المخاطر القانونية في بداية المشروعات الناشئة كلمة المستشار أشرف مشرف في مؤتمر الأزهر 2026

تتناول هذه الكلمة المصوّرة أهم المخاطر القانونية التي قد تواجه المشروعات الناشئة في مراحلها الأولى، من خلال كلمة المستشار أشرف مشرف في مؤتمر الأزهر 2026، مع عرض لأبرز القواعد القانونية التي تحمي المشروع منذ البداية.

لا تبدأ المخاطر القانونية بعد نشأة المشروع، بل قد تبدأ من اللحظة الأولى التي تُولد فيها الفكرة.
كثير من رواد الأعمال يركزون على الجوانب الفنية والتجارية لمشروعاتهم، ويهملون الإطار القانوني الذي يُعد في حقيقته الأساس الذي يقوم عليه استقرار أي نشاط اقتصادي. وقد يؤدي هذا الإهمال إلى نتائج جسيمة، قد تصل إلى فقدان المشروع ذاته أو الدخول في نزاعات قانونية معقدة.
في هذا السياق، جاءت كلمة المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي العاشر لكلية العلوم بجامعة الأزهر، لتسلط الضوء على أحد أهم الجوانب التي يغفل عنها كثير من الشباب، وهو الوعي القانوني في المراحل الأولى لتأسيس المشروعات.
انعقد المؤتمر تحت عنوان
“دور العلوم الأساسية كقاطرة للتنمية في دعم المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية لتحقيق رؤية مصر 2030”
وشهد حضورًا علميًا متميزًا، ناقش سبل الربط بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي في خدمة التنمية.
وخلال الكلمة، تم التأكيد على مجموعة من المبادئ القانونية الجوهرية، من أبرزها:
أن الفكرة المجردة لا تتمتع بالحماية القانونية، وأن الحماية تنصرف إلى طريقة التعبير عنها، وهو ما يستلزم توثيق الابتكار في صورة قانونية واضحة قبل تداوله
أن اختيار اسم المشروع ليس مجرد قرار تسويقي، بل هو مسألة قانونية تتعلق بالعلامات التجارية، وقد يترتب على الخطأ فيها فقدان الاسم أو التعرض للمساءلة
أن غياب الاتفاقات القانونية المنظمة للعلاقة بين الشركاء يمثل أحد أبرز أسباب النزاعات في المشروعات الناشئة
أن التعامل غير الواعي مع وسائل التواصل الاجتماعي قد يترتب عليه مسؤولية قانونية، سواء من خلال نشر محتوى مخالف أو التفاعل مع محتوى غير مشروع
أن بعض التصرفات التي تبدو بسيطة، مثل الإعجاب أو المشاركة، قد تُفسر قانونًا في سياقات معينة باعتبارها دعمًا أو ترويجًا لمحتوى مخالف
كما تم التأكيد على أن التحول الرقمي قد أدى إلى ظهور ما يمكن تسميته بالمواطن الإعلامي، حيث أصبح كل فرد يمتلك وسيلة للنشر والتأثير، وهو ما يستلزم وعيًا قانونيًا يتناسب مع هذه المسؤولية.
وتبرز أهمية هذه الرؤية في كونها تربط بين القانون كأداة تنظيم، والعلم كأداة بناء، بما يسهم في خلق بيئة متكاملة قادرة على دعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.
إن نجاح أي مشروع لا يقاس فقط بقدرته على تحقيق الربح، بل بمدى استقراره قانونيًا، وقدرته على الاستمرار دون التعرض لمخاطر يمكن تجنبها منذ البداية.
وفي هذا الإطار، تظل الثقافة القانونية أحد أهم عناصر النجاح في بيئة الأعمال الحديثة، خاصة في ظل تسارع التطور التكنولوجي وتزايد التحديات المرتبطة به.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون #اشرف_مشرف #محامي_بالنقض #ريادة_الاعمال #مشروعات_ناشئة #القانون_التجاري #الملكية_الفكرية #القانون_الرقمي #الامتثال_القانوني #قانون_الشركات

التزييف والترويج في العملات الورقية: قراءة قانونية في ضوء التشريع المصري

شرح قانوني مفصل يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول جريمتي تزييف وترويج العملات، يوضح فيه الفروق بينهما والعقوبات المقررة، وأثرهما على الاقتصاد، في ضوء القانون المصري والاتفاقيات الدولية.

في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، قراءة قانونية متعمقة لجريمتي تزييف العملات الورقية وترويجها في ضوء أحكام القانون المصري.
يوضح الفيديو الفروق الجوهرية بين الجريمتين، وأركانهما المادية والمعنوية، والعقوبات المقررة لهما في قانون العقوبات، مع الإشارة إلى أثر هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني وسمعة العملة المصرية.

كما يتناول المستشار أشرف مشرف دور الاتفاقيات الدولية – ولا سيما اتفاقية جنيف لعام 1929 – في مكافحة جرائم التزييف والترويج، وجهود منظمة الإنتربول في تتبع الشبكات الدولية المتخصصة في تزييف العملات.
ويختتم الفيديو بنصائح قانونية وعملية تساعد الأفراد على حماية أنفسهم من الوقوع في حيازة أو تداول العملات المزيفة، سواء عن قصد أو عن جهل، لما لذلك من تبعات قانونية خطيرة.

هذا الفيديو جزء من سلسلة التوعية القانونية التي يقدمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، ضمن مشروع “محامي وقوانين أشرف مشرف المحامي”، الهادف إلى نشر الثقافة القانونية بلغة مبسطة وواضحة لجميع فئات المجتمع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفن والقانون: دليلك لحماية الحقوق في سوق الفن

تعرف على كيفية حماية حقوقك كفنان أو مقتنٍ للأعمال الفنية في سوق الفن، من خلال شرح وافي لقوانين الملكية الفكرية والمزادات والتزوير مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضوعًا بالغ الأهمية لكل من يهتم بعالم الفن، سواء من الفنانين أو المقتنين، وهو: كيف تحمي حقوقك القانونية في سوق الفن؟

نتعرف خلال الحلقة على الجوانب القانونية المرتبطة بسوق الفن، مثل:

دور قوانين الملكية الفكرية في حماية أعمال الفنانين.

أهمية اتفاقية برن وامتداد حمايتها بعد بيع العمل الفني.

التنظيم القانوني للعقود بين الفنانين والمعارض والمزادات.

المخاطر القانونية التي تواجه السوق، خاصة التزوير الفني.

كيف تضمن أصالة العمل الفني قبل شرائه؟

أهمية شهادات الأصالة ودور المزادات الكبرى مثل كريستيز وسوذبي.

نظرة على قوانين التصدير والضرائب على الأعمال الفنية.

الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية اليونسكو 1970 في حماية الممتلكات الثقافية.


الفيديو لا يقتصر على التوعية فقط، بل يمدك كفنان أو مشتري أو حتى مهتم بالفن، بأساسيات قانونية تحميك من الوقوع ضحية الغش أو المخالفات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تحليل حكم الإدارية العليا في قضية درجات الثانوية العامة – مبدأ عدم تدخل القضاء في التقدير الفني

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيًا هامًا في حكمها الصادر في الطعن رقم 2365 لسنة 31 قضائية بجلسة 17 يناير 1987، أكدت فيه أن تصحيح أوراق الامتحانات وتقدير الدرجات عمل فني بحت لا يخضع لرقابة القضاء الإداري، إلا في حال ثبوت خطأ مادي أو إساءة استعمال السلطة.
تعود وقائع الدعوى إلى طالب بالثانوية العامة لعام 1983 طعن على نتيجة مادة الميكانيكا مدعيًا استحقاقه الدرجة النهائية، فقضت محكمة القضاء الإداري لصالحه لامتناع الجهة الإدارية عن تقديم ورقة الإجابة. غير أن المحكمة الإدارية العليا رأت أن عبء الإثبات يقع على عاتق الطالب المدعي، وأن الإدارة قدمت ما يفيد سلامة التصحيح ومطابقة الدرجات لما ورد بكراسة الإجابة وسجلات الرصد.
وانتهت المحكمة إلى أن الحكم الابتدائي خالف أصول الإثبات والقانون الإداري، مؤكدة أن تقدير الدرجات مسألة فنية لا يجوز للمحاكم أن تحل محل الجهات التعليمية فيها، لتقضي في النهاية بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى.

باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 27 من مايو 1985 أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون  قم 10 لسنة 1986) نيابة عن وزير التربية والتعليم بصفته رئيس لجنة تصحيح أوراق إجابات شهادة الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 2365 لسنة 31 القضائية ضد السيد / – – – – – – – – – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 1854 لسنة 37 القضائية الذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار اعتماد نتيجة امتحان شهادة الثانوية العامة لعام 1983 فيما تضمنه من عدم استحقاق المدعى الدرجة النهائية فى مادة الميكانيكا وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وطلب الطاعنان للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى. وأعلن تقرير الطعن قانونا وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 2/6/1986 وتداول بجلساتها حتى قررت بجلسة 15/12/1986 وإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 17/1/1987 فنظرته المحكمة فى هذه الجلسة على الوجه المبين بمحضرها وبعد أن سمعت ما رأت لزومه من إيضاحات قررت فى الجلسة المذكورة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – فى أنه بتاريخ 27/9/1983 أقام – – – – – – – – – – –  الدعوى رقم 1854 لسنة 37 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد وزير التربية والتعليم ورئيس لجنة تصحيح أوراق إجابات شهادة الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اعتماد نتيجة الثانوية العامة لعام 1983 بالنسبة للدرجة الحاصل عليها فى مادة الميكانيكا واعتباره كأن لم يكن وجعلها 25درجة أى الدرجة النهائية مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وسنده فى ذلك أنه تقدم لامتحان شهادة الصف الثالث الثانوى العام (الثانوية العامة) لعام 1983 تحت رقم جلوس 260831 منازل النيل منطقة غرب الإسكندرية القسم العلمى (شعبة العلوم) وبتاريخ 30/7/1983 ظهرت نتيجة الامتحان وتضمنت نجاحه بمجموع كلى قدره 337 من 400 درجة وأن درجة نجاحه فى مادة الميكانيكا 20 درجة بينما يستحق الدرجة النهائية لهذه المادة وهى 25 درجة لأن الدرجة التى نسبت إليه لا تخصه ولا تتناسب مع إجابته فى مادة رياضة بحته ذات نتيجة محددة لا مجال فيها للاجتهاد ولا توجد سلطة تقديرية للمصحح فى منح الدرجة، ويقتضى التحقق من ذلك ضم ورقة إجابته فى هذه المادة لاعادة تصحيحها بمعرفة لجنة فنية مختصة أو خبير تعينه المحكمة, وقدمت الجهة الإدارية بيانا بدرجات المدعى تضمن أنه حصل فى مادة الميكانيكا على 20 درجة وبجلسة 28 من مارس 1985 أصدرت المحكمة حكمها موضوع هذا الطعن باعتبار أن الدعوى قد أصبحت مهيئة للفصل فيها موضوعا وأقامت قضائها على أنه ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه فى مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة فى قالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم فى المنازعة، لذا فإن من المبادئ المستقرة فى المجال الإدارى أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمتجه فى إثباته إيجابا ونفيا متى طلب منها ذلك فإذا نكلت عن تقديم الأوراق فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الحكومة ولما كان المدعى يطعن فى قرار اعتماد نتيجة امتحانات فى شهادة الثانوية العامة سنة 1983 مرارا بتقديم ورقة إجابته فى المادة المذكورة إلا أنها عزفت عن تقديمها رغم أنها فى حوزتها وكانت تستطيع أن تقديمها أن تدحض الدعوى لو كانت غير صحيحة فتقوم من ثم قرينة فى صالح المدعى تؤيد صحة دعواه بأنه حاصل على الدرجة النهائية فى هذه المادة وبذلك يغدو القرار المطعون فيه غير قائم على أساس من الواقع والقانون.
ومن حيث أن طعن الحكومة يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، ويستند إلى أن التصحيح تقدير درجات الإجابة عملية فنية بحتة لا يجوز قانونا أن تخضع لرقابة القضاء الإدارى حتى لا يؤدى ذلك إلى التدخل فى أمور فنية تقديرية هى من اختصاص الجهة المنوط بها أمر التصحيح فلا تحل المحكمة محلها فى ذلك ما لم يكن قد شاب التصحيح وتقدير الدرجات خطأ مادى أو إساءة لاستعمال السلطة، ويتضح من المستندات المرفقة بالطعن أن الإدارة العامة للامتحانات قد أفادت بأنه بالرجوع إلى سجلات الرصد الأصلية بالإدارة العامة للامتحانات وجد أن المدعى حاصل على 20 درجة فى مادة الميكانيكا وانه بمراجعة كراسة إجابته تبين أنه تم مراجعة جميع جزئيات الدرجة لكل سؤال وثبت أنها صحيحة ومطالبة لما هو مدون للطالب بسجلات الرصد وأن جميع إجاباته مقدرة ولم يترك منها أى جزء دون تقدير، وبذلك يكون المدعى قد حصل على الدرجة التى يستحقها وفقا لاجابته التى تم التحقق منا بمعرفة الفنيين المتخصصين فى هذا الشأن ولا يسوغ للقضاء الإدارى أن يتدخل فيما تستقل به جهة الإدارة على هذا النحو ما دام أن قرار إعلان النتيجة كان مستندا على أصول موجودة ومستخلصا استخلاصا سائغا ماديا وقانونيا. أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الحكومة قد نكلت عن تقديم الأوراق فتقوم قرينة لصالح المدعى تلقى بعبء الإثبات على عاتق الإدارة فهو مخالف قاعدة قانون الإثبات التى تقضى بأن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه كما يخالف الأصل المقرر فى الإثبات بأن البينة على من ادعى.
