بطلان الإعلان القضائي عند ثبوت الغش رغم استيفائه الشكل القانوني – قضاء النقض

قررت محكمة النقض مبدأً بالغ الأهمية مؤداه أن قاعدة “الغش يبطل التصرفات” تُعد من القواعد القانونية العامة المستقرة، ولو لم يرد بها نص صريح، لقيامها على اعتبارات أخلاقية واجتماعية تهدف إلى صيانة مبدأ حسن النية ومنع التحايل. وعلى هذا الأساس، فإن الإعلان القضائي يُقضى ببطلانه متى ثبت أنه تم بطريق ينطوي على غش أو تدليس بقصد عدم وصوله إلى علم المعلن إليه أو تفويت فرصة الدفاع عليه، ولو بدا مستوفيًا في ظاهره للأوضاع القانونية.

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية و اجتماعيه في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الافراد والجماعات و لذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوى على غش رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد. ”
(الطعن رقم 9 لسنة 55 جلسة 1988/02/23 س 39 ع 1 ص 278 ق 58)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد