تمييز شركة المحاصة عن شركات التوصية في ضوء حكم محكمة النقض المصرية

في حكم هام صادر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ 31 يناير 1952 في الطعن رقم 28 لسنة 20 ق، أوضحت المحكمة معيار التفرقة بين شركة التوصية وشركة المحاصة، مؤكدة أنه متى تبين من شروط العقد أن الشريكين مسئولان مسؤولية تامة أمام الغير، ولا يظهر عنوان الشركة باسم أحدهما، وكانت الأوراق تشير إلى أن الشركة تعمل بشكل مستتر من خلال أحد الشريكين فقط، فإن هذا التوصيف يُخرجها من نطاق شركات التوصية ويجعلها شركة محاصة، مما لا يعيب الحكم بوصفها بهذا الوصف.

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قصور الحكم في الرد على الدفاع الجوهري بشأن حق المطل وعلاقته بتخصيص العقار للنفع العام

متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن رد دفاع الطاعن بإكتساب حق المطل قبل إنشاء المدرسة الأعدادية بأنه غير مجد فى النزاع إستنادا إلى أن حق الإرتفاق ينتهى بهلاك العقار المرتفق به – هلاكا ماديا أو قانونيا – إلا أن يكون وجوده غير متعارض مع تخصيص العقار للنفع العام – خلص إلى أنه سواء صحح ما يدعيه المستأنف – الطاعن – من أنه إكتسب حق المطل بالتقادم أو لم يصح فلا محل لمطالبته بتثبيت ملكية له على الأساس المذكور ، إذ الثابت أن الفتحات تطل حاليا على مال خصص للنفع العام ” حديقة لمدرسة كفر الشيخ الأعدادية ” و كان هذا الذى قرره الحكم لايكفى لمواجهة دفاع الطاعن ، ذلك أنه فضلاً عن أنه لم يناقش قوله المملوك له لا يطل مباشرة على المدرسة سالفة الذكر و إنما يفصله عنها من الناحية القبلية أرض فضاء و شارع بعرض عشرة أمتار – فإنه لم يبين إستعمال حق المطل الذى يدعيه الطاعن و بين الإستعمال الذى خصص له عقار المطعون عليها كمدرسة إعدادية للبنين و من ثم يكون معيبا بالقصور .

( الطعن رقم 156 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/31 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_النقض #القانون_المدني #حق_الارتفاق #حق_المطل #قصور_التسبيب #الدفاع_الجوهري #أحكام_قضائية #محامي #القانون_المصري #اشرف_مشرف

نية المشاركة كفيصلٍ بين عقد الشركة وعقد القرض – قراءة في حكم محكمة النقض المصرية

أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 22 يونيو 1967 في الطعن رقم 67 لسنة 34 قضائية، أن نية المشاركة هي الركن الجوهري الذي يميز عقد الشركة عن عقد القرض. فإذا خلا العقد من هذه النية، وانتفت مشاركة الأطراف في الربح والخسارة، انتفى وصف الشركة ولو أُطلق عليها هذا الاسم في ظاهرها.
وقد استخلصت المحكمة من بنود العقد محل الدعوى أن أحد الطرفين اشترط استرداد كامل ما دفعه من تمويل بغضّ النظر عن نتيجة العمليات، وأن يتقاضى مبلغًا شهريًا ثابتًا وُصف في العقد بأنه “من الأرباح”، وهو ما رأت فيه المحكمة فائدة مستترة لا ربحًا حقيقيًا، لأن الربح لا يكون معلومًا ولا مضمونًا سلفًا. ومن ثم قضت بأن العقد لا يُعد شركة، وإنما هو في حقيقته عقد قرض مقنّع.

يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معا ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة والقرض هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما . وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة . وإذ أستند الحكم المطعون فيه فى نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة ، إلى ما تضمنته بنود هذا العقد من إشتراط المطعون ضده الحصول فى نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التى يقوم بها الطاعن كاملا مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئا من الإلتزامات التى تترتب عليها فى ذمة الطاعن للغير وإشتراطه أيضا أن يقدم له الطاعن شهريا قدرا معينا من المبلغ المدفوع ، وكان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض ، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهريا مهما كانت نتيجة العمليات التى يجريها الطاعن من ربح أو خسارة وإن وصف فى العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقية كذلك إذ الربح لا يكون مؤكدا ولا معروفا مقداره سلفا وإنما هذا المبلغ هو فائدة مستورة فى صورة ربح ، فإن النعى على الحكم الخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس .

الطعن رقم 0067 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1331

بتاريخ 22-06-1967
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

انقضاء شركات الأشخاص ومدى استمرارها الفعلي: متى تُعد شركة جديدة بحكم القانون؟

تناول هذا الحكم مبدأً قانونيًا دقيقًا في شركات الأشخاص، مؤداه أن الشركة تنقضي بقوة القانون بانتهاء مدتها المحددة، ما لم يتم الاتفاق على تجديدها قبل هذا الانقضاء. أما استمرار الشركاء في مزاولة النشاط بعد انتهاء المدة دون تجديد صريح، فلا يُعد امتدادًا للشركة القديمة، بل يُنشئ شركة جديدة بذات الشروط، تمتد سنة فسنة، وفقًا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض.

شركات الأشخاص ـ انتهاؤها بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين لها ما لا يتفق علي التجديد قبل انقضائه . استمرار الشركاء في القيام بأعمال الشركة رغم انتهاء مدتها دون تجديد مؤداه قيام شركة جديدة .

القاعدة:

مؤدى نص المادة 1/526 و 2 من القانون المدنى أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المعين لها بقوة القانون ، وأنه اذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد . أما اذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد واستمر الشركاء يقومون بالأعمال التى تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة وامتد العقد سنة فسنة وبالشروط ذاتها .
( المادة 2،1/526 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 1190 لسنة 48 ق جلسة 1981/5/25 ص 1598)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#شركات_الأشخاص #القانون_المدني #محكمة_النقض #انقضاء_الشركة #تجديد_الشركة #عقد_الشركة #القانون_المصري #شركات_التضامن #الاستثمار #قانون #محامي #اشرف_مشرف