من حيث أن الثابت من الصورة الضوئية التى قدمتها الإدارة أثناء نظر الطعن لكراسة الاجابة فى مادة الميكانيكا فى إمتحان شهادة إتمام الثانوية العامة لعام 1983 انها تخص المطعون ضده فعليها اسمه ورقم جلوسه كما ورد بعريضة الدعوى وبمراجعتها تبين أنها تضمنت إجابته عن أربعة أسئلة وقدرت الدرجة عن كل سؤال على النحو الآتى : 7 عن السؤال الأول و 4.5 عن السؤال الثانى و 3.5 عن السؤال الثالث و 5 عن السؤال الرابع ومجموع الدرجات 20 من 25 درجة. وقد أفادت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم بأن الكراسة تم فحصها ومراجعة جزئيات الدرجة لكل سؤال من الداخل ووجد أنه صحيحة ومطابقة لما هو مدون لكل سؤال على غلاف الكراسة وأن المجموع الكلى صحيح ومطابق لما هو يدون للطالب بسجلات الرصد ثم أعيد عرضها على الفنيين فتأكدت سلامة التقدير ودقته وصحة الجمع والرصد بما لا يدع مجالا لأى شك فى نقص أو زيادة فى درجة الطالب وإذ ثبت ما تقدم يكون ادعاء المطعون ضده بأن هذه الكراسة لا تخصه ولا تتناسب الدرجة التى منحها مع إجابات فى مادة الميكانيكا وأنه يستحق الدرجة النهائية فى هذه المادة – إدعاء غير صحيح لا أساس له من الواقع لمخالفته الثابت من الأوراق وهو ما يقتضى رفض الدعوى، ولا ينهض سندا سليما للحكم المطعون فيه الأخذ بغير هذا النظر ما قرره بشأن موقف الجهة الإدارية من عدم تقديمها كراسة إجابة المطعون ضده فى المادة المذكورة رغم طلب تقديمها مرارا من جانب المحكمة واستظهاره من ذلك قرينة لصالح المطعون ضده تنقل عبء الإثبات على عاتق الإدارة.
فعبء الإثبات فى المنازعة الإدارية لا يخرج فى أصله وكقاعدة عامة عنه فى غيرها إذ الأصل طبقا للمادة ( 1 ) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وهو تطبيق لأصل جوهرى معناه أن مدعى الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قبل من يبدى التزامه بمقتضاه. فإذا ما أثبت ذلك كان على المدعى عليه أن يثبت تخلصه منه أما بإثبات عدم تقرير الحق أصلا أو عدم ثبوته للمدعى أو انقضائه وذلك كله عن وجه مطابق للقانون. ومقتضى ذلك أن المدعى عليه هو الذى يتحمل بعبء إثبات ما يدعيه بدعواه، فإذا ما أقام الدليل الكافى على ذلك كان على المدعى عليه أن يقيم الدليل الداحض لأدلة المدعى النافى لدعواه. وقد تحسب القانون لحالة وجود محرر يفيد فى إثبات دعوى أحد الخصوم تحت يد خصمه فأجازت المادة ( 20 ) من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى حالات ثلاث: إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه أو إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان محررا لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة أو إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى. ثم أوضحت المادة (21)  الشروط الواجب توافرها فى طلب الالتزام بتقديم المحرر وإلا كان الطلب غير مقبول إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين ثم أوجبت المادة (23) على المحكمة أن تأمر بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر فى حيازته. فإذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة فقد اعتبرت المادة 24 صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه.
ومع هذا التنظيم الدقيق الكامل لأمر إلزام الخصم بتقديم دليل تحت يده الذى يصل إلى الأخذ بالصورة التى يقدمها الطالب من المحرر واعتبارها نسخة مطابقة لأصلها فان لم يكن قدم صورة ( لتعذر حصوله على هذه الصورة مثلا) جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكل المحرر وموضوعه ولا شك أن هذه الأحكام فى مجملها لا تتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية فإن تجاهل هذه النصوص القائمة على جوهر الحق وأصول إثباته والتى عمدت إلى إيجاد التوازن الدقيق بين طرفى الخصومة بما يضمن تقديم أى دليل منتج فى الدعوى وإلزام الخصم الذى تحت يده بتقديمه لصالح خصمه بل وضد صالحه الخاص بما يترتب من جزاء عن الامتناع وبما يكفل إيداع المستندات تطبيقا لأحكام المادة 26 من قانون مجلس الدولة، تكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار  امتناع الإدارة عن تقديم ورقة الامتحان أو التراخى فى تقديمها مع ما اقترن به من عدم استعمال المحكمة لكل سلطاتها التى خولها لها القانون فى الالتزام بتقديم الدليل بما يكفل إتمامه فاعتبار ذلك تسليما بدعوى المدعى إلى الحد الذى وصل إلى اعتبار دعواه استحقاقه الدرجة النهائية صحيحا مع أنه لم يدع حصوله فى الورقة فعلا على هذه الدرجة وإنما ادعى استحقاق إجابته فيها لهذه الدرجات هذا الذى ذهب إليه الحكم إنما هو فى ضوء مجموع ظروف الدعوى ووقائعها وطلبات الخصم فيها على أحكام القانون لم يكن فى إجراءات الدعوى ما يبرره: وإذ خالف الحكم المطعون فيه أحكام القانون فأهدرها بما انتهى به إلى قضائه المخالف للقانون من إلغاء قرار اعتماد نتيجة امتحان المطعون ضده فيما تضمنه من عدم استحقاقه الدرجة النهائية فى المادة المذكورة فيكون واجب الإلغاء وإذ تريه أن ورقة الإجابة قد استوفت أوضاع تصحيحها على وجه مطابق للقانون فيتعين رفض الدعوى وإلزام المطعون ضده مصروفات الدرجتين.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

نية المشاركة كفيصلٍ بين عقد الشركة وعقد القرض – قراءة في حكم محكمة النقض المصرية

أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 22 يونيو 1967 في الطعن رقم 67 لسنة 34 قضائية، أن نية المشاركة هي الركن الجوهري الذي يميز عقد الشركة عن عقد القرض. فإذا خلا العقد من هذه النية، وانتفت مشاركة الأطراف في الربح والخسارة، انتفى وصف الشركة ولو أُطلق عليها هذا الاسم في ظاهرها.
وقد استخلصت المحكمة من بنود العقد محل الدعوى أن أحد الطرفين اشترط استرداد كامل ما دفعه من تمويل بغضّ النظر عن نتيجة العمليات، وأن يتقاضى مبلغًا شهريًا ثابتًا وُصف في العقد بأنه “من الأرباح”، وهو ما رأت فيه المحكمة فائدة مستترة لا ربحًا حقيقيًا، لأن الربح لا يكون معلومًا ولا مضمونًا سلفًا. ومن ثم قضت بأن العقد لا يُعد شركة، وإنما هو في حقيقته عقد قرض مقنّع.

يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معا ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة والقرض هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما . وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة . وإذ أستند الحكم المطعون فيه فى نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة ، إلى ما تضمنته بنود هذا العقد من إشتراط المطعون ضده الحصول فى نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التى يقوم بها الطاعن كاملا مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئا من الإلتزامات التى تترتب عليها فى ذمة الطاعن للغير وإشتراطه أيضا أن يقدم له الطاعن شهريا قدرا معينا من المبلغ المدفوع ، وكان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض ، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهريا مهما كانت نتيجة العمليات التى يجريها الطاعن من ربح أو خسارة وإن وصف فى العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقية كذلك إذ الربح لا يكون مؤكدا ولا معروفا مقداره سلفا وإنما هذا المبلغ هو فائدة مستورة فى صورة ربح ، فإن النعى على الحكم الخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس .

الطعن رقم 0067 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1331

بتاريخ 22-06-1967
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دليل شامل لتوثيق زواج الأجانب في مصر: المستندات والإجراءات القانونية خطوة بخطوة

شرح وافي من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – لإجراءات توثيق زواج الأجانب في مصر، والمستندات المطلوبة، والشروط القانونية خطوة بخطوة.

في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – شرحًا وافيًا لكافة الإجراءات القانونية والرسمية المتعلقة بتوثيق عقود زواج الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، سواء كان أحد الزوجين أجنبيًا أو كلاهما من غير المصريين.

يتناول الفيديو بالتفصيل المستندات المطلوبة، الشروط القانونية، الضوابط الخاصة بالجنسية والدين والسن، والإجراءات المتبعة أمام مكاتب توثيق الأحوال الشخصية بوزارة العدل، بما في ذلك التصديقات من وزارة الخارجية والسفارات.

كما يجيب الفيديو عن أهم الأسئلة الشائعة التي ترد من المتعاملين مع هذه المسائل الحساسة، ويوضّح الفروق بين زواج المصري من أجنبية وزواج المصرية من أجنبي، وما يتطلبه كل نمط من حالات الزواج من أوراق وإقرارات وشهادات إضافية.

الفيديو موجّه لكل من:

الراغبين في توثيق عقود الزواج مع طرف أجنبي داخل مصر.

المصريين المتزوجين من أجانب ويحتاجون لتثبيت الزواج بشكل رسمي.

المحامين والموثقين والمتعاملين مع مكاتب الشهر العقاري والجهات القنصلية.

الباحثين عن معلومة دقيقة من مصدر قانوني موثوق.

يقدم لكم هذا المحتوى القانوني المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – أحد أبرز المتخصصين في توثيق عقود زواج الأجانب في مصر، بناءً على خبرته الطويلة في هذا المجال واطلاعه العميق على كافة التفاصيل الإجرائية والعملية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قضايا الخلع في مصر من الواقع إلى القانون – قراءة قانونية مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

تحليل قانوني شامل يقدمه المستشار أشرف مشرف حول قضايا الخلع في مصر، يوضح فيه الفرق بين الخلع والطلاق، وآثار كل منهما، وأسباب تزايد اللجوء إلى الخلع، مع قراءة واقعية لتطبيقات قانون الأحوال الشخصية في محاكم الأسرة.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا متعمقًا لقضايا الخلع في مصر، موضحًا الخلفية التشريعية لهذا النظام، وأسباب اللجوء إليه، والفروق الجوهرية بين الخلع والطلاق للضرر من الناحية القانونية والعملية.
يتناول اللقاء الجوانب الأكثر إثارة للجدل في قانون الخلع، ومنها حقوق الزوجة التي تتنازل عنها عند رفع الدعوى، والحقوق التي تظل محتفظة بها، وتأثير طول مدة التقاضي في محاكم الأحوال الشخصية على زيادة حالات الخلع، إضافة إلى دور محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية في محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل صدور الحكم.
كما يناقش المستشار أشرف مشرف إشكاليات التطبيق العملي لقانون الخلع، ومدى الحاجة إلى تطوير التشريعات بما يحقق التوازن بين حقوق الزوج والزوجة ويحافظ في الوقت ذاته على مصلحة الأطفال واستقرار الأسرة المصرية.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا مهمًا لكل المهتمين بقضايا الأحوال الشخصية، سواء من المتخصصين في القانون أو الأزواج الراغبين في فهم حقوقهم القانونية عند وقوع الخلافات الزوجية، حيث يقدم رؤية واقعية تستند إلى الخبرة القضائية والممارسة العملية داخل المحاكم المصرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#اشرف_مشرف #المحامي_بالنقض #قضايا_الخلع #الخلع_في_مصر #قانون_الخلع #الأحوال_الشخصية #محاكم_الأسرة #الطلاق_للضرر #حقوق_الزوجة #القانون_المصري #محامي_أحوال_شخصية #قضايا_الأسرة #مستشار_قانوني #تشريعات_مصرية #القانون_والحياة