محددة تعتبر حكماً أنها معقودة لفترة عشر سنوات فقط اعتباراً من تاريخ توقيع العقد.

المادة 18- إن التفرغ الشامل والمسبق من أعمال مستقبلية هو باطل.

المادة 19- إن تفرغ المؤلف عن حق ما من حقوقه يجب دائماً أن يكون محصوراً في ذلك الحق فقط وتفسر العقود الجارية على حقوق المؤلف تفسيراً ضيقاً.

المادة 20 – مؤلف العمل الغنائي وملحنه لهما حقوق متساوية في هذا العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 21 – يكون للمؤلف بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة وحتى بعد التصرف بها الحقوق المعنوية الآتية:

– حق إشهار العمل وتحديد طريقة إشهاره ووسيلتها.

– حق المطالبة بأن ينسب العمل إليه كمؤلف وبأن يذكر اسمه على كل نسخة من نسخ العمل في كل مرة يستعمل فيها العمل استعمالاً علنياً.

– الحق بأن يستعمل اسماً مستعاراً أو أن يبقى اسمه مغفلاً.

– منع أي تحوير أن تطوير أو تعديل أو تغيير في العمل قد يسيء إلى شرفه أو سمعته أو شهرته أو مكانته الفنية الأدبية والعلمية.

– التراجع عن عقود التنازل أو التصرف بالحقوق المادية حتى بعد نشرها إذا كان ذلك التراجع ضرورياً للمحافظة على شخصيته وسمعته لتغيير في معتقداته أو ظروفه شرط تعويض الغير عن الضرر الناتج عن هذا التراجع.

المادة 22 – لا يجوز التصرف بحقوق المؤلف المعنوية ولا يجوز إلقاء الحجز عليها إنما يجوز انتقال تلك الحقوق إلى الغير عن طريق الوصية أو قوانين الإرث.

الفصل السادس

الاستثناءات من الحماية

المادة 23 – مع مراعاة أحكام المادة /24/ من هذا القانون، يجوز لأي شخص طبيعي من أجل استعماله الشخصي والخاص أن ينسخ أو يسجل أو يصور نسخة واحدة من أي عمل محمي بموجب هذا القانون من غير إذن أو موافقة صاحب حق المؤلف ومن دون دفع أي تعويض له شرط أن يكون العمل قد نشر بشكل مشروع.

لا يعتبر استعمال النسخة المنسوخة أو المصورة ضمن شركة أو في أي مكان عمل آخر استعمالاً شخصياً وخاصاً.

المادة 24 – لا يطبق الاستثناء المنصوص عليه في المادة السابقة إذا أدى ذلك إلى إلحاق الضرر بحقوق ومصالح صاحب حق المؤلف الأخرى ولا يجوز بشكل خاص القيام بما يأتي:

– تنفيذ العمل الهندسي بشكل بناء كامل أو جزئي.

– نسخ أو تسجيل أو تصوير أي عمل نشر منه عدد محدود من النسخ الأصلية.

– تصوير كتاب كامل أو جزء كبير منه.

– تسجيل أو نقل مجموعات المعلومات بكافة أنواعها.

– تسجيل أو نسخ برنامج الحاسب الآلي إلا إذا قام بذلك الشخص الذي أجاز له صاحب حق المؤلف استعمال البرنامج وكان ذلك من أجل صنع نسخة واحدة لاستعمالها فقط في حالة فقدان أو تضرر النسخة الأصلية.

المادة 25 – يجوز، من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له، نسخ أو تصوير عدد محدود من نسخ برامج الحاسب الآلي من قبل المؤسسات التربوية والجامعية والمكتبات العامة التي لا تتوخى الربح شرط أن يكون بحوزتها نسخة واحدة أصلية على الأقل من هذه البرامج، وذلك من أجل وضعها بتصرف الطلاب والجامعيين على سبيل الإعارة المجانية على أن يصار إلى تحديد آلية إجراء النسخ وفئات البرامج التي يمكن نسخها وعدد النسخ المسموحة بواسطة قرارات تطبيقية لاحقة تصدر عن وزارات التربية الوطنية والثقافة والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني، كما يحق للطالب أن ينسخ أو يصور نسخة واحدة لاستعماله الشخصي.

ويجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له استعمال جزء محدود من العمل المنشور بشكل شرعي من أجل نقد العمل أو من أجل دعم وجهة نظر ما أو من أجل الاستشهاد أو لغاية تعليمية ما شرط ألا يتجاوز حجم القسم المستعل ما هو ضروري ومتعارف عليه في مثل هذه الحالات، إلا أنه يجب أن يعين دائماً اسم المؤلف والمصدر إذا كان اسم المؤلف وارداً به.

المادة 26 – يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دافع أي تعويض له نسخ أو تصوير مقالات منشورة في الصحف والمجلات أو أجزاء قصيرة من عمل ما شرط أن يتم ذلك لغاية تعليمية صرفة وضمن الحدود اللازمة لتلك الغاية التعليمية، يجب أن يشار إلى اسم المؤلف أو المؤلفين واسم الناشر عند كل استعمال لنسخة أو صورة المقال أو العمل إذا كانت هذه الأسماء مذكورة في العمل الأصلي.

المادة 27 – يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير نسخة إضافية من قبل مكتبات عامة لا تتوخى الربح شرط أن يكون بحوزتها نسخة واحدة أصلية على الأقل وذلك من أجل الاحتفاظ بتلك النسخة الإضافية لاستعمالها فقط في حال فقدان أو تضرر النسخة الأصلية.

المادة 28 – يجوز بموجب قرار من وزير الثقافة والتعليم العالي ومن غير موافقة المؤلف أو دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير أو تسجيل نسخة من عمل سمعي وبصري ذي قيمة فنية خاصة من أجل الاحتفاظ بها في محفوظات الوزارة وذلك عندما يرفض صاحب حق المؤلف بشكل مجحف السماح بتسجيل تلك النسخة.

المادة 29 – يجوز بدون موافقة المؤلف وبدون دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير أو تسجيل نسخة من عمل ما لاستعمالها في إجراءات قضائية أو إدارية وذلك ضمن الحدود اللازمة لهذه الإجراءات.

المادة 30 – يجوز لوسائل الإعلام من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له وضمن الحدود الإعلامية المتعارف عليها استعمال مقتطفات قصيرة من الأعمال التي ظهرت أو سمعت أثناء أحداث جارية ومن خلال وصف وسائل الإعلام لتلك الأحداث شرط ذكر اسم المؤلف والمصدر.

المادة 31 – يجوز لوسائل الإعلام من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نشر صور لأعمال هندسية أو لأعمال فنية مرئية أو أعمال فوتوغرافية أو أعمال فنية تطبيقية شرط أن تكون تلك الأعمال متواجدة في أماكن عامة مفتوحة للجمهور.

المادة 32 – يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له عرض أو أداء عمل بشكل علني خلال المناسبات الآتية:

– في الحفلات الرسمية وذلك ضمن الحدود التي تتطلبها مثل تلك المناسبات.

– ضمن نطاق نشاطات المؤسسات التعليمية إذا استعمل العمل من قبل الأساتذة أو الطلاب شرط أن يكون الجمهور مقتصراً على الأساتذة والطلاب وأوليائهم والأشخاص المشتركين مباشرة في نشاط المؤسسة التعليمية.

المادة 33- يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له عرض العمل الفني في المتاحف أو في معارض منظمة داخل المتاحف شرط أن يكون المتحف مالكاً للمادة الملموسة التي تحتوي على العمل وشرط ألا يضر ذلك بالمصالح القانونية للمؤلف.

المادة 34 – يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير نسخة من عمل فني ما من أجل نشره في كاتالوجات معدة لتسهيل بيع العمل شرط ألا يضر ذلك بالمصالح القانونية للمؤلف.

الفصل السابع

الحقوق المجاورة

المادة 35 – يعتبر أصحاباً للحقوق المجاورة منتجو التسجيلات السمعية وشركات ومؤسسات البث التلفزيوني والإذاعي ودور النشر والفنانون المؤدون كالممثلين والعازفين والمطربين وأعضاء الجوقات الموسيقية والراقصين وفناني مسرح الدمى المتحركة وفناني السيرك.

المادة 36 – تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية في كل من الحالات الآتية:

أ – إذا كان منتج التسجيل السمعي لبنانياً أو يحمل جنسية بلد عضو في اتفاقية روما الدولية لحماية الفنانين الموقعة في روما بتاريخ 26/10/1961.

ب – إذا تم أول تثبيت للصوت في دولة عضو في الاتفاقية المذكورة أعلاه.

جـ – إذا نشر التسجيل السمعي لأول مرة في دولة عضو في الاتفاقية المذكورة أعلاه. إذا كان التسجيل السمعي قد نشر، لأول مرة في دولة غير منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة ثم نشر في دولة عضو في هذه الاتفاقية خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ النشر الأول، يعتبر هذا التسجيل السمعي وكأنه نشر لأول مرة في الدولة العضو.

المادة 37- تمنح الحماية للفنانين المؤدين في كل من الحالات الآتية:

أ – عندما يجري الأداء في لبنان أو في دولة منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة أعلاه.

ب – عندما يثبت الأداء على تسجيل سمعي تشمله الحماية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون.

جـ – عندما يثبت الأداء غير المثبت على تسجيل سمعي، من خلال برنامج تشمله الحماية المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون.

