محامي و قوانين اشرف مشرف المحامي

20 ديسمبر 2006

القانون المدني الكويتي الجزء الخامس

يندرج تحت تصنيف : قانون, قانون مدني, قوانين, قوانين الكويت — admin @ 6:53 م

مادة 1076)
1ـ أجرة المباني والأراضي لسنتين أو لمدة الإيجار أن قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.
2ـ ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة.
3ـ ويقع الامتياز أيضاً على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن وفي الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الأصلي.
4ـ وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقي الامتياز قائماً على الموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استحقاقياً في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى ذلك المشتري.
5ـ وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة ، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية.
(مادة 1077)
1ـ المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لصاحبه ، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أتى بها النزيل في الفندق أو ملحقاته.
2ـ ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكن تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً. فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على الوجه المبين في المادة 1076 في شأن امتياز مؤجر العقار.
3ـ ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.
(مادة 1078)
1ـ ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على الشيء المبيع ، ويبقى الامتياز قائماً ما دام المبيع محتفظاً بذاتيته. وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها لغير بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
2ـ ويكون الامتياز تالياً في المرتبة للامتيازات الوارد ذكرها في المواد السابقة ، إلا أنه يتقدم على امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.
(مادة 1079)
1ـ للشركاء الذين اقتسموا منقولاً ، حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.
2ـ وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ.
الفرع الثاني ـ حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
(مادة 1080)
1ـ ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على العقار المبيع.
2ـ ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلاً ، وتكون مرتبته من وقت القيد.
(مادة 1081)
1ـ المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صانتها ، يكون لها امتياز على هذه المنشآت بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه العمال في قيمة العقار وقت بيعه.
2ـ ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد مع مراعاة ما تقضي به المادة 977.
(مادة 1082)
1ـ إذا اقتسم الشركاء عقاراً شائعاً بينهم ، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل يكون مضموناً بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.
2ـ ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد.

اشرف مشرف المحامي/ 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون التحكيم الكويتي

يندرج تحت تصنيف : تحكيم, قانون, قوانين, قوانين الكويت — admin @ 6:17 م

قانون التحكيم الكويتي
قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون رقم 38 لسنة 1980

الباب الثاني عشر
التحكيم
المادة (173)
يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الإتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين.
ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة.
ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.
ويجب أن يحدد موضوع النزاع في الإتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضاً بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمناً.
ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.
المادة (174)
لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً لم يرد إليه اعتباره.
وإذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال ان يكون عددهم وترا كما يجب تعيين المحكم في الإتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.
المادة (175)
إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (176)
لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الإتفاق على التحكيم.
المادة (177)
يجوز لوزارة العدل أن تشكل هيئة تحكيم أو أكثر تنعقد في مقر المحكمة الكلية أو أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة وتكون رئاستها لمستشار أو قاضي تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة وعضويتها لإثنين من التجار أو ذوي التخصصات الأخرى يتم اختيارهما من الجداول المعدة في هذا الشأن وذلك وفق القواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي المحكمة الكلية.
وتعرض عليها - بغير رسوم - المنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضها عليها وتسري في شأنها القواعد المقررة في هذا الباب ومع ذلك يجوز لها أن تصدر الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات(أ.ب.ج) من المادة (180).
المادة (178)
مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة السابقة أو أي قانون آخر يشترط أن يقبل المحكم القيام بمهمته ويثبت القبول كتابة.
وإذا تنحى المحكم - بغير سبب جدي - عن القيام بعمله بعد قبول التحكيم جاز الحكم عليه بالتعويضات.
ولا يجوز عزل المحكم إلا بموافقة الخصوم جميعاً.
ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من أخبار الخصم بتعيين المحكم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تالياً لإخباره بتعيين المحكم.
وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمين أو أقفل باب المرافعة في القضية ويجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه أيا كانت قيمة المنازعة المطروحة على الحكم.
المادة (179)
يقوم المحكم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان ويحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم ويجوز الحكم بناءً على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد.
وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على المحاضر ما لم يجمعوا على ندب واحد منهم لإجراء معين ويثبتوا ندبه في محضر الجلسة أو كان اتفاق التحكيم يخول ذلك لأحدهم.
المادة (180)
تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ويترتب على الإنقطاع آثاره المقررة قانوناً.
وإذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم إنتهائي كما يوقف المحكم عمله للرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لإجراء ما يأتي :
أ) الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة.
ب) الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.
ج) الأمر بالإنابات القضائية.
المادة (181)
إذا لم يشترط الخصوم في الإتفاق على التحكيم أجلاً للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضى فيه أمامها إذا كان مرفوعاً من قبل.
وإذا اختلفت تواريخ إخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الإخطار الأخير وللخصوم الإتفاق - صراحة أو ضمناً - على مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل معين.
ويقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهرين إمتد إلى شهرين .
المادة (182)
يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ومع ذلك يجوز للخصوم الإتفاق على إجراءات معينة يسير عليها المحكم.
ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضاً بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام.
وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.
ويجب أن يصدر حكم المحكم في الكويت وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
المادة (183)
يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الإتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.
ويحرر المحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية.
ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.
المادة (184)
يودع أصل الحكم - ولو كان صادراً بإجراء من إجراءات التحقيق مع أصل الإتفاق على التحكيم إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال عشرة الأيام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة.
ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع.
المادة (185)
لا يكون حكم المحكم قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابها بناءً على طلب أحد ذوي الشأن وذلك بعد الإطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه وإنقضاء ميعاد الإستئناف إذا كان الحكم قابلاً له وغير مشمول بالنفاذ المعجل وبوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم.
المادة (186)
لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ويرفع الإستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ويخضع للقواعد المقررة لإستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم ويبدأ ميعاده من ايداع أصل الحكم إدارة الكتاب وفقاً للمادة (184)
ومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً للإستئناف إذا كان الحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكما في الإستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسمائة دينار أو كان الحكم صادراً من الهيئة المنصوص عليها في المادة (177).
ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً وذلك في الأحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك :
أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناءً على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الإتفاق على التحكيم.
ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.
ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة (187)
ترفع دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوماً من إعلان الحكم ويبدأ هذا الميعاد وفقاً لأحكام المادة (149) في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إعادة النظر.
ويجب أن تشمل الصحيفة على أسباب البطلان وإلا كانت باطلة .
ويتعين على رافع الدعوى ان يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة عشرين دينارا ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا أقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب البطلان وتعفى الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية
وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الدعوى أو بعدم جواز رفعها أو بسقوطها أو ببطلانها أو برفضها.
وإذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضوع النزاع وقضت فيه.
المادة (188)
لا يترتب على رفع الدعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكم.
ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بناءً على طلب المدعي بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب البطلان مما يرجح معها القضاء ببطلان الحكم.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المدعى عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
قانون التحكيم القضائي بالكويت
قانون رقم 11 لسنة1995م
بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية
ـ بعد الإطلاع إلى الدستور
ـ وعلى القانون رقم 17 لسنة 1973م في شأن الرسوم القضائية
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة1980 م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 40لسنة1980م بإصدار قانون تنظيم الخبرة
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه? وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة الأولى
تشكل بمقر محكمة الإستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين يختار كل من أطراف النزاع - ولو تعددوا - أحدهما من بين المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم بمحكمة الإستئناف أو من غيرهم وفي حالة عدم قيام أي من طرفي التحكيم بذلك خلال عشرة الأيام التالية لتكليف ادارة التحكيم له باختيار محكمه تعين الإدراة المذكورة المحكم صاحب الدور بجدول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة وتكون رئاسة الهيئة لأقدم الأعضاء من رجال القضاء على أن يكون بدرجة مستشار.
ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي محكمة الإستئناف وتعقد الهيئة جلساتها بمقر محكمة الإستئناف أو في أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة.
ويصدر بتعيين المحكمين من رجال القضاء قرار من مجلس القضاء الأعلى وذلك لمدة عامين من تاريخ صدوره.
المادة الثانية
تختص هيئة التحكيم بالمسائل الآتية :
1- الفصل في المنازعات التي يتفق ذو الشأن على عرضها عليها كما تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون وتتضمن حل هذه المنازعات بطريق التحكيم ما لم ينص في العقد أو في نظام خاص بالتحكيم على غير ذلك.
2- الفصل دون غيرها في المنازعات التي تقوم بين الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الإعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل أو فيما بين هذه الشركات.
3- الفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص الإعتبارية الخاصة ضد الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الإعتبارية العامة في المنازعات التي تقوم بينهم وتلتزم هذه الجهات بالتحكيم ما لم تكن المنازعة قد سبق رفعها أمام القضاء.
وتنظر الهيئة المنازعات التي تعرض عليها بغير رسوم.
المادة الثالثة
يقدم طلب التحكيم إلى ادارة التحكيم وعلى تلك الادارة قيده بالجدول الخاص في يوم تقديمه.
ويعرض الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية للإختيار باقي المحكمين على رئيس هيئة التحكيم لتقدير المبلغ الذي يجب على كل من طرفي التحكيم ايداعه تحت حساب أتعاب محكمه في حالة عدم وجود إخطار سابق من المحكم بأن هذه الأتعاب قد سويت وعلى إدارة التحكيم تكليف كل من طرفي التحكيم بايداع المبلغ الذي يتعين عليه ايداعه خزانة إدارة التحكيم خلال عشرة أيام التالية وفي حالة عدم قيامه بذلك في الموعد المذكور تخطر إدارة التحكيم الطرف الآخر خلال خمسة الأيام التالية بذلك وله - إن شاء الاستمرار في إجراءات التحكيم - ايداع المبلغ المطلوب خلال عشرة أيام التالية فإذا انقضى هذا الميعاد دون ايداعه من أي من الخصوم عرضت إدارة التحكيم طلب التحكيم على رئيس هيئة التحكيم للأمر بحفظه وبرد ما يكون قد أودعه أي من الخصوم من مبالغ تحت حساب أتعاب محكمه إليه.
المادة الرابعة
تعرض إدارة التحكيم طلب التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ المخصص لأتعاب المحكمين المختارين على رئيس هيئة التحكيم لتحديد جلسة لنظره وعليها إعلان الطرفين بتلك الجلسة وبكامل تشكيل الهيئة خلال الخمسة الأيام التالية وتحديد موعد لهما لتقديم مستنداتهما ومذكراتهما وأوجه دفاعهما ويجرى الإعلان طبقاً لما هو مقرر في المادة 179من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يتفق طرفاً النزاع على غير ذلك.
المادة الخامسة
تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري وفي الدفوع المعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك تلك المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ويجب التمسك بهذه الدفوع قبل التحدث في الموضوع كما يجب التمسك بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يبديه الطرف الآخر من طلبات أثناء نظر النزاع فور إبدائها وإلا سقط الحق فيه.
ولهيئة التحكيم في جميع الأحوال ان تقبل الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخر في إبدائه كان له ما يبرره.
وتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها قبل الفصل في الموضوع أو تضمها إليه للفصل فيها معا.
كما يجوز لها إصدار الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات أو ب و ج من المادة 180من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما تفصل هيئة التحكيم في المسائل المستعجلة المتعلقة بموضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.
المادة السادسة
تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم ويرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تالياً لذلك.
ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم بالرد اعتبرت إجراءات التحكيم التي تمت بما في ذلك حكم هيئة التحكيم كأن لم تكن ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد بأي طريق من طرق الطعن.
وفي حالة الحكم برد أي من المحكمين أو اعتزاله أو عزله لأى سبب يتم تعيين من يحل محله بذات الإجراءات التي اتبعت عند تعيينه.
المادة السابعة
يصدر حكم هيئة التحكيم دون تقيد بمدة معينة وذلك استثناءا من حكم المادة (181) من قانون المرافعات المدنية.
ويصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء وينطق به في جلسة علنية يعلن بها طرفاً التحكيم ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على تلك الأسباب موقعا عليها من المحكمين عند النطق به وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة.
ويودع أصل الحكم المنهي للخصومة مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة الأيام التالية لإصداره
ولا يجوز نشر حكم هيئة التحكيم أو أجزاءً منه إلا بموافقة الطرفين.
المادة الثامنة
تختص هيئة التحكيم بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وبتفسيره إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس كما تختص أيضاً بالفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفلت الفصل فيها ويتم ذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد 124و125و126من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإذا تعذر ذلك تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
وإذا طعن في الحكم بالتمييز تختص محكمة التمييز دون غيرها بتصحيح ما يكون قد وقع فيه من أخطاء مادية أو بتفسيره.
المادة التاسعة
تحوز الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم قوة الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ طبقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد وضع الصيغة التنفيذية على الحكم بمعرفة إدارة كتاب محكمة الإستئناف..
المادة العاشرة
يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال الآتية :
أ) مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
ب) إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
ج) إذا قضت هيئة التحكيم على خلاف حكم سبق صدوره بين ذات الخصوم حاز حجية الأمر المقضي سواء من المحاكم العادية أو من إحدى هيئات التحكيم.
د ) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.
ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بأي طريق آخر من طرق الطعن.
المادة الحادية عشر
مع مراعاة حكم المادة 130من قانون المرافعات المدنية والتجارية يرفع الطعن إلى محكمة التمييز طبقا للإجراءات المقررة ذلك في القانون المذكور خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم هيئة التحكيم في الحالات المبينة بالفقرات “أ” و”ب” و”ج” من المادة السابقة ويبدأ هذا الميعاد في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب المبينة بالفقرة (د) من تلك المادة وفقاً لحكم المادة149من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويتعين على الطاعن أن يودع عند تقديم الطعن مائة دينار على سبيل الكفالة.
ويتم قيد الطعن بالتمييز ونظره والفصل فيه طبقاً للإجراءات المقررة للطعن بالتمييز في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة الثانية عشر
يعمل بأحكام هذا القانون بالنسبة لهيئات التحكيم الواردة به كما تسري عليها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتلغى المادة177من قانون المرافعات المدنية والتجارية
المادة الثالثة عشر
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن الأحكام الخاصة بتنظيم ادارة التحكيم بمحكمة الاستئناف وبتنظيم القيد في جداول المحكمين وبإجراءات اختيارهم واستبدالهم وتقرير أتعابهم.
المادة الرابعة عشر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء شهر على تاريخ نشره وعلى الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : 20رمضان 1415هـ
الموافق : 19فبراير 1995م

اشرف مشرف المحامي/ 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون التحكيم المصري

يندرج تحت تصنيف : تحكيم, قانون, قوانين, قوانين مصر — admin @ 6:09 م

14 ديسمبر 2006

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

يندرج تحت تصنيف : حقوق انسان — admin @ 5:30 ص

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997

الديباجة

إن حكومات الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، انطلاقا من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان منذ إن أعزها الله بان جعل الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات التي أكدت حقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والسلام، وتحقيقا للمبادئ الخالدة التي أرستها الشريعة الإسلامية والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة بين البشر، واعتزازا منها بما أرسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ إنسانية كان لها الدور الكبير في نشر مراكز العلم بين الشرق والغرب مما جعلها مقصدا لأهل الأرض والباحثين عن المعرفة والثقافة والحكمة، وإذ بقى الوطن العربي يتنادى من أقصاه إلى أقصاه حفاظا على عقيدته، مؤمنا بوحدته، مناضلا دون حريته مدافعا عن حق الأمم في تقرير مصيرها والحفاظ على ثرواتها، وإيمانا بسيادة القانون وان تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة أي مجتمع، ورفضا للعنصرية والصهيونية اللتين تشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلام العالمي، وإقرارا بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلام العالمي، وتأكيدا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، ومصداقا لكل ما تقدم، اتفقت على ما يلي:

القسم الأول
المادة 1

أ- لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية ولها استنادا لهذا الحق أن تقرر بحرية نمط كيانها السياسي وان تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ب- إن العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها.

القسم الثاني
المادة 2

تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها وخاضع لسلطتها حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء.

المادة 3

أ‌-     لا يجوز تقييد أي من حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة في أية دولة طرف في هذا الميثاق استنادا إلى القانون أو الاتفاقيات أو العرف كما لا يجوز التحلل منها بحجة عدم إقرار الميثاق لهذه الحقوق أو إقرارها بدرجة أقل.

ب‌-    لا يجوز لأية دولة طرف في هذا الميثاق التحلل من الحريات الأساسية الواردة فيه والتي يستفيد منها مواطنو دولة أخرى تتعامل وتلك الحريات بدرجة أقل.

المادة 4

أ‌-     لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا الميثاق سوى ما ينص عليه القانون ويعتبر ضروريا لحماية الأمن والاقتصاد الوطنيين أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين .

ب‌-    يجوز للدول الأطراف في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزامها طبقا لهذا الميثاق إلى المدى الضروري الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع،
ج- لا يجوز بأي حال أن تمس تلك القيود أو أن يشمل هذا التحلل الحقوق والضمانات الخاصة بحظر التعذيب والإهانة والعودة إلى الوطن واللجوء السياسي والمحاكمة وعدم جواز تكرار المحاكمة عن ذات الفعل وشرعية الجرائم والعقوبات.

المادة 5

لكل فرد الحق في الحياة وفى الحرية وفى سلامة شخصه ويحمى القانون هذه الحقوق.

المادة 6

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ولا عقوبة على الأفعال السابقة لصدور ذلك النص، وينتفع المتهم بالقانون اللاحق إذا كان في صالحه.

المادة 7

المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

المادة 8

لكل إنسان الحق في الحرية والسلامة الشخصية فلا يجوز القبض عليه أو حجزه أو إيقافه بغير سند من القانون ويجب أن يقدم إلى القضاء دون إبطاء.

المادة 9

جميع الناس متساوون أمام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل شخص على إقليم الدولة.

المادة 10

لا تكون عقوبة الإعدام إلا في الجنايات البالغة الخطورة ولكل محكوم عليه بالإعدام الحق في طلب العفو أو تخفيض العقوبة.

المادة 11

لا يجوز في جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام في جريمة سياسية.

المادة 12

لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام فيمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو في امرأة حامل حتى تضع حملها أو على أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة.

المادة 13

أ‌-     تحمى الدول الأطراف كل إنسان على إقليمها من أن يعذب بدنيا أو نفسيا أو أن يعامل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعتبر ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عنها.

ب‌-     لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي إنسان دون رضائه الحر.

المادة 14

لا يجوز حبس إنسان ثبت إعساره عن الوفاء بدين أو أي التزام مدني.

المادة 15

يجب أن يعامل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية.

المادة 16

لا تجوز محاكمة شخص عن جرم واحد مرتين ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن في شرعيتها ويطلب الإفراج عنه ولمن كان ضحية القبض أو الإيقاف بشكل غير قانوني الحق في التعويض.

المادة 17

للحياة الخاصة حرمتها، المساس بها جريمة وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن وسرية المراسلات وغيرها من وسائل الاتصالات الخاصة.

المادة 18

الشخصية القانونية صفة ملازمة لكل إنسان.

المادة 19

الشعب مصدر السلطات والأهلية السياسية حق لكل مواطن رشيد يمارسه طبقا للقانون.

المادة 20

لكل فرد مقيم على إقليم دولة حرية الانتقال واختيار مكان الإقامة في أي جهة من هذا الإقليم في حدود القانون.

المادة 21

لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع المواطن من مغادرة أي بلد عربي بما في ذلك بلده. أو فرض حظر على إقامته في جهة معينة أو إلزامه بالإقامة في أية جهة من بلده.

المادة 22

لا يجوز نفي المواطن من بلده أو منعه من العودة إليه.

المادة 23

لكل مواطن الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلاد أخرى هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعه من أجل جريمة عادية تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

المادة 24

لا يجوز إسقاط الجنسية الأصلية عن المواطن بشكل تعسفي ولا ينكر حقه في اكتساب جنسية أخرى بغير سند قانوني.

المادة 25

حق الملكية الخاصة مكفول لكل مواطن ويحظر في جميع الأحوال تجريد المواطن من أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية.

المادة 26

حرية العقيدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد.

المادة 27

للأفراد من كل دين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية، كما لهم الحق في التعبير عن أفكارهم عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم وبغير إخلال بحقوق الآخرين ولا يجوز فرض أية قيود على ممارسة حرية العقيدة والفكر والرأي إلا بما نص عليه القانون.

المادة 28

للمواطنين حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية ولا يحوز إن يفرض من القيود على ممارسة أي من هاتين الحريتين إلا ما تستوجبه دواعي الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 29

تكفل الدولة الحق في تشكيل النقابات والحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها القانون.

المادة 30

تكفل الدولة لكل مواطن الحق في عمل يضمن له مستوى معيشيا يؤمن المطالب الأساسية للحياة كما تكفل له الحق في الضمان الاجتماعي الشامل.

المادة 31

حرية اختيار العمل مكفولة والسخرة محظورة ولا يعد من قبل السخرة إرغام الشخص على أداء عمل تنفيذا الحكم قضائي.

المادة 32

تضمن الدولة للمواطنين تكافؤ الفرص في العمل والأجر العادل والمساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة.

المادة 33

لكل مواطن الحق في شغل الوظائف العامة في بلاده.

المادة 34

محو الأمية التزام واجب، والتعليم حق لكل مواطن، على أن يكون الابتدائي منه إلزاميا كحد أدنى وبالمجان وأن يكون كل من التعليم الثانوي والجامعي ميسورا للجميع.

المادة 35

للمواطنين الحق في الحياة في مناخ فكرى وثقافي يعتز بالقومية العربية، ويقدس حقوق الإنسان ويرفض التفرقة العنصرية والدينية وغير ذلك من أنواع التفرقة ويدعم التعاون الدولي وقضية السلام العالمي.

المادة 36

لكل فرد حق المشاركة في الحياة الثقافية وحق التمتع بالأعمال الأدبية والفنية وتوفير الفرص له لتنمية ملكاته الفنية والفكرية والإبداعية.

المادة 37

لا يجوز حرمان الأقليات من حقها في التمتع بثقافتها أو اتباع تعاليم دياناتها.

المادة 38

أ- الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع وتتمتع بحمايته،
ب- تكفل الدولة للأسرة والأمومة والطفولة والشيخوخة رعاية متميزة وحماية خاصة.

المادة 39

للشباب الحق في أن تتاح له أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية.

القسم الثالث
المادة 40

‌أ-         تنتخب دول مجلس الجامعة الأطراف في الميثاق لجنة خبراء حقوق الإنسان بالاقتراع السري.

‌ب-    تتكون اللجنة من سبعة أعضاء من مرشحوا الدول الأعضاء أطراف الميثاق وتجرى الانتخابات الأولى للجنة بعد ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من دولة واحدة.

‌ج-       يطلب الأمين العام من الدول الأعضاء تقديم مرشحيها وذلك قبل شهرين من موعد الانتخابات.

‌د-      يشترط في المرشحين أن يكونوا من ذوى الخبرة والكفاءة العالية في مجال عمل اللجنة، على أن يعمل الخبراء بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة.

‌ه-     ينتخب أعضاء اللجنة لفترة ثلاث سنوات ويتم التجديد لثلاثة منهم لمرة واحدة ويجرى اختيار أسماء هؤلاء عن طريق القرعة كما يراعى مبدأ التداول ما أمكن ذلك

‌و-        وتنتخب اللجنة رئيسها وتضع لائحة داخلية لها توضح أسلوب عملها.

‌ز-      تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة للجامعة بدعوة من الأمين العام، ويجوز لها بموافقته عقد اجتماعاتها في بلد عربي آخر إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.

المادة 41

1- تقوم الدول الأطراف بتقديم تقارير إلى لجنة خبراء حقوق الإنسان على النحو التالي:
    أ- تقرير أولى بعد سنة من تاريخ نفاذ الميثاق،
    ب- تقارير دورية كل ثلاث سنوات،
    ج- تقارير تتضمن إجابات الدول عن استفسارات اللجنة.
2- تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء الأطراف في الميثاق وفقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة.
3- ترفع اللجنة تقريرا مشفوعا بآراء الدول وملاحظاتها إلى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الجامعة العربية.

القسم الرابع
المادة 42

أ- يعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق بعد موافقة مجلس الجامعة عليه، على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه،
ب- يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية.

المادة 43

يصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة، بعد دخوله حيز النفاذ، بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة، ويقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.

اشرف مشرف المحامي/ 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقد أتعاب المحامى

يندرج تحت تصنيف : صيغ عقود, محاماة, محامي — admin @ 4:17 ص

عقد أتعاب المحامى

أنه فى يـوم الموافق / /
تحـرر هذا العقد بين كل من :-
1- الأستاذ / ………………………… ………………………. المحامى
ومكتبه فى العنـوان ……………………………………………………………………………..

( طــــرف أول )

2- السيـد / ………………………… ………………………..

المقيـم ………………………… ………………………… ………………………… ………..

 بطاقة ع / ش رقم ………………………………… سجل مدنى …………………………

( طــــرف ثان )

واقـر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على الاتى :-
أولاً :

يقوم الطرف الأول بنفسـه أو بمن ينيبـه القيام بـ ………………………… ………………………… ……………
………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… .
ثانياً :

يلتزم الطرف الثانى فى مقابل ما يقوم به الطرف الأول بدفع مقابل أتعاب قدرهـا ………………………..
………………………… ………………………… . دفع منهـا مبلغ وقدره ………………………… ……………………
على سبيل مقـدم أتعـاب لا يجـوز للطرف الثانى استرداده بأى حال من الأحوال أما باقى الأتعاب
وقدرها ………………………… ……………. فتدفع للطرف الأول بمكتبه بمجرد صدرو حكم منهى للخصومة
أمـام المحكمـة المرفـوع أمامها النزاع ولا يعتد بسداد مقابل الأتعاب المتفق عليها إلا بعد حصول
الطرف الثانى على إيصال بالسداد أو التأشير على هذا العقد بقيمة الأتعاب المدفوعة .
ثالثاً :

تستحق كامـل هـذه الأتعاب المتفق عليها بهذا العقد فى حالة إنهاء التوكيل الممنوح للطرف الأول أو
إنهـاء النزاع صلحا أو قضاءاً أو عـدم رفـع الدعوى لأى سبب خارج عن إرادة الطرف الأول أو
صدور حكم بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو عدم جواز نظر الدعوى أو شطبهـا .
رابعاً :

هذه الأتعاب المتفق عليها لا يدخل فيها أى عمل من أعمال تنفيذ الحكم أو الطعن عليه بأية طريقة من
طرق الطعن العادية أو الغير العادية .
خامساً :

يلتزم الطرف الثانى بكافة رسوم الدعوى والمصاريف وأتعاب المحاماة .
سادساً :

فى حالة عدم أداء الطرف الثانى باقى أتعاب الطـرف الأول فـور صدور حكـم فى الدعوى فان
الطرف الثانى يتنازل للطرف الأول بموجب هذا العقد عن مبلغ مساوى لقيمـة الأتعـاب وله حق
الأولوية والامتياز والطرف الأول أن يقتضى هذا الحق من اى مصـدر مملوك للطرف الثانى بما
فى ذلك حق التنفيذ بالمبالغ المحكوم بها فى الدعوى .
سابعاً :

تطبق احكام قانون المحاماة فيما لم يرد به نص فى هذا العقد .
ثامناً :

حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ بيد الطرف الأول نسختين والطرف الثانى نسخة لنفاذ العقد فور التوقيع
عليه.
والله ولى التوفيق ،،،

الطرف الاول

الطرف الثاني

الاسم

الاسم

التوقيع

التوقيع

طلب فتح اعتماد مستندي غير قابل للنقض

يندرج تحت تصنيف : صيغ عقود — admin @ 4:13 ص

طلب فتح اعتماد مستندي غير قابل للنفض

اسم طالب فتح الاعتماد وعنوانه :

من :

إلى :

رقم الطلب : التاريخ : تاريخ انتهاء سريان الاعتماد لتقديم المستندات:_________

آخر تاريخ للشحن :______________________

اسم وعنوان المستفيد :

يتم تبليغ الاعتماد :

   ببرقية موجزة وإرسال التثبيت بالبريد الجوي

   ببرقية كاملة

   بالبريد الجوي

مع إضافة تعزيز مراسلكم .

تغيير واسطة الشحن الشحن الجزئي

مسموح مسموح

غير مسموح غير مسموح

شروط الشحن : وسيلة الشحن ________

مكان الشحن___________ مكان الوصول________

شرط التسليم :____________________________

التأمين سيتم محليا من قبلنا لدى :___________________

قيمة الاعتماد :

بالأرقام ___________________________

بالكلمات______________________ ____

______________________________ _

إن هذا الاعتماد قابل للتداول لدى مراسلكم لقاء تقديم

المستندات المبينة أدناه مصحوبة بسحب/سحوبات المستفيد

غب الاطلاع/ مؤجل لمدة _____ من تاريخ _______

المستندات التي يجب أن يقدمها المستفيد :

فاتورة تجارية من ___________ نسخ .

بوالص شحن .

شهادة منشأ تبين أن منشأ البضاعة هو _________

بوليصة تأمين صادرة عن شركة تأمين محلية .

يجب أن تقدم المستندات إلى البنك المراسل خلال يوما من تاريخ الشحن ، على أن تقدم خلال سريان الاعتماد .

وصف موجز للبضاعة :

شروط أخرى :

نوافق على أن يكون الاعتماد الذي سيفتح بموجب هذا الطلب خاضع للشروط العامة للاعتمادات المستندية (المدرجة على ظهر الطلب) .

نتعهد بتسديد أية مبالغ تتحقق علينا بموجب هذا الاعتماد .

نفوضكم تفويضا لا رجعة عنه بقيد أية مبالغ تتحقق علينا على حسابنا لديكم رقم _______________

التوقيـع التوقيـع التوقيـع

لاستعمال البنك

رقم الاعتماد : البنك المراسـل : البنك المغطي :

الشروط العامة لفتح الاعتمادات المستندية

بالإشارة إلى كافة الاعتمادات المستندية التي قد تفتحونها لحسابنا من وقت الى آخر نعلمكم أننا نوافق على الشروط التالية:-

1) نفوضكم بأن تقيدوا على حسابنا وأن نسدد قيم هذه الاعتمادات المستندية وجميع المصاريف التي تتكبدونها نيابة عنا وأية دفعات أو سحوبات يجري بموجبها في الأوقات التي ترونها مناسبة دون أخذ موافقتنا المسبقة على ذلك ونسقط حقنا بالاعتراض على هذه القيود .

2) تبقى المستندات والبضاعة العائدة لها بتصرفكم كضمانة لتسديد جميع الدفعات والمبالغ التي تستحق علينا بموجب الاعتمادات المستندية التي تفتحونها وفي حالة تقصيرنا عن تسديد أي مبلغ مطلوب منا بموجب الاعتمادات المستندية فإننا نفوضكم تفويضا مطلقا ببيع البضاعة بالطريقة التي ترونها مناسبة وباستعمال حصيلة بيع البضاعة لتسديد التزاماتنا نحوكم وإننا نتعهد بأن نسدد إليكم أي رصيد يبقى لم يتم تسديده من حصيلة بيع البضاعة كما أننا نقر ونعترف مسبقا بأن لا حق لنا بالمطالبة بأي عطل أو ضرر نتيجة لبيع البضاعة بأية أسعار ترونها مناسبة .

3) نفوضكم بأن تشتروا أو تبيعوا لحسابنا ، بأسعار البيع والشراء السائدة في يوم البيع والشراء العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الاعتمادات المستندية التي تفتحونها لحسابنا .

4) نوافق على عدم اعتباركم أنتم أو عملائكم مسؤولين عن صحة أو حقيقة المستندات العائدة للاعتمادات المستندية التي تفتحونها لحسابنا والتظهيرات الخاصة بهذه المستندات أو عن أي تزوير أو تحريف يلحق بها ، وكذلك فاننا لا نعتبركم أنتم أو عملائكم مسؤولين عن أي اختلاف في أوصاف البضائع المشحونة عن الأوصاف المبينة في مستندات الاعتمادات العائدة لها بما في ذلك كميتها ووزنها ونوعها وحالتها وتعبئتها أو عن مخالفتها لأي شرط من شروط هذه الاعتمادات .

5) نوافق على اعتباركم انتم أو عملائكم غير مسؤولين عن أية أضرار قد تلحقنا نتيجة ضياع أو تأخير البرقيات والتجايير والمستندات أو غيرها بسبب حدوث خطأ أو تأخير في نقلها من قبل سلطات البريد .

6) نتعهد بتزويدكم ببوليصة تأمين على البضائع المطلوبة بمبلغ يساوي قيمة الاعتماد( بما فيها مصاريف الشحن) مضافا إليها 10% على الأقل ضد جميع الأخطار التي ترونها مناسبة ونفوضكم بإجراء التأمين لحسابنا ( دون أن تكونوا ملزمين بذلك) إذا كان في اعتقادكم أن البوليصة التي زودتم بها غير كافية ونفوضكم بقيد مصاريف التأمين أو أية مصاريف أخرى تكونوا قد صرفتموها بهذا الخصوص على حسابنا لديكم ، وإننا نتحمل أي عطل أو ضرر قد ينجم عن تخلفنا عن تزويدكم ببوليصة التأمين أو عدم إجرائكم التأمين المطلوب .

7) نوافق على إعفائكم أنتم وعملائكم من أي عطل أو ضرر أو خسارة تلحق بنا نتيجة لبوليصة شحن تم تجييرها من قبلكم لصالحنا ونعتبر أنه لا يحق لنا الرجوع عليكم بأي عطل أو ضرر أو خسارة تنتج عن بوليصة قد تم تجييرها من قبلكم .

8) نتعهد بالتقيد بجميع القوانين المرعية وعدم مخالفة أي من القوانين عند فتح اعتمادات لاستيراد البضائع كما نتعهد بتعويضكم عن أية عطل أو ضرر أو خسارة تلحق بكم نتيجة لأي إجراء من طرفنا يتضمن مخالفة للقوانين المرعية ، كما نتعهد بتزويدكم بجميع المستندات اللازمة التي تتطلبها القوانين المرعية ،كما وأن مجرد استلامنا للبضاعة أو تحفظ خاص بالبضاعة أو المستندات .

9) نفوضكم تفويضا مطلقا لا رجعة عنه بنقل وتخزين البضاعة الخاصة بالاعتمادات المستندية التي تفتحونها ونتعهد بدفع جميع النفقات التي تتكبدونها بهذا الشأن، ونفوضكم بقيد قيمة أية نفقات تتكبدونها بهذا الشأن على حسابنا لديكم .

10) نوافق على اعتبار جميع القيود في سجلاتكم المتعلقة بالمبالغ والمصاريف التي دفعتموها أو الالتزامات التي ترتبت عليكم بسبب هذه الاعتمادات المستندية ببينة قاطعة بهذا الخصوص .

11) نفوضكم بقبول أي مستندات للشحن بموجب الاعتمادات التي تفتحونها لحسابنا ونوافق على إعفائكم انتم وعملائكم من كافة الالتزامات التي تترتب عليها إذا ماتبين أن بوليصة الشحن لا تحمل التواقيع المفوضة أو تم تزويرها .

12) نوافق على إعفائكم من كافة الالتزامات التي تترتب عليكم أو على عملائكم بموجب شروط الاعتمادات المفتوحة لحسابنا في حالات الحرب.

13) إن كل مبلغ يتم احتجازه لدى عملائكم من أحد حساباتكم مقابل أي اعتماد مفتوح لحسابنا يكون على مسئوليتنا ومجرد إشعارنا بأن مبلغا كهذا قد يتم احتجازه يعتبر بينة كافية لاثبات ذلك.

14) إذا وقع خلاف بيننا وبين المستفيد أو بينكم وبين المستفيد في أي شأن يتعلق بهذه الاعتمادات فإننا نفوضكم تفويضا مطلقا بأن تقوموا رأسا أو بواسطة محام أو أكثر توكلونه أو يوكله عميلكم بأية إجراءات إدارية أو قضائية تقام ضدكم أو ضد عميلكم من أي شخص كان في أي بلد كان ، وسواء كانت تلك الإجراءات المقامة منكم أو عليكم أمام المحاكم أو بطريقة التحكيم أو بمعرفة الخبراء كما ترون وكما تكون الحال ، وأنا نتعهد بقبول نتائج تلك الإجراءات مهما كانت، وكذلك نفوضكم تفويضا مطلقا بأن تدفعوا جميع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحامين والمحكمين والخبراء ( أينما كانوا) وما يتبعها من مصاريف سفر واقامة وترجمة أوراق ونسخها وطبعها وتصويرها بالغة ما بلغت دون الرجوع إلينا وقيد جميع ذلك علينا في الحساب ونتعهد بأن ندفع لكم جميع ما قد تكونون قد صرفتموه على الوجه المار الذكر بدون أي اعتراض .

15) نوافق على أن تخضع جميع الاعتمادات المفتوحة لحسابنا لمجموعة الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية التي أقرتها غرفة التجارة الدولية ( كما عدلت في سنة 1993 نشرة رقم (500) وأية تعديلات عليها.

البنـك العربـي اعتماد مستندي غير قابل للنقض رقم

فرع:……………… نعلمكم أنه قد تم افتتاح الاعتماد المستندي المبين تفاصيله أدناه .

تلكس :…………….. يخضع هذا الاعتماد للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات

ص.ب:……………… المستندية الصادرة سنة …….. عن غرفة التجارة الدولية ، باريس،

تعزيزا لتعليماتنا المرسلة لكم بالتلكس فرنسا نشرة رقم …. ( 400 ، 500 ) نرجو تبليغ الاعتماد للمستفيد .

بدون إضافة تعزيزكم مع إضافة تعزيزكم

تاريخ الإصدار تاريخ ومدة انتهاء مدة الاعتماد لحساب المستفيد……………………   البنك…………………………..   المبلغ…………………  رقم المرجع……………………المبلغ حوالي/ لا يزيد عن فقط……………. 

الشحن الجزئي الأقطرمة الاعتماد ساري المفعول: …………………………

مسموح ………………..غير مسموح ………………..مسموح ………………..غير مسموح ……….مقابل سحوبات بالاطلاع

مقابل سحوبات زمنية ( عدد…….. بقيمة ………….)

شحن البضاعة / إرسال البضاعة بواسطة………………………………………… مقابل الدفع المؤجل بتاريخ……. مقابل تقديم المستندات

من…………………………………………………………………….. المبين تفاصيلها أدناه .

آخر تاريخ للشحن …………………………………………………………. مقابل تقديم ……………………من المستفيدين

لنقلها إلى ………………………………………………………………….. مسحوبة على ……………………………….

فوب سي اند اف

سيف

المستندات المطلوبة مؤشر عليها بعلامة X ( راجع الشروط على خلف النموذج الخاصة بالمستندات المطلوبة )

فاتورة تجارية من…………… نسخ بوليصة /شهادة تأمين قابلة للتداول بقيمة الفاتورة مضافا إليها ……/ ( إذا لم تطلب بوليصة تأمين يتم التأمين محليا)

مجموعة كاملة من بوالص الشحن البحري النظيفة شهادة منشأ تذكر أن البضاعة ذات منشأ……… وتظهر

بالصيغة الكاملة بالإضافة إلى نسخة غير قابلة للتداول إن البضاعة لا تدخل في صناعتها أي مواد أو مكونات من دول أخرى وبخلاف ذلك

صادرة أو مجيرة لأمر البنك العربي ش م ع تبين أن يجب ذكر اسم البلد والنسبة المئوية لهذه المواد أو المكونات مقارنة مع الشحنة الكلية.

أجور الشحن دفعت مقدما ستدفع في ميناء إن البضاعة ليست من منشأ إسرائيلي ولم تصدر من إسرائيل ولا تحتوي على أية مواد/………………..

الوصول “مع إشعار المشترين وتبين أن أجور النقل: عمالة إسرائيلية .

دفعت مقدما إلى تدفع عند الوصول شهادة وزن منفصلة. شهادة معاينة .

ايصالات الطرود البريدية/بوالص الشحن الجوي باسم شهادة صحية/ بيطرية صادرة عن هيئة رسمية مختصة.

البنك ……… لحساب المشترين، بوالص الشحن بيان تعبئة يبين عدد الطرود / و الصناديق ومحتويات كل طرد / صندوق بشكل منفصل

الجوي يجب أن تظهر رقم وتاريخ الرحلة مذكورا بها أن

أجور النقل دفعت مقدما تدفع عند الوصول.

شهادة صادرة عن مالك/…………………………وكيل/…………………………ربان الباخرة تفيد بأن ………………..

الباخرة الناقلة تعمل ضمن مجموعة شحن و / أو أنها تعمل

على خطوط بحرية منتظمة .

وصف البضاعة

يجب تقديم المستندات خلال ……. يوما من تاريخ إصدار مستندات الشحن وضمن مدة صلاحية الاعتماد.

الرجاء إرسال المجموعة الأصلية من المستندات والنسخة الثانية عنها مباشرة إلينا على دفعتين بواسطة بريد مسجل أو بواسطة ناقل خاص.

جميع مصاريفكم وعمولاتكم بما فيها مصاريف الناقل يجب أن يدفعها المستفيد .

الرجاء إعلامنا بالاستلام بواسطة البريد الجوي .

لتغطية قيمة المستندات المطابقة شروط الاعتماد ، يرجى :

تزويدنا بالتعليمات الخاصة بطريقة التغطية .

القيد على حسابنا معكم رقم ……………………….

القيد على حسابنا لدى ………………………………

قبول حوالتنا بواسطة التلكس /…………………البريد عند استلامنا المستندات مطابقة لشروط الاعتماد .

جميع عمولات التغطية يجب أن يدفعها المشتري المستفيد

النظام الأساسى لاتحاد ملاك العقار

يندرج تحت تصنيف : صيغ عقود — admin @ 4:06 ص

النظام الأساسى لاتحاد ملاك العقار

……….شارع ……… حى / مدينة …… محافظة ……..

الباب الأول :

البيانات المتعلقة بالاتحاد

مادة 1 - أغراض الاتحاد :اتحاد ملاك العقار رقم ………..بشارع………. بحى ( أو مدينة أو قرية ) بمحافظة………….

مادة 2- أغراض الاتحاد :أغراض الاتحاد هى ضمان حسن الانتفاع وحسن إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة فى العقار المشار إليه فى المادة السابقة .

مادة 3- مقر الاتحاد :…………………………..

مادة 4- مدة الاتحاد :مدة الاتحاد غير محدودة، وتبدأ من تاريخ قيده بالوحدة لمختصة وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

الباب الثانى : ملكية العقار وعضوية الاتحاد

مادة 5- ملكية الاجزاء المفرزة :يتكون العقار من…………… طبقة تحتوى على………. شقة .

وبيانات ملكيتها الآتى :

1- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 1 مملوكة لـــ :

2- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 2 مملوكة لـــ :

3- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 3 مملوكة لـــ :

4- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 4 مملوكة لـــ :

5- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 5 مملوكة لـــ :

6- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 6 مملوكة لـــ :

……………………….

……………………….

مادة 6- إيضاح الملكية :(1) يمتلك العضو ملكية مفرزة الشقة أو الطبقة الخاصة به، وهى تشمل على ما أعد لاستعماله وحده ، وبصفة خاصة ما يوجد داخل الشقة أو الطبقة من حواجز فاصلة بين الحجرات و أدوات صحية وأنابيب المياه والكهرباء الداخلية ، وما يكون بالأرضية والجدران والأسقف ، وكذلك النوافذ والأبواب والشرفات .

(2) يمتلك العضو ملكية مشتركة الأجزاء المشتركة بينه وبين غيره من الملاك الحواجز الفاصلة بين وحدتين من حوائط وأسقف وغيرها .

(3) يمتلك العضو على الشيوع، كل بنسبة نصيب الوحدة أو الطبقة المملوكة له ، الأجزاء المشتركة مع باقى ملاك المبنى من البناء وملحقاته المعدة للانتفاع المشترك بين الجميع ، وبوجه خاص : الأرض والأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية وقواعد الأساسات والمداخل والسلالم والأبنية والممرات والدهاليز والأسطح والمصاعد والمرافق وكل أنواع الأنابيب ، إلا ما كان منها داخل الشقة أو الطبقة وخزانات المياه …. إلخ .

مادة 7- أعضاء الاتحاد : أعضاء هذا الاتحاد هم ( ستة أعضاء على الأقل غير بائع العقار بالتقسيط ) . 1- …. مالك ( أو ممثل ملاك ) الطبقة ( أو الشقة ) رقم ….. ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام ……) - و ما يعادل نصيبه ……. من ملكية العقار .

2- …. مالك ( أو ممثل ملاك ) الطبقة ( أو الشقة ) رقم ….. ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام…..) ومايعادل نصيبه ….. من ملكية العقار . 3- ………….

4- ………….

5- …………

6- …………

7- ………… بائع ( أو ممثل بائعى ) العقار بالتقسيط .

مادة 8- اكتساب العضوية :يصبح عضواً فى الاتحاد كل من يمتلك وحدة من وحداته ( شقة أو طبقة ) فى تاريخ لاحق على قيد الاتحاد ، وتبدأ العضوية من تاريخ التملك .

مادة 9- زوال العضوية :تزول عضوية الاتحاد فى إحدى الحالتين الآتيتين : 1- انتقال ملكية عضو الاتحاد لنصيبه فى العقار إلى الغير ، بحيث لا يصبح مالكاً لشقة أو طبقة فيه .

2- تمام سداد أقساط الثمن بالنسبة إلى بائع العقار بالتقسيط .

مادة 10- تمثيل ملاك الشقة أو الطبقة الواحدة :لملاك الشقة أو الطبقة - فى حالة تعددهم - أن يختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد . فإن تعذر اتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار طبقاً لأحكام المادة 11.

مادة 11- تمثيل بائعى العقار بالتقسيط :لبائعى العقار بالتقسيط - فى حالة تعددهم- أن يختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد ، فإن تعذر اتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار ، بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم .

مادة 12- الإخطار بالتعديلات فى العضوية :تخطر الوحدة المحلية المختصة بكل تعديل فى عضوية الاتحاد أو فى ملكية الأعضاء أو فى ممثلى ملاك الطبقة أو الشقة أو ممثلى البائعين بالتقسيط خلال أسبوع من تاريخ وقوعه .

الباب الرابع : إدارة الاتحاد

مادة13 - يتولى الإتحاد :1- الجمعية العمومية للاتحاد .

2- مأمور الاتحاد .

مادة 14- تشكيل الجمعية العمومية :تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه .

ويحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية العمومية ، و لو كان من غير أعضاء الاتحاد ، وفى هذه الحالة ، يكون له حق المناقشة دون التصويت .

مادة 15- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد :تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب مأمور الإتحاد ، أو بناء على طلب عدد من الأعضاء يملكون 20% على الأقل من وحدات العقار ، أو بناء طلب الوحدة المحلية المختصة .

يجب أن تسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانوناً باليد مع توقيعهم بما يفيد التسليم وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل، ويعلن عنها بمدخل العقار ، ويحدد فى الدعوة جدول الأعمال ، ومكان الانعقاد وموعده.

مادة 16- الإنابة فى الحضور :لعضو الاتحاد أن يحضر الجمعية العمومية بنفسه ، أو ينيب عنه آخر بتوكيل عرفى مكتوب ، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد . على أنه يجوز لممثل ملاك الطبقة أو الشقة أو لممثل بائعى العقار بالتقسيط أن ينيب عنه أحد شركائه فى الشقة أو الوحدة أو العقار .

مادة 17- نصاب الاجتماع :فيما عدا الحالات التى ورد فيها نص خاص فى القانون أو فى هذا النظام، لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً ، إلا بحضور مالكى 60% على الأقل من الأنصبة فى العقار .فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع، انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ، ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحاً ، أيًّا كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياًّ كانت ملكياتهم .

مادة 18- الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات :مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى القانون أو فى هذا النظام تصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الأنصبة.

مادة 19- محاضر الجلسات :يعد مأمور الاتحاد محاضر جلسات الجمعية العمومية يدون فيها زمان ومكان الانعقاد وعدد الأعضاء الحاضرين وأسمائهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازها كل قرار، ويبلغ صورة هذه المحاضر إلى الوحدة المحلية المختصة .

مادة 20- اختصاصات الجمعية العمومية :تختص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بإدارة واستغلال الأجزاء المشتركة من العقار ولها على الأخص ما يأتى :

1- التصديق على نظام الاتحاد وتعديله ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

2- تعيين مأمور الاتحاد وعزله .

3- تقرير أجر لمأمور الاتحاد وتحديد هذا الأجر فى حالة تقريره .

4- الموافقة على إجراء تأمين مشترك من الأخطار التى تهدد العقار .

5- الموافقة على إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه .

6- تحديد الشروط والتعويضات والالتزامات التى تفرض على الأعضاء .

7- تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة حالة هلاك البناء - بحريق أو بسبب آخر - وتحديد ما فرض على الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .

8- تحديد الاشتراكات التى يؤديها الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .

9- النظر فى الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن .

10- تعيين حراس العقار والبوابين وغيرهم من العاملين به وعزلهم وتحديد أجورهم ومكافأتهم ، ويجوز أن يفوض مأمور الاتحاد فى هذا الاختصاص .

11- منح قروض لأعضاء لتمكينهم من القيام بالتزاماتهم.

12- تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة فى العقار .

13- إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد.

14- التصديق عل الحساب الختامى للاتحاد.

15- فض المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء وبعضهم بسبب يتعلق بملكيتهم المشتركة فى العقار .

16 - تصفية الاتحاد عند إنقاصه .

مادة 21- تعيين المأمور :يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية ، ويجوز أن يتضمن قرار التعيين تحديد أجر له .

مادة 22- اختصاصات المأمور :يتولى مامور الاتحاد :

1- قيد الاتحاد ما لم يكن قد سبق قيده .

2- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .

3- الإشراف على أعمال الاحاد فى النواحى الإدارية والمالية .

4- الإشراف على أعمال البوابين والحراس وغيرهم من العاملين بالعقار .

5- إعداد ميزانية تقديرية للاتحاد ، تشمل تحديد أوجه الإنفاق المطلوبة خلال السنة المالية ومصادر التمويل المفتوحة .

6- اقتراح الاشتراكات الشهرية أو السنوية التى يؤديها أعضاء الاتحاد لمواجهة المصروفات .

7- إعداد حساب ختامى فى نهاية كل سنة مالية ،يبين فيه ما تم إنفاقه من مصروفات الاتحاد وأوجه الإنفاق .

8- تمثيل الاتحاد أمام الغير و أمام القضاء حتى فى مخاصمة أى من الأعضاء .

مادة 23- اختصاص المأمور فى الأحوال العاجلة :لمأمور الاتحاد فى الأحوال العاجلة أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ويعرض الأمر على الجمعية العمومية فى أول اجتماع تال لإقرار ما تم .

الباب الخامس : مالية الاتحاد

مادة 24- السنة المالية :تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير ، وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل سنة ، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهى فى 31/12 ، من السنة التالية .

مادة 25- موارد الاتحاد :تتكون المواد المالية للاتحاد من :

1- الاشتراكات التى يؤديها الأعضاء .

2- العائد الناتج عن الاستغلال المشروع للأجزاء المشتركة .

3- التبرعات التى يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو غيرهم .

4- ما تحدده الجمعية العمومية من موارد الأخرى .

مادة - 26 الدفاتر :يمسك مأمور الاتحاد دفتراً يسجل إيرادات ومصروفات للاتحاد ، ويخضع هذا الدفتر لرقابة الجمعية العمومية للاتحاد ، والوحدة المحلية المختصة.

الباب السادس : حقوق الأعضاء والتزاماتهم

مادة - 27 استعمال الأجزاء المشتركة :لكل عضو ،فى سبيل الانتفاع بالجزء الذى يملكه فى العقار، أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقى الأعضاء لحقوقهم ، أو يلحق الضرر بهم.

ولا يجوز إحداث أى تعديل فى الأجزاء المشتركة فى العقار بغير موافقة الجمعية العمومية للاتحاد ولو عند تجديد البناء ، إلا إذا كان التعديل يقوم به أحد الأعضاء على نفقته الخاصة ويكون من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالأعضاء الأخرين .

مادة - 28 تكاليف الصيانة :(أ) يتحمل العضو دون سواء نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المملوكة له ملكية مفرزة .

(ب) نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة بين عضو وآخر توزع بينهما ويتحملانها دون سواهما .

(ج) يتحمل الأعضاء جميعاً نفقات الانتفاع المشترك وحفظ وصيانة وإدارة وتجديد الأجزاء المشتركة ويتحدد نصيب العضو فى هذه النفقات بنسبة قيمة الجزء الذى يملكه فى العقار .

مادة 29 - قروض الأعضاء :يجوز للجمعية العمومية لاتحاد أن تمنح قرضاً لمن يعجز من الأعضاء عن دفع حصته فى نفقات تجديد العقار أو القيام بإلتزاماته الناشئة عن اشتراكه فى ملكية الأجزاء المشتركة أو تلك الناشئة عن تلاصق ملكيته الخاصة بملكية غيره من الأعضاء ، وذلك لتمكينه من أداء هذه الالتزامات ويكون هذا القرض مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلى حصته الشائعة فى الأجزاء المشتركة فى العقار ، وتحسب مرتبه الامتياز من يوم قيده ، وذلك طبقاً لحكم المادة 869 من القانون المدنى .

مادة 30- الامتناع عن أداء الالتزامات :إذا امتنع عضو الاتحاد عن أداء الاشتراكات أو التأمينات أو غيرها من الالتزامات الواجبة عليه ، وفقاً للقانون أو لهذا النظام ،كان لمأمور الاتحاد أن يكلفه بالأداء ثم يستصدر أمراً بالأداء طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

الباب السابع : فى انقضاء الاتحاد

مادة 31- أسباب الانقضاء :ينقضى الاتحاد لأحد سببين : 1- التعديل فى ملكية العقار بحيث يقل عدد ملاكه عن ستة وذلك ما لم يتفق المالك كتابة على استمراره .

2- هلاك العقار .

مادة 32- التصفية :تتولى الجمعية العمومية تصفية الاتحاد فى حالة انقضائه وفقاً للقواعد التى تحددها .

الباب الثامن : أحكام عامة

مادة 33- المأمور المؤقت :يتولى المأمور المؤقت سلطات مأمور الاتحاد إلى أن يتم تعيينه ، وله على الأخص :

1- اتخاذ إجراءات قيد الاتحاد فى الوحدة المحلية المختصة .

2- إعداد النظام القانون للاتحاد .

3- دعوة أول جمعية عمومية للاتحاد للنظر فى :

(1) التصديق على نظام الاتحاد .

(2) تعيين مأمور الاتحاد .

مادة 34- إجراءات قيد الاتحاد :على المأور المؤقت أن يطلب من الوحدة المحلية المختصة قيد الاتحاد وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تعيينه ، ويتضمن طلب القيد أوصاف العقار وأسماء الملاك وأنصبتهم والبالغ بالتقسيط إن وجد .

مادة 35- إجراءات استصدار نظام الاتحاد :على المأمور أن يدعو الجمعية العمومية للإنعقاد خلال شهرين على الأكثر من تاريخ قيد الاتحاد ، وذلك للتصديق على نظام الاتحاد .

مادة 36 - نسخ النظام :تودع الوحدة المحلية نسخة من نظام الاتحاد مرفقاً بها محضر الجمعية العمومية بالتصديق عليه ، ويسلم كل عضو من أعضاء الاتحاد - القدامى والجدد - صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد تتعلق بحقوق الأعضاء واجبات .

مادة 37 - ملاحظات :تعتبر الملاحظات واردة فى الهوامش جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام .

الباب التاسع :أحكام إضافية

للجمعية العمومية لاتحاد الملاك أن تضيف ما تراه من أحكام بشرط ألا تتعارض مع أحكام بشرط ألا تتعارض مع أحكام القانون.

9 ديسمبر 2006

عقد تعيين محكمين

يندرج تحت تصنيف : تحكيم, صيغ عقود — admin @ 3:54 م

عقد تعيين محكمين

انه فى يوم ——– الموافق ——–

قد تحرر هذا العقد فيما بين كلاً من :-

اولاً : ——–

المقيم / ——–

( طرف أول )

ثانياً : ——–

المقيم / ——–

( طرف أول )

وقد اقر كل منهم باهليته للتعاقد و اتفقوا على ما يلى :-

البنــد الأول

يعين المتعاقدان كمحكمين السادة :-

——–

البنــد الثــانى

مواد الخلاف الموكول للمحكمين الفصل فيها هي كالأتي :- ——–

البنــد الثـالــث

في حالة امتناع أحد أو أكثر من المحكمين عن تأدية المأمورية الموكولة إلية أدائها وإذا تعذر عليه القيام بسبب مرضه أو تغيبه أو لأي سبب آخر فعلى المتعاقدين اختيار غيره وإذا اختلفا على ذلك تعين المحكمة التي يكون من اختصاصها أصل الحكم في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين بناء على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو في عينته بعد تكليفه بالحضور .

البنــد الرابــع

يعين المحكمون الطريقة التي تتبع أمامهم في المرافعة وتقديم الأدلة والمستندات والمذكرات وقد قبل الطرفان تنفيذ ما يأمرون به ويكون ميعاد تقديم المذكرات والمستندات للمحكمين قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوما على الأقل .

البنــد الخـامــس

على المحكمين إصدار حكمهما في مدة أقصاها ——– من تاريخ هذا العقد .

على أن يمتد الميعاد لمدة ثلاثين يوماً في الحالات المنصوص عليها بقانون المرافعات .

البنــد السـادس

يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء بعد المداولة فيما بينهم .

البنــد السـابــع

على المحكمين إيداع أصل الحكم الصادر منهم مع أصل مشاركة التحكيم بمعرفة أحدهم في ظرف خمسة أيام التالية لصدوره قلم كتاب محكمة ——– ويعد هذا الحكم واجب النفاذ بأمر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها .

البنــد الثـامــن

يكون الحكم الذي يصدر من المحكمين وفقاً لهذا العقد نهائياً وغير قابل لأي طعن .

البنــد التـاســع

مصروفات هذا العقد وأتعابه تدفع مناصفة بين كل من الطرفين أما مصروفات الإجراءات وأتعاب المحكمين فيلتزم بما من يحكم ضده .

البنــد العـاشــر

تحرر هذا العقد من خمس نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بها .

الطرف الأول

الطرف الثانى

اسم البائع

اسم المشترى

رقم البطاقة

رقم البطاقة

التوقيع

التوقيع

اشرف مشرف المحامي/ 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

صيغة التماس إعادة النظر

يندرج تحت تصنيف : التماس اعادة نظر, صيغ دعاوي, طعون — admin @ 3:38 م

صيغة التماس إعادة النظر   

انه فى يوم …………………….. الموافق …. / ….. / ………….           بناء على طلب السيد / ……………… المقيم فى …………….. ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………….. المحامى الكائن فى ……………                    أنا…………… محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :السيد / ………………….. المقيم فى ……….  قسم ……….. محافظة ………مخاطبا مع / ………………وأعلنته بالأتىأقام الملتمس ضده الدعوى رقم ……… لسنة …….. ضد الملتمس طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له ب ……………………..وبتاريخ …./ …./ ….  قضت محكمة أول درجة ب  ( منطوق الحكم ) ، وحيث ان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى الملتمس ، فقد أقام الاستئناف رقم …….. لسنة ……… استئنافا للحكم الصادر من محكمة اول درجة .وبتاريخ …./ …./ ……. قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستانف .                                     وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا لصحيح القانون وذلك للأسباب الآتية : …………………………………………………….…………………………………………………….( أحدى الحالات الواردة بنص المادة 241 من قانون المرافعات )لما كان هذا وكانت المادة 241 من قانون المرافعات تنص على أنه : ” للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية:1-      إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .2-      إذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .3-      إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .4-      إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .5-      إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .6-      إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .7-  إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .8-  لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن  قد أدخل أو تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو أهماله الجسيم وهو ما يحق معه للطالب إقامة التماس اعادة النظر الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة والاسباب الاخرى التى سيبدها فى المذكرات والمرافعات الشفاهيه  .بناء عليه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة …….              الكائن مقرها فى …………. امام الدائرة (     ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …/ … / ……         وذلك لسماع ب أولا : بقبول الالتماس شكلا .ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه رقم ………..لسنة ……….. واعتباره كان لم يكن ، والقضاء ب……………….. وإلزام الملتمس ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .ولاجل / 

السند القانونى : الفصل الثالث من الباب الثانى عشر من قانون المرافعات المواد ( 241 – 247 ) 

اشرف مشرف المحامي/ 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

نموذج لإيداع صحيفة طعن بطريق النقض في المواد المدنية والتجارية

يندرج تحت تصنيف : صيغ دعاوي, نقض — admin @ 3:27 م

نموذج لإيداع صحيفة طعن بطريق النقض في المواد المدنية والتجارية اودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقص في يوم           الموافق  /    /        وقيدت برقم     سنة        قضائية من الأستاذ ……………المحامي …………………… والمقبول للترافع امام محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيد /         الطاعن ومهنته           وجنسيته          ومقيم            بمقتضي التوكيل الرسمي رقم           وموطنه المختار مكتب المحامي  ضــــد السيد /                                  ومهنته            وجنسيته                   ومقيم              ( مطعون ضده ) , وقلم محضري                مختص بالاعلان . وذلك عن حكم  محكمة استئناف                الوارد بجدولها تحت رقم            سنة            والمرفوع من            ضد           والذي قضي … ( يذكر منطوق الحكم المطعون عليه – أو حكم محكمة             الإبتدائية الصادرة بجلسة             في الدعوي المقيدة بجدولها تحت            رقم          سنة               والمرفوعة من                ضد            والذي قضي                ( يذكر منطوق الحكم )                               اسباب النقض تتلخص اسباب الطعن بالنقض الماثل في ان الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون ( او اخطأ في تطبيقه او في تأويله )  علي النحو الموضوع   ( او ان الحكم المذكور شابه بطلان في الاجراءات اثر فيه , او انه في نزاع خلافا لحكم اخر  سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقتضي , او شابه بطلان للفساد في الاستدلال او القصور في التسبيب او لتناقض اسبابه …….الخ).( تذكر اوجه النقض ) …………………………………………………………………………………….وحيث انه يخشي من تنفيذ الحكم المطعون فيه وقوع ضرر جسيم يتعذر تدراكه مستقبلا اذا ما حكم بقبول الطعن , فإنه يحق بذلك للطالب عملا بنص المادة 251 مرافعات طلب ايقاف تنفيذ هذا الحكم .فلهذه الاسباب يلتمس الطاعن من هيئة المحكمة الموقرة الحكم له : اولا : بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتي يفصل في موضوع الطعن ثانيا : قبول الطعن شكلا ثالثا : نقص الحكم المطعون فيه واحالة الدعوي الي محكمة استئناف               لفصل فيه من جديد امام دائرة اخري , مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجات التقاضي . مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري .وكيل الطاعن  ( توقيع المحامي ) 

 

اشرف مشرف المحامي/ 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تدوينات أحدث »

هذه المدونة تستخدم ووردبريس المعرب