تحديد الصفة التجارية للشركة وفقًا لنشاطها الفعلي وغرضها في عقد التأسيس – حكم نقض هام

تؤكد محكمة النقض أن العبرة في تحديد صفة الشركة – مدنية كانت أم تجارية – لا تُستمد من شكلها أو تسميتها، وإنما من طبيعة النشاط الرئيسي الذي تباشره والغرض الذي أنشئت من أجله وفقًا لما ورد بعقد تأسيسها. فإذا ثبت أن نشاط الشركة ينصرف إلى أعمال تجارية بطبيعتها، كالاتجار أو المقاولات أو الوكالة بالعمولة، فإنها تُعد شركة تجارية ولو لم تُسمَّ كذلك صراحة.

العبرة فى تحديد صفة الشركة هى بطبيعة العمل الرئيسى الذى تقوم به و بالغرض الذى تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته فى عقد تأسيسها ، و إذ يبين مما أورده الحكم أنه إستخلص من عقد الشركة الطاعنة و باقى أوراق الدعوى أنها تقوم بالإتجار فى أدوات و لوازم المعمار و بأعمال و مقاولات البناء و مقاولات بيع الأراضى بصفتها وكيلة بالعمولة ، و هى أعمال تجارية بطبيعتها و تعتبر الشركة الطاعنة شركة تجارية لقيامها بهذه الأعمال ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس

الطعن رقم 0450 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1237
بتاريخ 19-11-1974

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون_التجاري #شركات #محكمة_النقض #أحكام_قضائية #محامي #المستشار_أشرف_مشرف #قانون #الشركات_التجارية #الوكالة_بالعمولة #مقاولات #عقد_تأسيس #قضاء_مصري