يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة

حكم محكمة النقض المصرية الهام بشأن جريمة التبديد، يؤكد أن يد الشريك على مال الشركة تعتبر يد أمين بالوكالة، فإذا تصرف في المال المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه عُدّ مبددًا خائنًا للأمانة وفق المادة 341 من قانون العقوبات. الحكم يوضح خطأ محكمة الاستئناف في استبعاد عقد الشركة من عقود الأمانة، ويقرر النقض والإعادة لتطبيق صحيح القانون.

يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، وجيه أديب ، عابد راشد وحمدى أبو الخير نواب رئيس المحكمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبديد . جريمة ” أركانها ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون ” .
استلام شخص مبلغاً من المال من آخر لشراء بضاعة شركة بينهما . اعتباره وكيلاً لاستعمال المبلغ فى الغرض المتفق عليه .
عدم شراء البضاعة والتصرف فى المبلغ تصرف المالك فى ملكه . تبديد . مخالفة هذا النظر . خطأ فى القانون .
حجب الخطأ فى القانون المحكمة عن تناول موضوع الدعوى . يوجب أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله فى الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف فى المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ـ إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن استلام المطعون ضده للماشية محل التداعى وإن كان بمقتضى عقد شركة مع المجنى عليه إلا أن عقد الشركة هذا لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ـ فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ فى القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعيـن أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم … بوصف أنه بدد الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة … وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح …. قضت غيابياً فى …. من …. سنة …. عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهر مع الشغل وكفالة …. جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
عارض المتهم وقضى فى معارضته فى ….. بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فاستأنف المتهم وقيد استئنافه برقم ….. ومحكمة ….. ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى …. بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى …. من …. سنة …. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن … إلخ .
وبجلسة …. وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم ….. إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إنه مما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد ماشية قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن الحكم أقام قضاءه على أنه توجد علاقة مشاركة بين الطاعن والمجنى عليه فى الماشية محل التداعى وأن الطاعن تسلم تلك الماشية بمقتضى عقد مشاركة مواشى إلا أن اختلاسه لتلك الأموال لا يعد خيانة أمانة لأن هذا العقد لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات على الرغم من أن يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة وإذ تصرف فى المال المسلم إليه بهذه الصفة أو أبى رده فإنه يعد خائناً للأمانة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى القضاء بتبرئة المطعون ضده بقوله ” حيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن الماشية مملوكة للمتهم مشاركة مع المجنى عليه وأنها سلمت له بموجب عقد شركة مواشى ولما كان ذلك العقد ليس من بين عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 عقوبات ومن ثم فإن الجريمة محل الاتهام لا تقوم فى حق المتهم وتقضى المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/1 أ – ج ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله فى الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف فى المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظرـ إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن استلام المطعون ضده للماشية محل التداعى وإن كان بمقتضى عقد شركة مع المجنى عليه إلا أن عقد الشركة هذا لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ـ فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ فى القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

الطعن 28421 لسنة 64 ق جلسة 7/ 6/ 2003 س 54 ق 96 ص 738

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لماذا لا نحترم القانون في حياتنا اليومية؟ تحليل واقعي للأسباب والحلول القانونية مع المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني تحليلي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يتناول فيه أسباب ضعف احترام القانون في مصر، ويقترح حلولًا عملية لبناء ثقافة قانونية تبدأ من التعليم ولا تُهمل الأعراف، مع تأكيده أن الوعي المشترك والتطبيق العادل هما حجر الأساس لأي إصلاح قانوني.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدًا من أكثر الموضوعات تأثيرًا في بنية المجتمعات الحديثة، وهو ثقافة احترام القانون والتزام المواطن المصري به.

يطرح المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء مجموعة من الأسئلة المفصلية التي تواجه كل دولة تسعى لتثبيت سيادة القانون، وعلى رأسها:

لماذا يلتزم المواطن المصري بالقانون في الخارج ويتجاهله داخليًا؟

هل غياب الوعي بالقانون هو السبب، أم ضعف تطبيقه؟

ما دور الجهات التنفيذية والإعلام والنظام التعليمي في نشر ثقافة الالتزام؟

كيف تتحول المخالفات الصغيرة إلى نمط عام يهدد بنية الدولة؟

وما العلاقة بين الأعراف الاجتماعية والتشريعات الرسمية؟

يُقدّم اللقاء رؤية قانونية ومجتمعية متكاملة، مدعّمة بأمثلة من الواقع المصري مثل مخالفات المرور، البناء على الأراضي الزراعية، تجاهل القوانين البيئية، والتحايل على قانون الزواج المبكر، فضلًا عن مناقشة أثر الدراما والإعلام في تصوير غير دقيق لمفاهيم الثغرات القانونية.

ويركز اللقاء على أن العقوبات وحدها لا تكفي لضبط السلوك، وإنما لا بد من بناء وعي قانوني حقيقي يبدأ من المدرسة ويتغلغل في مؤسسات المجتمع كافة، مع ضرورة إصلاح البنية الإدارية للتنفيذ، وتمكين القيادات الوسطى والصغرى من الالتزام وتطبيق القانون بعدالة على الجميع.

اللقاء يمثل مادة توعوية مهمة لجميع الفئات: مواطنين، طلاب قانون، باحثين، إعلاميين، وجهات تشريعية وتنفيذية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#احترام_القانون
#أشرف_مشرف
#المحامي_بالنقض
#التطبيق_العادل_للقانون
#ثقافة_قانونية
#المجتمع_والقانون
#تحليل_قانوني
#وعي_قانوني
#أعراف_وتشريع
#مخالفات_البناء
#الدراما_والقانون
#السيادة_القانونية
#القانون_في_مصر

أطفال الشوارع في مصر بين القانون والمجتمع – تحليل شامل مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، يناقش خلاله أبعاد ظاهرة أطفال الشوارع في مصر، ويطرح حلولًا قانونية ومجتمعية لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة.

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، واحدة من أكثر الظواهر الاجتماعية خطورة في مصر، وهي ظاهرة أطفال الشوارع، التي تمثل تحديًا مستمرًا للمنظومة القانونية والمؤسسية والاجتماعية في الدولة.

يناقش اللقاء جذور المشكلة وأسبابها المتشابكة، والتي تتضمن:

التفكك الأسري وغياب الاستقرار في البيئة المنزلية.

الفقر المدقع الذي يدفع الأطفال إلى البحث عن مصدر رزق في الشارع.

الإدمان في محيط الأسرة، كأحد أبرز عوامل الطرد غير المباشر للأطفال.

التسرب من التعليم وضعف الرقابة المدرسية.

كما يُسلط الضوء على القصور التشريعي في قانون الطفل المصري، الذي لا يتعامل مع الظاهرة بوصفها أزمة جماعية تحتاج إلى تدخل منهجي، بل يعالجها من منظور فردي لا يواكب حجم الكارثة.

ويقدّم المستشار أشرف مشرف طرحًا قانونيًا واجتماعيًا شاملًا يتضمن:

دعوة لتعديل الإطار التشريعي بما يسمح بتصنيف أطفال الشوارع كفئة مستقلة تتطلب حماية خاصة.

مقترح بإسناد ملف الرعاية المؤسسية لجهات قادرة على فرض الانضباط مثل القوات المسلحة المصرية، مع توفير التدريب المهني والتعليم والدمج المجتمعي.

تفعيل حقيقي لدور الأخصائي الاجتماعي والنفسي في المدارس والمؤسسات التعليمية.

التنسيق الفعّال بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الرسمية للوصول إلى حلول متكاملة ومستدامة.

هذا اللقاء لا يكتفي بتشخيص الأزمة، بل يطرح حلولًا واقعية قابلة للتطبيق، وينطلق من مسؤولية المحامي في خدمة العدالة والمجتمع، سواء في قاعات المحاكم أو في ساحات الإعلام والحوار العام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أطفال_الشوارع
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#قانون_الطفل
#الرعاية_الاجتماعية
#القانون_المصري
#تحليل_قانوني
#التشرد
#قضايا_مجتمعية
#الطفولة_المهددة
#تفكك_الأسرة
#الفقر_والتعليم
#مصر
#الأخصائي_الاجتماعي
#الجمعيات_الأهلية

حماية الإبداع في القانون المصري – المستشار أشرف مشرف يشرح مفهوم الملكية الفكرية وأهميتها

لقاء قانوني شامل مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يتناول فيه مفهوم الملكية الفكرية، أنواعها، وأهميتها في حماية الإبداع والمستهلك، مع مناقشة تطور القوانين المصرية والتحديات الرقمية التي تواجه تطبيقها.

في هذا اللقاء التلفزيوني المميز، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض رؤية قانونية شاملة حول حقوق الملكية الفكرية وأهميتها في حماية الإبداع البشري، سواء كان هذا الإبداع أدبيًا أو صناعيًا أو فنيًا.

يتناول اللقاء أبرز الجوانب القانونية والعملية المرتبطة بهذا الموضوع، من خلال مناقشة القضايا التالية:

التعريف الدقيق للملكية الفكرية في ضوء القانون المصري.

الفروق بين حقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والنماذج الصناعية.

العلاقة بين حماية الملكية الفكرية وحماية المستهلك من الغش التجاري.

أثر القرصنة الإلكترونية والإنترنت على الاعتداءات الفكرية.

كيف تساهم حماية الملكية الفكرية في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.

عرض تاريخي لتطور التشريعات المصرية في هذا المجال، وخاصة القانون رقم 82 لسنة 2002.

العقوبات القانونية المقررة على من ينتهك حقوق الملكية الفكرية.

دور الوعي المجتمعي في حماية حقوق المبدعين، وأهمية نشر الثقافة القانونية في المجتمع.

يقدّم المستشار أشرف مشرف خلال الحوار تحليلاً واقعيًا ودقيقًا لأبرز التحديات التي تواجه تطبيق القانون، ويستعرض رؤيته حول ضرورة تطوير التشريعات لتواكب التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي في العالم.

هذا اللقاء يُعد مادة قانونية توعوية لكل مبدع أو مؤلف أو صاحب مشروع يسعى لحماية فكرته أو علامته التجارية من التقليد والسرقة الفكرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استيراد النفايات الإلكترونية: الجريمة البيئية المسكوت عنها – محاضرة قانونية للمستشار أشرف مشرف بكلية العلوم

محاضرة قانونية مميزة ألقاها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في كلية العلوم، يناقش فيها جريمة استيراد النفايات الإلكترونية وخطورتها على البيئة والصحة العامة، مع تحليل قانوني عميق لنصوص قانون البيئة المصري.

في هذه المحاضرة التوعوية التي أُقيمت بكلية العلوم، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض طرحًا قانونيًا وتحليليًا لقضية تمس الأمن البيئي والصحي لمصر، وهي جريمة استيراد النفايات الإلكترونية، في ضوء أحكام قانون البيئة المصري والتشريعات ذات الصلة.

تتناول المحاضرة مفهوم النفايات الإلكترونية، والفرق بينها وبين الأجهزة المستعملة، كما تسلط الضوء على خطورة إدخال مخلفات إلكترونية إلى الأراضي المصرية تحت غطاء التبرع أو الاستخدام، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون.

يركز المتحدث على الثغرات القانونية والعملية التي تسمح بدخول هذه النفايات إلى البلاد، ودور الجهات الرقابية في التصدي لتلك الظاهرة، ويستعرض أمثلة واقعية من التجربة المصرية والدولية.
كما يطرح حلولًا عملية تتعلق بالتشديد التشريعي، وتفعيل آليات الجمارك، وتمكين المجتمع المدني، وتطوير منظومة إعادة التدوير داخل مصر.

محاور المحاضرة:

تعريف النفايات الإلكترونية وتمييزها عن الأجهزة المستعملة

أركان جريمة استيراد النفايات طبقًا لقانون البيئة

النصوص القانونية ذات الصلة (قانون البيئة – قانون الجمارك – قانون العقوبات)

دور مصلحة الجمارك والجهات الرقابية

الآثار البيئية والصحية الناتجة عن تسرب المخلفات الإلكترونية

الحلول التشريعية والمؤسسية الممكنة

دعوة إلى تشريعات أكثر صرامة وتطبيق فعال للرقابة البيئية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حجية تسجيل المكالمات الهاتفية كدليل في جرائم السب والقذف – حدود المشروعية وضوابط الإثبات وفق قضاء النقض

يتناول هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض مبدأ بالغ الأهمية في الإثبات الجنائي، مؤداه أن تسجيل المجني عليه للمكالمات الهاتفية الواردة إليه والمتضمنة عبارات سب أو قذف لا يُعد اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة، ولا يتطلب إذنًا قضائيًا، طالما تم التسجيل على هاتفه وبإرادته. ويؤكد الحكم أن القيود الواردة في قانون الإجراءات الجنائية المصري بشأن مراقبة التليفونات لا تنطبق في هذه الحالة، باعتبارها وُضعت لحماية المتهم لا لحرمان المجني عليه من إثبات الجريمة. ويُعد هذا القضاء تأصيلًا مهمًا لحجية التسجيلات كدليل مشروع في جرائم السب والقذف.

حجية التسجيلات
كدليل إثبات في دعوى السب والقذف
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
==============

الخميس (أ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وفيق الدهشان
السعيد برغوث محمد عيد محجوب (نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر / عادل عبد المقصود
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2000 م

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة1992 وبجدول المحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية .
المرفوع من :……………………… و …………………………
مدعيان بالحقوق المدنية
ضــد
………………….و……………………..
مطعون ضدهما
الوقائــع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور ” قيدت بجدولها برقم 613 لسنة 1988 ” ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم دمنهور – محافظة البحيرة أولا : المتهم الأول سب المجني عليه (…………….) بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه (……………..) بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 ,305 ,306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1991 عملا بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في6 من يوينة سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ………………المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991 وأودعت أسباب الطعن في 14 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / ……………………. المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة “غرفة مشورة” حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط القانون ذلك الأمر , مما يعيب الحكم وستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه “قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين ” ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله ” لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم الحصول على الأذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقا لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون “لما كان ذلك , وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى ” على انه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التي يحددها ” ومفاد ذلك , بصريح النص وواضح دلالته , أن المشروع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها , كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانه لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له , بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها , بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف .لما كان ذلك ,وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_النقض #القانون_الجنائي #السب_والقذف #الدليل_الإلكتروني #الإثبات_الجنائي #تسجيل_المكالمات #القانون_المصري #جرائم_التليفون #أحكام_قضائية #محامي_جنائي