شروط منح براءة الاختراع في القانون المصري وفقًا لأحكام النقض

يتناول هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض تفسيرًا دقيقًا للشروط القانونية الواجب توافرها لمنح براءة الاختراع في ظل قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، موضحًا مفهوم الجدة المطلقة، والخطوة الإبداعية، وقابلية الاستغلال الصناعي، مع التمييز بين الاختراع كمنتج صناعي والأفكار المجردة التي لا تحظى بالحماية، فضلًا عن اشتراط عدم مخالفة الاختراع للنظام العام أو الآداب أو البيئة.

النص في المواد ١ ، ٢ ، ٣ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ يدل على أن الشروط الواجب توافرها في الاختراع لمنح براءة تحميه هى أن ينطوى الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أو يكون جديداً ، بمعنى أنه ينطوى على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعى المألوف ، وأنه لم يكن معروفاً من قبل بأن يكون المخترع الذى يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره في التعريف بهذا الاختراع ، وألا يكون سبق النشر عنه في أى بلد ، فشرط الجدة المطلقة الذى يجب توافره في الابتكار محل الاختراع لا يشترط في الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف ، ويشترط أن يكون الاختراع قابلاً للاستغلال الصناعى ، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهى ما تعرف بالملكية العلمية ، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقاً لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعى ، ويشترط أخيراً ألا يكون في الاختراع مساس بالأمن القومى أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة .

الطعن رقم ١١٣٥٧ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٤

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#براءة_اختراع #الملكية_الفكرية #قانون_الملكية_الفكرية #أحكام_النقض #القضاء_المصري #الابتكار #حماية_الاختراعات #القانون_المصري #محامي #اشرف_مشرف