التزييف والترويج في العملات الورقية: قراءة قانونية في ضوء التشريع المصري

شرح قانوني مفصل يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول جريمتي تزييف وترويج العملات، يوضح فيه الفروق بينهما والعقوبات المقررة، وأثرهما على الاقتصاد، في ضوء القانون المصري والاتفاقيات الدولية.

في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، قراءة قانونية متعمقة لجريمتي تزييف العملات الورقية وترويجها في ضوء أحكام القانون المصري.
يوضح الفيديو الفروق الجوهرية بين الجريمتين، وأركانهما المادية والمعنوية، والعقوبات المقررة لهما في قانون العقوبات، مع الإشارة إلى أثر هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني وسمعة العملة المصرية.

كما يتناول المستشار أشرف مشرف دور الاتفاقيات الدولية – ولا سيما اتفاقية جنيف لعام 1929 – في مكافحة جرائم التزييف والترويج، وجهود منظمة الإنتربول في تتبع الشبكات الدولية المتخصصة في تزييف العملات.
ويختتم الفيديو بنصائح قانونية وعملية تساعد الأفراد على حماية أنفسهم من الوقوع في حيازة أو تداول العملات المزيفة، سواء عن قصد أو عن جهل، لما لذلك من تبعات قانونية خطيرة.

هذا الفيديو جزء من سلسلة التوعية القانونية التي يقدمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، ضمن مشروع “محامي وقوانين أشرف مشرف المحامي”، الهادف إلى نشر الثقافة القانونية بلغة مبسطة وواضحة لجميع فئات المجتمع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التمييز القانوني بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في النقل البحري

ما الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في القانون البحري؟ شاهد تحليل المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، لفهم آثار كل منهما على المسؤولية والعقود والتأمين البحري.

في هذا الفيديو الحواري المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض توضيحًا قانونيًا دقيقًا للفرق الجوهري بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، وهو موضوع كثيرًا ما يثار في النزاعات البحرية وعقود التأمين البحري، ويترتب عليه آثار قانونية بالغة الخطورة تتعلق بالمسؤولية والتعويض.

يتناول الفيديو بالتفصيل:

تعريف الخطأ الملاحي بوصفه خطأً يقع أثناء قيادة السفينة أو إدارتها البحرية، مثل الاصطدام، الجنوح، أو اتخاذ مسار خاطئ بسبب سوء التقدير البحري.

المقصود بالخطأ التجاري وهو الخطأ المرتبط بـالتصرفات التجارية للناقل أو الربان، مثل سوء التخزين، أو تأخير التسليم، أو مخالفة تعليمات الشحن.

كيف تفرّق المحاكم البحرية وشركات التأمين بين الخطأين.

الآثار القانونية لكل منهما، خاصة في ضوء قواعد معاهدة هامبورغ وقواعد لاهاي.

مدى مسؤولية الناقل البحري في كل حالة، وانعكاس ذلك على حقوق الشاحن والمؤمَّن.

هذا الطرح العملي المتعمق مفيد جدًا للمحامين، وأصحاب شركات الشحن، والمستوردين، والدارسين للقانون البحري، ويستند إلى خبرة طويلة في قضايا النقل البحري والعقود الدولية

هذا الفيديو موجه إلى:

  • العاملين في قطاع النقل البحري
  • شركات الشحن والتفريغ
  • طلاب القانون والباحثين في القانون البحري
  • المهتمين بعقود النقل البحري والمسؤولية الدولية

#القانون_البحري
#النقل_البحري
#الخطأ_الملاحي
#الخطأ_التجاري
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#اتفاقية_بروكسيل
#مسؤولية_الناقل
#عقود_النقل
#القانون_الدولي
#التجارة_الدولية
#الشحن_البحري
#قانون_التجارة_البحرية
#قانون_النقل_الدولي

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تحليل حكم الإدارية العليا في قضية درجات الثانوية العامة – مبدأ عدم تدخل القضاء في التقدير الفني

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيًا هامًا في حكمها الصادر في الطعن رقم 2365 لسنة 31 قضائية بجلسة 17 يناير 1987، أكدت فيه أن تصحيح أوراق الامتحانات وتقدير الدرجات عمل فني بحت لا يخضع لرقابة القضاء الإداري، إلا في حال ثبوت خطأ مادي أو إساءة استعمال السلطة.
تعود وقائع الدعوى إلى طالب بالثانوية العامة لعام 1983 طعن على نتيجة مادة الميكانيكا مدعيًا استحقاقه الدرجة النهائية، فقضت محكمة القضاء الإداري لصالحه لامتناع الجهة الإدارية عن تقديم ورقة الإجابة. غير أن المحكمة الإدارية العليا رأت أن عبء الإثبات يقع على عاتق الطالب المدعي، وأن الإدارة قدمت ما يفيد سلامة التصحيح ومطابقة الدرجات لما ورد بكراسة الإجابة وسجلات الرصد.
وانتهت المحكمة إلى أن الحكم الابتدائي خالف أصول الإثبات والقانون الإداري، مؤكدة أن تقدير الدرجات مسألة فنية لا يجوز للمحاكم أن تحل محل الجهات التعليمية فيها، لتقضي في النهاية بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى.

باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 27 من مايو 1985 أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون  قم 10 لسنة 1986) نيابة عن وزير التربية والتعليم بصفته رئيس لجنة تصحيح أوراق إجابات شهادة الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 2365 لسنة 31 القضائية ضد السيد / – – – – – – – – – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 1854 لسنة 37 القضائية الذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار اعتماد نتيجة امتحان شهادة الثانوية العامة لعام 1983 فيما تضمنه من عدم استحقاق المدعى الدرجة النهائية فى مادة الميكانيكا وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وطلب الطاعنان للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى. وأعلن تقرير الطعن قانونا وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 2/6/1986 وتداول بجلساتها حتى قررت بجلسة 15/12/1986 وإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 17/1/1987 فنظرته المحكمة فى هذه الجلسة على الوجه المبين بمحضرها وبعد أن سمعت ما رأت لزومه من إيضاحات قررت فى الجلسة المذكورة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – فى أنه بتاريخ 27/9/1983 أقام – – – – – – – – – – –  الدعوى رقم 1854 لسنة 37 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد وزير التربية والتعليم ورئيس لجنة تصحيح أوراق إجابات شهادة الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اعتماد نتيجة الثانوية العامة لعام 1983 بالنسبة للدرجة الحاصل عليها فى مادة الميكانيكا واعتباره كأن لم يكن وجعلها 25درجة أى الدرجة النهائية مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وسنده فى ذلك أنه تقدم لامتحان شهادة الصف الثالث الثانوى العام (الثانوية العامة) لعام 1983 تحت رقم جلوس 260831 منازل النيل منطقة غرب الإسكندرية القسم العلمى (شعبة العلوم) وبتاريخ 30/7/1983 ظهرت نتيجة الامتحان وتضمنت نجاحه بمجموع كلى قدره 337 من 400 درجة وأن درجة نجاحه فى مادة الميكانيكا 20 درجة بينما يستحق الدرجة النهائية لهذه المادة وهى 25 درجة لأن الدرجة التى نسبت إليه لا تخصه ولا تتناسب مع إجابته فى مادة رياضة بحته ذات نتيجة محددة لا مجال فيها للاجتهاد ولا توجد سلطة تقديرية للمصحح فى منح الدرجة، ويقتضى التحقق من ذلك ضم ورقة إجابته فى هذه المادة لاعادة تصحيحها بمعرفة لجنة فنية مختصة أو خبير تعينه المحكمة, وقدمت الجهة الإدارية بيانا بدرجات المدعى تضمن أنه حصل فى مادة الميكانيكا على 20 درجة وبجلسة 28 من مارس 1985 أصدرت المحكمة حكمها موضوع هذا الطعن باعتبار أن الدعوى قد أصبحت مهيئة للفصل فيها موضوعا وأقامت قضائها على أنه ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه فى مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة فى قالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم فى المنازعة، لذا فإن من المبادئ المستقرة فى المجال الإدارى أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمتجه فى إثباته إيجابا ونفيا متى طلب منها ذلك فإذا نكلت عن تقديم الأوراق فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الحكومة ولما كان المدعى يطعن فى قرار اعتماد نتيجة امتحانات فى شهادة الثانوية العامة سنة 1983 مرارا بتقديم ورقة إجابته فى المادة المذكورة إلا أنها عزفت عن تقديمها رغم أنها فى حوزتها وكانت تستطيع أن تقديمها أن تدحض الدعوى لو كانت غير صحيحة فتقوم من ثم قرينة فى صالح المدعى تؤيد صحة دعواه بأنه حاصل على الدرجة النهائية فى هذه المادة وبذلك يغدو القرار المطعون فيه غير قائم على أساس من الواقع والقانون.
ومن حيث أن طعن الحكومة يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، ويستند إلى أن التصحيح تقدير درجات الإجابة عملية فنية بحتة لا يجوز قانونا أن تخضع لرقابة القضاء الإدارى حتى لا يؤدى ذلك إلى التدخل فى أمور فنية تقديرية هى من اختصاص الجهة المنوط بها أمر التصحيح فلا تحل المحكمة محلها فى ذلك ما لم يكن قد شاب التصحيح وتقدير الدرجات خطأ مادى أو إساءة لاستعمال السلطة، ويتضح من المستندات المرفقة بالطعن أن الإدارة العامة للامتحانات قد أفادت بأنه بالرجوع إلى سجلات الرصد الأصلية بالإدارة العامة للامتحانات وجد أن المدعى حاصل على 20 درجة فى مادة الميكانيكا وانه بمراجعة كراسة إجابته تبين أنه تم مراجعة جميع جزئيات الدرجة لكل سؤال وثبت أنها صحيحة ومطالبة لما هو مدون للطالب بسجلات الرصد وأن جميع إجاباته مقدرة ولم يترك منها أى جزء دون تقدير، وبذلك يكون المدعى قد حصل على الدرجة التى يستحقها وفقا لاجابته التى تم التحقق منا بمعرفة الفنيين المتخصصين فى هذا الشأن ولا يسوغ للقضاء الإدارى أن يتدخل فيما تستقل به جهة الإدارة على هذا النحو ما دام أن قرار إعلان النتيجة كان مستندا على أصول موجودة ومستخلصا استخلاصا سائغا ماديا وقانونيا. أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الحكومة قد نكلت عن تقديم الأوراق فتقوم قرينة لصالح المدعى تلقى بعبء الإثبات على عاتق الإدارة فهو مخالف قاعدة قانون الإثبات التى تقضى بأن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه كما يخالف الأصل المقرر فى الإثبات بأن البينة على من ادعى.
من حيث أن الثابت من الصورة الضوئية التى قدمتها الإدارة أثناء نظر الطعن لكراسة الاجابة فى مادة الميكانيكا فى إمتحان شهادة إتمام الثانوية العامة لعام 1983 انها تخص المطعون ضده فعليها اسمه ورقم جلوسه كما ورد بعريضة الدعوى وبمراجعتها تبين أنها تضمنت إجابته عن أربعة أسئلة وقدرت الدرجة عن كل سؤال على النحو الآتى : 7 عن السؤال الأول و 4.5 عن السؤال الثانى و 3.5 عن السؤال الثالث و 5 عن السؤال الرابع ومجموع الدرجات 20 من 25 درجة. وقد أفادت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم بأن الكراسة تم فحصها ومراجعة جزئيات الدرجة لكل سؤال من الداخل ووجد أنه صحيحة ومطابقة لما هو مدون لكل سؤال على غلاف الكراسة وأن المجموع الكلى صحيح ومطابق لما هو يدون للطالب بسجلات الرصد ثم أعيد عرضها على الفنيين فتأكدت سلامة التقدير ودقته وصحة الجمع والرصد بما لا يدع مجالا لأى شك فى نقص أو زيادة فى درجة الطالب وإذ ثبت ما تقدم يكون ادعاء المطعون ضده بأن هذه الكراسة لا تخصه ولا تتناسب الدرجة التى منحها مع إجابات فى مادة الميكانيكا وأنه يستحق الدرجة النهائية فى هذه المادة – إدعاء غير صحيح لا أساس له من الواقع لمخالفته الثابت من الأوراق وهو ما يقتضى رفض الدعوى، ولا ينهض سندا سليما للحكم المطعون فيه الأخذ بغير هذا النظر ما قرره بشأن موقف الجهة الإدارية من عدم تقديمها كراسة إجابة المطعون ضده فى المادة المذكورة رغم طلب تقديمها مرارا من جانب المحكمة واستظهاره من ذلك قرينة لصالح المطعون ضده تنقل عبء الإثبات على عاتق الإدارة.
فعبء الإثبات فى المنازعة الإدارية لا يخرج فى أصله وكقاعدة عامة عنه فى غيرها إذ الأصل طبقا للمادة ( 1 ) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وهو تطبيق لأصل جوهرى معناه أن مدعى الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قبل من يبدى التزامه بمقتضاه. فإذا ما أثبت ذلك كان على المدعى عليه أن يثبت تخلصه منه أما بإثبات عدم تقرير الحق أصلا أو عدم ثبوته للمدعى أو انقضائه وذلك كله عن وجه مطابق للقانون. ومقتضى ذلك أن المدعى عليه هو الذى يتحمل بعبء إثبات ما يدعيه بدعواه، فإذا ما أقام الدليل الكافى على ذلك كان على المدعى عليه أن يقيم الدليل الداحض لأدلة المدعى النافى لدعواه. وقد تحسب القانون لحالة وجود محرر يفيد فى إثبات دعوى أحد الخصوم تحت يد خصمه فأجازت المادة ( 20 ) من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى حالات ثلاث: إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه أو إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان محررا لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة أو إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى. ثم أوضحت المادة (21)  الشروط الواجب توافرها فى طلب الالتزام بتقديم المحرر وإلا كان الطلب غير مقبول إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين ثم أوجبت المادة (23) على المحكمة أن تأمر بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر فى حيازته. فإذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة فقد اعتبرت المادة 24 صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه.
ومع هذا التنظيم الدقيق الكامل لأمر إلزام الخصم بتقديم دليل تحت يده الذى يصل إلى الأخذ بالصورة التى يقدمها الطالب من المحرر واعتبارها نسخة مطابقة لأصلها فان لم يكن قدم صورة ( لتعذر حصوله على هذه الصورة مثلا) جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكل المحرر وموضوعه ولا شك أن هذه الأحكام فى مجملها لا تتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية فإن تجاهل هذه النصوص القائمة على جوهر الحق وأصول إثباته والتى عمدت إلى إيجاد التوازن الدقيق بين طرفى الخصومة بما يضمن تقديم أى دليل منتج فى الدعوى وإلزام الخصم الذى تحت يده بتقديمه لصالح خصمه بل وضد صالحه الخاص بما يترتب من جزاء عن الامتناع وبما يكفل إيداع المستندات تطبيقا لأحكام المادة 26 من قانون مجلس الدولة، تكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار  امتناع الإدارة عن تقديم ورقة الامتحان أو التراخى فى تقديمها مع ما اقترن به من عدم استعمال المحكمة لكل سلطاتها التى خولها لها القانون فى الالتزام بتقديم الدليل بما يكفل إتمامه فاعتبار ذلك تسليما بدعوى المدعى إلى الحد الذى وصل إلى اعتبار دعواه استحقاقه الدرجة النهائية صحيحا مع أنه لم يدع حصوله فى الورقة فعلا على هذه الدرجة وإنما ادعى استحقاق إجابته فيها لهذه الدرجات هذا الذى ذهب إليه الحكم إنما هو فى ضوء مجموع ظروف الدعوى ووقائعها وطلبات الخصم فيها على أحكام القانون لم يكن فى إجراءات الدعوى ما يبرره: وإذ خالف الحكم المطعون فيه أحكام القانون فأهدرها بما انتهى به إلى قضائه المخالف للقانون من إلغاء قرار اعتماد نتيجة امتحان المطعون ضده فيما تضمنه من عدم استحقاقه الدرجة النهائية فى المادة المذكورة فيكون واجب الإلغاء وإذ تريه أن ورقة الإجابة قد استوفت أوضاع تصحيحها على وجه مطابق للقانون فيتعين رفض الدعوى وإلزام المطعون ضده مصروفات الدرجتين.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