المادة 38 – تمنح الحماية لمؤسسات وشركات الإذاعة والتلفزيون في كل من الحالتين الآتيتين:

أ – إذا كان المركز الرئيسي للمؤسسة أو الشركة في لبنان أو في دولة منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة أعلاه.

ب – إذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز إرسال موجود في لبنان أو في إقليم دولة منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة أعلاه.

المادة 39 – مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذا القانون، يحق للفنانين المؤدين أن يجيزوا أو يمنعوا ما يأتي:

– بث أدائهم غير المثبت أو نقله إلى الجمهور إلا إذا كان البث أو النقل بمثابة إعادة لبث حفلة أجيز بثها سابقاً.

– تثبيت أو تسجيل أدائهم الذي لم يثبت بعد على أية مادة ملموسة.

– نسخ وبيع وتأجير التسجيلات التي تتضمن تثبيتاً غير مجاز لأدائهم.

المادة 40- ينتخب الفنانون المؤدون المشتركون في عمل أو عرض مشترك بالأكثرية النسبية شخصاً واحداً ليمثلهم في ممارسة حقوقهم المذكورة في المادة 39 من هذا القانون.

المادة 41- يكون للمنتجين الذين أجيز لهم من قبل الفنانين المؤدين بأن يقوموا بأول تثبيت للعمل السمعي والبصري على أية مادة ملموسة، الحق الحصري في نسخ وتوزيع وبيع وتأجير العمل السمعي والبصري الذي قاموا بإنتاجه وفي نقله إلى الجمهور.

المادة 42- يعود لشركات ومؤسسات وهيئات الإذاعة والتلفزيون المشار إليها في المادة 38 من هذا القانون أن تجيز أو تمنع ما يأتي:

– إعادة بث برامجها بأية طريقة كانت.

– عرض برامجها التلفزيونية في أماكن يسمح الدخول إليها لقاء دفع بدل دخول.

– تسجل برامجها على مواد ملموسة إذا كانت الغاية منه تجارية.

– استنساخ تسجيلات غير مجازة من برامجها التلفزيونية والإذاعية.

المادة 43 – يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بحق إجازة أو منع الاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم السمعية هذه وبحق إجازة أو منع تأجيرها لغاية تجارية.

المادة 44- يكون للفنانين المؤدين خلال حياتهم الحق في المطالبة بالاعتراف بأن ينسب الأداء إليهم والحق في منع أي تحوير له أو تعديل به، وينتقل هذا الحق إلى ورثة الفنان المؤدي بعد وفاته.

المادة 45- يكون لناشري الأعمال الخطية المطبوعة أو المكتوبة الحق في إجازة أو منع نسخها عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو الاستغلال التجاري.

المادة 46 – لا تسري الاتفاقات المتعلقة بالحقوق المجاورة بين المتعاقدين إلا إذا كانت خطية.

المادة 47 – تطبق الاستثناءات المنصوص عليها في المواد /23/ إلى /34/ من هذا القانون على الحقوق المنصوص عليها في المواد /35/ إلى /45/ من هذا القانون.

المادة 48 – لا تمس الحماية الممنوحة للحقوق المجاورة أي حق من الحقوق الممنوحة للأعمال الأصلية أو الفرعية المحمية بهذا القانون، ولا يجوز تفسير أي من الحقوق الممنوحة في هذا الفصل بشكل يمس بحقوق المؤلف الأصلي.

الفصل الثامن

مدة الحماية

المادة 49 – تتمتع الحقوق المادية للمؤلف بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف مضافاً إليها خمسون سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصلت فيها وفاة المؤلف.

المادة 50 – بالنسبة للأعمال المشتركة، تستمر الحماية خلال حياة المؤلفين المشتركين مضافاً إليها خمسون سنة بعد وفاة آخر المؤلفين المشتركين وتسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصلت فيها الوفاة الأخيرة، إذا مات أحد المشتركين ولم يترك ورثة، يستفيد من حصته المشتركون الآخرون أو ورثتهم ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف.

المادة 51- في حالة الأعمال الجماعية والأعمال السمعية والبصرية، تستمر الحماية لمدة خمسين سنة من أول نشر علني مجاز للعمل تسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصل فيها النشر المذكور. وفي حالة عدم النشر، تسري مدة الخمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها إنجاز العمل.

المادة 52- تتمتع بالحماية الحقوق المادية للأعمال المنشورة من دون ذكر اسم المؤلف أو باسم مؤلف مستعار، وذلك لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصل فيها أو نشر مشروع للعمل.

وإذا كان الاسم المستعار المعتمد من المؤلف لا يترك مجالاً للشك بهويته أو إذا ظهر اسم المؤلف قبل انقضاء خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة التي حصل فيها أول نشر مشروع، فتطبق أحكام المادة 49 من هذا القانون. أما الأعمال المنشورة باسم شخص معنوي والأعمال المنشورة بعد موت صاحبها فتحمى لمدة خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة التي نشرت فيها.

المادة 53 – تتمتع جميع الحقوق المعنوية للمؤلف أو للفنان المؤدي بحماية أبدية لا تنقضي بمرور أية مدة عليها، وهي تنتقل إلى الغير عن طريق الوصية أو قوانين الإرث.

المادة 54- تتمتع جميع الحقوق المجاورة المادية العائدة للفنانين المؤدين بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تكون التأدية قد تمت فيها.

المادة 55 – يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت على المادة الملموسة لأول مرة.

المادة 56 – تتمتع محطات ومؤسسات وشركات وهيئات التلفزيون والإذاعة بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها بث برامجها.

المادة 57- تتمتع دور النشر بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها النشر.

الفصل التاسع

جمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعية

المادة 58 – يجوز للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة أو لخلفائهم الخصوصيين أو العموميين أن يوكلوا أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات المتوجبة كلها أو بعضها إلى جمعيات أو شركات مدنية تؤلف فيما بينهم.

المادة 59 – يتم التوكيل بموجب وكالة خطية تنظم لدى الكاتب العدل يذكر فيها صراحة كافة الحقوق الموكلة إلى الجمعية أو الشركة.

تكون الوكالة لمدة محدودة، ويجوز أن يشمل التوكيل كافة أعمال المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة الحالية أو المستقبلية أو بعضاً منها فقط، وفي حالة الشك تعتبر كافة الأعمال مشمولة بالوكالة.

المادة 60 – يتوجب على كل جمعية أو شركة تنوي القيام بإدارة الحقوق الجماعية، قبل القيام بأي نشاط، أن تودع لدى وزارة الثقافة والتعليم العالي تصريح العلم والخبر القانوني بإنشاء الجمعية المنصوص عليه في قانون الجمعيات أو شهادة تسجيل الشركة في السجل المختص، بالإضافة إلى تصريح بالمعلومات الآتية:

– نسخة عن نظام الجمعية الداخلي أو النظام التأسيسي للشركة.

– اسم المدير المسؤول وعنوانه.

– عدد المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين أوكلوا إلى الجمعية أو إلى الشركة أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات العائدة لهم.

– نسخة عن الوكالات المنظمة من قبل المؤلفين أو أصحاب الحقوق المجاورة أو خلفائهم العموميين أو الخصوصيين لمصلحة الجمعية أو الشركة.

– مدة الوكالات المنظمة.

– كيفية توزيع المبالغ المحصلة.

– الموازنة السنوية للجمعية أو الشركة.

المادة 61- يخضع عمل جمعيات أو شركات إدارة الحقوق الجماعية لرقابة وسلطة وزارة الثقافة والتعليم العالي ويتوجب على هذه الجمعيات أو الشركات أن تضع بتصرف الوزارة كافة سجلاتها ودفاتر المحاسبة الضرورية لممارسة الرقابة الوزارية عليها.

المادة 62- يجب أن تعين كل جمعية أو شركة محاسباً قانونياً ليدقق سجلاتها ويرفع تقريراً سنوياً إلى الجمعية العمومية ويجب أن تستحصل الجمعية أو الشركة كل سنة على تقرير من محاسب قانوني آخر.

المادة 63- يجب على كل جمعية أو شركة أن تعقد جمعية عمومية واحدة في السنة على الأقل يعرض فيها على التصويت تقرير رئيس الجمعية أو الشركة والتقرير المالي وميزانية العام المنصرم وموازنة العام القادم.

المادة 64- يجب أن تعين كل جمعية أو شركة محامياً مسجلاً في إحدى نقابتي المحامين كمستشار قانوني وذلك عملاً بقانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 65- في حالة ارتكاب إحدى الجمعيات أو الشركات لأية مخالفة جسيمة أو في حالة تكرار المخالفات القانونية أو التنظيمية يجوز لوزير الثقافة والتعليم العالي أن يحيل الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

المادة 66 – تنظم كيفية تأسيس وعمل الجمعيات والشركات المذكورة وكيفية ممارسة وزارة الثقافة رقابتها عليها وكيفية التحقق من المخالفات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 67- تكون لجمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعية الصلاحيات الآتية:

– تنظيم العقود مع الجهات التي تقوم باستعمال العمل وتحديد التعويض المتوجب جبايته.

– توزيع التعويضات المحصلة على أصحاب الحقوق.

