دليل شامل لتوثيق زواج الأجانب في مصر: المستندات والإجراءات القانونية خطوة بخطوة

شرح وافي من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – لإجراءات توثيق زواج الأجانب في مصر، والمستندات المطلوبة، والشروط القانونية خطوة بخطوة.

في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – شرحًا وافيًا لكافة الإجراءات القانونية والرسمية المتعلقة بتوثيق عقود زواج الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، سواء كان أحد الزوجين أجنبيًا أو كلاهما من غير المصريين.

يتناول الفيديو بالتفصيل المستندات المطلوبة، الشروط القانونية، الضوابط الخاصة بالجنسية والدين والسن، والإجراءات المتبعة أمام مكاتب توثيق الأحوال الشخصية بوزارة العدل، بما في ذلك التصديقات من وزارة الخارجية والسفارات.

كما يجيب الفيديو عن أهم الأسئلة الشائعة التي ترد من المتعاملين مع هذه المسائل الحساسة، ويوضّح الفروق بين زواج المصري من أجنبية وزواج المصرية من أجنبي، وما يتطلبه كل نمط من حالات الزواج من أوراق وإقرارات وشهادات إضافية.

الفيديو موجّه لكل من:

الراغبين في توثيق عقود الزواج مع طرف أجنبي داخل مصر.

المصريين المتزوجين من أجانب ويحتاجون لتثبيت الزواج بشكل رسمي.

المحامين والموثقين والمتعاملين مع مكاتب الشهر العقاري والجهات القنصلية.

الباحثين عن معلومة دقيقة من مصدر قانوني موثوق.

يقدم لكم هذا المحتوى القانوني المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – أحد أبرز المتخصصين في توثيق عقود زواج الأجانب في مصر، بناءً على خبرته الطويلة في هذا المجال واطلاعه العميق على كافة التفاصيل الإجرائية والعملية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اختصاص القضاء الإداري بمنازعات تنفيذ أحكامه وحدود ولاية قاضي التنفيذ

يتناول هذا الحكم مبدأً بالغ الأهمية في تحديد جهة الاختصاص بنظر منازعات تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، حيث قررت المحكمة أن هذه المنازعات، رغم وصفها بأنها منازعات تنفيذ، تظل محتفظة بطبيعتها الإدارية طالما تعلقت بحكم صادر عن جهة القضاء الإداري، سواء استهدفت المضي في التنفيذ أو إيقافه. ومن ثم، فإنها تندرج ضمن منازعات القانون العام التي ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها. كما أكد الحكم أن اختصاص قاضي التنفيذ المنصوص عليه في المادة 275 من قانون المرافعات لا يمتد إلى هذه المنازعات، باعتباره اختصاصًا نوعيًا قاصرًا على ما يدخل أصلاً في ولاية القضاء العادي، دون أن يزاحم الاختصاص المحجوز للقضاء الإداري. ويكرس هذا القضاء مبدأ وحدة الطبيعة القانونية للمنازعة، وامتدادها إلى مرحلة التنفيذ، بما يضمن اتساق النظام القضائي وتكامل ولاياته.

المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من محاكم القضاء الإدارى – اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظرها
– علة ذلك: استمرار الطبيعة الإدارية.
المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من جهة القضـاء الإدارى – والتى تستهـدف إما المضى فى التنفيذ وإما إيقافه- وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لاينفى انتسابها- كأصل عام – إلى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها ذلك الحكم، وبالتالى تظل لها الطبيعة الإدارية، وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التى يختص بنظرها القضاء الإدارى؛ ولايغير من ذلك نص المادة (275) من قانون المرافعات على اختصاص قاضى التنفيذ- باعتباره شعبـة من شعب القضـاء العادى- بمنازعات التنفيذ الموضوعيـة والوقتية ، إذ هو من قبيل الاختصاص النوعى، وبالتالى ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التى تختص بأصلها جهة القضاء العادى، دون أن تجاوزهـا إلى اختصاص محجوز لجهـة القضاء الإدارى.
[القضية رقم 11لسنة20 قضائية”تنازع”بجلسة1 /8/1999 جـ9 “دستورية” صـ1182]

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القضاء_الإداري #مجلس_الدولة #منازعات_التنفيذ #تنفيذ_الأحكام #تنازع_الاختصاص #المحكمة_الدستورية #قانون_المرافعات #قاضي_التنفيذ #القانون_العام #أحكام_قضائية

استيراد النفايات الإلكترونية: الجريمة البيئية المسكوت عنها – محاضرة قانونية للمستشار أشرف مشرف بكلية العلوم

محاضرة قانونية مميزة ألقاها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في كلية العلوم، يناقش فيها جريمة استيراد النفايات الإلكترونية وخطورتها على البيئة والصحة العامة، مع تحليل قانوني عميق لنصوص قانون البيئة المصري.

في هذه المحاضرة التوعوية التي أُقيمت بكلية العلوم، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض طرحًا قانونيًا وتحليليًا لقضية تمس الأمن البيئي والصحي لمصر، وهي جريمة استيراد النفايات الإلكترونية، في ضوء أحكام قانون البيئة المصري والتشريعات ذات الصلة.

تتناول المحاضرة مفهوم النفايات الإلكترونية، والفرق بينها وبين الأجهزة المستعملة، كما تسلط الضوء على خطورة إدخال مخلفات إلكترونية إلى الأراضي المصرية تحت غطاء التبرع أو الاستخدام، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون.

يركز المتحدث على الثغرات القانونية والعملية التي تسمح بدخول هذه النفايات إلى البلاد، ودور الجهات الرقابية في التصدي لتلك الظاهرة، ويستعرض أمثلة واقعية من التجربة المصرية والدولية.
كما يطرح حلولًا عملية تتعلق بالتشديد التشريعي، وتفعيل آليات الجمارك، وتمكين المجتمع المدني، وتطوير منظومة إعادة التدوير داخل مصر.

محاور المحاضرة:

تعريف النفايات الإلكترونية وتمييزها عن الأجهزة المستعملة

أركان جريمة استيراد النفايات طبقًا لقانون البيئة

النصوص القانونية ذات الصلة (قانون البيئة – قانون الجمارك – قانون العقوبات)

دور مصلحة الجمارك والجهات الرقابية

الآثار البيئية والصحية الناتجة عن تسرب المخلفات الإلكترونية

الحلول التشريعية والمؤسسية الممكنة

دعوة إلى تشريعات أكثر صرامة وتطبيق فعال للرقابة البيئية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

زواج المصريين والأجانب في مصر: الشروط القانونية والإجراءات وأهم المشكلات العملية

شرح قانوني شامل يقدمه المستشار أشرف مشرف حول زواج المصريين والأجانب في مصر، يتضمن الشروط الرسمية، الإجراءات القانونية، وأبرز المشكلات العملية المتعلقة بالجنسية، الحضانة، والإقامة وفقًا للقانون المصري.

في هذا الفيديو يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – موضوع زواج المصريين والأجانب في مصر من زاوية قانونية عملية تجمع بين الواقع والتطبيق، بعيدًا عن الانطباعات العامة أو المعلومات غير الدقيقة. يناقش الفيديو مفهوم الزواج المختلط بين المصريين وغير المصريين، والإطار القانوني الذي ينظمه داخل مصر، مع توضيح الشروط والإجراءات الرسمية المطلوبة لإتمام الزواج أمام الجهات المختصة.
يتطرق الحديث إلى أهم النقاط التي تشغل الكثير من المقبلين على هذا النوع من الزواج، مثل المستندات المطلوبة، الفروق بين زواج المصري من أجنبية وزواج المصرية من أجنبي، وتأثير اختلاف الجنسية على الحقوق القانونية للأزواج والأبناء. كما يوضح المستشار أشرف مشرف الجوانب العملية التي تظهر بعد الزواج، خاصة ما يتعلق بالإقامة، واكتساب الجنسية، ومسائل الحضانة والنفقة في حالة الانفصال، والصعوبات التي قد تنشأ عند وجود طرف أجنبي خارج البلاد.
يناقش الفيديو أيضًا أكثر الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الأزواج عند إتمام زواج الأجانب في مصر، وأهمية فهم الجوانب القانونية قبل اتخاذ القرار، لضمان استقرار العلاقة وحماية حقوق جميع الأطراف، خصوصًا الأطفال. ويقدم رؤية قانونية متوازنة توضح الإيجابيات والتحديات، مع استعراض واقعي مستند إلى الخبرة العملية في التعامل مع هذا النوع من القضايا.
هذا الفيديو موجّه لكل من يبحث عن فهم قانوني واضح لزواج الأجانب في مصر، سواء كان مصريًا يرغب في الزواج من أجنبية أو العكس، وكذلك لكل المهتمين بالقانون والأسرة والعلاقات الدولية ذات البعد القانوني.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#زواج_الأجانب_في_مصر
#محامي_زواج_أجانب
#الأحوال_الشخصية
#قانون_الأسرة
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#استشارات_قانونية
#قانون_مصري
#زواج_المصريين_من_أجانب

الضوابط القانونية لفارق السن في زواج الأجانب من المصريات – تحليل قانوني مع المستشار أشرف مشرف

تحليل قانوني شامل يقدمه المستشار أشرف مشرف حول الضوابط القانونية لفارق السن في زواج الأجانب من المصريات، وشروط التوثيق الرسمي، والآثار القانونية المترتبة على الزواج غير الموثق.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أحد الموضوعات المهمة في مجال الأحوال الشخصية، وهو زواج الأجانب من المصريات، مع التركيز على الإشكاليات القانونية المرتبطة بوجود فارق كبير في السن بين الزوجين.
يستعرض اللقاء الخلفية التشريعية التي تنظّم توثيق هذا النوع من الزيجات في مصر، ويشرح الأساس القانوني لقرارات وزارة العدل التي اشترطت، في حال تجاوز فارق السن حدًا معينًا، قيام الزوج الأجنبي بإيداع شهادات استثمار باسم الزوجة المصرية كضمان لحقوقها.
ويتناول الفيديو عددًا من المحاور القانونية والعملية المهمة، ومنها:
التطور التاريخي لتشريعات زواج الأجانب في مصر.
فلسفة المشرّع في ربط فارق السن بإجراءات إضافية عند التوثيق.
الفرق بين الزواج الرسمي والزواج العرفي وتأثير كل منهما على الحقوق القانونية.
آثار عدم التوثيق على الزوجة والأبناء، خاصة في مسائل النسب والنفقة.
دور الاستثناءات الوزارية ومدى تأثيرها على استقرار القواعد القانونية.
الرؤية القانونية لتحقيق التوازن بين حرية الاختيار وضمان الحماية القانونية للمرأة.
يعتمد اللقاء على خبرة عملية طويلة في قضايا الأحوال الشخصية، ويقدّم توضيحًا قانونيًا مبسطًا لكل من يفكر في الزواج من أجنبي أو يبحث عن فهم قانوني دقيق لهذه المسألة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#زواج_الأجانب
#فارق_السن
#زواج_المصريات
#توثيق_الزواج
#قانون_الأسرة
#وزارة_العدل
#محامي_نقض
#المستشار_أشرف_مشرف
#الأحوال_الشخصية
#قوانين_الزواج

حجية تسجيل المكالمات الهاتفية كدليل في جرائم السب والقذف – حدود المشروعية وضوابط الإثبات وفق قضاء النقض

يتناول هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض مبدأ بالغ الأهمية في الإثبات الجنائي، مؤداه أن تسجيل المجني عليه للمكالمات الهاتفية الواردة إليه والمتضمنة عبارات سب أو قذف لا يُعد اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة، ولا يتطلب إذنًا قضائيًا، طالما تم التسجيل على هاتفه وبإرادته. ويؤكد الحكم أن القيود الواردة في قانون الإجراءات الجنائية المصري بشأن مراقبة التليفونات لا تنطبق في هذه الحالة، باعتبارها وُضعت لحماية المتهم لا لحرمان المجني عليه من إثبات الجريمة. ويُعد هذا القضاء تأصيلًا مهمًا لحجية التسجيلات كدليل مشروع في جرائم السب والقذف.

حجية التسجيلات
كدليل إثبات في دعوى السب والقذف
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
==============

الخميس (أ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وفيق الدهشان
السعيد برغوث محمد عيد محجوب (نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر / عادل عبد المقصود
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2000 م

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة1992 وبجدول المحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية .
المرفوع من :……………………… و …………………………
مدعيان بالحقوق المدنية
ضــد
………………….و……………………..
مطعون ضدهما
الوقائــع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور ” قيدت بجدولها برقم 613 لسنة 1988 ” ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم دمنهور – محافظة البحيرة أولا : المتهم الأول سب المجني عليه (…………….) بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه (……………..) بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 ,305 ,306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1991 عملا بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في6 من يوينة سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ………………المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991 وأودعت أسباب الطعن في 14 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / ……………………. المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة “غرفة مشورة” حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط القانون ذلك الأمر , مما يعيب الحكم وستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه “قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين ” ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله ” لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم الحصول على الأذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقا لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون “لما كان ذلك , وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى ” على انه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التي يحددها ” ومفاد ذلك , بصريح النص وواضح دلالته , أن المشروع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها , كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانه لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له , بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها , بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف .لما كان ذلك ,وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_النقض #القانون_الجنائي #السب_والقذف #الدليل_الإلكتروني #الإثبات_الجنائي #تسجيل_المكالمات #القانون_المصري #جرائم_التليفون #أحكام_قضائية #محامي_جنائي

تحديد رب العمل سن 60 لتقاعد عماله . تصرف يستند الي ما له من سلطة تقديرية في ادارة منشأته

تحديد رب العمل سن 60 لتقاعد عماله . تصرف يستند الي ما له من سلطة تقديرية في ادارة منشأته وتنظيم العمل بها متي لم يقصد بهذا التحديد الاساءة الي العمال .

القاعدة:

اذا كان الواقع أن مجلس ادارة الجمعية الزراعية المصرية الطاعنة ـ انعقد وصادق علي اقتراح بأن يحال الي المعاش كل من بلغ سن الستين عاما ميلادية من عمال الجمعيه وخدمها السايرة فتقدمت نقابة مستخدمي وعمال الجمعية المذكورة ـ المطعون عليها ـ بشكوي الي مكتب العمل طالبة الغاء هذا القرار ، ولما لم يتيسر حل النزاع وديا أحيل الي هيئة التحكيم فأصدرت القرار المطعون فيه بقبول طلب النقابة ، والغاء القرار الصادر من مجلس ادارة الجمعية بتحديد سن الستين للاستغناء عن خدمة الموظفين والعمال . وكان يبين من القرار المطعون فيه أنه أقيم علي نظر حاصله أن العقود المبرمة بين الطاعنة وعمالها خالية من نص يحدد موعدا لانتهائها فلا يحق لها أن تصدر قرارا تغير به من هذا الوضع ، بما يجعل هذه العقود محددة المدة مخالفة بذلك نص المادة 45 من المرسوم بقانون 317 لسنة وبما يترتب علي ذلك من الاخلال بحقوق العمال المكتسبة لهم ، في أن تظل عقودهم غير محددة المدة ، وبما يتضمنه من فرض شرط جديد في العقود من أحد طرفيها ، فان هذا الذي استند اليه القرار المطعون فيه يكون مخالفا للقانون ، ذلك أن ما اتخذته الطاعنة من قرار بتحديد سن الستين لتقاعد مستخدميها وعمالها انما هو تصرف من صاحب العمل بما له من السلطة المطلقة فى ادارة منشأته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصالحه . ولما كانت شكوى المطعون عليها من هذا التحديد قد خلت من اسناد سوء القصد لصاحب العمل فى اصدار قراره المذكور . كما أن هيئة التحكيم لم تؤسس نظرها فى الالغاء على أنه أريد بهذا القرار الاساءة الى العمال فان سلطة صاحب العمل فى هذا الشأن تعتبر سلطة تقديرية لا معقب عليها ، كما أنه ليس من شأن القرار المذكور أن يحيل عقود العمل من عقود غير محددة المدة الى عقود محددة المدة اذ لا تزال مكنة انهاء العقود بارادة أحد طرفيه قائمة على الرغم من هذا التحديد ، ولا مجال فى هذا الخصوص للتحدي بنص المادة 45 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 ، اذ أن ما ورد بها من النص على انتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة معينة ، ليس الا سردا لبعض صور نهاية العقد غير محدد المدة حيث يكون انتهاء العقد انتهاءً عرضيا لا انتهاء عاديا .
( م 45 مرسوم بق 317 لسنة 1952 ) و
( م 678 ، 679 ، 679 ، 694 ، 697 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 332 لسنة 25 ق جلسة 1960/3/24 س 11 ص 239)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

البناء على ملك الغير

تجري المادة 924 من القانون المدني بالاتي :ـ
 1 – اذا اقام شخص بمواد من عنده منشات على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الارض ، كان لهذا ان يطلب ازالة المنشات على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه باقامة المنشات ، او ان يطلب استبقاء المنشات مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة ، او دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الارض بسبب هذه المنشات .
 2 – ويجوز لمن اقام المنشات ان يطلب نزعها ان كان ذلك لا يلحق بالارض ضررا ، الا اذا اختار صاحب الارض ان يستبقى المنشات طبقا لاحكام الفقرة السابقة . احكام التقض المرتبطه الموجز: بناء صاحب الأدوات فى أرض غير بسوء نية . لصاحب الأرض طلب الإزالة على نفقة البانى مع التعويض . شرطه .
رفع الطلب الى القضاء خلال سنة من تاريخ علمه بإقامة المبانى والا سقط الحق فيه .
تمله للمنشات بالالتصاق بعد مضى سنة او طلبه استبقائها مقابل دفع اقل القيمتين البناء مستحق الإزالة أو ما زاد فى ثمن الأرض بسببه .
 القاعدة: مفاد المادة 924 من القانون المدنى انه إذا كان صاحب الأدوات البانى فى ارض غيره سىء النية كان لصاحب الأرض ان يطلب الإزالة على نفقة البانى واعادة الشىء الى اصله مع التعويض ان كان له محل وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشات ، فإذا مضت سن او إذا طلب صاحب الأرض استبقاء المنشات تملك الأخير هذه المنشات مقابل دفع اقل القيمتين قيمة البناء مستحقا الإزالة او مازاد فى ثمن الأرض بسبب ، ولا يعتبر ميعاد السنة التى يتعين طلب الإزالة الى القضاء وألا سقط الحق فيه . ( المادة 924 مدنى ) 
( الطعن قم3952 لسنة 66 ق جلسة 27 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1558 ) 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

النزاع القانوني حول مسكن الحضانة بعد الطلاق – قراءة تحليلية مع المستشار أشرف مشرف

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يناقش فيه النزاع القانوني حول مسكن الحضانة بعد الطلاق، والفرق بين الإيجار والتمليك، وحقوق الحاضنة والأب أمام القضاء المصري.

يُعد موضوع مسكن الحضانة من أكثر الموضوعات التي تثير النزاع بعد الطلاق، لما يرتبط به من حقوق متشابكة بين الأب والأم ومصلحة الأطفال. في هذا اللقاء التلفزيوني، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا الأبعاد القانونية والعملية للنزاعات التي تنشأ حول مسكن الحضانة، مستندًا إلى خبرة عملية طويلة في قضايا الأحوال الشخصية أمام محاكم الأسرة.
يتناول اللقاء مفهوم مسكن الحضانة في القانون المصري، والهدف الأساسي منه باعتباره حقًا مخصصًا للصغار وليس للحاضنة في ذاتها، ثم يناقش أبرز الإشكالات التي تظهر في الواقع العملي، ومنها:
الفرق بين مسكن الحضانة إذا كان تمليكًا أو إيجارًا وتأثير ذلك على التزامات الأب.
مدى أحقية الحاضنة في المسكن إذا كانت تمتلك أو تستأجر مسكنًا آخر.
إمكانية استبدال مسكن الحضانة بمسكن بديل وشروط قبول المحكمة لذلك.
موقف القانون في حالات السكن على سبيل الاستضافة أو في بيت العائلة.
النزاعات المتعلقة بدفع الإيجار، ومحاولات الطرد، والوسائل القانونية المتاحة للحاضنة لحماية حقوق الأطفال.
انتهاء حق الحضانة وأثره على بقاء المسكن وعودته إلى مالكه الأصلي.
ويقدم المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء تحليلًا متوازنًا يراعي حقوق الطرفين، مع التركيز على أن المعيار الأساسي في جميع الأحكام هو مصلحة الطفل واستقرار حياته الأسرية.
هذا اللقاء يمثل دليلًا توضيحيًا مهمًا لكل من يمر بتجربة الطلاق أو يواجه نزاعًا قانونيًا حول مسكن الحضانة، كما يفيد المحامين والمهتمين بقوانين الأسرة المصرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#مسكن_الحضانة #قضايا_الأسرة #المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض #الأحوال_الشخصية #الطلاق_في_مصر
#الحضانة #محكمة_الأسرة #تمكين_الحاضنة
#شقة_إيجار #شقة_تمليك #القانون_المصري

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض فى جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض فى جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس . تحقق هذه المسئولية بخطأ التابع و هو يؤدى عملا من أعمال الوظيفة أو كونها السبب المباشر للخطأ ، أو وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه . م 174 مدنى . 

القاعدة: 

مؤدى نص المادة 174 من القانون المدنى أن المشرع أقام هذه المسئولية – مسئولية المتبوع عن عمل تابعه – على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء إختيار تابعه و تقصيره فى رقابته و أن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون هذا العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم فى حالة خطأ التابع و هو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه . أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته على إتيان هذه فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتاكابه فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه و بين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر و لم تكن هى ضرورية فيما وقع من خطأ و لا داعية إليه و على ذلك إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار و الوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع فى غير أوقات العمل وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت و لو مؤقتاً و يصبح التابع حراً يعمل تحت مسئوليته وحده . 
( المادة 174 مدنى 131 لسنة 1948 ) 
( الطعن رقم 2775 لسنة 58 ق جلسة 1992/7/19 ج2 ص 977 ) 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد