المناط في تحديد طبيعة الشركة

العبرة فى تحديد صفة الشركة هى بطبيعة العمل الرئيسى الذى تقوم به و بالغرض الذى تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته فى عقد تأسيسها ، و إذ يبين مما أورده الحكم أنه إستخلص من عقد الشركة الطاعنة و باقى أوراق الدعوى أنها تقوم بالإتجار فى أدوات و لوازم المعمار و بأعمال و مقاولات البناء و مقاولات بيع الأراضى بصفتها وكيلة بالعمولة ، و هى أعمال تجارية بطبيعتها و تعتبر الشركة الطاعنة شركة تجارية لقيامها بهذه الأعمال ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس

الطعن رقم 0450 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1237
بتاريخ 19-11-1974

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

يتناول هذا الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 8061 لسنة 58 قضائية، تفسيرًا دقيقًا لمفهوم العلامة التجارية وفقًا لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات التجارية، ويؤكد على أن التسجيل هو مناط الحماية الجنائية للعلامة، كما يوضح أن جريمة التقليد تتحقق متى كانت المحاكاة تؤدي إلى تضليل الجمهور.

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة مرتبط بعدم تجاوز الصغير المحضون لسن الحضانة

مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20 فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 – بعد إنتهاء مدة حضانه النساء – للقاضى فى أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار فى شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية فى مرحله حفظ و تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع .
( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

وحدة الموضوع كشرط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين ، وإذ كان الحكم الصادر فى الدعوى الأولى إنما صدر بشأن الطلاق الذى أوقعه المطعون عليه بتاريخ 1959/6/14 فى حين أن النزاع القائم فى الدعوى الثانية يدور حول إثبات طلاق أخر هو الطلاق الحاصل بتاريخ 1959/6/13 ، فإن شرط إتحاد الموضوع فى الدعويين يكون غير متوافر ، و القول بأن الحكم الأول حسم النزاع من ناحية عدم جواز إيقاع الطلاق بإرادة الزوج المنفرد مردود بأن حجية الحكم فى هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التى صدر فيها .

الطعن رقم 25 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 628 بتاريخ 26-5-1965

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

النسب يثبت بالزواج العرفي

بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يذكر دليلها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و ما عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم و مختلف حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه فى مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه التعليل الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى نفى نسب الصغير على ما حصله من شهادة الشهود من أن زواجاً عرفياً قد تم بين الطرفين قبل إثباته رسمياً بستة شهور و بذلك تكون الصغيرة قد ولدت بعد مضى أكثر من ستة شهور من إنعقاد العقد العرفى و يثبت نسبها من أبيها ، فإن ما أورده الحكم كاف لحمله و فيه الرد الضمنى على دفاع الطاعن .

                  ( الطعن رقم 25 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/11/21 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الخصومة مع الشاهد تمنع قبول شهادته

أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يُثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدَع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف ” لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة ” وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل ألا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هى لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً .
10/1/ 2010 الطعن رقم 2195 لسنة 68 ق

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اضرار الزوج بزوجته كشرط للتطليق للضرر

إذ كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب التطليق من زوجها المطعون ضده على سببين ، أولهما جنونه و ثانيهما إضراره بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة مكتفياً ببحث ما أدعته الزوجة من جنون الزوج و لم يعرض لما أدعته من إضراره بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 23 لسنه 39 ق ، جلسة 1970/11/4 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الغش في الإعلان يبطل الحكم في الدعوى

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية و اجتماعيه في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الافراد والجماعات و لذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوى على غش رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد. ”
(الطعن رقم 9 لسنة 55 جلسة 1988/02/23 س 39 ع 1 ص 278 ق 58)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اغفال الدفاع الجوهري

إذا كانت الطاعنة قد تمسكت فى تقرير الإدعاء بالتزوير و المذكرة المعلنة بشواهده أمام محكمة الإستئناف بأن السند المطعون فيه لم يصدر من مورثها و مزور عليه صلباً و توقيعاً ، كما تمسكت بأن ورقة السند لم تسلم أصلا إلى المطعون عليها ، و إنما سلمت بعد توقيع المورث على بياض إلى زوجها و شقيقيه ، و هم محل ثقة المورث الذى إستأمنهم على كتابة طلب بإسمه لتقديمه لإحدى الجهات الحكومية ، و أن المطعون عليها إستطاعت الحصول على هذه الورقة و ملأت الفراغ بتزوير صلب السند – بعد التوقيع عليها – بمداد مختلف و بطريقة غير منتظمة و طلبت الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الإستئناف إعادة المأمورية للخبير لإستكمال النقص فى مأموريته بتحقيق هذا الشق من دفاعها ، كما طلبت إلى جانب ذلك إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته بالبينة ، و كانت محكمة الإستئناف إذ قررت الأخذ بتقرير الخبير لم تقطع برأيها فى هذا الشق من دفاع الطاعنة و لم تستجب إلى إعادة المأمورية للخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق و لم ترد عليه فى حكمها ، و لم تتعرض لبحث مستنداتها المقدمة فى خصوصه ، فإن الحكم يكون قد أغفل دفاعا جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما يعيبه بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 66 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/17 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تحليل حكم الإدارية العليا في قضية درجات الثانوية العامة – مبدأ عدم تدخل القضاء في التقدير الفني

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيًا هامًا في حكمها الصادر في الطعن رقم 2365 لسنة 31 قضائية بجلسة 17 يناير 1987، أكدت فيه أن تصحيح أوراق الامتحانات وتقدير الدرجات عمل فني بحت لا يخضع لرقابة القضاء الإداري، إلا في حال ثبوت خطأ مادي أو إساءة استعمال السلطة.
تعود وقائع الدعوى إلى طالب بالثانوية العامة لعام 1983 طعن على نتيجة مادة الميكانيكا مدعيًا استحقاقه الدرجة النهائية، فقضت محكمة القضاء الإداري لصالحه لامتناع الجهة الإدارية عن تقديم ورقة الإجابة. غير أن المحكمة الإدارية العليا رأت أن عبء الإثبات يقع على عاتق الطالب المدعي، وأن الإدارة قدمت ما يفيد سلامة التصحيح ومطابقة الدرجات لما ورد بكراسة الإجابة وسجلات الرصد.
وانتهت المحكمة إلى أن الحكم الابتدائي خالف أصول الإثبات والقانون الإداري، مؤكدة أن تقدير الدرجات مسألة فنية لا يجوز للمحاكم أن تحل محل الجهات التعليمية فيها، لتقضي في النهاية بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى.

باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 27 من مايو 1985 أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون  قم 10 لسنة 1986) نيابة عن وزير التربية والتعليم بصفته رئيس لجنة تصحيح أوراق إجابات شهادة الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 2365 لسنة 31 القضائية ضد السيد / – – – – – – – – – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 1854 لسنة 37 القضائية الذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار اعتماد نتيجة امتحان شهادة الثانوية العامة لعام 1983 فيما تضمنه من عدم استحقاق المدعى الدرجة النهائية فى مادة الميكانيكا وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وطلب الطاعنان للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى. وأعلن تقرير الطعن قانونا وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 2/6/1986 وتداول بجلساتها حتى قررت بجلسة 15/12/1986 وإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 17/1/1987 فنظرته المحكمة فى هذه الجلسة على الوجه المبين بمحضرها وبعد أن سمعت ما رأت لزومه من إيضاحات قررت فى الجلسة المذكورة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – فى أنه بتاريخ 27/9/1983 أقام – – – – – – – – – – –  الدعوى رقم 1854 لسنة 37 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد وزير التربية والتعليم ورئيس لجنة تصحيح أوراق إجابات شهادة الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اعتماد نتيجة الثانوية العامة لعام 1983 بالنسبة للدرجة الحاصل عليها فى مادة الميكانيكا واعتباره كأن لم يكن وجعلها 25درجة أى الدرجة النهائية مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وسنده فى ذلك أنه تقدم لامتحان شهادة الصف الثالث الثانوى العام (الثانوية العامة) لعام 1983 تحت رقم جلوس 260831 منازل النيل منطقة غرب الإسكندرية القسم العلمى (شعبة العلوم) وبتاريخ 30/7/1983 ظهرت نتيجة الامتحان وتضمنت نجاحه بمجموع كلى قدره 337 من 400 درجة وأن درجة نجاحه فى مادة الميكانيكا 20 درجة بينما يستحق الدرجة النهائية لهذه المادة وهى 25 درجة لأن الدرجة التى نسبت إليه لا تخصه ولا تتناسب مع إجابته فى مادة رياضة بحته ذات نتيجة محددة لا مجال فيها للاجتهاد ولا توجد سلطة تقديرية للمصحح فى منح الدرجة، ويقتضى التحقق من ذلك ضم ورقة إجابته فى هذه المادة لاعادة تصحيحها بمعرفة لجنة فنية مختصة أو خبير تعينه المحكمة, وقدمت الجهة الإدارية بيانا بدرجات المدعى تضمن أنه حصل فى مادة الميكانيكا على 20 درجة وبجلسة 28 من مارس 1985 أصدرت المحكمة حكمها موضوع هذا الطعن باعتبار أن الدعوى قد أصبحت مهيئة للفصل فيها موضوعا وأقامت قضائها على أنه ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه فى مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة فى قالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم فى المنازعة، لذا فإن من المبادئ المستقرة فى المجال الإدارى أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمتجه فى إثباته إيجابا ونفيا متى طلب منها ذلك فإذا نكلت عن تقديم الأوراق فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الحكومة ولما كان المدعى يطعن فى قرار اعتماد نتيجة امتحانات فى شهادة الثانوية العامة سنة 1983 مرارا بتقديم ورقة إجابته فى المادة المذكورة إلا أنها عزفت عن تقديمها رغم أنها فى حوزتها وكانت تستطيع أن تقديمها أن تدحض الدعوى لو كانت غير صحيحة فتقوم من ثم قرينة فى صالح المدعى تؤيد صحة دعواه بأنه حاصل على الدرجة النهائية فى هذه المادة وبذلك يغدو القرار المطعون فيه غير قائم على أساس من الواقع والقانون.
ومن حيث أن طعن الحكومة يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، ويستند إلى أن التصحيح تقدير درجات الإجابة عملية فنية بحتة لا يجوز قانونا أن تخضع لرقابة القضاء الإدارى حتى لا يؤدى ذلك إلى التدخل فى أمور فنية تقديرية هى من اختصاص الجهة المنوط بها أمر التصحيح فلا تحل المحكمة محلها فى ذلك ما لم يكن قد شاب التصحيح وتقدير الدرجات خطأ مادى أو إساءة لاستعمال السلطة، ويتضح من المستندات المرفقة بالطعن أن الإدارة العامة للامتحانات قد أفادت بأنه بالرجوع إلى سجلات الرصد الأصلية بالإدارة العامة للامتحانات وجد أن المدعى حاصل على 20 درجة فى مادة الميكانيكا وانه بمراجعة كراسة إجابته تبين أنه تم مراجعة جميع جزئيات الدرجة لكل سؤال وثبت أنها صحيحة ومطالبة لما هو مدون للطالب بسجلات الرصد وأن جميع إجاباته مقدرة ولم يترك منها أى جزء دون تقدير، وبذلك يكون المدعى قد حصل على الدرجة التى يستحقها وفقا لاجابته التى تم التحقق منا بمعرفة الفنيين المتخصصين فى هذا الشأن ولا يسوغ للقضاء الإدارى أن يتدخل فيما تستقل به جهة الإدارة على هذا النحو ما دام أن قرار إعلان النتيجة كان مستندا على أصول موجودة ومستخلصا استخلاصا سائغا ماديا وقانونيا. أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الحكومة قد نكلت عن تقديم الأوراق فتقوم قرينة لصالح المدعى تلقى بعبء الإثبات على عاتق الإدارة فهو مخالف قاعدة قانون الإثبات التى تقضى بأن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه كما يخالف الأصل المقرر فى الإثبات بأن البينة على من ادعى.
من حيث أن الثابت من الصورة الضوئية التى قدمتها الإدارة أثناء نظر الطعن لكراسة الاجابة فى مادة الميكانيكا فى إمتحان شهادة إتمام الثانوية العامة لعام 1983 انها تخص المطعون ضده فعليها اسمه ورقم جلوسه كما ورد بعريضة الدعوى وبمراجعتها تبين أنها تضمنت إجابته عن أربعة أسئلة وقدرت الدرجة عن كل سؤال على النحو الآتى : 7 عن السؤال الأول و 4.5 عن السؤال الثانى و 3.5 عن السؤال الثالث و 5 عن السؤال الرابع ومجموع الدرجات 20 من 25 درجة. وقد أفادت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم بأن الكراسة تم فحصها ومراجعة جزئيات الدرجة لكل سؤال من الداخل ووجد أنه صحيحة ومطابقة لما هو مدون لكل سؤال على غلاف الكراسة وأن المجموع الكلى صحيح ومطابق لما هو يدون للطالب بسجلات الرصد ثم أعيد عرضها على الفنيين فتأكدت سلامة التقدير ودقته وصحة الجمع والرصد بما لا يدع مجالا لأى شك فى نقص أو زيادة فى درجة الطالب وإذ ثبت ما تقدم يكون ادعاء المطعون ضده بأن هذه الكراسة لا تخصه ولا تتناسب الدرجة التى منحها مع إجابات فى مادة الميكانيكا وأنه يستحق الدرجة النهائية فى هذه المادة – إدعاء غير صحيح لا أساس له من الواقع لمخالفته الثابت من الأوراق وهو ما يقتضى رفض الدعوى، ولا ينهض سندا سليما للحكم المطعون فيه الأخذ بغير هذا النظر ما قرره بشأن موقف الجهة الإدارية من عدم تقديمها كراسة إجابة المطعون ضده فى المادة المذكورة رغم طلب تقديمها مرارا من جانب المحكمة واستظهاره من ذلك قرينة لصالح المطعون ضده تنقل عبء الإثبات على عاتق الإدارة.
فعبء الإثبات فى المنازعة الإدارية لا يخرج فى أصله وكقاعدة عامة عنه فى غيرها إذ الأصل طبقا للمادة ( 1 ) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وهو تطبيق لأصل جوهرى معناه أن مدعى الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قبل من يبدى التزامه بمقتضاه. فإذا ما أثبت ذلك كان على المدعى عليه أن يثبت تخلصه منه أما بإثبات عدم تقرير الحق أصلا أو عدم ثبوته للمدعى أو انقضائه وذلك كله عن وجه مطابق للقانون. ومقتضى ذلك أن المدعى عليه هو الذى يتحمل بعبء إثبات ما يدعيه بدعواه، فإذا ما أقام الدليل الكافى على ذلك كان على المدعى عليه أن يقيم الدليل الداحض لأدلة المدعى النافى لدعواه. وقد تحسب القانون لحالة وجود محرر يفيد فى إثبات دعوى أحد الخصوم تحت يد خصمه فأجازت المادة ( 20 ) من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى حالات ثلاث: إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه أو إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان محررا لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة أو إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى. ثم أوضحت المادة (21)  الشروط الواجب توافرها فى طلب الالتزام بتقديم المحرر وإلا كان الطلب غير مقبول إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين ثم أوجبت المادة (23) على المحكمة أن تأمر بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر فى حيازته. فإذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة فقد اعتبرت المادة 24 صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه.
ومع هذا التنظيم الدقيق الكامل لأمر إلزام الخصم بتقديم دليل تحت يده الذى يصل إلى الأخذ بالصورة التى يقدمها الطالب من المحرر واعتبارها نسخة مطابقة لأصلها فان لم يكن قدم صورة ( لتعذر حصوله على هذه الصورة مثلا) جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكل المحرر وموضوعه ولا شك أن هذه الأحكام فى مجملها لا تتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية فإن تجاهل هذه النصوص القائمة على جوهر الحق وأصول إثباته والتى عمدت إلى إيجاد التوازن الدقيق بين طرفى الخصومة بما يضمن تقديم أى دليل منتج فى الدعوى وإلزام الخصم الذى تحت يده بتقديمه لصالح خصمه بل وضد صالحه الخاص بما يترتب من جزاء عن الامتناع وبما يكفل إيداع المستندات تطبيقا لأحكام المادة 26 من قانون مجلس الدولة، تكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار  امتناع الإدارة عن تقديم ورقة الامتحان أو التراخى فى تقديمها مع ما اقترن به من عدم استعمال المحكمة لكل سلطاتها التى خولها لها القانون فى الالتزام بتقديم الدليل بما يكفل إتمامه فاعتبار ذلك تسليما بدعوى المدعى إلى الحد الذى وصل إلى اعتبار دعواه استحقاقه الدرجة النهائية صحيحا مع أنه لم يدع حصوله فى الورقة فعلا على هذه الدرجة وإنما ادعى استحقاق إجابته فيها لهذه الدرجات هذا الذى ذهب إليه الحكم إنما هو فى ضوء مجموع ظروف الدعوى ووقائعها وطلبات الخصم فيها على أحكام القانون لم يكن فى إجراءات الدعوى ما يبرره: وإذ خالف الحكم المطعون فيه أحكام القانون فأهدرها بما انتهى به إلى قضائه المخالف للقانون من إلغاء قرار اعتماد نتيجة امتحان المطعون ضده فيما تضمنه من عدم استحقاقه الدرجة النهائية فى المادة المذكورة فيكون واجب الإلغاء وإذ تريه أن ورقة الإجابة قد استوفت أوضاع تصحيحها على وجه مطابق للقانون فيتعين رفض الدعوى وإلزام المطعون ضده مصروفات الدرجتين.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد