بطلان الحكم لقصور التسبيب: التزام المحكمة بالرد على الدفوع الجوهرية في قضاء النقض

يؤكد قضاء محكمة النقض أن تسبيب الأحكام ليس إجراءً شكليًا، بل ضمانة جوهرية لتحقيق العدالة، إذ أوجب المشرع على المحكمة عرض وقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم، والرد على الدفوع الجوهرية بأسباب واقعية كافية، وإلا شاب الحكم البطلان. ويُعد إغفال الرد على الدفوع أو القصور في الأسباب الواقعية إخلالًا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم لطلبات الخصوم و خلاصه لدفوعهم و دفاعهم الجوهري و رأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب و منطوق الحكم و منطوقه و أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم يدل على أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام و تمكينا لمحكمه الدرجة الثانية من الوقوف على الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمه النقض من بعد ذلك لرقابه سلامه تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما ابداه الخصوم من دفاع جوهري حتى يتسنى تقدير هذا و تلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت اليه المحكمة من رأى و رتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم كما أنه بحكم ما للدفوع من أهميه بارزه في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفيه التمسك بها و أثارها و من ثم أوجب على المحاكم أيراد خلاصه موجزه في إطلاق غير مقيد بوصف خلاف لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافه بخلاف أوجه الدفاع التي يغنى بعضها عن البعض الأخر أو ينطوي الرد على أحداها منع إطراح ما عداها ثم استلزم القانون لسلامه الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع و على الجوهري من أوجه الدفاع جزءا على تقصيرها
( حكم نقض جلسة 30/12/1991 الطعن رقم 1023 لسنه 60 ق )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_النقض #تسبيب_الأحكام #بطلان_الحكم #قصور_التسبيب #الدفوع_القانونية #قانون_المرافعات #أحكام_قضائية #محامي_نقض #أشرف_مشرف #قانون

إغفال المحكمة الرد على الادعاء بالتزوير وبطلان الحكم لقصور التسبيب

يؤكد قضاء محكمة النقض أن إغفال المحكمة بحث دفاع جوهري يتمثل في الادعاء بتزوير السند صلبًا وتوقيعًا، وعدم الرد على طلبات إعادة المأمورية للخبير أو إحالة الدعوى للتحقيق، يُعد قصورًا في التسبيب وإخلالًا بحق الدفاع يعيب الحكم ويوجب نقضه، متى كان هذا الدفاع – لو صح – من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى.

إذا كانت الطاعنة قد تمسكت فى تقرير الإدعاء بالتزوير و المذكرة المعلنة بشواهده أمام محكمة الإستئناف بأن السند المطعون فيه لم يصدر من مورثها و مزور عليه صلباً و توقيعاً ، كما تمسكت بأن ورقة السند لم تسلم أصلا إلى المطعون عليها ، و إنما سلمت بعد توقيع المورث على بياض إلى زوجها و شقيقيه ، و هم محل ثقة المورث الذى إستأمنهم على كتابة طلب بإسمه لتقديمه لإحدى الجهات الحكومية ، و أن المطعون عليها إستطاعت الحصول على هذه الورقة و ملأت الفراغ بتزوير صلب السند – بعد التوقيع عليها – بمداد مختلف و بطريقة غير منتظمة و طلبت الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الإستئناف إعادة المأمورية للخبير لإستكمال النقص فى مأموريته بتحقيق هذا الشق من دفاعها ، كما طلبت إلى جانب ذلك إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته بالبينة ، و كانت محكمة الإستئناف إذ قررت الأخذ بتقرير الخبير لم تقطع برأيها فى هذا الشق من دفاع الطاعنة و لم تستجب إلى إعادة المأمورية للخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق و لم ترد عليه فى حكمها ، و لم تتعرض لبحث مستنداتها المقدمة فى خصوصه ، فإن الحكم يكون قد أغفل دفاعا جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما يعيبه بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 66 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/17 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_النقض #التزوير #الدفاع_الجوهري #قصور_التسبيب #الإخلال_بحق_الدفاع #الاثبات #القانون_المدني #قانون_المرافعات #أحكام_النقض #محامي_نقض

حق الشريك في طلب تقديم الحساب: التزام قانوني لا يسقط بتعدد الإدارة

يؤكد هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض المصرية مبدأً قانونيًا راسخًا، مفاده أن الشريك الذي يتولى إدارة شؤون الشركة يُعامل معاملة الوكيل، ويلتزم بتقديم حساب مفصل ومؤيد بالمستندات عن كافة أعمال الإدارة التي باشرها. ولا يُغير من هذا الالتزام قيام كل شريك بإدارة جزء من أعمال الشركة، إذ يظل من حق كل شريك مطالبة الآخر بتقديم حساب عن نطاق إدارته. كما قررت المحكمة أن رفض الدعوى استنادًا إلى أسباب مجملة دون بيان سندها يُعد قصورًا في التسبيب يُبطل الحكم، خاصة إذا كان السبب الذي استند إليه الحكم – على فرض صحته – لا ينفي الالتزام القانوني بتقديم الحساب.

الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه هو شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عما تناولته الوكالة ، وقيام كل شريك بادارة بعض شئون الشركة لا يحول دون حق كل منهما فى مطالبة الآخر بتقديم حساب عما أداره ، واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن والمطعون عليه كانا شريكين فى استئجار أطيان من الغير و كان كل منهما يتولى بعض شئون الادارة وأقام الطاعن دعوى على المطعون عليه يطلب الزامه بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عن ادارته للأطيان ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه على ما أورده فى عبارة مجملة ودون بيان سند ما قرره من أن الطاعن كان يؤجر جزءا من الأطيان المشتركة ، وهو أمر أن صح لا يحول قانونا دون الزام المطعون عليه بتقديم حساب عما عسى أن يكون قد أداره ، فانه يكون قد شابه قصور مبطل له .

( رقم الطعن 69 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/6/7 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_النقض #القانون_المدني #شركات_الأشخاص #تقديم_الحساب #إدارة_الشركات #المحاماة #أحكام_قضائية #المستشار_أشرف_مشرف