إغفال سبب مستقل للتطليق يُبطل الحكم – قاعدة نقض مهمة في دعاوى الأحوال الشخصية

قضت محكمة النقض بأن الحكم الذي يقتصر على بحث أحد أسباب التطليق ويغفل سببًا آخر جوهريًا تمسكت به الزوجة، يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه. وتؤكد هذه القاعدة أن على المحكمة أن تتصدى لكافة أسباب الدعوى الجوهرية، لا سيما في مسائل الأحوال الشخصية التي تتعدد فيها أسباب التطليق، وإلا كان حكمها باطلاً لعدم الإحاطة بعناصر النزاع كاملة.

إذ كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب التطليق من زوجها المطعون ضده على سببين ، أولهما جنونه و ثانيهما إضراره بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة مكتفياً ببحث ما أدعته الزوجة من جنون الزوج و لم يعرض لما أدعته من إضراره بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 23 لسنه 39 ق ، جلسة 1970/11/4 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_النقض #أحوال_شخصية #التطليق #الطلاق #الضرر #القانون_المصري #أحكام_قضائية #محامي #القضاء #العدالة