نية المشاركة كفيصلٍ بين عقد الشركة وعقد القرض – قراءة في حكم محكمة النقض المصرية

أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 22 يونيو 1967 في الطعن رقم 67 لسنة 34 قضائية، أن نية المشاركة هي الركن الجوهري الذي يميز عقد الشركة عن عقد القرض. فإذا خلا العقد من هذه النية، وانتفت مشاركة الأطراف في الربح والخسارة، انتفى وصف الشركة ولو أُطلق عليها هذا الاسم في ظاهرها.
وقد استخلصت المحكمة من بنود العقد محل الدعوى أن أحد الطرفين اشترط استرداد كامل ما دفعه من تمويل بغضّ النظر عن نتيجة العمليات، وأن يتقاضى مبلغًا شهريًا ثابتًا وُصف في العقد بأنه “من الأرباح”، وهو ما رأت فيه المحكمة فائدة مستترة لا ربحًا حقيقيًا، لأن الربح لا يكون معلومًا ولا مضمونًا سلفًا. ومن ثم قضت بأن العقد لا يُعد شركة، وإنما هو في حقيقته عقد قرض مقنّع.

يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معا ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة والقرض هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما . وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة . وإذ أستند الحكم المطعون فيه فى نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة ، إلى ما تضمنته بنود هذا العقد من إشتراط المطعون ضده الحصول فى نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التى يقوم بها الطاعن كاملا مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئا من الإلتزامات التى تترتب عليها فى ذمة الطاعن للغير وإشتراطه أيضا أن يقدم له الطاعن شهريا قدرا معينا من المبلغ المدفوع ، وكان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض ، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهريا مهما كانت نتيجة العمليات التى يجريها الطاعن من ربح أو خسارة وإن وصف فى العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقية كذلك إذ الربح لا يكون مؤكدا ولا معروفا مقداره سلفا وإنما هذا المبلغ هو فائدة مستورة فى صورة ربح ، فإن النعى على الحكم الخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس .

الطعن رقم 0067 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1331

بتاريخ 22-06-1967
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مخالفة القانون في مصر بين الواقع والتطبيق: رؤية المستشار أشرف مشرف وحلول لتعزيز ثقافة الالتزام

حوار قانوني وتحليل اجتماعي يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول ظاهرة مخالفة القانون في مصر، يكشف فيه الأسباب العميقة ويقترح حلولًا عملية لبناء ثقافة مجتمعية قائمة على احترام التشريع وسيادة القانون.

في هذا اللقاء التلفزيوني المميز، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأسباب التي تدفع بعض المواطنين إلى مخالفة القانون، ويحلل بتعمق العلاقة بين الثقافة المجتمعية ومستوى الالتزام بالقواعد القانونية في مصر.
يطرح المستشار رؤية قانونية واجتماعية شاملة توضح كيف يمكن تحويل احترام القانون من التزام قسري إلى قناعة مجتمعية تنبع من الوعي والضمير.

يتناول اللقاء محاور مهمة، منها:

الفجوة بين تطبيق القانون داخل مصر وخارجها.

أثر البيئة الاجتماعية والأعراف على سلوك المواطن القانوني.

غياب القدوة والنماذج الإيجابية في الالتزام بالقانون.

دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن بأهمية احترام القانون.

تأثير التعليم المبكر على بناء جيل يحترم النظام والانضباط.

الحلول العملية لمواجهة ظاهرة مخالفة القوانين، من خلال الوعي، والتربية، والتطبيق العادل، والإصلاح التشريعي.

ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن القانون ليس أداة للعقاب فحسب، بل هو نظام حياة يهدف إلى تحقيق العدالة والاستقرار، وأن نهضة المجتمع تبدأ من احترام أفراده للقانون.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#احترام_القانون
#مخالفة_القانون
#تطبيق_القانون
#الثقافة_القانونية
#الوعي_القانوني
#التربية_القانونية
#الإعلام_والقانون
#التشريعات_المصرية
#المجتمع_والقانون
#حلول_قانونية
#إصلاح_تشريعي
#محامي_مصري
#سيادة_القانون
#قضايا_المجتمع

الجمع بين مهنة المحاماة والمهن الأخرى في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا”

يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في هذا المقال الأساس القانوني لمسألة الجمع بين مهنة المحاماة وغيرها من المهن، مثل الطب والهندسة والصيدلة والقيادة وغيرها، مستندًا إلى القوانين المصرية المنظمة للمهن والوظائف، وعلى رأسها قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، بالإضافة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 86 لسنة 18 قضائية الذي قضى بعدم دستورية الفقرة السادسة من المادة 13 من القانون فيما اشترطت عليه ألا يكون طالب القيد عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى.
ويبين المقال الفارق الدقيق الذي أرسته المحكمة بين حرية القيد في النقابة ومزاولة المهنة فعليًا، موضحًا أن الحكم لم يفتح الباب للجمع بين المحاماة والمهن الأخرى إلا في الحدود التي لا تمس استقلال المهنة أو تتعارض مع أحكام القانون.

تُعدّ مهنة المحاماة من أسمى المهن الحرة التي تقوم على الاستقلال والمسؤولية الفردية، فهي شريك أساسي في تحقيق العدالة وإرساء سيادة القانون. غير أن التساؤل ظل مطروحًا لسنوات طويلة حول مدى جواز الجمع بينها وبين مهن أخرى، كالهندسة أو الطب أو الصيدلة أو حتى قيادة المركبات لحساب النفس أو الغير، وما إذا كان ذلك يتعارض مع طبيعتها المستقلة أو مع أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا هذا الجدل بحكمها التاريخي في القضية رقم 86 لسنة 18 قضائية، حيث أرست مبدأً دقيقًا مؤداه أن الانتماء إلى نقابة مهنية أخرى لا يحول دون القيد بنقابة المحامين، طالما لم يقترن هذا الانتماء بمزاولة فعلية لمهنة تتنافى مع استقلال المحاماة أو تتعارض مع مقتضياتها.

يُحلّل هذا المقال – بقلم المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض – أبعاد هذا الحكم وما يترتب عليه من آثار قانونية، مبينًا أن المقصود بالحظر في قانون المحاماة هو مباشرة العمل الفعلي في المهنة الأخرى، لا مجرد العضوية النقابية أو القيد الاسمي، وأن الأصل في تفسير النصوص القانونية هو صون حرية العمل والمساواة في الحقوق والواجبات وفقًا للدستور، ما لم يقم دليل على التعارض الفعلي بين المهنتين.
ومن ثمّ، فإنّ جوهر النقاش لا يدور حول مجرد الانتماء النقابي، بل حول حدود التوافق أو التعارض بين ممارسة المحاماة ومزاولة مهنة أخرى. وهنا تتجلّى أهمية حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي لم يكتفِ بإلغاء قيدٍ تشريعيٍّ شكليّ، بل أعاد ضبط المعيار الحقيقي للفصل بين المهن على أساسٍ من المنطق الدستوري والواقع العملي.

فالمحكمة ربطت بين النصوص التشريعية وروح الدستور، مؤكدة أن المحامي لا يُحرم من حقه في القيد بسبب عضويته في نقابة أخرى، ما لم يثبت أن عمله الآخر يُفقده استقلاله كمحامٍ أو يجعله في موضع تضارب مصالح.
ويبدأ من هذه النقطة التحليل الموضوعي للمادة 14 من قانون المحاماة وما استقر عليه القضاء من مبادئ، لتحديد نطاق الحظر وحدود الإباحة في الجمع بين المحاماة والمهن الأخرى.

نص المقال :

هل يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومهن أخرى مثل مهنة سائق أو طبيب أو صيدلي أو مهندس

بقلم

اشرف مشرف المحامي

مهنة المحاماة في مصر ينظم أحكامها قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 وقبل أن نتعرض لأحكامه يجب أن نوضح أن قانون المحاماة ما هو إلا جزء في منظومة القوانين المصرية وبالتالي فيجب أن تفهم أحكامه في ضوء فهم النظام القانوني المصري كاملا

فكما قلنا في مشاركات سابقة أن تفسير أي مادة قانونية بدون النظر إلى موقعها في البناء القانوني المتكامل هو تفسير سيؤدي حتما إلى نتيجة خاطئة

ولكي نعرف هل يجوز للشخص أن يجمع بين مهنة المحاماة ومهن أخرى يجب أن ننظر للفكرة القانونية السائدة في منظومة القوانين المصرية لموضوع الجمع بين المهن عموما

ففي سنة 1961 صدر القانون رقم 125 بعدم جواز الجمع بين أكثر من وظيفة

كما حظر قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على العامل بالدولة أن يعمل بوظيفة أخرى

كما حظر القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب

الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضويته في مجالس الشورى أو المجالس المحلية أو وظائف العمد والمشايخ كما انه فرض على العضو الذي كان موظفا في الدولة أو القطاع العام أن يتفرغ لعضوية المجلس ولا يعود إلى عمله الأصلي إلا بعد الخروج من عضوية مجلس الشعب

كما أن قانون العمل القديم كان يحظر على العامل الجمع بين أكثر من عمل كما أن قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 نص في مادته رقم 57 على منع العامل من العمل لدى الغير سواء بأجر أو بدون اجر أو العمل مستقلا في نشاط مشابه للنشاط الذي يعمل به أو عمل لا يتفق مع كرامة عمله الأصلي وكل ذلك شريطة عدم انتهاء عقده الأصلي

أما بالنسبة لمهنة المحاماة فأن القانون رقم 17 لسنة 1983

عرف المحاماة بأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.

وأنه يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء.

وجاء في مادته الثالثة عشرة والرابعة عشرة ونظم القيد بالجدول بأن قال:

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:

1 ـ متمتعاً بالجنسية المصرية.

2 ـ متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

3 ـ حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر.

4 ـ ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.

5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

6 ـ ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى. وهذه الفقرة فقط حكم بعدم دستوريتها في الحكم رقم 86 لسنة 18

7 ـ أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام هذا القانون.

8 ـ ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.

ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر.

مادة 14

لا يجوز الجمع بين المحاماة والعمال الآتية:

1 ـ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.

2 ـ منصب الوزارة.

3 ـ الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون.

ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.

4 ـ الاشتغال بالتجارة.

5 ـ شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.

6 ـ المناصب الدينية.

والقانون رقم 17 لسنة 1983 بتنظيم مهنة المحاماة

لم يكن هو أول من أنشئ حظر الجمع بين المحاماة ومهنة أخرى

فقد تواترت القوانين المصرية المتتالية لتنظيم مهنة المحاماة على إيراد ذات النصوص

فمثلا قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 حظر في المادة رقم 19 منه الجمع بين المحاماة ووظائف أخرى

وكذلك قانون المحاماة المصري رقم 61 لسنة 1968 أورد نفس الحظر

والحقيقة انه لم تكن ثمة إشكالية أبدا في حظر الجمع بين المحاماة ومهن أخرى طوال السنوات الماضية ولكن الإشكالية ظهرت مع صدور حكم الدستورية العليا بإلغاء نص الفقرة 6 من المادة 13 من قانون 17 لسنة 1983 فيما نصت عليه

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:

6 ـ ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى

فبعد إلغاء المحكمة الدستورية للمادة المذكورة اعتقد البعض أن من حق أصحاب المهن الحرة من أعضاء النقابات الأخرى مثل نقابة الأطباء والمهندسين والصيادلة والنقل البري وغيرها من أعضاء النقابات الأخرى أن الباب أصبح مفتوحا أمامهم للجمع بين مهنهم الأصلية وبين العمل بمهنة المحاماة

ولكن حكم المحكمة الدستورية فرق تماما بين حرية القيد في النقابة وبين ممارسة المهنة في حد ذاتها فاستلزم لممارسة المهنة ذاتها توافر باقي الشروط وأهمها عدم الجمع بين المحاماة ومهنة أخرى

وأورد هنا حكم المحكمة الدستورية رقم 86 لسنة 18 كاملا

ليطلع عليه الزملاء

قضية رقم 86 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية

نص الحكم

——————

باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 ديسمبر

سنة 1997 الموافق 6 شعبان سنة 1418 هـ •

برئاسة السيد المستشار الدكتور

عوض محمد عوض المر

رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارون: سامي فرج يوسف

والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد

على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد

القادر عبد الله

وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفي على

جبالي رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / حمدي أنور صابر

أمين

السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية

العليا برقم 86 لسنة 18 قضائية “دستورية”

المقامة من

الحكم بعدممه حلمي محسن

ضـــــــــــــــــــــد

1- السيد/ رئيس الجمهورية 2-

السيد/ رئيس مجلس الوزراء 3- السيد

المستشار/ وزير العدل 4- السيد الأستاذ/

نقيب المحامين

الإجــــــــــــراءات

بتاريخ 24 يوليه سنة 1996، أودع المدعى

صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا

الحكم بعدم دستورية البندين السادس والثامن

من المادة 13 من قانون المحاماة الصادر

بالقانون رقم 17 لسنة 1973، والبند الثالث من

الفقرة الأولى من المادة 14، وكذلك البند

قدمت هيئة المادة 126 والمادتين 167 و 172

من هذا القانون •

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها

تقريراً برأيهادعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين

تقريراً برأيها.

حيث إنالدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة،

وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة •

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة

كان قدوسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى

كان قد تقدم لنقابة المحامين بعد أن حصل على

ليسانس الحقوق، طالبا قيده كمحام تحت

التمرين، إلا أن لجنة قبول المحامين لم تفصل

في طلبه خلال المدة التي حددها القانون مرجئة

قيده إلى أن يُشطب قيده من نقابة

المهندسين، وتقبل استقالته من شركة قطاع

الأعمال العام التى يعمل بها • وقد طعن

المدعى فى قرار لجنة قبول المحامين أمام

محكمة استئناف القاهرة عملا بالمادة 19 من

قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة

1973، طالبا الحكم بقبول قيده بهذه النقابة

كمحام تحت التمرين، ورد الفروق التى تم

تحصيلها منه دون حق مقابل رسم القيد

والاشتراك، ثم دفع أثناء نظر دعواه هذه، بعدم

دستورية البندين السادس والثامن من الفقرة

الأولى من المادة 13، وكذلك البند الثالث

من الفقرة الأولى من المادة 14؛ والبند

الثانى من المادة 126؛ والمادتين 167 و 172

من قانون المحاماة • وإذ تبين لمحكمة

الموضوع، جدية هذا الدفع، فقد أعادت الدعوى

إلى المرافعة حتى يتخذ المدعى إجراءات الطعن

بعدم الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.

وحيث إن المواد المطعون عليها تقضى بالآتى :

البندان السادس والثامن من الفقرة الأولى

من المادة 31:

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام

أن يكون : ••••••••••••••••••••••••••• 6 –

ألا يكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية أخرى •

7 – ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8

– ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز

الجمع الواردة فى المادة التالية •

البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 14:

لايجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3

– الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة

والإدارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع

العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل

بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا

لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون

فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها

هذا القانون •

ولاتعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو

المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية

لاتستغرق أكثر من ستة شهور، أو الندب لتدريس

القانون فى الجامعات والمعاهد العليا، وظيفة

يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة •

البند الثانى من المادة 126 : علاوة على

ماورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، تختص

الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما يأتى

: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2

– تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة

التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على

اقتراح مجلس النقابة •

مادة 167 :

على المحامى أن يؤدى عند التقدم بطلب قيد

اسمه فى الجدول العام أو بأحد الجداول

الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذى

يريد قيد اسمه به، مع رسوم القيد بالجداول

السابقة إذا لم يكن قد أداها •

•••••••••••••••••••••••••••••• مادة 172 :

لاترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة،

على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد

رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لايرجع

إلى تقصير فى استيفاء شروط القيد •

ولاتقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات

بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التى

دفعت فيها.

وحيث إن المدعى ينعى على النصوص المطعون

عليها مخالفتها للدستور، مستندا فى ذلك إلى

عدة وجوه:

أولها: أن مهنة المحاماة مهنة حرة تقتضى

جهدا عقليا من القائمين عليها، ويمارسها

المحامون من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين

وحرياتهم فى استقلال، لا سلطان عليهم فى

أدائها إلا لضمائرهم وحكم القانون • وقيده

بنقابة المهندسين لايناقض ممارسة مهنة المحاماة

التى يجب أن يكون النفاذ إليها قائما على

تكافؤ الفرص، مكفولا لكل من يطرقون أبوابها،

غير مقيدين فى ذلك إلا بالشروط الموضوعية

التى ضبط بها المشرع مزاولتها على ضوء

اتصالها بخصائص هذه المهنة ومتطلباتها.

ثانيها : أن حظر القيد فى أكثر من نقابة،

لايلتئم والقواعد المعمول بها فى النقابات

المهنية الأخرى التى تكتفى تشريعاتها بمجرد

الحصول على المؤهل العلمى كشرط لعضويتها،

لاسيما وأن النقابات المهنية جميعها تتفق فيما

بينها فى أهدافها • ولايعدو حرمان العضو

العامل فى نقابة مهنية من القيد فى غيرها،

أن يكون مصادرة لحق الانضمام إلىها، وليس

تنظيما لشئونها، خاصة وأن عضويته بنقابة

المهندسين لاتشكل أدنى إساءة لمهنة المحاماة،

ولاتخل بكرامتها.

ثالثها : أن حظر الجمع بين العمل الوظيفى

-سواء فى الحكومة أو قطاع الأعمال العام –

والاشتغال بالمحاماة، مبناه أن المحامين راغبون

فى أن تكون مهنة المحاماة وقفا عليهم لا

يزاحمهم أحد فى مزاولتها، ويناقض كذلك ما هو

قائم فى قانون المحاماة من الترخيص بمزاولتها

لمحامى الإدارات القانونية، وهم من العاملين

فى جهاتهم • هذا فضلا عن أن المدعى فى

إجازة من جهة عمله الأصلية، وقد ظل دوما

بعيداً عن العمل النقابى بنقابة المهندسين،

مباشرا عملا نظيرا لأعمال خبراء وزارة العدل•

وقانون المحاماة يتضمن تمييزاً غير مبرر بين

من كان عمله السابق غير مرتبط بالانضمام إلى

نقابة مهنية من جهة؛ ومن كان هذا العمل

مترتبا على عضويتها من جهة أخرى، إذ لايحصل

ثانيهما دون أولهما على معاش عن عمله السابق


رابعها : أن الحصول على الدرجة العلمية التى

تؤهل للقيد بنقابة المحامين، ليس إلا ثمرة

البحث العلمى الذى حرص الدستور على الحض عليه

والإبداع فيه، وينبغى أن يكون الحصول على

هذا المؤهل وحده كافيا للقيد بنقابة المحامين

• وأية شروط أخرى يتطلبها المشرع لمزاولتها

كتلك المنصوص عليها فى البندين السادس والثامن

من الفقرة الأولى من المادة 13، والبند

الثالث من الفقرة الأولى من المادة 14 من

قانون المحاماة، تعتبر دخيلة عليها، ومجاوزة

كذلك الأحكام التى تضمنتها المواد 4 و 7 و

8 و 13 و 23 و 40 و 49 و 56 و 68 و 69

من الدستور •

خامسها : أن رسوم القيد فى نقابة المحامين،

تزيد بكثير على مثيلاتها فى غيرها، وقد ربط

قانون المحاماة مقدارها بالسن فى شرائح

تصاعدية جاوز بها الأسس المنطقية التى ينبغى

أن تتحدد على ضوئها• وقد خول هذا القانون

كذلك الجمعية العمومية للنقابة سلطة تعديل

رسوم القيد بها وفق ماتراه هى مناسبا •

وماتقرر بهذا القانون من إسقاط الحق فى

استرداد رسوم القيد بعد انتهاء السنة المالية

التالية للسنة التى تم دفعها خلالها، لايستقيم

عقلا ولاقانونا • ويناقض تقرير هذه الرسوم

كذلك الحدود التى تطلبها الدستور فى مجال

الفرائض المالية، بما مؤداه مخالفة البند

الثانى من المادة 126، والمادتين 167 و172 من

قانون المحاماة، لأحكام المواد 40 و 61 و

119 من الدستور •

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط

لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها

عقلاً بالمصلحة التى يقوم بها النزاع

الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل

الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية

المرتبطة بها؛ وكان من المقرر أن مجرد مخالفة

نص قانونى للدستور، لايقيم شرط المصلحة

الشخصية المباشرة، فلا ينهض سببا لتوافرها،

وإنما ينبغى لتحققها أن يكون المدعى قد أضير

من جراء تطبيق النص القانونى الذى يدعى

مخالفته للدستور، أو كان احتمال إضرار هذا

النص به راجحاً •

وحيث إن النزاع الموضوعى يدور حول ما إذا

كان يجوز لنقابة المحامين أن ترجئ الفصل فى

طلب القيد المقدم إليها من المدعى إلى أن

يتخلى عن عضويته بنقابة المهندسين، وعن عمله

بالجهة التى التحق بها؛ وكان هذان الشرطان

اللذان تطلبهما قانون المحاماة لإمكان قبول

قيده بنقابتها، مقررين بمقتضى البندين السادس

والثامن من الفقرة الأولى من المادة 13،

والبند الثالث من المادة 14 من هذا القانون؛

فإن مصلحته الشخصية المباشرة فى مجال اتصالها

بشروط القيد، تنحصر فى هذه البنود •

وحيث إن من المقرر أن حرية الانضمام إلى

جمعية أو جماعة من أجل أن يدافع من يلوذون

بها عن معتقداتهم أو آرائهم، تعد جزءاً

لايتجزأ من حرياتهم الشخصية، سواء كانت آراؤهم

أو معتقداتهم التى يريدون الدفاع عنها أو

إنماءها، تندرج تحت المسائل السياسية أو

الاقتصادية أو الدينية أو الثقافية أو

الاجتماعية، فلايجوز لسلطة أن تعرقل طرحها أو

نقلها إلى أخرىن، وإلا كان لهذه المحكمة أن

تفرض رقابتها الصارمة على هذه الأشكال من

التدخل التى لايظاهرها الدستور بعد أن كفل

بالمواد 46 و 47 و 48 و 49 و 63 حرية

العقيدة، وحرية التعبير عن الآراء، وحرية

الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام، وكذلك

حق الناس جميعا فى أن يتقدموا إلى السلطة

العامة بظلاماتهم يعرضونها دون وجل، كى يردوا

عنهم جوراً أو عدواناً أحاط بهم• وماحرية

الاجتماع إلا إطاراً منظماً يسع التعبير عن

هذه الحريات والحقوق جميعها، فلا يكون إلا

كافلاً جوهرها، ميسراً إنفاذها، ضامنا

فعاليتها، وعلى الأخص كلما كان التعبير عن

الآراء واقعاً فى محيطها المتصل بالمسائل

العامة التى تقتضى بصراً بأبعادها، وعمقاً فى

عرض جوانبها، وصلابة فى تعرية نواحى القصور

فيها • وحيث إن ماتقدم مؤداه، أن ثمة

علاقة وثيقة Close nexus بين حرية القول

وحرية الاجتماع؛ وأن الاجتماع مع آخرين من

أجل عرض آرائهم وتطويرها ضرورة يقتضيها تنظيم

الأفراد لنشاطهم فلاتتعثر جهودهم، بل يكون

تكتلها طريقا إلى النفاذ إلى الحقائق على

اختلافها بما يحول دون كتمانها أو التجهيل

بها، أو تقليص دائرتها • بل إن حرية

الاجتماع ذاتها هى التى يتفرع عنها حقهم فى

بناء تنظيم مشروع يضمهم، وعلى الأخص كلما كان

هذا التنظيم سياسيا أو نقابيا، فلايحمل الفرد

على اختيار تنظيم منها دون آخر، ولا على

التخلى عن عضويته فى تنظيم قائم، ولا على

الإعراض عن إنشاء تنظيم جديد يراه أكفل

للدفاع عن المصالح السياسية أو الاقتصادية

التى يؤمن بها • ولايجوز بالتالى أن تفرض

السلطة التشريعية على حرية الاجتماع قيودا من

أجل تنظيمها، إلا إذا حملتها عليها مشروعية

المصالح التى وجهتها لتقريرها، وكان لها كذلك

سند من ثقلها وضرورتها؛ وكان تدخلها – من

خلال هذه القيود – بقدر حدة هذه المصالح

ومداها • ُThe Validity of governmental

regulation must be determined by assessing

the degree of infringment of the right of

association against the legitimacy , strength

, and the necessity of the governmental

interests and the means of implementing

these interests . وما تجريه السلطة التشريعية

من أعمال التحقيق، ولو بقصد تطوير معلوماتها

فى مجال إعدادها لتشريعاتها، يظل أمرا محظورا

كذلك، إذا كان من شأنها تأثيم عرض الآراء

والأفكار أو ردعها، وعلى الأخص عن طريق

اجتماع يعبر عنها •

وحيث إن مفاد ذلك، أن تكوين التنظيم النقابى

– مهنيا كان أم عماليا – فرع من حرية

الاجتماع التى لاتجوز إعاقتها بقيود جائرة

لاتندرج تحت تنظيمها، وإنما تعتبر عدوانا

عليها يعطلها أو ينال من دائرة ممارستها •

ويجب بالتالى أن يكون تكوين هذا التنظيم عملا

إراديا، فلايكون الانضمام إلى نقابة بذاتها

ولا تركها عملا قسريا، وإنما تتمثل الحرية

النقابية التى كفلها الدستور بنص المادة 56،

فى إرادة اختيار المنظمة النقابية التى يطمئن

الشخص إليها، ولو من خلال إنهاء عضويته فى

إحداها إيثارا لغيرها؛ وكذلك فى انتقاء أكثر

من منظمة – عند تعددها – لينضم إليها

جميعا إذا كان مستوفيا شروط القيد فى كل

منها، وفى أن ينعزل عنها بأكملها، فلا يلج

أياً من أبوابها •

وانبثاق هذه الحقوق عن الحرية النقابية مبناه

أنها من ركائزها، وأنها لاتخل بحق النقابة

ذاتها فى أن تقرر بنفسها أهدافها ووسائل

تحقيقها وطرق تمويلها وإرساء القواعد التى

تنظم شئونها • ولاتعارض الحرية النقابية –

محدداً مفهومها على النحو المتقدم –

ديموقراطية العمل النقابى، ذلك أن الديموقراطية

النقابية هى التى تطرح بوسائلها وتوجهاتها

نطاقاً للحماية يكفل لقوة العمل – أياً كان

موقعها – مصالحها الرئيسية، وينفض عن تجمعاتها

عوامل الجمود، وهى كذلك مفترض أولى لوجود

حركة نقابية تستقل بذاتيتها ومناحى نشاطها،

فلا تتسلط عليها جهة إدارية، ولاتعلق تأسيسها

على إذنها، ولاتتدخل فى شئونها بما يعوقها عن

إدارة نشاطها، ولاتحل نفسها محل المنظمة

النقابية فيما تراه هى ميسرا مصالح أعضائها،

ولا أن تفرض وصايتها عليها، أو تقرر عقابها

بإنهاء وجودها •

وينبغى بالتالى أن يعامل مبدأ الحرية النقابية

باعتباره لازما لاستقرار المهنيين والعمال

وتطوير أوضاعهم، أيا كان قطاع عملهم، ودون

تمييز فيما بينهم فى مجال تكوين منظماتهم،

واختيار تلك التى ينضمون إليها أو يتسلبون

منها، فلايُرَدون عنها أو يساقون إليها بناء

على توجهاتهم السياسية أو انتماءاتهم أيا كان

لونها •

وحيث إن مجتمعا مدنيا هو الإطار الوحيد لكل

تنظيم نقابى، وهو يكون كذلك إذا كان منفتحا

لكل الآراء، قائما على فرص حقيقية لتداولها

وتفاعلها، بما يوفق بينها قدر الإمكان أو

يُبدلها بغيرها، فلايكون العمل النقابى إملاء

أو التواء، بل تراضيا والتزاما، وإلا كان

مجاوزا الحدود التى ينبغى أن يترسمها Ultra

Vires Actions • وهذه القيم التى يرعاها

التنظيم النقابى هى التى كرسها الدستور بنص

المادة 56، التى تحتم أن يكون هذا التنظيم

قائما وفق مقاييس ديموقراطية يكون القانون

كافلا لها، توكيدا لأهمية وخطورة المصالح التى

يمثلها، وعمق اتصالها بالحقوق المقررة قانونا

لأعضائها، فلاينحاز العمل النقابى لمصالح

جانبية لبعضهم محدودة أهميتها، بل يكون تقدميا

بالضرورة، متبنيا نهجا مقبولا من جموعهم،

وقابلا للتغيير على ضوء إرادتهم •

وحيث إن حق النقابة ذاتها فى تكوينها وفق

أسس ديموقراطية، وكذلك إدارتها لشئونها بما

يكفل استقلالها، ويقظتها فى الدفاع عن مصالح

أعضائها، وتطويرها للقيم التى يدعون إليها فى

إطار أهدافها، ووعيها بما يعنيهم، ومراجعتها

لسلوكهم، لايخولها العدوان على حقوق كفلها

الدستور، ويندرج تحتها حق كل مواطن فى

الانضمام إلى أكثر من نقابة كلما كان مستوفيا

شروط القيد فى كل منها، وتوكيد أن الحق فى

العمل لايتقرر إيثارا، ولايمنح تفضلا • ذلك

أن الشرعية الدستورية هى التى تضبط الأعمال

جميعها وتحيط بكل صورها، وإليها تُرد النصوص

القانونية التى تنظم العمل النقابى، فلايباشره

أحد انحرافا عنها، أو تنصلا منها.

وحيث إن البند السادس من الفقرة الأولى من

المادة 13 من قانون المحاماة المطعون

عليه، قد شرط للقيد فى الجدول العام ألا

يكون طالب القيد، عضوا عاملا فى نقابة مهنية

أخرى؛ وكان حق الانضمام إلى أكثر من نقابة

مهنية، من الأسس الجوهرية التى تكفلها الحرية

النقابية – بما تشتمل عليه من حق العمل –

وتقتضيها كذلك إرادة الاختيار التى تفرضها

الحرية الشخصية، وتعززها حرية الاجتماع التى

اعتبرها الدستور إطارا لتعدد الآراء وتقابلها

وتفاعلها وتقييمها انحيازا لأكثرها قبولا، فإن

حكم هذا البند يكون مخالفا للمواد 13و 47 و

54 و 56 من الدستور.

وحيث إن البند الثامن من الفقرة الأولى من

المادة 13 من قانون المحاماة بعد ربطها

بالبند الثالث من الفقرة الأولى من المادة

14 من هذا القانون، يتطلبان للقيد فى الجدول

العام بنقابة المحامين، ألا يكون طالب القيد

عاملا فى إحدى شركات القطاع العام – التى

حلت محلها شركات قطاع الأعمال العام – فيما

عدا العمل بإدارتها القانونية المصرح لها بذلك

طبقا لأحكام قانون المحاماة، وباستثناء أساتذة

القانون فى الجامعات المصرية فى الأحوال التى

يجيزها هذا القانون.

وحيث إنه عملا بنص المادة الثانية من قانون

المحاماة، يعد محاميا كل من يقيد بجداول

المحامين التى ينظمها هذا القانون، ولايجوز

إطلاق هذه الصفة على غير هؤلاء فيما عدا

المحامين بهيئة قضايا الدولة؛ وكان من المقرر

وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون، أن

المحامين وحدهم هم الذين يزاولون أعمال

المحاماة التى عددتها؛ فإن القيد فى الجداول

التى نظمها قانون المحاماة، يعتبر شرطا

لممارستها.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن

الشروط التى يتطلبها المشرع لمزاولة مهنة

بذاتها، يجب أن ترتبط عقلا بخصائصها، ومايكون

لازما لممارستها، فلايفرضها المشرع بعيدا عن

متطلباتها، أو انحرافا عن صدق اتصالها

بأوضاعها، أو بما يفقد عناصر بيئتها ماينبغى

أن يهيمن عليها من توافق، ذلك أن لكل حق

بنيانا يحدد محتواه، ودائرة يمتد إليها،

وآثارا يرتبها، من بينها أن حق العمل ليس

مطلبا ثانويا، وأن الشروط التى يتم فى نطاقها

يجمعها أن يكون منصفا وإنسانيا ومواتيا،

ومهيأ لتطور أكثر كمالا • وانتزاع هذه الشروط

قسرا من محيطها، يفقدها مغزاها، ويُقصيها عن

الأسس الموضوعية التى ينبغى أن تكون قواما

لها.

وحيث إن قانون المحاماة قد دل بالنصوص التى

تضمنها على أن المحاماة – فى أصلها وجوهر

قواعدها – مهنة حرة يمارسها المحامون وحدهم

فى استقلال، لاسلطان عليهم فى مزاولتها

والنهوض بتبعاتها لغير ضمائرهم وحكم القانون؛

وكان قانون المحاماة قد قرن استقلالهم

باستقلال السلطة القضائية، فاعتبر المحامين

شركاء لها يُعينونها على إيصال الحقوق لذويها

فى إطار من سيادة القانون وقيم العدل التى

يكفلون من خلالها الدفاع عن حقوق المواطنين

وحرياتهم [ المادة الأولي من قانون المحاماة

]؛ وكان استقلال المحامين فى أداء أعمالهم

واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون

غيرهما، ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى

توجيههم وفرض رقابتها عليهم، ومؤداه أنهم

لايتلقون عن جهدهم أجرا محددا على ضوء علاقة

عمل، بل تعتبر وكالتهم عن موكليهم، وكذلك

أصول مهنتهم وضوابط ممارستها، مُحَدِّدة

لواجباتهم قبل عملائهم، ومصدرا للحقوق التى

تنتجها؛ وكان قانون المحاماة يتطلب ألا يكون

طالب القيد عاملا بالحكومة أو بجهة مشبهة

بها، أو بوحدة اقتصادية لقطاع الأعمال؛ وكان

هذا الشرط لايعتبر منافيا للأوضاع المنطقية

التى تتخذها مهنة المحاماة إطارا لمزاولتها،

ومناطها استقلال المحامين فى مباشرة شئونها،

وإدارتهم الدفاع عن موكليهم على ضوء تقديراتهم

وخياراتهم التى يستقلون بها، فإن ذلك الشرط

لايكون مخالفا للدستور • مما يتعين معه رفض

الدعوى فى هذا الشق.

وحيث إنه لاينال مما تقدم استثناء أساتذة

القانون فى الجامعات المصرية من الشرط المبين

بالبند الثامن من الفقرة الأولى من المادة

13 من قانون المحاماة، والمحدد تفصيلا بالبند

الثالث من الفقرة الأولى من المادة 14 من

هذا القانون، ذلك أن المشرع قدر أن مهنة

المحاماة يثريها ويدعمها انضمام هؤلاء إليها

باعتبارهم أقدر على الإبداع والتأصيل، وتأسيس

دفاع مقتدر يعتمد على اتساع خبراتهم،

وإحاطتهم بفروع القانون على اختلافها، وتعمقهم

لأغوارها، واتصالهم بأدق مسائلها، فلايكون

إسهامهم فى أعمالها إلا عونا على إدارة

العدالة بما يقيمها على صحيح بنيانها • كذلك

فإن استثناء المحامين بالإدارات القانونية

المصرح لهم بمزاولة المحاماة وفقا للقانون،

مرده أن هؤلاء لايزاولون أعمال المحاماة لغير

الجهة التى يعملون بها، وبحكم وظائفهم فيها،

ولايتولون إلا الأعمال ذاتها التى تنفرد بها

مهنة المحاماة، وتقوم عليها.

وحيث إن قانون المحاماة قرر بنص الفقرة

الأولى من المادة 172 منه قاعدة مفادها ألا

تُرَدُّ رسوم القيد التى تدفع للنقابة، وأجاز

استثناء منها للجنة القبول أن تأذن برد رسوم

القيد إذا كان رفض الطلب لايعود إلى تقصير

فى استيفاء شروط القيد • وقضى هذا القانون

فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها، بألاتقبل

طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد

انتهاء السنة المالية التالية للسنة المالية

التى دفعت فيها.

وحيث إن الحماية التى أسبغها الدستور على حق

الملكية بمقتضى المادتين 32 و 34 منه، تمتد

– وعلى ماجرى قضاء هذه المحكمة – إلى الحقوق

جميعها الشخصية منها والعينية، وكذلك إلى

حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية؛ وكانت

هذه الحماية تقيم توازنا بين الملكية فى

ذاتها والقيود التى يجوز فرضها عليها،

فلاترهقها تدابير لاتتصل بوظيفتها الاجتماعية

بما يفقد الملكية محتواها، أو يعتصر جانبا من

مقوماتها؛ وكانت الحقوق الشخصية قوامها رابطة

بين شخصين يجوز للدائن بمقتضاها أن يحمل

مدينه على إعطاء شئ أو القيام بعمل أو

الامتناع عن عمل؛ وكان حق المدعى فى أن تُرد

إليه الأموال التى دفعها مقابلا للقيد فى

الجدول العام لنقابة المحامين، من الحقوق

الشخصية؛ فإن امتناع قيده فى هذا الجدول بناء

على نص قانونى صحيح دستوريا، يكون مستوجبا

ردها؛ لا استثناء من ذلك، أيا كانت الأعذار

التى تنتحلها نقابة المحامين للتخلص من

التزامها بالرد.

وحيث إن كل استثناء من قاعدة كلية يفترض

وجودها، فإذا أبطلتها هذه المحكمة، سقط

الاستثناء منها، وكانت القاعدة التى قررتها

الفقرة الأولى من المادة 172 من قانون

المحاماة فى شأن امتناع رد رسوم القيد أصلا،

هى التى هدمتها هذه المحكمة، فإن زوال

الاستثناء منها مؤداه ألا تقوم قائمة للاختصاص

المخول للجنة القبول، والمنصوص عليه بهذه

الفقرة.

وحيث إن مناعى المدعى فى شأن الفقرة الثانية

من المادة 172 من قانون المحاماة، تفترض

لجواز الخوض فيها، أن يكون المدعى قد طلب رد

رسوم القيد التى دفعها بعد انقضاء الميعاد

المحدد قانونا بمقتضى هذه الفقرة لاقتضائها،

فإذا كان قد طلبها قبل انتهاء هذا الميعاد –

مثلما هو الحال فى النزاع الراهن – فإن

مصلحته فى الطعن على تلك الفقرة، تكون

منتفية، ولاتقبل دعواه فى هذا الشق بالتالى.

وحيث إن هذه المحكمة لايجوز أن تبدد وقتها

وجهدها من خلال مواجهتها لنزاع عارعن أن

يكون حقيقيا وقائما A sufficiently real and

actual dispute مستكملا محتواه، ماثلا

بعناصره Well – developed، ومُحَدَّدا تحديدا

كافيا يتهيأ به الفصل فيه Specific to

elicit adjudication بما مؤداه انتفاء

اتصالها بنزاع لازال فى دور التكوين Not yet

fully born أو أجهض قبل التداعى Already dead

، تقديرا بأن قبولها للخصومة الدستورية

يرتبط بتكامل عناصرها، فلايكون أمرها نظريا

Nonhypothetical أومجردا Nonabstract، بل تلح

حدتها وتفرض وجودها على أطرافها Concrete

dispute between truly << adverse >> parties

بمايؤكد نضجها Ripenes وتماسكها.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة فى الدعوى الماثلة،

قد خلص إلى أن قيد المدعى فى الجدول العام

لنقابة المحامين – وبوصفه محاميا تحت التمرين

– لايجوز قبل تخليه عن عمله فى الوحدة

الاقتصادية كرئيس لقطاع الشئون الفنية بها،

وكان الاختصاص المخول

للجمعية العمومية للنقابة بمقتضى البند الثانى

من المادة 126 من قانون المحاماة فى شأن

تعديل رسوم القيد ورسوم الدمغة التى يؤديها

المحامون لصالح نقابتهم، يفترض تعلق هذا

التعديل بمن يكونون مقيدين بجداولها، فإن

الفصل فى دستورية مباشرة الجمعية العمومية

لهذا الاختصاص، يكون سابقا لأوانه، فلاتقبل

دعواه كذلك فى هذا الشق منها.

وحيث إنه على ضوء ما تقدم، فإن المواد

المطعون عليها – وبقدر تعارضها مع الدستور

على ما سلف البيان – تكون مخالفة للأحكام

المنصوص عليها فى المواد 32 و 34 و 41 و

47 و 49 و 54 و 56 منه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولا: بعدم دستورية البند السادس من

الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون

المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

ثانيا: بعدم دستورية الأصل المقرر بمقتضى

المادة 172 من هذا القانون فى شأن عدم رد

رسوم القيد التى تدفع للنقابة، وبسقوط

الاستثناء من هذا الأصل.

ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ

مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة •

أمين السر

رئيس المحكمة

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

00201224321055

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد