امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على قيام الطاعن بتغيير نشاط المحل موضوع النزاع من نشاط ” منجد ” إلى ” تجارة الأسماك ” ، وذلك بعد وفاة مورثه – المستأجر الأصلي – مستدلاً على ذلك بالمعاينة المرفقة بالمحضر الإداري رقم … لسنة ٢٠١٠ قسم إمبابة استناداً لنص المادتين ٥٧٩ ، ٥٨٠ من القانون المدني والمادة ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والمعدل بق رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ في حين أن القانون الأخير وحده هو الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة ( لتحرير عقد الإيجار سند الدعوى في ظل أحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية ) خاصة وأن واقعة وفاة المستأجر الأصلي للمحل التي ينشأ بموجبها مدى أحقية الطاعن في الامتداد القانوني لعقد الإيجار كانت حاصلة بتاريخ ١١ / ٢ / ١٩٨٩ أي قبل وليس بعد تحرير المحضر الإداري سالف الذكر بعدة سنوات ، وكان المناط لامتداد عقد الإيجار للطاعن هو ممارسته ذات نشاط مورثه المستأجر الأصلي في الفترة التي أعقبت وفاة مورثه المذكور في التاريخ المشار إليه سواء بالذات أو بواسطة نائباً عنه إعمالاً للمادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ويحق لمن امتد إليه ذلك العقد فيما بعد تغيير استعمال العين المؤجرة وفقاً للضوابط التي استلزمتها المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد الإيجار لغير السكنى سند الدعوى إلى الطاعن باعتباره نجل المستأجر الأصلي أي من بين المستفيدين حصراً الوارد ذكرهم بالمادة السابقة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ وأخصها مدى استمرار ممارسته لذات نشاط مورثه بالنظر في وقت امتداد هذا العقد عقب وفاة مورثه المذكور حتى تغيير النشاط الحالي الثابت بالمعاينة المرفقة بالمحضر الإداري المشار إليها لاسيما وأن الأوراق قد خلت من صدور حكم نهائي بثبوت إضرار الطاعن بسلامة المبنى الكائن به العين المؤجرة من جراء تغيير النشاط ، الأمر الذى يشوب الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن عيب الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٥٦٢ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٤

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنتهاء عقد الإيجار للمستأجر الأجنبي في قانون الإيجار القديم

هل ينتهي عقد الإيجار تلقائيًا إذا كان المستأجر أجنبي؟
في الفيديو ده، المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بيشرح بالتفصيل مصير عقود الإيجار القديمة للمستأجرين الأجانب، وتأثير انتهاء الإقامة أو الوفاة، وهل العقد يمتد لورثته ولا بينتهي بقوة القانون؟
شرح مبسط ومفيد لكل مالك أو مستأجر أو مهتم بالقانون.

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا مبسطًا ومفصلًا لمسألة شديدة الأهمية ترتبط بعقود الإيجار القديمة، وهي:
متى وكيف ينتهي عقد الإيجار بالنسبة للمستأجر الأجنبي؟
وهل تختلف المعاملة القانونية للأجانب عن المصريين بموجب قوانين إيجار الأماكن القديمة؟ وهل يحق لورثة المستأجر الأجنبي امتداد عقد الإيجار بعد وفاته أو انتهاء إقامته في البلاد؟

يُقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عرضًا تاريخيًا لتطور التشريعات التي نظمت العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر في مصر، بدءًا من القانون رقم 49 لسنة 1977، مرورًا بالقانون رقم 136 لسنة 1981، مع الإشارة إلى المادة 17 التي اعتُبرت تحولًا جذريًا في تنظيم حقوق المستأجرين غير المصريين.

كما يسلط الضوء على التمييز التشريعي الذي كان قائمًا قبل عام 2002، حين كانت الزوجة المصرية فقط هي التي تمتد لها العلاقة الإيجارية بعد وفاة الزوج الأجنبي أو انتهاء إقامته، ثم يشرح كيف عالجت المحكمة الدستورية العليا هذا التمييز، وقررت مساواة الزوج المصري المتزوج من أجنبية في الحقوق.

النقاط الرئيسية التي يناقشها الفيديو:

تعريف قانون الإيجارات القديمة وسبب نشأته.

مضمون المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار.

أثر المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 على عقود الإيجار للمستأجرين الأجانب.

حكم المحكمة الدستورية عام 2002 بشأن التمييز بين الزوج والزوجة في الامتداد القانوني.

الفرق بين أحكام قانون الإيجار القديم وقواعد القانون المدني في الإيجارات الحديثة.

متى تنتهي العلاقة الإيجارية “بقوة القانون” بسبب انتهاء إقامة المستأجر الأجنبي؟

معلومات هامة لكل من:

ملاك العقارات الخاضعة لقوانين الإيجارات القديمة.

الورثة الذين يقطنون في شقق مؤجرة باسم مستأجر أجنبي.

المستأجرين الأجانب المقيمين بمصر.

المحامين والباحثين في مجال التشريع العقاري.

لمزيد من التوضيحات القانونية حول قوانين الإيجار القديمة والجديدة، تابعوا الحلقات القادمة عبر قناة المستشار أشرف مشرف على يوتيوب.
ولا تنسوا ترك أسئلتكم أو ملاحظاتكم في التعليقات أسفل الفيديو.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء الاذاعة البريطانية مع المحامي اشرف مشرف عن قانون إيجار الأماكن القديم

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد