البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .
هل العقد الصادر من أحد الشركاء في المال الشائع يسري بكامل مدته؟ وهل يجوز للشريك أن يؤجر منفردًا؟ فيديو يوضح القواعد القانونية لعقود الإيجار في حالات الشيوع مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.
في هذا الفيديو التوضيحي، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الموقف القانوني من عقود الإيجار الصادرة من أحد الشركاء في المال الشائع، وهي مسألة قانونية كثيرًا ما تُثار في الواقع العملي وتؤدي إلى منازعات بين الملاك والمستأجرين.
يتناول الفيديو أهم النقاط المرتبطة بعقود الإيجار في حالة الشيوع، ومنها:
ما هو المال الشائع؟ وما الفرق بين الملكية على الشيوع والملكية المفرزة؟
هل يحق للشريك الواحد أن يؤجر العقار دون الرجوع إلى باقي الشركاء؟
متى يُعتبر عقد الإيجار ساريًا؟ ومتى يُقيد بثلاث سنوات فقط رغم وجود مدة أطول بالعقد؟
ما الفرق بين التوكيل الخاص والتوكيل العام في تحرير الإيجار؟
ما أثر تصرف صاحب الأغلبية في الحصص؟ وهل يسري العقد في مواجهة الأقلية؟
ماذا يحدث إذا تم الاعتراض على العقد بعد توقيعه؟ وهل يسري في حق الشركاء الممتنعين؟
ماذا لو تم تقسيم المال الشائع أو بيع العقار في المزاد؟ ما مصير المستأجر؟
هذا الفيديو يُعد مرجعًا قانونيًا مبسطًا لكل من يتعامل مع العقارات المشتركة أو يعمل في مجال الإيجارات، سواء من المحامين أو الملاك أو المستأجرين، ويهدف إلى نشر الوعي القانوني وتوضيح النقاط الغامضة في ضوء القانون المدني المصري.
” من المقرر بنص المادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أنه:” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. 2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة”. وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ، وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع . وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية …. والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها …. بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم …. في يوم …. بدائرة قسم …. : – 1- قلد العلامة التجارية …. والمملوكة لشركة …. على النحو الثابت بالأوراق. 2- استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور. الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 113 فقرة (1) بند 1، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية. وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة 113/3 من القانون 82 لسنة 2002 سالف الذكر. وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق “. (الطعن رقم 6271 لسنة 82 جلسة 2014/10/26)
إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .
هل ينتهي عقد الإيجار تلقائيًا إذا كان المستأجر أجنبي؟
في الفيديو ده، المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بيشرح بالتفصيل مصير عقود الإيجار القديمة للمستأجرين الأجانب، وتأثير انتهاء الإقامة أو الوفاة، وهل العقد يمتد لورثته ولا بينتهي بقوة القانون؟
شرح مبسط ومفيد لكل مالك أو مستأجر أو مهتم بالقانون.
يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا مبسطًا ومفصلًا لمسألة شديدة الأهمية ترتبط بعقود الإيجار القديمة، وهي:
متى وكيف ينتهي عقد الإيجار بالنسبة للمستأجر الأجنبي؟
وهل تختلف المعاملة القانونية للأجانب عن المصريين بموجب قوانين إيجار الأماكن القديمة؟ وهل يحق لورثة المستأجر الأجنبي امتداد عقد الإيجار بعد وفاته أو انتهاء إقامته في البلاد؟
يُقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عرضًا تاريخيًا لتطور التشريعات التي نظمت العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر في مصر، بدءًا من القانون رقم 49 لسنة 1977، مرورًا بالقانون رقم 136 لسنة 1981، مع الإشارة إلى المادة 17 التي اعتُبرت تحولًا جذريًا في تنظيم حقوق المستأجرين غير المصريين.
كما يسلط الضوء على التمييز التشريعي الذي كان قائمًا قبل عام 2002، حين كانت الزوجة المصرية فقط هي التي تمتد لها العلاقة الإيجارية بعد وفاة الزوج الأجنبي أو انتهاء إقامته، ثم يشرح كيف عالجت المحكمة الدستورية العليا هذا التمييز، وقررت مساواة الزوج المصري المتزوج من أجنبية في الحقوق.
النقاط الرئيسية التي يناقشها الفيديو:
تعريف قانون الإيجارات القديمة وسبب نشأته.
مضمون المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار.
أثر المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 على عقود الإيجار للمستأجرين الأجانب.
حكم المحكمة الدستورية عام 2002 بشأن التمييز بين الزوج والزوجة في الامتداد القانوني.
الفرق بين أحكام قانون الإيجار القديم وقواعد القانون المدني في الإيجارات الحديثة.
متى تنتهي العلاقة الإيجارية “بقوة القانون” بسبب انتهاء إقامة المستأجر الأجنبي؟
معلومات هامة لكل من:
ملاك العقارات الخاضعة لقوانين الإيجارات القديمة.
الورثة الذين يقطنون في شقق مؤجرة باسم مستأجر أجنبي.
المستأجرين الأجانب المقيمين بمصر.
المحامين والباحثين في مجال التشريع العقاري.
لمزيد من التوضيحات القانونية حول قوانين الإيجار القديمة والجديدة، تابعوا الحلقات القادمة عبر قناة المستشار أشرف مشرف على يوتيوب.
ولا تنسوا ترك أسئلتكم أو ملاحظاتكم في التعليقات أسفل الفيديو.
يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير
للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.
فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين.
لكم منا خالص الشكر والتقدير
المركز الإعلامي لنقابة المحامين
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893
شرح قانوني مبسط للفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية في مصر، يقدمه المستشار أشرف مشرف، مع توضيح شروط التسجيل والحماية القانونية لكل منهما وأمثلة من الواقع.
في هذا الفيديو القانوني الهام، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الفرق الدقيق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، ويوضّح من خلال أمثلة عملية كيف يمكن أن يؤدي الخلط بينهما إلى ضياع الحقوق القانونية أو النزاعات التجارية.
يعتقد كثير من أصحاب الأنشطة أن تسجيل اسم الشركة في السجل التجاري يمنحهم الحماية الكافية، ولكن الحقيقة أن الاسم التجاري والعلامة التجارية يخضعان لقوانين مختلفة وإجراءات مستقلة في مصر.
محاور الفيديو:
الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية من حيث المفهوم القانوني
الجهة المختصة بتسجيل كل منهما (السجل التجاري – إدارة العلامات التجارية)
شروط قبول تسجيل العلامة التجارية
أمثلة عملية مثل: “موبينيل” و”مصر للطيران”
متى يمكن استخدام الاسم التجاري كعلامة تجارية
كيف تؤمن شركتك قانونيًا عند بدء النشاط التجاري
هذا الفيديو موجه إلى رواد الأعمال، المستثمرين، أصحاب الشركات، والمحامين، ويُعد مرجعًا مبسطًا لفهم أركان الحماية القانونية للكيان التجاري والمنتجات والخدمات في السوق المصري.
يُنشر هذا المحتوى ضمن مكتبة “محامي و قوانين أشرف مشرف المحامي” – مكتبة قانونية شاملة تضم مقالات ومواد مرئية بإشراف المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، وتغطي فروع القانون المدني، التجاري، الجنائي، وحقوق الملكية الفكرية.
بعد انتهاء براءة الاختراع تبدأ مرحلة جديدة من المنافسة.
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح كيف تستخدم الشركات الكبرى العلامة التجارية للاستمرار في السوق وتحقيق الأرباح بعد سقوط الحماية القانونية.
انتهاء مدة حماية براءة الاختراع لا يعني بالضرورة انتهاء القيمة الاقتصادية للمنتج أو فقدان الشركة لمكانتها في السوق. فالشركات الكبرى تعتمد على استراتيجيات قانونية وتجارية متكاملة تضمن استمرار الاستفادة من الابتكار حتى بعد انتهاء الحماية المقررة قانونًا.
في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا وتحليليًا حول الاستراتيجية التي تعتمدها الشركات العالمية للحفاظ على قوة منتجاتها بعد سقوط براءة الاختراع، وهي تعزيز العلامة التجارية وربط المنتج باسم تجاري راسخ في ذهن المستهلك.
يتناول الفيديو العلاقة بين براءة الاختراع والعلامة التجارية، موضحًا أن الأولى تمنح حماية مؤقتة للاختراع، بينما تمثل الثانية أداة حماية طويلة الأمد يمكن تجديدها واستثمارها في بناء ولاء المستهلك.
ويستعرض المثال العملي الشهير لدواء الأسبرين، الذي انتهت حمايته منذ عقود طويلة، ورغم ذلك ظل المنتج الأصلي منافسًا قويًا في السوق بفضل قوة العلامة التجارية المرتبطة به.
كما يناقش الفيديو الحالات التي تكون فيها هذه الاستراتيجية فعالة، خاصة في المنتجات التي يتعامل معها المستهلك مباشرة، مقارنةً بالمنتجات الصناعية أو التقنية التي لا تعتمد على الولاء للعلامة التجارية بنفس الدرجة.
هذا المحتوى يهم المحامين، ورواد الأعمال، وأصحاب الشركات، والمهتمين بمجال الملكية الفكرية، ويقدم فهمًا عمليًا لطبيعة الاستفادة القانونية من الاختراع بعد انتهاء مدة الحماية الرسمية.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
#أشرف_مشرف, #محامي_بالنقض, #الملكية_الفكرية, #براءة_الاختراع, #العلامة_التجارية, #تسجيل_العلامات_التجارية, #القانون_التجاري, #استراتيجيات_الشركات, #حماية_الابتكار, #فيديوهات_قانونية, #قانون_الأعمال, #محامي_وقوانين
هل يجوز التصرف في العلامة التجارية؟ المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يشرح في هذا الفيديو طرق البيع والترخيص وشروط التسجيل في سجل العلامات التجارية وفق القانون المصري.
في هذا الفيديو الهام، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الجوانب القانونية المتعلقة بجواز تصرف مالك العلامة التجارية، سواء عن طريق البيع أو الترخيص أو غير ذلك من الوسائل القانونية.
يتناول الفيديو الأسئلة الشائعة حول:
هل يجوز بيع العلامة التجارية منفصلة عن المحل التجاري؟
ما مدى إمكانية ترخيص العلامة التجارية للغير؟
ما الشروط القانونية الواجب توافرها لتسجيل هذا التصرف في سجل العلامات التجارية؟
ما هي حدود استخدام المرخّص له؟ وهل يجوز له إعادة الترخيص أو التنازل؟
يُعد هذا الفيديو مرجعًا مبسطًا ومباشرًا لفهم الأُطر القانونية المنظمة للعلامات التجارية، وهو موجّه لأصحاب الأعمال، والمحامين، والمستثمرين، وكل من يهتم بحماية علامته التجارية وفقًا للقانون المصري.
مؤدى نص المادة 1/526 ، 2 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ، و أنه إذا أراد الشركاء إستمرار الشركة وجب أن يكون الإتفاق على ذلك قبل إنتهاء الميعاد المعين فى العقد ، أما إذا كانت المدة قد إنتهت دون تجديد فى سبيل إلى الإستمرار فى عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة ، و أن الإتفاق على إمتداد الشركة بعد إنتهاء المدة الحددة لها فى العقد هو فى حقيقته إنشاء لشركة جديدة ، و لا يغير من ذلك أن يكون قد نص فى عقد الشركة على أن الغرض منها هو الإستمرار فى الشركة السابقة .
الطعن رقم 0409 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 633
بتاريخ 18-05-1971