– اتخاذ كافة الإجراءات من إدارية وقضائية وتحكيمية وحبية من أجل حماية حقوق موكليها المشروعة وتحصيل التعويض المتوجب.

– الحصول من مستعملي الأعمال على كافة المعلومات اللازمة من أجل احتساب وتحصيل وتوزيع التعويضات المحصلة.

المادة 68- لا يجوز للجمعيات والشركات من دون سبب جدي أن ترفض تنظيم العقود المشار إليها في المادة 67 من هذا القانون مع مستعملي الأعمال.

المادة 69 – يتوجب على مستعمل العمل أن يبلغ الجمعية أو الشركة لائحة بأعمال الاستغلال التي قام بها كالنسخ أو البيع أو التأجير أو العرض أو البث التلفزيوني أو الإذاعي مع ذكر عدد النسخ أو عدد العروض العلنية أو عدد المرات التي تم فيها البث التلفزيوني أو الإذاعي.

المادة 70- لا يجوز للجمعيات أو الشركات من غير سبب جدي أن ترفض إدارة حقوق أحد المؤلفين وجباية التعويضات المتوجبة له.

المادة 71- يتوجب على كل جمعية أو شركة أن ترفع تقريراً سنوياً إلى المؤلفين الذين أوكلوا إليها أمر إدارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم لكي يتمكن هؤلاء من إبداء آرائهم بالنسبة للمبالغ المحصلة وطريقة التحصيل والتوزيع وبالنسبة لأمور أخرى تختص بالإدارة، يتوجب على الجمعية أخذ هذه الآراء بالاعتبار عند صياغة أو تعديل طرق الإدارة والجباية.

المادة 72 – يحق للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وممثليهم أن يطلعوا على حسابات الجمعية أو الشركة المنتمين إليها حين يرغبون بذلك.

المادة 73 – يتوجب على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين أوكلوا إلى إحدى الجمعيات أو الشركات أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات أن يعلموا الجمعية أو الشركة خطياً بالأعمال التي نشروها والتي يقومون بنشرها بعد تاريخ توكيل الجمعية أو الشركة بالإدارة والجباية.

المادة 74- يتم توزيع المبالغ المحصلة على أصحاب الحقوق مرة في السنة على الأقل وذلك بشكل يتناسب مع الاستعمال الفعلي لأعمالهم.

المادة 75- يجوز للمؤلف أو لصاحب الحقوق المجاورة أو للجمعية أو الشركة أن تلغي التوكيل شرط أن يكون هناك سبب جدي وشرط أن يبلغ الأمر إلى الفريق الآخر قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة، ويسري الإلغاء اعتباراً من نهاية السنة التي تبلغ فيها الرغبة بالإلغاء إلى الفريق الآخر.

الفصل العاشر

الإيداع

المادة 76 – يتم إيداع العمل أو التسجيل السمعي أو الأداء أو البرامج الإذاعية أو التلفزيونية لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.

إن الإيداع قرينة على ملكية المودع للعمل، أو التسجيل السمعي، أو الأداء أو البرامج الإذاعية أو التلفزيونية ويمكن إثبات عكس هذه القرينة بجميع طرق الإثبات.

المادة 77 – كل من يرغب من أصحاب حق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة أو خلفائهم الخصوصيين أو العموميين، إجراء معاملة الإيداع، يجب عليه أن يقدم إلى مصلحة حماية الملكية الفكرية طلباً موقعاً منه أو من وكيله يذكر فيه المعلومات الآتية:

– عنوان ونوع العمل، أو التسجيل الصوتي، أو الأداء، أو البرنامج الإذاعي أو التلفزيوني.

– اسم وصفة وعنوان المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة.

إذا لم يجر المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة الإيداع بنفسه يجب أن تذكر المعلومات السابقة بالنسبة للشخص الذي يقوم بالإيداع أيضاً.

– نوع الصك الذي يستند إليه المودع لتقديم طلب الإيداع إذا كان المودع غير المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة.

– يذكر عند الاقتضاء اسم وعنوان الشخص المكلف الإنجاز المادي للعمل (الطابع والساكب إلخ) ويجب أن يرفق بطلب الإيداع:

أ – نسخة أو خلاصة عن السند الذي يجري الإيداع بموجبه وذلك إذا لم يكن الطالب هو المؤلف ذاته أو صاحب الحق المجاور ذاته (الوكالة أو حق التنازل أو المقاولة أو الاتفاق..).

ب – ثلاث نسخ من العمل أو موضوع الحق المجاور. أما فيما يختص بالصور واللوحات الزيتية والمائية والتماثيل والهندسة، والأعمال التي لا يوجد منها إلا أصل واحد فيستعاض عن النسخ المذكورة آنفاً بصور فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية عن ذلك العمل على ثلاثة أبعاد تعطي شكل وهيئة العمل جملة وتفصيلاً.

المادة 78-

1 – لا يقبل طلب الإيداع إلا إذا كان مرفقاً بقيمة الرسم المحدد في هذه المادة.

2 – تحدد الرسوم التي تتقاضاها مصلحة حماية الملكية الفكرية كما يأتي:

– إيداع عمل مطبوع 50.000 ل.ل.

– إيداع فيلم سينمائي أو فيلم فيديو أو تسجيل سمعي 175.000 ل.ل.

– إيداع نشرة يومية أو دورية (عن سنة واحدة) 75.000ل.ل.

– إيداع صورة أو رسم خريطة أو بطاقة بريدية أو صورة شمسية أو نشرة يومية أو دورية (عدد1) 25.000 ل.ل.

– إيداع أية مادة أخرى لم يرد لها ذكر أعلاه 50.000 ل.ل.

– رسم تدوين عقد يتعلق بإيداع لدى المصلحة 50.000ل.ل.

– رسم صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل 25.000 ل.ل.

المادة 79 – يسجل طلب الإيداع في مصلحة حماية الملكية الفكرية وتسلم لمقدمه شهادة تذكر فيها المعلومات المثبتة في الطلب مرفقة بنسخة من النسخ الثلاث المودعة وتؤرخ الشهادة وتختم ويوقع عليها رئيس المصلحة المذكورة. تعطى الشهادة الأولى مجاناً وكل نسخة جديدة عن هذه الشهادة تستوفي عنها المصلحة الرسم الإضافي المشار إليها في المادة السابقة.

المادة 80- كل عقد يجري على عمل أو تسجيل سمعي أو أداء أو برنامج إذاعي أو تلفزيوني مسجل لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية يمكن تدوينه لدى المصلحة المذكورة.

الفصل الحادي عشر

الإجراءات التحفظية والعطل والضرر والعقوبات

المادة 81 – في الحالات التي يخشى فيها من اعتداء وشيك على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة يجوز لصاحب هذه الحقوق أو لخلفائه العموميين أو الخصوصيين، ولا سيما جمعيات أو شركات إدارة الحقوق الجماعية اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقع الاعتداء على تلك الحقوق.

ولقاضي الأمور المستعجلة من أجل ذلك اتخاذ كافة القرارات التي تجيزها القوانين وخاصة القرارات على أصل العرائض حماية للحق أو للعمل المستهدف بالاعتداء ولكافة الأعمال الأخرى المملوكة من قبل المؤلف أو صاحب الحق المجاور، ولقاضي الأمور المستعجلة فرض غرامات إكراهية إنفاذاً لقراراته. كما يحق لرئيس محكمة البداية المختص أو للنيابة العامة المختصة اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها أعلاه.

المادة 82 – يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أو لرئيس محكمة البداية أو للنائب العام أن يضبط بشكل مؤقت المواد التي تشكل أدلة على الاعتداء الحاصل على حق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو أن يأمر بإجراء جرد لهذه المواد وأن يتركها بحراسة المدعى عليه.

المادة 83- عند حصول أي اعتداء على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة يجوز لأصحاب هذه الحقوق مراجعة القضاء المختص لاستصدار قرار بوقف الاعتداء ومنع حدوثه في المستقبل.

المادة 84 – يدفع كل من اعتدى على حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة تعويضاً عادلاً عن العطل والضرر المادي والمعنوي اللاحق بصاحب الحق تقدره المحاكم بالاستناد إلى قيمة العمل التجارية والضرر اللاحق بصاحب الحق وخسارته لربحه الفائت والربح المادي الذي جناه المعتدي وللمحكمة أن تأمر بضبط الأغراض الجارية عليها الدعوى والآلات واللوازم التي استخدمت في التعدي.

المادة 85 – سواء كانت المسألة متعلقة أو غير متعلقة بأعمال أصبحت في الملك العام يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص:

– وضع أو كلف أحداً بأن يضع بقصد الغش اسماً مختلساً على عمل أدبي أو فني.

– قلد بقصد الغش وخداع المشتري إمضاء المؤلف أو الإشارة التي يستعملها.

– قلد عن معرفة عملاً أدبياً أو فنياً.

– باع أو أودع عنده أو عرض للبيع أو وضع في التداول عن معرفة عملاً مقلداً أو موقعاً عليه باسم منتحل.

وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة 86 – يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقدم عن معرفة وبغاية الربح على الاعتداء أو على محاولة الاعتداء على أي حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. كما يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بإغلاق المكان أو المؤسسة التجارية أو محطة التلفزيون أو الإذاعة التي ترتكب مخالفة لحقوق المؤلف لمدة تتراوح بين أسبوع وشهر واحد وإتلاف جميع نسخ الأعمال المصنوعة من غير إجازة صاحب الحق وجميع المعدات والآلات التي استخدمت لصنعها، ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر حكمها في جريدتين محليتين على نفقة المدعى عليه.

تراعى عند تطبيق هذه المادة أحكام المواد 200 وما يليها من قانون العقوبات.

المادة 87- يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمس ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد بقصد البيع أو التأجير أو عرض للبيع أو التأجير أو كان يحوز بقصد البيع أو التأجير أو باع أو ركب أو أجر أي جهاز أو آلة أو ماكينة مصنعة كلياً أو جزئياً لالتقاط- من دون وجه حق- أي إرسال أو بث تلفزيوني أو إذاعي مخصص لقسم من الجمهور يدفع اشتراكاً مالياً لاستقبال الإرسال أو البث المذكور، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة 88 – يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دبر أو سهل للغير استقبال الإرسال أو البث المذكور في المادة السابقة. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة 89 – يمكن أن تقام الدعوى في المخالفات المذكورة إما من قبل النيابة العامة عفواً أو بناء على طلب الفريق المتضرر أو رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية.

المادة 90 – كل قرار قضائي صادر في المخالفات المذكورة يجب على المحكمة التي اتخذته أن تبلغه لمصلحة حماية الملكية الفكرية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

المادة 91 – يحظر بصورة مطلقة الاستيراد والإدخال إلى المستودع وإلى المنطقة الحرة والمرور بطريق الترانزيت لجميع التسجيلات السمعية والأعمال المقلدة للتسجيلات والأعمال التي تتمتع بالحماية القانونية في لبنان ويجب حجزها في أي مكان وجدت.

المادة 92 – إن الأشخاص المذكورين أدناه لهم الصفة اللازمة للقيام بتعيين الأشياء التي تقع عليها الشبهة وجردها بالتفصيل وأخذ مساطر منها وهم: مفوضو الشرطة ومأمورو الجمارك وموظفو مصلحة حماية الملكية الفكرية المحلفون لهذه الغاية. يعمل هؤلاء الموظفون بموجب أمر أو تفويض صادر عن النيابة العامة أو مصلحة حماية الملكية الفكرية وعليهم أن يطلعوا مصلحة حماية الملكية الفكرية على جميع ما يشاهدون من مخالفات لأحكام هذا القانون. لموظفي المصلحة المحلفين صفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.

يمكن أن يجري تعيين الأشياء المشبوهة وجردها بالتفصيل وأخذ مساطر منها وذلك أينما وجدت، كل أخذ لقسم من المساطر وكل تعيين لها أو جرد لها يجب أن ينظم به محضر يذكر فيه وجوباً:

1 – اسم ولقب وصفة ومحل إقامة الموظف كاتب المحضر.

2 – السلطة التي أعطت الأمر وتاريخ الأمر الذي أعطته للموظف.

3 – تاريخ وساعة ومكان حدوث العملية.

4 – اسم وكنية وجنسية ومحل إقامة الشخص الذي تجري عنده العملية ومهنته.

5 – بيان مفصل بالأشياء المشبوهة يبين عددها ونوعها وصفاتها.

6 – إمضاء الشخص الذي وجدت عنده الأغراض أو البضائع وإذا رفض التوقيع فيذكر رفضه.

7 – إمضاء المأمور الذي نظم المحضر.

يحق لصاحب البضاعة أن يدون في المحضر جميع المعلومات والتحفظات التي يرى منها فائدة وأن يستلم نسخة عن المحضر وعن قائمة الجرد إذا كان نظم بذلك قائمة على حدة ويجب أن تقدم الدعوى الحقوقية أو الجزائية إلى المحكمة ذات الصلاحية في مهلة خمسة عشر يوماً كاملة ابتداءً من تاريخ المحضر وإلا تكون العملية التي جرت باطلة.

المادة 93 – يحق للمحكمة بناءً على طلب المدعي وقبل الفصل في الدعوى أن تعطي أمراً بحجز جميع أو بعض الأغراض المذكورة في المحضر وقائمة الجرد ويمكنها في هذه الحال أن تأمر المدعي بأن يدفع قبل الحجز إلى صندوق المحكمة تأميناً تحدده المحكمة بالنسبة لقيمة الأغراض المنوي حجزها.

يعين في الأمر الموظف المكلف إجراء الحجز ويجوز أن يذكر في الأمر أيضاً المحل الذي توضع فيه الأشياء المحجوزة والحارس القضائي المكلف المحافظة عليها.

المادة 94 – يجب على الموظف الذي قام بعملية الحجز أن ينظم حالاً محضراً بذلك على نسختين تسلم واحدة منهما للشخص المحجوز على أغراضه. ينظم المحضر بالشكل المنصوص عليه في المادة (92) ويرفق بقائمة جرد الأغراض المحجوزة. ويوقع الشخص المحجوزة أغراضه على هاتين النسختين، وإذا رفض التوقيع أو كان غير قادر على التوقيع فيذكر رفضه أو عدم تمكنه في النسختين في مكان التوقيع.

المادة 95 – يجب أن يستلم الشخص المحجوز على أغراضه نسخاً من الأوراق الآتية:

1 – الأمر بالحجز.

2 – الصك الذي يثبت إيداع التأمين لدى صندوق المحكمة فيما لو أمر بإيداع ذلك التأمين.

3 – قائمة جرد الأغراض المحجوزة.

4 – محضر الحجز.

المادة 96 – إذا قامت مصلحة حماية الملكية الفكرية بالكشف بناءً على طلب الفريق المتضرر، يستوفى منه رسم مقطوع قدره مئة ألف ليرة لبنانية.

المادة 97 – إن الحكم الصادر في الدعاوى المذكورة أعلاه يستوجب دائماً تطبيق العقوبات الثانوية الآتية:

1 – إلصاق الحكم في الأماكن التي تعينها المحكمة ونشره في جريدتين محليتين تعينهما المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك على نفقة المدعى عليه.

2 – إذا كان الفريق المحكوم عليه يمثل جريدة أو مجلة أو محطة إذاعية أو تلفزيونية فيتوجب دائماً نشر الحكم في هذه الجريدة أو المجلة أو المحطة الإذاعية أو التلفزيونية زيادة على النشرتين المشار إليهما أعلاه.

الفصل الثاني عشر

أحكام انتقالية ومؤقتة

المادة 98 – تستفيد كافة الأعمال المبتكرة قبل تاريخ العمل بهذا القانون المنشورة وغير المنشورة من مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون شرط ألا تكون قد دخلت الملك العام بتاريخ العمل بهذا القانون وتحسب مدة الحماية التي تكون قد انقضت عند صدور هذا القانون من مدة الحماية التي ينص عليها.

المادة 99 – على كل مؤلف أو منتج أو ناشر لأي كتاب أو مطبوعة أن يرسل مجاناً لوزارة الثقافة والتعليم العالي خمس نسخ من الأثر المذكور.

المادة 100- تلغى المواد 137 حتى 180 ضمناً من القرار 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 (المعدل) وتلغى المواد 722 إلى 729 ضمناً من قانون العقوبات.

المادة 101- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً بعد شهرين من تاريخ نشره.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون التسجيل العقاري البحريني

قانون التسجيل العقاري

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979
بإصدار قانون التسجيل العقاري
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975،
وعلى قانون التسجيلات الصادر بالإعلان رقم 1 لسنة 1367هـ.
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يعمل بقانون التسجيل العقاري المرافق، وتلغى جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والإعلانات التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثانية

يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
ويصدر وزير الإسكان القرارات التنفيذية بالنسبة للخرائط وإجراءات المسح وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالجانب المساحي من إجراءات التسجيل العقاري.

المادة الثالثة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر بقصر الرفاع
بتاريخ 29 رمضان 1399هـ
الموافق 22 أغسطس 1979م

قانون التسجيل العقاري
الباب الأول
في السجل العقاري
الصحائف وحجية القيد

مادة – 1 –

تتولى إدارة التسجيل العقاري أعمال التسجيل العقاري وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة – 2 –

يكون مقر إدارة التسجيل العقاري مدينة المنامة، ويجوز إنشاء مكاتب لها في بعض المدن بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.
ويختص كل مكتب من مكاتب إدارة التسجيل العقاري دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه.

مادة – 3 –

السجل العقاري هو مجموعة الصحائف التي يدرج فيها كل عقار مع بيان أوصافه وحالته القانونية ويدون بها الحقوق المترتبة له أو عليه مع بيان المعاملات والتعديلات التي تطرأ على هذه الحالة ويوجب القانون قيدها.

مادة – 4 –

تحفظ الصحائف المبينة بالمادة السابقة وكذلك أصول المحررات والمقدمات التي تم قيدها بإدارة السجل العقاري أو مكاتبها، ولا يجوز نقلها منها بحال من الأحوال، غير أنه للمحكمة أو من تندبه من أعضائها أو من الخبراء الاطلاع عليها أو الحصول على صورة رسمية منها.

مادة – 5 –

تعد إدارة التسجيل العقاري سجل فهرس شخصي هجائي، يدرج فيه لكل مالك المعلومات الرئيسية الخاصة بملكيته من واقع البيانات المثبتة في السجل العقاري.

مادة – 6 –

جميع الوثائق التي سجلت في إدارة التسجيل العقاري وفقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام القانون تكون حجة على الكافة.

مادة – 7 –

يكون للسجل العقاري قوة إثبات للوقائع والحقوق المذكورة فيه.

مادة – 8 –

لا يجوز تملك عقار مسجل طبقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو مقيد طبقا لأحكامه بالتقادم. ويجوز تملك العقارات غير المسجلة وغير المقيدة بالتقادم وتقام الدعوى بثبوت ملكيتها في مواجهة ذوي الشأن وإدارة التسجيل العقاري.

الباب الثاني
في حق تملك العقارات
مادة – 9 –

حق تملك العقارات في دولة البحرين قاصر على البحرينيين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1- التصرفات الناقلة للملكية الصادرة بموافقة أمير البلاد.
2- التصرفات الناقلة للملكية الصادرة من حكومة دولة البحرين.
3- كل تملك لعقار تم عن طريق الميراث أو الوصية لجهة خيرية.
4- ما استثنى بنص خاص في قانون.

مادة – 10 –

يجوز قيد العقارات باسم الدول الأجنبية أو ممثليها أو البعثات الدولية المعترف بها قانونا بقصد اتخاذها دورا لها أو لسكنى رؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.

مادة – 11 –

لا يجوز لأي شخص بحريني الجنسية أن يجري تصرفا في عقار بدولة البحرين إلى أجنبي من شأنه نقل الملكية أو أي حق من الحقوق العينية الأصلية وكل تصرف من ذلك يعتبر باطلا ولا يجوز قيده.

مادة – 12 –

لا يجوز بيع أية أرض من أراضي الدولة إلا بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وتتولى وزارة العدل والشئون الإسلامية بالتنسيق مع وزارة الإسكان تنفيذ هذا القرار.

مادة – 13 –

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للهيئة البلدية المركزية أن تبيع الزوايا التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع وذلك بعد أخذ رأي وزارة الإسكان.
ويشترط لبيع الزاوية أن تكون ملاصقة لعقار مملوك لطالب الشراء. وألا تكون مقتطعة من أرض حكومية تجاوز المساحة سالفة الذكر وألا تصلح لتكون قطعة مستقلة يمكن استغلالها.

الباب الثالث
في التصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل
مادة – 14 –

جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العقاري.
ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم.

مادة – 15 –

يجب قيد جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ويسري هذا الحكم في القسمة العقارية.

مادة – 16 –

يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة والتي من شأنها زوال أي حق من الحقوق العينية العقارية التبعية، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها.
ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تتقرر ولا تنتقل ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.

مادة – 17 –

لا يكون للتصرفات غير المقيدة طبقا لأحكام المواد 14، 15، 16 من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

مادة – 18 –

على المدعي في الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها أن يقدم صورة رسمية من لائحة الدعوى إلى إدارة التسجيل العقاري للتأشير في السجلات بمضمون الطلبات على أن تتضمن الطلبات إجراء التغيير في بيانات السجل ثم إعادة اللائحة مؤشرا عليها بما يفيد ذلك.
وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى إذا لم تقدم الصورة الرسمية من لائحة الدعوى وعليها ما يفيد تمام التأشير.

مادة – 19 –

في الدعاوى المبينة في المادة السابقة والقائمة عند العمل بأحكام هذا القانون يترتب على عدم تقديم الصورة الرسمية مؤشرا عليها حسبما هو مبين في المادة السابقة في خلال شهر من تكليف المحكمة للمدعي الحكم بوقف الدعوى.

مادة – 20 –

يؤشر في السجل العقاري بمنطوق الحكم النهائي الصادر في الدعاوى المبينة في المادتين السابقتين بناء على طلب ذوي الشأن.

مادة – 21 –

يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي وأشر به طبقا للقانون فإنه يعتبر قد قيد منذ التأشير بالدعوى ويرتد أثر القيد إلى ذلك التاريخ.
ولكي ينتج التأشير بالحكم هذا الأثر يتعين أن يتم في مدى خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.
وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة للأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون من تاريخ نفاذه.

مادة – 22 –

لا يجوز لإدارة التسجيل العقاري اتخاذ أي إجراء بشأن طلبات الملكية المتعلقة بأي عقار رفعت بشأنه دعوى من دعاوى تثبيت الملكية أو أية حقوق عينية عقارية أخرى وذلك لحين صدور حكم نهائي فيه أو تقديم ما يفيد انتهاء الدعوى.

مادة – 23 –

على ملاك العقارات إخطار إدارة التسجيل العقاري بكل تغيير في العقار يستلزم ترخيصا من البلدية ويرفق بالإخطار شهادة من البلدية المختصة بالتغيير.
ويجب أن يتم الإخطار خلال الثلاثة شهور التالية لتمام التغيير.
وتعدل بيانات السجل العقاري تبعا لذلك دون اقتضاء أي رسم.

مادة – 24 –

إذا تبين لإدارة المساحة أثناء إجراء عملية تحديد أو مراجعة أو غيرها وجود تغييرات غير مثبتة في خرائط السجل فعليها أن تثبتها في خارطة جديدة ترسل إلى إدارة التسجيل العقاري التي تثبت هذه التغييرات في صحائف السجل بقرار يصدره مدير إدارة التسجيل العقاري مع إلزام المالك المتخلف عن الإخطار برسم قدره خمسون دينارا.
ولوزير العدل والشئون الإسلامية الإعفاء من هذا الرسم أو تخفيضه إذا أبديت أعذار مقبولة.

الباب الرابع
في إجراءات القيد في السجل العقاري
الفصل الأول
إجراءات القيد بوجه عام
مادة – 25 –

تقدم طلبات القيد إلى إدارة التسجيل العقاري على نموذج خاص، وتوقع من طرفي التصرف أو أحدهما أو من يقوم مقامهما.

مادة – 26 –

يجب أن تتضمن الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة البيانات الآتية:
أولا : نوع التعامل وموضع الطلب.
ثانيــــــــا: البيانات الدالة على شخصية كل طرف، وعلى الأخص اسمه واسم أبيه وجده لأبيه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ورقم جواز سفره وجهة إصداره وتاريخ الإصدار أو البطاقة الشخصية.
ثالثــــــــا: بيان وصفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم.
رابعــــــا: البيانات اللازمة في تعيين العقار وعلى الأخص موقعه ومساحته وحدوده ومعالمه مصحوبة بخارطة له من إدارة المساحة موضحا بها البيانات المذكورة.
خامســــا: الثمن أو المقابل إن وجد.
سادســــا: بيان الحقوق العينية المقررة على العقار موضوع التعامل إن وجدت.
سابعـــــا: بيان حقوق الارتفاق إن وجدت.
ثامنــــــا: المستندات المؤيدة لأصل الملكية أو الحق العيني محل التصرف، ورقم الوثيقة وسنة إصدارها.
تاسعـــــا: بيان العقارات التي تحد العقار موضوع القيد من الجهات الأربع وملاكها.

وإذا كان المطلوب قيده حقا عينيا تبعيا يضاف للبيانات السابقة:
أولا : اسم المالك الذي رتب الحق على ملكه إذا كان غير المدين ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
ثانيـــــــا: تاريخ مصدر الدين المضمون ومقداره كاملا وميعاد استحقاقه.

مادة – 27 –

يجب أن يقدم الطلب إلى إدارة التسجيل العقاري بمجرد توثيق التصرف مرفقا به الأوراق المؤيدة للطلب.

مادة – 28 –

يجب أن يكون المحرر محل القيد في السجل العقاري موثقا لدى جهة التوثيق المختصة وعليه أن يتثبت من شخصية أطرافه وجنسياتهم وأهليتهم أو شخصية وكلائهم وأنهم يحملون توكيلا رسميا يبيح لهم توثيق المحرر. وعليه أن يتحقق من بيانات الملكية من واقع وثيقة الملكية أو الشهادة التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري طبقا لأحكام هذا القانون. ويجب على الموثق أن يرسل صورة من المحرر فور توثيقه إلى إدارة التسجيل العقاري وعلى إدارة التسجيل العقاري حفظه في ملف خاص والتأشير به في سجل العقار.

مادة – 29 –

لا تقبل إدارة التسجيل العقاري طلبات التسجيل إذا قدمت إليها بعد سنة من تاريخ توثيق المحرر, وتقبل طلبات التسجيل بعد هذه المدة إذا صدر حكم نهائي بقيد التصرف.

وإذا قدم طلب القيد خلال شهرين من تاريخ توثيق المحرر إلى إدارة التسجيل العقاري يخفض الرسم المستحق للتسجيل بنسبة عشرة في المائة.

مادة – 30 –

تدون الطلبات حسب تواريخ وساعة تقديمها في الدفتر المخصص لذلك بأرقام متتابعة وعلى الإدارة أن تسلم مقدم الطلب إيصالا يتضمن تاريخ تقديمه وبيان الأوراق المرفقة بالطلب والوثيقة إن وجدت.

ولا ترد هذه الأوراق إلا إذا لم تكن كافية لإثبات الملكية أو الحق العيني أو عدل صاحب الشأن عن السير في إجراءات طلبه.

مادة – 31 –

للإدارة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفي النقص في البيانات اللازمة لتحديد العقار وبيان أصل الملكية أو غير ذلك من الحقوق العينية وذلك مما يكون قد قدم من طلبات أو مستندات.

مادة – 32 –

تحقق إدارة التسجيل العقاري الملكية من المستندات المقدمة وما يكون مقيدا أو محفوظا لديها من مستندات.

كما تحقق إدارة المساحة موقع العقار ومساحته من الخرائط المحفوظة لديها وترسل نتيجة الفحص إلى إدارة التسجيل العقاري.

وتثبت إدارة التسجيل العقاري نتيجة هذه الفحوص في ملف خاص.

مادة – 33 –

تعتبر وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا القانون كل عقار قائم بحدود وموقع ومساحة معينة ويكون مملوكا لشخص واحد أو لأشخاص على الشيوع دون أن يفصل جزء منه عن سائر الأجزاء الأخرى فاصل من ملك عام أو خاص أو دون أن يكون لجزء منه أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها. ويجوز لوزير العدل والشئون الإسلامية أن يصدر قرارا بتعديل البيان الوارد في الفقرة السابقة بالإضافة أو الحذف.

مادة – 34 –

إذا قدم لإدارة التسجيل العقاري أكثر من طلب في شأن عقار واحد وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية توثيقها لدى الموثق.

ولا تسري الأسبقية المبينة في الفقرة السابقة بالنسبة للتصرفات المتعلقة بأجزاء من العقار تتسع لها ملكية المتصرف.

وإذا تبين لإدارة التسجيل العقاري عند بحث الطلب وجود تصرف آخر في العقار موثق لدى الموثق وسابق في تاريخ توثيقه على التصرف موضوع الطلب, فعليها أن توقف الإجراءات وتخطر صاحب الشأن في التصرف السابق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لتقديم طلب بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه الخطاب, فإن لم يفعل يأمر مدير إدارة التسجيل العقاري بالسير في إجراءات الطلب.

ويكون لصاحب الشأن في التصرف السابق الحق في تقديم طلبه ما لم يكن قد صدر قرار من مدير إدارة التسجيل العقاري بتسجيل الطلب القائم.

مادة – 35 –

إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الأوراق أخطر صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لتلافي هذا النقص أو العيب خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه الخطاب فإذا لم يفعل يأمر مدير إدارة التسجيل العقاري بوقف إجراءات هذا الطلب مع إخطار من أوقف طلبه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

مادة – 36 –

لمن أوقف طلبه أن يطعن في هذا القرار خلال ثلاثين يوما من استلامه الخطاب المشار إليه أمام المحكمة وتقضي المحكمة أما بالاستمرار في إجراءات القيد أو إسقاط أقدميته حسب الأحوال.

مادة – 37 –

إذا فوت صاحب الطلب الأول ميعاد الطعن أو قضي بإسقاط أقدميته تسير الإدارة في إجراءات قيد الطلب التالي له في الأسبقية.

مادة – 38 –

على إدارة التسجيل العقاري أن تتحقق من أن الأوراق المقدمة تجيز القيد في السجل العقاري وفقا لأحكام هذا القانون ومتى تم التحقق من ذلك وأجازت مراقبة شئون التسجيل إجراء القيد أحيلت الأوراق إلى الصندوق لأداء الرسم.

ثم يصدر مدير الإدارة قرارا بقيد العقار.

مادة – 39 –

يجري القيد في السجل العقاري بالمطابقة للمستندات المقدمة وبأرقام مسلسلة فور صدور القرار بالتسجيل وتدون كافة البيانات التي توضح ماهية العقار وحدوده ومساحته وأصحاب الشأن وثمن العقار أو المقابل وجميع ما يطرأ عليه من تغيير في وضعه القانوني.

وتصدر الإدارة لكل عقار ثم التثبت من ملكيته طبقا للقواعد السابقة وثيقة ملكية خاصة.

مادة – 40 –

إذا كانت وثيقة الملكية لم تستكمل إجراءات إصدارها جاز لإدارة التسجيل العقاري تسليم صاحب الشأن شهادة مؤقتة بالملكية تحل محل وثيقة الملكية لدى الموثق وللقيد في السجل العقاري لحين صدور الوثيقة.

الفصل الثاني
في الإعلان والاعتراض
مادة – 41 –

إذا كان طالب القيد في السجل العقاري قد تلقى حقه من مالك بموجب وثيقة مسجلة طبقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو مقيدة طبقا لأحكامه تتم إجراءات القيد في السجل بدون إعلان.

مادة – 42 –

إذا لم يكن العقار قد سبق تسجيله وفقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو قيده طبقا لأحكامه, فيتعين على إدارة التسجيل العقاري قبل قيده اتخاذ الإجراءات الآتية:

1- الإعلان بلوحة الإعلانات في الإدارة أو مكتب التسجيل العقاري المختص والمحاكم والبلدية ومركز الشرطة الواقع في دائرتها العقار.
2- إرسال خطابات مسجلة إلى جيران العقار.
3- وضع إعلان في موقع العقار بشكل ظاهر في إطار يعد ذلك, إذا كان ذلك ممكنا ويجب أن يتضمن الإعلان والخطابات المسجلة وصف العقار ومساحته وحدوده ومعالمه وسبب القيد واسم أو أسماء الأشخاص الذين سيتم القيد لصالحهم.

ويتعين على إدارة التسجيل العقاري أن ترفق بملف العقار محضرا يتضمن صورة من الإجراءات المشار إليها وتاريخ اتخاذ كل إجراء منها.

ولا يتم قيد العقار في السجل العقاري قبل انقضاء شهرين من تاريخ آخر تلك الإجراءات.

مادة – 43 –

يجوز لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة في مضمون الإعلان.

وتسري على دعاوى الطعن الإجراءات المنصوص عليها في المواد 18, 19, 22 من هذا القانون.

ولا يحول عدم الطعن في مضمون الإعلان وقيد العقار نتيجة لذلك دون مطالبة ذوي الشأن بحقوقهم أمام القضاء.

الفصل الثالث
في دعاوى تثبيت الملكية
مادة – 44 –

على المدعي في دعوى ثبوت الملكية اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 18, 19 من القانون وعلى إدارة التسجيل العقاري مراعاة حكم المادة 22 من القانون.

مادة – 45 –

يجب على المحكمة المنظور أمامها دعوى تثبيت الملكية أن تنشر بعد مسح العقار إعلانا في الجريدة الرسمية, يتضمن رقم الدعوى وموضوعها واسم المدعي وطلباته وموقع العقار ومساحته والجلسة المحددة لنظر الدعوى.

ولكل ذي شأن حق الاعتراض على مضمون الإعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وعلى المحكمة ألا تفصل في الدعوى قبل انقضاء الميعاد المذكور.

ويكون الاعتراض بالتدخل أثناء نظر الدعوى أو بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى.

ويجب على المعترض أن يقدم صورة رسمية من محضر الجلسة الثابت بها اعتراضه أو لائحة الاعتراض إلى إدارة التسجيل العقاري أو المكتب المختص.

وعلى إدارة التسجيل العقاري أن تؤشر في دفاترها بمضمون الاعتراض وتعيد الصورة الرسمية وعليها ما يفيد تمام التأشير.

وبعد الحكم نهائيا بثبوت الملكية تقوم إدارة التسجيل العقاري باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 42.

ولا تسري على تلك الإجراءات قواعد الطعن المنصوص عليها في المادة 43.

مادة – 46 –

متى حكم نهائيا بثبوت الملكية يصدر مدير الإدارة قرارا بقيد العقار موضوع الحكم بناء على طلب ذوي الشأن وتصدر باسم صاحبه وثيقة ملكية خاصة به.

مادة – 47 –

يجوز لمن فاته الاعتراض أمام المحكمة في دعوى ثبوت الملكية أن يعترض على الحكم النهائي الصادر بثبوتها ويتم ذلك وفقا للأوضاع المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها مع مراعاة أحكام المواد 18, 19, 22 من هذا القانون.

الباب الخامس
في وثيقة الملكية
مادة – 48 –

يترتب على قيد العقارات المملوكة تحرير وثائق ملكية لها وتحرر الوثيقة طبقا لما هو مبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة – 49 –

للمالك دون غيره الحق في الحصول على وثيقة ملكية أما غير المالك من ذوي الشان فلا تسلم إليهم سوى شهادة بها البيانات الخاصة بهم.

مادة – 50 –

إذا تعدد ملاك العقار الواحد على الشيوع سلمت وثيقة الملكية لمن أنابه الشركاء في استلامها أما باقي الشركاء فلا تسلم إلى كل منهم سوى شهادة خاصة.

وإذا لم يتفقوا في إنابة أحدهم لتسلم الوثيقة تودع بالإدارة وتسلم لكل واحد منهم شهادة على أن يذكر فيها أن الوثيقة مودعة بالإدارة.

مادة – 51 –

لا يجوز تسليم نسخة أخرى من وثيقة الملكية إلا في حالة تلف أو ضياع الوثيقة الأولى ويكون ذلك بحكم تصدره المحكمة المختصة.

مادة – 52 –

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب الحصول على إحدى الشهادات الآتية:-

1- شهادة بمطابقة وثيقة الملكية لصحيفة العقار من إدارة التسجيل العقاري.
2- صورة من خارطة العقار من إدارة المساحة.
3- شهادة بمساحة العقار المسجل من إدارة المساحة.

ويجوز لإدارة التسجيل العقاري تسليم شهادات أو صور أخرى بناء على قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.

مادة – 53 –

للمالك المقيد باسمه العقار أن يطلب من إدارة التسجيل العقاري إجراء المطابقة بين وثيقة الملكية الصادرة باسمه وصورتها المودعة بالإدارة وبين ما هو ثابت بالسجل العقاري ووضع الخاتم اللازم بما يفيد ذلك بأصل الوثيقة التي في حوزته.

ولا يجوز تكرار البحث وإجراء المطابقة قبل مضي ثلاثة أشهر على تاريخ المطابقة السابقة.

مادة – 54 –

لا يجوز إلغاء أي قيد في السجل العقاري أو إجراء تغيير في بياناته الجوهرية أو بوثيقة الملكية إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة.

ويجوز لإدارة التسجيل العقاري إجراء وتغيير في البيانات الجوهرية بالسجل العقاري أو بوثيقة الملكية بناء على إقرار موثق أمام الموثق من أطراف التصرف ويعتمد هذا التغيير من وزير العدل والشئون الإسلامية.

مادة – 55 –

لمدير إدارة التسجيل العقاري تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تقع في السجل العقاري أو في وثيقة الملكية. وإذا تبين لإدارة المساحة وقوع خطأ مادي في خارطة العقار المرافقة لوثيقة الملكية وجب عليها إخطار إدارة التسجيل العقاري بذلك الخطأ مع موافاتها بخارطة جديدة.

أما إذا تبين لإدارة التسجيل العقاري وقوع خطأ مادي في خارطة العقار المرافقة لوثيقة الملكية فعليها إخطار إدارة المساحة بذلك الخطأ لإعداد خارطة جديدة.

ويعتمد التصحيح في وثيقة الملكية وفي خارطة العقار المرافقة لها من وزير العدل والشئون الإسلامية.

الباب السادس
في قيد بعض التصرفات
الفصل الأول
في قيد القسمة
مادة – 56 –

تقيد القسمة الرضائية بإقرار جميع الشركاء.

مادة – 57 –
في حالة قسمة العقار المقيد المملوك على الشيوع وفرزه إلى أجزاء منفصلة يجري لكل جزء قيد مستقل.

وإذا كان هذا العقار أرضا فضاء ورغب مالكوه في تجزئته وتقسيمه لأغراض البناء فيجب عليهم أن يلحقوا بالطلب رسما تخطيطيا موافقا عليه من الجهة الرسمية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل الثاني
في قيد الهبة
مادة – 58 –

فيما عدا هبات صاحب السمو أمير البلاد لا تقيد الهبة إلا إذا كانت صادرة من المحكمة الشرعية المختصة.

الفصل الثالث
في الشفعة
مادة – 59 –

الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة.

مادة – 60 –

لا يثبت حق الشفعة إلا للشريك على الشيوع إذا بيع جزء من العقار على الشيوع إلى غير الشركاء المشتاعين.

وإذا تزاحم الشركاء على الشيوع فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه.

مادة – 61 –

على البائع لجزء شائع من عقار وعلى مشتريه أن ينشرا إعلانا في الجريدة الرسمية بالبيع وشروطه وأن يخطرا باقي الشركاء بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بذلك وعلى من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا سقط حقه.

وإذا لم يتلق طالب الشفعة موافقة البائع والمشتري على رغبته خلال ثلاثين يوما من وصول خطاب الرغبة إليهما فعليه أن يقيم دعواه خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية المدة السالفة البيان وإلا سقط حقه.

مادة – 62 –

يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحيفة العقار.

ويترتب على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد في صحيفة العقار فانه يكون حجة على من تقررت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير المذكور.

الفصل الرابع
في قيد حقوق الارتفاق
مادة – 63 –

الارتفاق حق يحد من منفعة العقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر, ويجوز أن يرتب الارتفاق على مال عام إذا كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال.

مادة – 64 –

تقيد حقوق الارتفاق بين العقارات المقيدة الناشئة بالعقد أو بالوصية أو بتخصيص المالك الأصلي, كما تقيد بموجب حكم نهائي.

الفصل الخامس
في قيد الرهن التأميني
والرهن الحيازي العقاري
مادة – 65 –

لا ينعقد الرهن التأميني أو الرهن الحيازي العقاري إلا بالقيد في السجل العقاري ويتم ذلك بالتأشير به في صحيفة العقار.

مادة – 66 –

الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار في أية يد يكون.

مادة – 67 –

يحصل فك الرهن كله أو بعضه بمحرر رسمي موثق.
وتتم إجراءات فك الرهن في صحيفة العقار بطريق التأشير بالهامش بناء على طلب من صاحب الشأن.

مادة – 68 –

1- الرهن الحيازى العقاري عقد به يلتزم شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يضع عقارا في حيازة الدائن أو آخر يتفق عليه العاقدان.
2- يترتب الرهن حقا عينيا على العقار المرهون يخول حبسه وقبض ريعه استيفاء للدين وما يتصل به من ملحقات ومصروفات وتعويضات.
3- في حالة بيع العقار يستوفي الدائن المرتهن دينه وملحقاته والمصروفات والتعويضات مقدما على سائر الدائنين التالين له في القيد في أية يد كان العقار.

الفص السادس
في قيد الوقف
مادة – 69 –

يجب قيد شهادات الوقف وما يدخل عليها من تغييرات بعد إتمام توثيقها أمام المحكمة الشرعية المختصة.

الفصل السابع
في قيد نزع الملكية
مادة – 70 –

في حالة اتخاذ إجراءات حجز العقار وبيعه المنصوص عليها في المادة 289 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية على إدارة التسجيل العقاري إخطار قاضي التنفيذ بأسماء الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار بمجرد وضع إشارة الحجز عليه.

وعلى قاضي التنفيذ إعلان هؤلاء الدائنين للتدخل في إجراءات التنفيذ.

الباب السابع
في الرسوم
مادة – 71 –

تحصل مقدما جميع الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون قبل أي إجراء مطلوب.

مادة – 72 –

يتعدد الرسم بتعدد الموضوعات التي يتضمنها المحرر ويحصل حسب الفئات المقررة على كل موضوع.

مادة – 73 –

يقدر الرسم النسبي طبقا لقيمة العقار وقت توثيق التصرف. أما في بيع أملاك الدولة أو البيوع القضائية فتقدر بالثمن الموضح بالعقد أو الحكم.

مادة – 74 –

يحصل الرسم النسبي على أساس الثمن أو المقابل المبين بالتصرف الموثق, وعلى إدارة التسجيل العقاري قبل إجراء القيد التحري عن القيمة الحقيقية للعقار وقت توثيق التصرف فإذا تبين لها أنها تزيد على القيمة الثابتة به أوقفت إجراءات القيد وأحالت تقدير قيمة العقار إلى لجنة ثلاثية يصدر بإجراءاتها وبتشكيلها قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية. ويصدر مدير إدارة التسجيل العقاري أمرا بتقدير الرسم التكميلي على أساس تقدير تلك اللجنة ويعلن الملتزم بأداء الرسم بهذا التقدير بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

ولأصحاب الشأن التظلم أمام المحكمة من أمر التقدير في خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامهم الخطاب الموصى عليه, ويكون حكم المحكمة في التظلم نهائيا.

مادة – 75 –

لا يترتب على بطلان التسجيل أو الرجوع فيه رد شيئ مما تحصل من الرسوم وترد الرسوم النسبية المحصلة عن تسجيل أحكام مرسى المزاد في حالة الحكم بإلغائها.

مادة – 76 –

تفرض الرسوم بالفئات الآتية:-
أولا:
1- رسم البيع 3% من قيمة العقار
2- رسم بيع الرقبة في العقار دون حق الانتفاع 2% من قيمة العقار
3- رسم بيع حق الانتفاع بالعقار 1% من قيمة العقار

ثـانيـــــــــــــا :
رسم المقايضة 3% من قيمة أكبر البدلين
ويلتزم به طرفا المقايضة متضامنين

ثالثــــــــــــــا :
رسم الهبة:- 5 دنانير
1- هبات صاحب السمو أمير البلاد
– والهبات بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة.
– والهبات فيما عدا ما ذكر بشرط ألا تتجاوز قيمة العقار الموهوب عشرة آلاف دينار.

2- الهبات فيما عدا ما ذكر وتجاوزت قيمة العقار الموهوب عشرة آلاف دينار. 3% من قيمة العقار
رابعــــــــــــا : رسم التسجيل 5 دنانير
خــامســــــــا : رسم الوقف بنوعيه الخيري والذري 5 دنانير
ســادســـــــــا: رسم الوصية 5 دنانير
ســابعــــــــــا : رسم القسمة 5 دنانير
ثـامــنــــــــــا : رسم الرهن 5 دنانير
تـــاسـعــــــــا : رسم فك الرهن 5 دنانير
عــاشــــــــرا : رسم الحصول على نسخة جديدة من وثيقة مفقودة 5 دنانير
أحـــد عشـــر : رسم طلب وضع الحدود لملك 5 دنانير
اثنـــا عشـــر : رسم الاعتراض على التسجيل 1 دينار
ثلاثة عشــــر : رسم الحصول على نسخة من الخارطة 1 دينار
أربعة عشـــر : رسم طلب الاطلاع على الدفاتر والملفات 1 دينار
خمسة عشــر : رسم طلب استخراج شهادة 1 دينار
ستة عشـــــر : رسم نموذج طلب تسجيل عقار 1 دينار
سبعة عشـــر : رسم كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في هذا الجدول 5 دنانير

ويجوز بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والشئون الإسلامية تعديل فئات الرسوم السالفة بالحذف أو النقص أو الزيادة.

مادة – 77 –

تعفى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون:-
1- العقود التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات إلى الدولة.
2- الصور والشهادات التي تطلبها الوزارات والإدارات الحكومية.
3- جميع التصرفات التي تؤول بمقتضاها إلى إحدى الحكومات الأجنبية ملكية عقارات في دولة البحرين لاتخاذها دورا لهيئاتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.
4- القيود التي تتم لصالح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التي يصدر بشأنها قرار من صاحب السمو أمير البلاد أو سمو رئيس مجلس الوزراء مثل هيئات الهلال الأحمر والهيئات الرياضية وغيرها.
5- الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة.

الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة – 78 –

يكون الاختصاص للمحكمة الكبرى المدنية في جميع الطعون الواردة في هذا القانون.

مادة – 79 –

كل من توصل إلى قيد محرر في السجل العقاري لسلب عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه مع علمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها القانون ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بنصف العقوبة
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب الجزء الرابع

الملحق الأول
مشروع اتفاق
بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان

المــادة (1)
تخصص مناطق الاستشفاء والأمان بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في المادة 23 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949، وكذلك للأشخاص الذين يتولون تنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع ورعاية الأشخاص الذين يجمعون فيها.
ومع ذلك يكون للأشخاص الذين تكون إقامتهم مستديمة في داخل هذه المناطق الحق في البقاء فيها.

المــادة (2)
على الأشخاص الذين يوجدون بأي صفة في منطقة استشفاء وأمان أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل له علاقة مباشرة بالعمليات الحربية أو إنتاج المهمات الحربية، سواء في داخل هذه المنطقة أو خارجها.

المــادة (3)
على الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء وأمان أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع دخول الأشخاص الذين ليس لهم حق دخولها أو التواجد فيها.

المــادة (4)
يجب أن تستوفى الشروط التالية في مناطق الاستشفاء والأمان :
( أ ) لاتشغل إلا جزءاً صغيراً من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة التي تنشئها،
(ب) تكون قليلة الكثافة السكانية بالمقارنة مع قدرتها على الاستيعاب،
(ج ) تكون بعيدة عن أي أهداف عسكرية وأي منشآت صناعية أو إدارية هامة، ومجردة من مثل هذه الأهداف،
(د ) لا تقع في مناطق يوجد أي احتمال في أن تكون ذات أهمية في سير الحرب.

المــادة (5)
تخضع مناطق الاستشفاء والأمان للالتزامات التالية :
( أ ) لا تستخدم طرق المواصلات ووسائل النقل التي تكون تحت تصرفها لنقل موظفين عسكريين أو مهمات عسكرية ولو كان ذلك لمجرد العبور،
(ب) لا يدافع عنها بوسائل عسكرية بأي حال.

المــادة (6)
تميز مناطق الاستشفاء والأمان بواسطة أشرطة مائلة حمراء على أرضية بيضاء توضع على الحدود الخارجية للمنطقة وفوق مبانيها.
وتميز المناطق المخصصة كلية للجرحى والمرضى بشارة الصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين) على أرضية بيضاء.

المــادة (7)
تقوم كل دولة منذ وقت السلم أو عند بدء الأعمال العدائية بإبلاغ جميع الأطراف السامية المتعاقدة بقائمة مناطق الاستشفاء والأمان الكائنة في الأراضي التي تسيطر عليها. وتبلغها بأي منطقة جديدة تنشئها أثناء النزاع.
وبمجرد أن يستلم الطرف المعادي الإخطار المشار إليه أعلاه، تكتسب المنطقة التي أنشئت الصفة القانونية.
على أنه إذا رأى الطرف الخصم أن أحد الشروط الواردة في هذا الاتفاق غير مستوفاة بشكل ظاهر، فإن له أن يرفض الاعتراف بالمنطقة وأن يبلغ رفضه بصفة عاجلة إلى الطرف المسئول عن المنطقة أو أن يعلق اعترافه بها على فرض الرقابة المنصوص عنها بالمادة 8.

المــادة (8)
كل دولة تعترف بمنطقة أو بعدة مناطق استشفاء وأمان أنشأها الطرف الخصم لها حق في المطالبة بأن تقوم لجنة خاصة أو أكثر بالتحقق من استيفاء الشروط والالتزامات المبينة في هذا الاتفاق.
ولهذا الغرض، يكون لأعضاء اللجان الخاصة في جميع الأوقات مطلق الحرية في دخول مختلف المناطق، بل ويمكنهم الإقامة فيها بصفة مستديمة. وتوفر لهم جميع التسهيلات للقيام بواجبات المراقبة.

المــادة (9)
في الحالات التي تتبين فيها اللجان الخاصة وقائع تبدو لها مخالفة لأحكام هذا الاتفاق، يتعين عليها فوراً تنبيه الدولة المسئولة عن المنطقة بهذه الوقائع وتحدد لها مهلة أقصاها خمسة أيام لتصحيحها، وتبلغ بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة.
إذا انقضت المهلة ولم تستجب الدولة المسئولة عن المنطقة للتنبيه الذي وجه إليها، جاز للطرف الخصم أن يعلن أنه لم يعد ملتزماً بهذا الاتفاق فيما يتعلق بالمنطقة المعنية.

المــادة (10)
تقوم الدولة التي تنشئ منطقة أو عدة مناطق استشفاء وأمان، وكذلك الأطراف المعادية التي أبلغت بإنشائها، بتعيين الأشخاص الذين يجوز لهم الاشتراك في اللجان الخاصة المشار إليها في المادتين 8 و9، أو تعين لها الدول الحامية أو أي دول محايدة أخرى هؤلاء الأشخاص.

المــادة (11)
لا يجوز بأي حال أن تكون مناطق الاستشفاء والأمان هدفاً للهجوم، بل تكفل لها أطراف النزاع الحماية والاحترام في جميع الأوقات.

المــادة (12)
في حالة وقوع احتلال، يستمر احترام مناطق الاستشفاء والأمان الموجودة بالأراضي المحتلة وتستخدم في نفس أغراضها.
عل أن يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض منها بعد تأمين سلامة الأشخاص المجمعين فيها.

المــادة (13)
يطبق هذا الاتفاق أيضاً على المواقع التي تخصصها الدول لنفس الغرض الذي تنشأ من أجله مناطق الاستشفاء والأمان.

الملحق الثاني
مشروع لائحة تتعلق بالإغاثة
الجماعية للمعتقلين المدنيين

المــادة (1)
يصرح للجان المعتقلين بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسئولة عنها على جميع المعتقلين التابعين إدارياً للمعتقل الذي تعمل فيه هذه اللجان، وكذلك على المعتقلين الموجودين بالمستشفيات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى.

المــادة (2)
يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقاً لتعليمات المانحين ووفقاً لخطة تضعها لجان المعتقلين، بيد أنه يفضل توزيع مواد الإغاثة الطبية بالاتفاق مع الأطباء الأقدمين، الذين يجوز لهم مخالفة هذه التعليمات في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما تملي ذلك احتياجات مرضاهم. ويجري التوزيع في هذا الإطار دائماً بطريقة منصفة.

المــادة (3)
بغية التمكن من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة وإعداد التقارير المفصلة بشأن هذا الموضوع للمانحين، يصرح لأعضاء لجان المعتقلين بالذهاب إلى محطات السكة الحديدية وغيرها من نقط وصول رسالات الإغاثة الجماعية، القريبة من المعتقلات التي تعمل فيها اللجان.
المــادة (4)
توفر للجان المعتقلين التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية يجري وفقاً لتعليماتها في جميع الأقسام الفرعية والملحقات التابعة للمعتقلات التي تعمل فيها.

المــادة (5)
يصرح للجان المعتقلين بأن تستوفي، وبأن تطلب من أعضاء لجان المعتقلين في فصائل العمل أو الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا استمارات أو استبيانات توجه إلى المانحين، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية (التوزيع، والاحتياجات، والكميات، الخ). وترسل هذه الاستمارات والاستبيانات المستوفاة على النحو الواجب إلى المانحين دون إبطاء.

المــادة (6)
لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية على المعتقلين في المعتقلات، ولمواجهة أي احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من المعتقلين، يسمح للجان المعتقلين بتكوين احتياطات كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفها مخازن مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين تحتفظ لجنة المعتقلين بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعتقل بمفاتيح الآخر.

المــادة (7)
على الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، ومع مراعاة نظام تموين السكان، بمشترى أي سلع في أراضيها لأغراض توزيع مواد إغاثة جماعية على المعتقلين. وعليها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات والتدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات.

المــادة (8)
لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق المعتقلين في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعية قبل وصولهم إلى أحد المعتقلات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام ممثلي الدولة الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخرى تعاون المعتقلين وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها على الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة أخرى يرونها مناسبة.
أولاً : بطاقة اعتقال الملحق الثالث
الملحق الثالث
ثانياً : الرسالة

إدارة المعتقلين المدنيين
معفاه من رسوم البريد
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد