تقليد العلامة التجارية

يؤكد هذا الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 369 لسنة 21 قضائية على أن مجرد تسجيل العلامة لا يكفي بذاته لقيام دعوى التعويض، ما لم يثبت أن هناك تزويرًا أو تقليدًا يؤدي إلى تضليل الجمهور. ويبين أن تقدير وجود التشابه بين العلامتين مسألة موضوعية تخضع لتقدير محكمة الموضوع، متى استندت إلى أسباب سائغة ومقبولة.

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات

الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه هو شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عما تناولته الوكالة ، وقيام كل شريك بادارة بعض شئون الشركة لا يحول دون حق كل منهما فى مطالبة الآخر بتقديم حساب عما أداره ، واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن والمطعون عليه كانا شريكين فى استئجار أطيان من الغير و كان كل منهما يتولى بعض شئون الادارة وأقام الطاعن دعوى على المطعون عليه يطلب الزامه بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عن ادارته للأطيان ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه على ما أورده فى عبارة مجملة ودون بيان سند ما قرره من أن الطاعن كان يؤجر جزءا من الأطيان المشتركة ، وهو أمر أن صح لا يحول قانونا دون الزام المطعون عليه بتقديم حساب عما عسى أن يكون قد أداره ، فانه يكون قد شابه قصور مبطل له .

( رقم الطعن 69 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/6/7 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

نية المشاركة كفيصلٍ بين عقد الشركة وعقد القرض – قراءة في حكم محكمة النقض المصرية

أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 22 يونيو 1967 في الطعن رقم 67 لسنة 34 قضائية، أن نية المشاركة هي الركن الجوهري الذي يميز عقد الشركة عن عقد القرض. فإذا خلا العقد من هذه النية، وانتفت مشاركة الأطراف في الربح والخسارة، انتفى وصف الشركة ولو أُطلق عليها هذا الاسم في ظاهرها.
وقد استخلصت المحكمة من بنود العقد محل الدعوى أن أحد الطرفين اشترط استرداد كامل ما دفعه من تمويل بغضّ النظر عن نتيجة العمليات، وأن يتقاضى مبلغًا شهريًا ثابتًا وُصف في العقد بأنه “من الأرباح”، وهو ما رأت فيه المحكمة فائدة مستترة لا ربحًا حقيقيًا، لأن الربح لا يكون معلومًا ولا مضمونًا سلفًا. ومن ثم قضت بأن العقد لا يُعد شركة، وإنما هو في حقيقته عقد قرض مقنّع.

يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معا ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة والقرض هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما . وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة . وإذ أستند الحكم المطعون فيه فى نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة ، إلى ما تضمنته بنود هذا العقد من إشتراط المطعون ضده الحصول فى نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التى يقوم بها الطاعن كاملا مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئا من الإلتزامات التى تترتب عليها فى ذمة الطاعن للغير وإشتراطه أيضا أن يقدم له الطاعن شهريا قدرا معينا من المبلغ المدفوع ، وكان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض ، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهريا مهما كانت نتيجة العمليات التى يجريها الطاعن من ربح أو خسارة وإن وصف فى العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقية كذلك إذ الربح لا يكون مؤكدا ولا معروفا مقداره سلفا وإنما هذا المبلغ هو فائدة مستورة فى صورة ربح ، فإن النعى على الحكم الخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس .

الطعن رقم 0067 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1331

بتاريخ 22-06-1967
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الشخصية الإعتبارية للشركة

لما كان الشريك لا يعتبر مالكاً على الشيوع إلا إذا كانت الشركة ليست لها شخصية معنوية أو كانت لها شخصيتها ثم إنقضت و كانت الشركة الفعلية تحتفظ بالشخصية المعنوية .
و كان الثابت فى الدعوى – على ما حصله الحكم المطعون فيه – أن الشركة القائمة بين المطعون ضدهم الخمسة الأول هى شركة تضامن لم تشهر و من ثم فهى شركة فعلية و بالتالى فإن الشخصية المعنوية تثبت لها بمجرد تكوينها و تكون حصة الشريك فى مالها غير شائعة .

( الطعن رقم 924 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/12/28 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دعاوى إعادة تصحيح امتحانات الجامعات والثانوية العامة المصرية

يتخصص مكتب المحامي اشرف مشرف في دعاوى إعادة تصحيح امتحانات الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بكافة كلياتها مثل
كلية الحقوق و كلية التجارة و كلية العلوم و كلية الآداب و كلية الهندسة و كلية الطب وكلية طب الأسنان و كلية الطب البيطري و كلية الإعلام وكلية السياسة والاقتصاد و كلية الزراعة
وكذلك التظلمات وإعادة تصحيح امتحان الثانوية العامة المصرية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

أطفال الشوارع في مصر بين القانون والمجتمع – تحليل شامل مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، يناقش خلاله أبعاد ظاهرة أطفال الشوارع في مصر، ويطرح حلولًا قانونية ومجتمعية لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة.

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، واحدة من أكثر الظواهر الاجتماعية خطورة في مصر، وهي ظاهرة أطفال الشوارع، التي تمثل تحديًا مستمرًا للمنظومة القانونية والمؤسسية والاجتماعية في الدولة.

يناقش اللقاء جذور المشكلة وأسبابها المتشابكة، والتي تتضمن:

التفكك الأسري وغياب الاستقرار في البيئة المنزلية.

الفقر المدقع الذي يدفع الأطفال إلى البحث عن مصدر رزق في الشارع.

الإدمان في محيط الأسرة، كأحد أبرز عوامل الطرد غير المباشر للأطفال.

التسرب من التعليم وضعف الرقابة المدرسية.

كما يُسلط الضوء على القصور التشريعي في قانون الطفل المصري، الذي لا يتعامل مع الظاهرة بوصفها أزمة جماعية تحتاج إلى تدخل منهجي، بل يعالجها من منظور فردي لا يواكب حجم الكارثة.

ويقدّم المستشار أشرف مشرف طرحًا قانونيًا واجتماعيًا شاملًا يتضمن:

دعوة لتعديل الإطار التشريعي بما يسمح بتصنيف أطفال الشوارع كفئة مستقلة تتطلب حماية خاصة.

مقترح بإسناد ملف الرعاية المؤسسية لجهات قادرة على فرض الانضباط مثل القوات المسلحة المصرية، مع توفير التدريب المهني والتعليم والدمج المجتمعي.

تفعيل حقيقي لدور الأخصائي الاجتماعي والنفسي في المدارس والمؤسسات التعليمية.

التنسيق الفعّال بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الرسمية للوصول إلى حلول متكاملة ومستدامة.

هذا اللقاء لا يكتفي بتشخيص الأزمة، بل يطرح حلولًا واقعية قابلة للتطبيق، وينطلق من مسؤولية المحامي في خدمة العدالة والمجتمع، سواء في قاعات المحاكم أو في ساحات الإعلام والحوار العام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أطفال_الشوارع
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#قانون_الطفل
#الرعاية_الاجتماعية
#القانون_المصري
#تحليل_قانوني
#التشرد
#قضايا_مجتمعية
#الطفولة_المهددة
#تفكك_الأسرة
#الفقر_والتعليم
#مصر
#الأخصائي_الاجتماعي
#الجمعيات_الأهلية

حماية الإبداع في القانون المصري – المستشار أشرف مشرف يشرح مفهوم الملكية الفكرية وأهميتها

لقاء قانوني شامل مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يتناول فيه مفهوم الملكية الفكرية، أنواعها، وأهميتها في حماية الإبداع والمستهلك، مع مناقشة تطور القوانين المصرية والتحديات الرقمية التي تواجه تطبيقها.

في هذا اللقاء التلفزيوني المميز، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض رؤية قانونية شاملة حول حقوق الملكية الفكرية وأهميتها في حماية الإبداع البشري، سواء كان هذا الإبداع أدبيًا أو صناعيًا أو فنيًا.

يتناول اللقاء أبرز الجوانب القانونية والعملية المرتبطة بهذا الموضوع، من خلال مناقشة القضايا التالية:

التعريف الدقيق للملكية الفكرية في ضوء القانون المصري.

الفروق بين حقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والنماذج الصناعية.

العلاقة بين حماية الملكية الفكرية وحماية المستهلك من الغش التجاري.

أثر القرصنة الإلكترونية والإنترنت على الاعتداءات الفكرية.

كيف تساهم حماية الملكية الفكرية في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.

عرض تاريخي لتطور التشريعات المصرية في هذا المجال، وخاصة القانون رقم 82 لسنة 2002.

العقوبات القانونية المقررة على من ينتهك حقوق الملكية الفكرية.

دور الوعي المجتمعي في حماية حقوق المبدعين، وأهمية نشر الثقافة القانونية في المجتمع.

يقدّم المستشار أشرف مشرف خلال الحوار تحليلاً واقعيًا ودقيقًا لأبرز التحديات التي تواجه تطبيق القانون، ويستعرض رؤيته حول ضرورة تطوير التشريعات لتواكب التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي في العالم.

هذا اللقاء يُعد مادة قانونية توعوية لكل مبدع أو مؤلف أو صاحب مشروع يسعى لحماية فكرته أو علامته التجارية من التقليد والسرقة الفكرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الأحوال الشخصية العراقي الجزء الثاني

الفصل الأول:الطلاق
المادة الرابعة والثلاثون:
أولاً: الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة وإن وكلت به أو فوضت أو من القاضي. ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصصة له شرعاً.
ثانياً: لا يعتد بالوكالة في إجراءات البحث الإجتماعي والتحكيم وفي إيقاع الطلاق(14).
المادة الخامسة والثلاثون:
لا يقع طلاق الأشخاص الآتي بيانهم:
1- السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب أو مصيبة مفاجئة أو كبر أو مرض.
2- المريض في مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك إذ مات في ذلك المرض أو تلك الحالة وترثه زوجته.
المادة السادسة والثلاثون:
لا يقع الطلاق غير المنجز أو المشروط أو المستعمل بصيغة اليمين.
المادة السابعة والثلاثون:
1- يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.
2- الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة.
3- المطلقة ثلاثاً متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى.
المادة الثامنة والثلاثون:
1- رجعي: وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها منه دون عقد وتثبت المرجعة بما يثبت به الطلاق.
2- بائن: وهو قسمان:
أ- بينونة صغرى – وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد.
ب- بينونة كبرى – وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثاً متفرقات ومضت عدتها.
المادة التاسعة والثلاثون:
1- على من أراد الطلاق أن يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية يطلب إيقاعه وإستحصال حكم به فإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة.
2- تبقى حجة الزواج معتبرة إلى حين إبطالها من المحكمة.
(/)

3- إذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة أن الزوج متعسف في طلاقها وإن الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى(15).
الفصل الثاني: التفريق القضائي
المادة الأربعون:
لكل من الزوجين، طلب التفريق عند توافر أحد الأسباب الآتية:
1- إذا أضر أحد الزوجين بالزوج الآخر أو بأولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.
ويعتبر من قبيل الأضرار، الإدمان على تناول المسكرات أو المخدرات، على أن تثبت حالة الإدمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة.
ويعتبر من قبيل الأضرار كذلك، ممارسة القمار ببيت الزوجية.
2- إذا ارتكب الزوج الآخر، الخيانة الزوجية.
ويكون من قبيل الخيانة الزوجية، ممارسة الزوج اللواط، بأي وجه من الوجوه.
3- إذا كان عقد الزواج، قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة، دون موافقة القاضي.
4- إذا كان الزواج، قد جرى خارج المحكمة عن طريق الإكراه، وتم الدخول.
5- إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية، بمموجب الفقرة (1) من البند (أ) من المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 1971، بدلالة الفقرة (6) من المادة الثالثة من هذا القانون(16).
المادة الحادية والأربعون:
1- لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده.
2- على المحكمة إجراء التحقيق في أسباب الخلاف، فإذا ثبت لها وجوده تعين حكماً من أهل الزوجة، وحكماً من أهل الزوج -إن وجدا- للنظر في إصلاح ذات البين، فإن تعذر وجودهما كلفت المحكمة الزوجين بإنتخاب حكمين، فإن لم يتفقا إنتخبتهما المحكمة.
(/)

3- على الحكمين أن يجتهدا في الإصلاح، فإن تعذر عليهما ذلك، رفعا الأمر إلى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره، فإن إختلفا ضمت لهما المحكمة حكماً ثالثاً.
4- أ- إذا ثبت للمحكمة إستمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الإصلاح بينهما وإمتنع الزوج عن التطبيق، فرقت المحكمة بينهما.
ب- إذا تم التفريق بعد الدخول، يسقط المهر المؤجل، إذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية أم مدعى عليها، فإذا كانت قد قبضت جميع المهر، تلزم برد ما لا يزيد على نصفه، أما إذا ثبت أن التقصير واقع من الطرفين، فيقسم الهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما.
ج- إذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جانب الزوجة، تلزم برد ما قبضته من مهر معجل.
المادة الثانية والأربعون:
إذا ردت دعوى التفريق لأحد الأسباب المذكورة في المادة الأربعين من هذا القانون لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات، ثم أقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس السبب، فعلى المحكمة أن تلجأ إلى التحكيم، وفقاً لما ورد في المادة الحادية والأربعين.
المادة الثالثة والأربعون:
أولاً: للزوجة طلب التفريق، عند توفر أحد الأسباب الآتية:
1- إذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
2- إذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع، وإن كان الزوج معروف الإقامة، وله مال تستطيع الإنفاق منه.
3- إذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد، ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته، إذا لم يكن قد أوفى بحقوقها الزوجية.
(/)

4- إذا وجدت زوجها عنيناً أو مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية، سواء كان ذلك لأسباب عضوية أو نفسية، أو إذا أصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم إمكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة، على أنه إذا وجدت المحكمة أن سبب ذلك نفسي، فتؤجل التفريق لمدة سنة واحدة، شريطة أن تمكن زوجها من نفسها خلالها.
5- إذا كان الزوج عقيماً، أو ابتلي بالعقم، بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة.
6- إذا وجدت بعد العقد، أن زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر، كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الجنون، أو أنه قد أصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل أو ما يماثلها، على أنه إذا وجدت الحكومة بعد الكشف الطبي، أن العلة يؤمل زوالها، فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة، وللزوجة أن تمتنع عن الإجتماع بالزوج طيلة مدة التأجيل، أما إذا وجدت المحكمة، ان العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وإمتنع الزوج عن الطلاق وأصرت الزوجة على طلبها، فيحكم القاضي بالتفريق.
7- إذا إمتنع الزوج عن الإنفاق عليها دون عذر مشروع، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً.
8- إذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو إختفائه أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة.
9- إذا إمتنع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً من قبل دائرة التنفيذ.
ثانياً: للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تقضي بالتفريق، بعد أن ترد الزوجة إلى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج.
ثالثاً:
أ- للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة أجنبية إذا مضى على إقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه أو إمتناعه عن دخول القطر.
(/)

ب- يعتبر تأييد الجهة الرسمية المختصة بإقامة الزوج في الخارج لأغراض هذه الفقرة بديلاً عن إجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على أن يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في إحدى الصحف المحلية.
رابعاً:
1- لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية أن تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور أربع سنوات على فقدانه، وعلى المحكمة أن تتثبت من إستمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق.
2- تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق أربعة أشهر وعشرة أيام(17).
المادة الرابعة والأربعون:
يجوز إثبات أسباب التفريق بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع، إذا كانت متواترة، ويعود تقديرها إلى المحكمة، وذلك بإستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لإثباتها.
المادة الخامسة والأربعون:
يعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد (الأربعين، والحادية والأربعين، والثانية والأربعين، والثالثة والأربعين)، طلاقاً بائناً بينونة صغرى.
الفصل الثالث(18)
التفريق الإختياري (الخلع)
المادة السادسة والأربعون:
– الخلع إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه وينعقد بإيجاب وقبول أمام القاضي مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون.
– يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق وأن تكون الزوجة محلاً له ويقع بالخلع طلاق بائن.
– للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر أو أقل من مهرها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

النزاع القانوني حول مسكن الحضانة بعد الطلاق – قراءة تحليلية مع المستشار أشرف مشرف

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يناقش فيه النزاع القانوني حول مسكن الحضانة بعد الطلاق، والفرق بين الإيجار والتمليك، وحقوق الحاضنة والأب أمام القضاء المصري.

يُعد موضوع مسكن الحضانة من أكثر الموضوعات التي تثير النزاع بعد الطلاق، لما يرتبط به من حقوق متشابكة بين الأب والأم ومصلحة الأطفال. في هذا اللقاء التلفزيوني، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا الأبعاد القانونية والعملية للنزاعات التي تنشأ حول مسكن الحضانة، مستندًا إلى خبرة عملية طويلة في قضايا الأحوال الشخصية أمام محاكم الأسرة.
يتناول اللقاء مفهوم مسكن الحضانة في القانون المصري، والهدف الأساسي منه باعتباره حقًا مخصصًا للصغار وليس للحاضنة في ذاتها، ثم يناقش أبرز الإشكالات التي تظهر في الواقع العملي، ومنها:
الفرق بين مسكن الحضانة إذا كان تمليكًا أو إيجارًا وتأثير ذلك على التزامات الأب.
مدى أحقية الحاضنة في المسكن إذا كانت تمتلك أو تستأجر مسكنًا آخر.
إمكانية استبدال مسكن الحضانة بمسكن بديل وشروط قبول المحكمة لذلك.
موقف القانون في حالات السكن على سبيل الاستضافة أو في بيت العائلة.
النزاعات المتعلقة بدفع الإيجار، ومحاولات الطرد، والوسائل القانونية المتاحة للحاضنة لحماية حقوق الأطفال.
انتهاء حق الحضانة وأثره على بقاء المسكن وعودته إلى مالكه الأصلي.
ويقدم المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء تحليلًا متوازنًا يراعي حقوق الطرفين، مع التركيز على أن المعيار الأساسي في جميع الأحكام هو مصلحة الطفل واستقرار حياته الأسرية.
هذا اللقاء يمثل دليلًا توضيحيًا مهمًا لكل من يمر بتجربة الطلاق أو يواجه نزاعًا قانونيًا حول مسكن الحضانة، كما يفيد المحامين والمهتمين بقوانين الأسرة المصرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#مسكن_الحضانة #قضايا_الأسرة #المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض #الأحوال_الشخصية #الطلاق_في_مصر
#الحضانة #محكمة_الأسرة #تمكين_الحاضنة
#شقة_إيجار #شقة_تمليك #القانون_المصري

زواج المصريات من الأجانب بين النص القانوني والواقع العملي – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح فيه الجوانب القانونية والاجتماعية لزواج المصريات من الأجانب، وشروط التوثيق الرسمية، والتحديات المتعلقة بحقوق الزوجة والأبناء في حالات النزاع أو الانفصال.

في هذا اللقاء التلفزيوني يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدًا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام في قضايا الأحوال الشخصية، وهو زواج المصريات من الأجانب، حيث يقدم قراءة قانونية دقيقة تجمع بين النصوص التشريعية والخبرة العملية في التعامل مع هذا النوع من القضايا داخل المحاكم المصرية.
يتناول اللقاء الجوانب القانونية المرتبطة بزواج المصرية من أجنبي، موضحًا الإجراءات الرسمية المطلوبة لإتمام الزواج، والفرق بين الزواج الموثق والزواج غير الرسمي، والآثار القانونية التي تترتب على كل منهما، خاصة فيما يتعلق بحقوق الزوجة والأبناء مستقبلاً. كما يناقش القيود القانونية المتعلقة بفارق السن، وشروط حضور الزوج الأجنبي بشخصه أمام الجهات المختصة، ودور وزارة العدل في تنظيم هذه الزيجات لضمان حماية حقوق المرأة المصرية.
ويعرض المستشار أشرف مشرف رؤية عملية مستندة إلى خبرته المهنية، موضحًا أبرز المشكلات التي قد تظهر لاحقًا، مثل النزاعات المتعلقة بالحضانة، سفر الأبناء إلى الخارج، صعوبات تنفيذ الأحكام خارج مصر، واختلاف القوانين بين الدول. كما يتطرق اللقاء إلى الجانب الاجتماعي والإنساني في هذه الزيجات، وكيف يمكن أن تؤثر اختلافات الثقافة والعادات على استقرار الأسرة.
اللقاء يمثل مرجعًا مهمًا لكل من يرغب في فهم الإطار القانوني الصحيح لزواج المصريات من أجانب، ويقدم معلومات قانونية واضحة تساعد على اتخاذ قرارات واعية بعيدًا عن المفاهيم الخاطئة أو المعلومات غير الدقيقة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#زواج_المصريات_من_الأجانب
#زواج_الأجانب_في_مصر
#قضايا_الأحوال_الشخصية
#محامي_أحوال_شخصية
#المستشار_أشرف_مشرف
#توثيق_الزواج
#حقوق_المرأة
#قانون_الأسرة
#محامي_بالنقض